جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه492)

وعليه فلا يعتبر التلبّس والاتّصاف حتّى نضطرّ إلى توسعته بنحو يشملالعينيّة، ثمّ نضطرّ إلى القول بأنّ نظر العرف ملاك في تعيين المفاهيم لا فيتطبيقها على مصاديقها، كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

ج1

(صفحه494)

الرابع: في الحمل المجازي

الحقّ ما ذهب إليه المحقّقون منهم صاحب الكفاية من أنّه لا يعتبر في صدقالمشتقّ حقيقةً التلبّس بالمبدء حقيقةً كما في «الماء جارٍ» بل يكفي التلبّس بهولو مجازاً كما في «الميزاب جارٍ» فإسناد الجاري إلى الميزاب وإن كان إسنادإلى غير ما هو له وبالمجاز، إلاّ أنّه في الإسناد لا في الكلمة، فالمشتقّ في مثلالمثال بما هو مشتقّ قد استعمل في معناه الحقيقي وإن كان مسنداً إلى الميزاببالإسناد المجازي، خلافاً لصاحب الفصول، حيث تخيّل أنّه من قبيل المجاز فيالكلمة(1).

هذا تمام الكلام في المشتقّ، وبه تمّ ما أردنا إيراده في المقدّمة.


  • (1) كفاية الاُصول: 78.
ج1

(صفحه496)