جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

فرعي كلّي، لتعدّد أفراد البيع الفاسد.

نعم، هو لا يعمّ القسم الأوّل منها، لأنّا إذا قلنا: «هذا خمر، وكلّ خمر حرام»نستنتج‏منهماأنّ «هذاحرام» وهوحكم‏جزئيخارج عن‏تعريف‏المحقّق‏النائيني رحمه‏الله .

فما ذهب إليه في تعريف علم الاُصول لا يكون مانعاً.

بل لا يكون جامعاً أيضاً، لعدم شموله مثل البحث عن أنّ هيئة «إفْعل» هلهي ظاهرة في الوجوب أم لا(1)؟ لأنّا إذا قلنا بكونها ظاهرة في الوجوبوضممنا إليه أنّ هيئة القتل مثلاً في قوله تعالى: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ»(2) هيهيئة افعل، لايستنتج منهما حكم شرعي، بل يستنتج أنّ هيئة القتل في هذهالآية ظاهرة في الوجوب، ولابدّ لاستنتاج وجوب قتل المشركين من ضمّمسألة اُصوليّة اُخرى إليها، وهي مسألة حجّيّة الظواهر.

4ـ مذهب المحقّق العراقي رحمه‏الله حول تعريف علم الاُصول

ومثله في الضعف ما ذكره المحقّق العراقي رحمه‏الله ـ على ما قرّره الشيخ محمّد تقيالبروجردي رحمه‏الله الذي فاق في أمر التقرير سائر المقرّرين ـ وهو أنّ علم الاُصول«هو القواعد التي توجب تشخيص الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقامالعمل أو التي يتّضح بها كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه»(3).

وفرّع على هذا التعريف أنّ مباحث المشتقّ ونحوه من الأبحاث اللغويّةخارجة عن مسائل علم الاُصول، لكونها مباحث لغويّة محضة، فإنّ البحثعن كون المشتقّ مثلاً حقيقةً في خصوص المتلبّس بالمبدأ أو في الأعمّ منه وممّ


  • (1) ولا ريب في كونه من المسائل الاُصوليّة، وإن كان من المسائل اللغويّة أيضاً. م ح ـ ى.
  • (2) التوبة: 5.
  • (3) هذا التعريف يستفاد من مجموع كلامه رحمه‏الله من أوّله إلى آخره. منه مدّ ظلّه. راجع نهاية الأفكار 1 و 2: 18.
(صفحه96)

انقضى عنه، لا يعيّن الحكم الشرعي، ولا يوضح كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه،بل هو مسألة لغويّة، كسائر العناوين الواقعة في موضوعات الأحكام.

فكما نرجع إلى اللغة عند الشكّ في معنى الصعيد الواقع في آية التيمّم(1)لنعلم أنّه هل هو خصوص التراب الخالص، أو مطلق وجه الأرض؟ فكذلكلابدّ لنا من الرجوع إليها عند الشكّ في كون المشتقّ حقيقةً في خصوصالمتلبّس بالمبدأ أو في الأعمّ منه وممّا انقضى عنه، كي يتعيّن مثلاً حدّ معنىكلمة «المثمرة» الواقعة في حديث «نهى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أن يبول أحد تحتشجرة مثمرة»(2).

وبالجملة: فالأبحاث اللغويّة المحضة خارجة عن علم الاُصول.

وأمّا مثل مسائل العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد فداخلة فيه، حيث يتّضحبها كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد،فتدخل في الشقّ الثالث من التعريف.

نقد كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

ووجه ضعفه اُمور:

منها: ما يستفاد ممّا أورده الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمه‏الله على صاحبالكفاية، من عدم الجامع بين الاُمور الثلاثة واستحالة تأثيرها بتكثّرها فيغرض واحد، وعدم ترتّب أغراض متعدّدة على علم واحد(3).

ومنها: ما قاله سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» من أنّه ما الفرق بين
  • (1) النساء: 43، والمائدة: 6.
  • (2) وسائل الشيعة 1: 327، كتاب الطهارة، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 10.
  • (3) فإنّ المحقّق العراقي رحمه‏الله قائل بوحدة غرض العلم، كالمحقّق صاحب الكفاية. م ح ـ ى.
ج1

مباحث المشتقّ ونحوه وبين مبحث مفاد الأمر والنهي وكثير من مباحث العامّوالخاصّ والمطلق والمقيّد، كدلالة لفظة «كلّ» أو الجمع أو المفرد المحلّى باللامعلى العموم، ودلالة اسم الجنس أو علم الجنس أو النكرة على الإطلاق، بلجميع مباحث المفاهيم، حيث قال بخروج الطائفة الاُولى عن علم الاُصول،ودخول الثانية فيه، مع كون جميعها مباحث لغويّة؟! فإنّ تعيين معنى المشتقّوأنّه هل وضع لخصوص المتلبّس أو للأعمّ كما يكون من وظائف اللغوي،فكذلك تعيين معنى كلمة «كلّ» مثلاً وأنّه هل وضعت للدلالة على الاستغراقأم لا، يكون من وظائفه أيضاً(1).

