جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فإنّه قاعدة تقع في طريق استنباط حكمالمقبوض بالبيع الفاسد مثلاً وأنّه يضمن(1).

لكن يمكن الجواب عنه بأنّ استنتاج الحكم بالقواعد الفقهيّة ليس من قبيلالاستنباط، بل من قبيل تطبيق الكلّي على المصداق، فإنّا نقول مثلاً: البيع ميضمن بصحيحه، وكلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالبيع يضمنبفاسده، وقد عرفت أنّ تطبيق الكلّي على المصداق لا يسمّى استنباطاً.

ويرد على صاحب الكفاية إشكالان مهمّان آخران:

الأوّل: ما أورده عليه المحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهاني(2) رحمه‏الله فيحاشيته على الكفاية، وهو أنّه إن كان للأمرين المأخوذين في التعريف«1ـ القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، 2ـ القواعد التيينتهى إليها في مقام العمل» جامع، فالحقّ أخذه في التعريف، ولا يصحّ العدولعنه إلى ذكر مصداقيه، وإن لم يكن لهما جامع فهل يترتّب عليهما غرض واحدأو غرضان؟

الأوّل: مستحيل، لامتناع ترتّب أثر واحد على أمرين مستقلّين ليشتركان في شيء أصلاً كما ذكره كراراً في الكفاية، والثاني: ذهب هو رحمه‏الله إلىبُعده بل استحالته وقوعاً فيما سبق(3).

هذا حاصل ما أورده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله على صاحب الكفاية مع توضيح


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 18.
  • (2) المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله كان من أجلاّء تلامذة المحقّق صاحب الكفاية ودوّن جلّ الحواشي عليها فيحياة مؤلّفها المحقّق الخراساني رحمه‏الله بدليل أنّه كثيراً ما يقول ـ على ما في النسخ الأوّليّة من الحاشية ـ : «قولهدام ظلّه». منه مدّ ظلّه.
  • (3) كفاية الاُصول: 21.
(صفحه92)

منّا(1).

وهو إشكال متين.

ولا بأس بالنظر إلى أنّه هل يمكن في المقام تصوير جامع بين الأمرين بحيثلو أخذه صاحب الكفاية مكانهما في التعريف لسدّ باب هذا الإشكال أم لا؟

إنّ ما يمكن أن يُقال بكونه جامعاً أمران:

أ ـ «القواعد التي توجب تعيّن الوظيفة في مقام العمل».

ب ـ «القواعد التي ترفع التحيّر في مقام العمل».

فإنّ كلاًّ منهما يعمّ القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، والتي ينتهى إليهفي مقام العمل، ضرورة أنّ ارتفاع التحيّر وكذلك تعيّن الوظيفة تارةً يتحقّقبمثل خبر زرارة وظاهر الكتاب، واُخرى بمثل الظنّ الانسداديوالاستصحاب، ففي يوم الجمعة يتعيّن وظيفة المكلّف ويرفع تحيّره إمّا بقيامخبر العادل على وجوب صلاة الجمعة أو بجريان الاستصحاب كما لا يخفى.هذا ما يخطر بالبال في بدو الأمر.

لكنّ النظر الدقيق يقضي ببطلان كلا الجامعين، لأنّ كلاًّ منهما يعمّ القواعدالفقهيّة، مثل «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فلا يكون مانعاً.

والحاصل: أنّه ليس هاهنا جامع مأمون من الإشكال، ولعلّ المحقّقالخراساني رحمه‏الله لأجل هذا عدل عن الجامع إلى ذكر مصداقيه.

الثاني: أنّ هذا التعريف لا يكون جامعاً على ما ذهب إليه المحقّقالخراساني رحمه‏الله في باب حجّيّة الأمارات الشرعيّة.

توضيح ذلك: أنّ المشهور قائل بأنّ معنى جعل الحجّيّة للأمارات من قبل


  • (1) نهاية الدراية 1: 42.
ج1

الشارع جعل حكم ظاهري مماثل لمؤدّاها، وإن كانت مخالفة للواقع.

ولكنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله قال في موارد من الكفاية: إنّ الحجّيّة في بابالأمارات الشرعيّة تكون بمعنى المنجّزيّة في صورة المصادفة للواقع والمعذّريّةفي صورة المخالفة، كما أنّه تكون حجّيّة القطع أيضاً بهذا المعنى، إلاّ أنّ الحاكمبها في القطع هو العقل وفي الأمارات هو الشرع(1)، فالأمارة توجب تنجّزالواقع عند الموافقة والعذر عند المخالفة من دون أن يجعل على طبق مؤدّاهحكم ظاهري، كما أنّ القطع أيضاً كذلك.

إذا عرفت هذا فنقول: هذا التعريف لا يشمل مثل خبر الواحد وسائرالحجج الشرعيّة، فإنّ خبر زرارة مثلاً إذا قام بوجوب صلاة الجمعة لا يحصللنا القطع بوجوبها، بل ولا الظنّ في كثير من الموارد التي قام بها خبر الواحدأو سائر الحجج الشرعيّة، فلا يستنبط بها الحكم الشرعي قطعاً ولا ظنّاً، فليشملها قوله: «القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام»، وليشملها أيضاً الشقّ الثاني من التعريف، لأنّ «القواعد التي ينتهى إليها في مقامالعمل» هي القواعد التي يرجع إليها بعد الفحص واليأس عن العلم والعلمي،كالاُصول العمليّة، فإنّ كونها منتهى إليها في مقام العمل نظير كون الكيّ(2)آخر الدواء، والأمارات الشرعيّة ليست كذلك، إذ لا يناط حجّيّتها بالفحصواليأس عن دليل آخر على حكم الواقعة.

وبالجملة: يرد على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله في تعريف علمالاُصول ـ مضافاً إلى ما أورد عليه المحقّق الاصفهاني ـ أنّه لا يكون جامعاً،


  • (1) فالحجّيّة في باب الأمارات حكم شرعي وضعي كالزوجيّة والملكيّة، ووضعها ورفعها بيد الشارع،بخلاف حجّيّة القطع التي يحكم بها العقل ولا تنالها يد الجعل إثباتاً ونفياً. منه مدّ ظلّه.
  • (2) يقال في المثل: «آخر الدواء الكيّ» وهو بمعنى إحراق الجلد بحديدة ونحوها. م ح ـ ى.
(صفحه94)

لاستلزامه خروج الحجج والأمارات الشرعيّة ـ على ما ذهب إليه في معنىحجّيّتها ـ مع سعة مباحثها في الاُصول وكونها من المهمّات، كما اعترف عنداستشكاله على صاحب الفصول في موضوع علم الاُصول بأنّ مسألة حجّيّةخبر الواحد من أهمّ المباحث الاُصوليّة.

3ـ مقالة المحقّق النائيني في تعريف علم الاُصول

وعرّفه المحقّق النائيني رحمه‏الله بأنّه عبارة عن «العلم بالكبريات التي لو انضمّتإليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي»(1).

ويرد عليه ـ مضافاً إلى عدم صحّة أخذ العلم في التعريف كما عرفت(2) ـ أنّهلا يكون مانعاً كما قال الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه»، لشموله بعض القواعدالفقهيّة(3).

توضيح ذلك أنّ القواعد الفقهيّة على قسمين:

أ ـ ما هو بمنزلة النوع، فيكون تحته أفراد ومصاديق جزئيّة، مثل «كلّ خمرحرام» حيث إنّ مصاديقه: «هذا الخمر حرام، ذلك الخمر حرام» وهكذا.

ب ـ ما هو بمنزلة الجنس، فيكون تحته أنواع، مثل «كلّ ما يضمن بصحيحهيضمن بفاسده» حيث إنّ تحته أنواعاً كلّيّة، كالبيع.

وتعريف المحقّق النائيني رحمه‏الله يعمّ هذا القسم الثاني من القواعد الفقهيّة، لأنّقاعدة «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مثلاً لو انضمّ إليها قولنا:«البيع يضمن بصحيحه» نستنتج منهما أنّ البيع يضمن بفاسده، وهو حكم


  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 19.
  • (2) راجع ص87 .
  • (3) تهذيب الاُصول 1: 19.
ج1

فرعي كلّي، لتعدّد أفراد البيع الفاسد.

نعم، هو لا يعمّ القسم الأوّل منها، لأنّا إذا قلنا: «هذا خمر، وكلّ خمر حرام»نستنتج‏منهماأنّ «هذاحرام» وهوحكم‏جزئيخارج عن‏تعريف‏المحقّق‏النائيني رحمه‏الله .

فما ذهب إليه في تعريف علم الاُصول لا يكون مانعاً.

بل لا يكون جامعاً أيضاً، لعدم شموله مثل البحث عن أنّ هيئة «إفْعل» هلهي ظاهرة في الوجوب أم لا(1)؟ لأنّا إذا قلنا بكونها ظاهرة في الوجوبوضممنا إليه أنّ هيئة القتل مثلاً في قوله تعالى: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ»(2) هيهيئة افعل، لايستنتج منهما حكم شرعي، بل يستنتج أنّ هيئة القتل في هذهالآية ظاهرة في الوجوب، ولابدّ لاستنتاج وجوب قتل المشركين من ضمّمسألة اُصوليّة اُخرى إليها، وهي مسألة حجّيّة الظواهر.

4ـ مذهب المحقّق العراقي رحمه‏الله حول تعريف علم الاُصول

ومثله في الضعف ما ذكره المحقّق العراقي رحمه‏الله ـ على ما قرّره الشيخ محمّد تقيالبروجردي رحمه‏الله الذي فاق في أمر التقرير سائر المقرّرين ـ وهو أنّ علم الاُصول«هو القواعد التي توجب تشخيص الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقامالعمل أو التي يتّضح بها كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه»(3).

وفرّع على هذا التعريف أنّ مباحث المشتقّ ونحوه من الأبحاث اللغويّةخارجة عن مسائل علم الاُصول، لكونها مباحث لغويّة محضة، فإنّ البحثعن كون المشتقّ مثلاً حقيقةً في خصوص المتلبّس بالمبدأ أو في الأعمّ منه وممّ


  • (1) ولا ريب في كونه من المسائل الاُصوليّة، وإن كان من المسائل اللغويّة أيضاً. م ح ـ ى.
  • (2) التوبة: 5.
  • (3) هذا التعريف يستفاد من مجموع كلامه رحمه‏الله من أوّله إلى آخره. منه مدّ ظلّه. راجع نهاية الأفكار 1 و 2: 18.