ومنها: ما قاله أيضاً، من أنّه لا يكون مانعاً، لشموله القواعد الفقهيّة، حيثإنّها توجب تشخيص الحكم الشرعي في مواردها، فإنّ «كلّ ما يضمنبصحيحه يضمن بفاسده» مثلاً قاعدة توجب تشخيص الحكم الشرعي للبيعالفاسد، فيعمّها الشقّ الأوّل من التعريف، فلا يكون مانعاً(2).

5ـ كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المقام

وعرّفه بعض الأعلام بأنّه «العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريقاستنباط الأحكام الشرعيّة الكلّيّة الإلهيّة من دون حاجة إلى ضميمة(3) كبرىاُصوليّة اُخرى إليها»(4).


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 19.
  • (2) المصدر نفسه.
  • (3) في المحاضرات: «ضميمة كبرى أو صغرى» لكنّه سهو من المقرّر ظاهراً، لأنّ بعض الأعلام لا يشير فيمقام توضيح هذا القيد إلى الصغرى، على أنّ القاعدة الاُصوليّة لا تقع إلاّ كبرى قياس الاستنباط،فالصغرى الاُصوليّة لا ترجع إلى معنى معقول. منه مدّ ظلّه.
  • (4) محاضرات في اُصول الفقه 1: 11.
(صفحه98)

ثمّ قال: وعليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين وتدور المسائل الاُصوليّةمدارهما وجوداً وعدماً:

الركيزة الاُولى: أن تكون استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة من المسألة منباب الاستنباط والتوسيط لا من باب التطبيق ـ أي تطبيق مضامينها بنفسهعلى مصاديقها ـ كتطبيق الطبيعي على أفراده.

والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الاُصول، هي الاحتراز عن القواعدالفقهيّة، فإنّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة، وليكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق، وبذلكخرجت عن التعريف.

ولكن ربما يورد بأنّ اعتبار ذلك يستلزم خروج عدّة من المباحثالاُصوليّة المهمّة عن علم الاُصول، كمباحث الاُصول العمليّة الشرعيّةوالعقليّة، والظنّ الانسدادي بناءاً على الحكومة، فإنّ الاُولى منهالا تقع فيطريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي، لأنّ إعمالها في مواردها إنّما هو من بابتطبيق مضامينها على مصاديقها وأفرادها، لا من باب استنباط الأحكامالشرعيّة منها وتوسيطها لإثباتها، والأخيرتين منها لا تنتهيان إلى حكمشرعي أصلاً لا واقعاً ولا ظاهراً.

وبتعبير آخر: إنّ الأمر في المقام يدور بين محذورين: فإنّ هذا الشرط علىتقدير اعتباره في التعريف يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلم،فلا يكون جامعاً، وعلى تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهيّةفيها، فلا يكون مانعاً.

فإذاً لابدّ أن نلتزم بأحد محذورين: فإمّا أن نلتزم باعتبار هذا الشرطلتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها اُصوليّة، أو نلتزم بعدم اعتباره

ج1

لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهيّة في التعريف، ولا مناص من أحدهما.

والتحقيق في الجواب عنه هو أنّ هذا الإشكال مبتنٍ على أن يكون المرادبالاستنباط المأخوذ ركناً في التعريف، الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي، إذ علىهذا لا يمكن التفصّي عن هذا الإشكال أصلاً، ولكنّه ليس بمراد منه، بل المرادبه معنى جامع بينه وبين غيره، وهو الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيّاً أوشرعيّاً أو تنجيزيّاً أو تعذيريّاً، وعليه فالمسائل المزبورة تقع في طريقالاستنباط، لأنّها تثبت التنجيز مرّةً والتعذير اُخرى، فيصدق عليها حينئذٍالتعريف، لتوفّر هذا الشرط فيها، ولا يلزم ـ إذاً ـ محذور دخول القواعد الفقهيّةفيه.

توضيحه: أنّا إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة فأجرينا استصحابوجوبها كان منجّزاً على تقدير موافقته للواقع، ومعذّراً على تقدير مخالفتهوكونها محرّمةً واقعاً، بخلاف القاعدة الفقهيّة، فإنّها لا منجّزيّة ولا معذّريّة فيها،بل لا تكون إلاّ من قبيل تطبيق الكلّي على المصاديق والطبيعي على الأفراد.

نعم، يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور، وهو: «العلم بالقواعدالممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة» فإنّ ظاهرهم أنّهم أرادوبالاستنباط، الإثبات الحقيقي، وعليه فالإشكال وارد، ولا مجال للتفصّي عنهـ كما عرفت ـ .

ولو كان مرادهم المعنى الجامع الذي ذكرناه، فلا وقع له أصلاً، كما مرّ.

الركيزة الثانية: أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجةإلى ضمّ كبرى اُصوليّة اُخرى، وعليه فالمسألة الاُصوليّة هي المسألة التيتتّصف بذلك.

ثمّ إنّ النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الاُصول أيضاً هي أن لا تدخل