جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

المعاني بأنفسها حال التكلّم بالألفاظ في غير المحاورات القرآنيّة، بل يمكنإرادتها كذلك حال التكلّم بالألفاظ المهملة فضلاً عن الألفاظ الموضوعة، فمنهذه الجهة لا فرق بين الكتاب وغيره، بل لا فرق بين اللفظ المهملوالموضوع، فالكلّ سواء، ولا فضل لأحدهما على الآخر.

على أنّ لازم ذلك أن لا تكون البطون بطوناً للقرآن ومعاني له، بل كانتشيئاً أجنبيّاً عنه، غاية الأمر أنّها اُريدت حال التكلّم بألفاظه.

وكلا الأمرين مخالف لصريح الروايات المشتملة على البطون، فهي كما نطقتبإثبات الفضيلة والعظمة للقرآن على غيره من جهة اشتماله على ذلك، كذلكنطقت بإضافة تلك البطون إليه وأنّها معانٍ للقرآن، لا أنّها شيء أجنبيّ عنه:

منها: «ما في القرآن آية إلاّ ولها ظاهر: ظهر: وبطن(1)... إلى آخره».

ومنها: «وإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنّهشافع مشفّع.. إلى أن قال: وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهرهأنيق(2) وباطنه عميق، وله تخوم(3) وعلى تخومه تخوم، لا تحصى عجائبه ولتُبلى غرائبه»(4).

وما شاكلهما من الروايات الكثيرة.


  • (1) بحار الأنوار 89 : 94، الحديث 47 من باب أنّ للقرآن ظهراً وبطناً، نقلاً عن تفسير العيّاشي، والميزان فيتفسير القرآن 3: 72 في البحث الروائي المذكور في ذيل الآية 7 من سورة آل عمران نقلاً أيضاً عن تفسيرالعيّاشي.
    والحديث المذكور في الكتابين المذكورين هكذا: «ما في القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن» من دون كلمة«ظاهر». م ح ـ ى.
  • (2) الأنيق: الحسن المعجب. م ح ـ ى.
  • (3) التُّخْم والتَّخْم ج: تخوم: الحدّ، منتهى الشيء. م ح ـ ى.
  • (4) الكافي 2: 599 قطعة من الحديث 2 من كتاب فضل القرآن.
(صفحه414)

وتلقّى جوابه الثاني بالقبول، بل ذكر لتأييده روايات دالّة على أنّ القرآنحيّ لا يموت، يجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا، وأنّه لا ينحصر بموردالنزول، وأنّ قصص الكتاب وإن كانت في الظاهر حكايات وقصصاً إلاّ أنّهفي الباطن دروس وعبر للناس(1). إلى غير ذلك.

أقول: ما ذكر من الوجهين ردّاً على جوابه الأوّل صحيح متين، ولكن مذكر لتأييد الجواب الثاني من الروايات فلم نعرف كيفيّة تأييدها له، وإن لميخطر ببالي مناقشة في أصل الجواب.

ويمكن أن يجاب عن التوهّم بوجه آخر أيضاً، فإنّ القرآن ذو وجوهواحتمالات اختار كلاًّ منها واحد من المفسّرين كما يعلم من كتب التفاسير سيّممجمع البيان، فيمكن أن يراد من البطون تلك الوجوه لا المعاني.

ويؤيّد ذلك ما ورد من أمر علي عليه‏السلام سلمان بالاحتجاج على الخصم بالسنّةلا بالقرآن، لكونه ذا وجوه لا يمكن معها إلجاء الخصم على قبول الحقّ(2).


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 239.
  • (2) ما وجدت حديثاً بهذا المضمون مرتبطاً بسلمان رضى‏الله‏عنه . نعم، في نهج البلاغة ـ ص465 من نسخة صبحىالصالح، الكتاب 77 ـ : ومن وصيّة له عليه‏السلام لعبد اللّه‏ بن عبّاس، لمّا بعثه للاحتجاج على الخوارج:
    «لا تخاصمهم بالقرآن، فانّ القرآن حمّال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنّة، فإنّهم لنيجدوا عنها محيصا». م ح ـ ى.
ج1

(صفحه416)

في المشتقّ

الأمر الثالث عشر

في المشتقّ

اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدء في الحال(1) أوفيما يعمّه وما انقضى عنه على أقوال بعد الاتّفاق على كونه مجازاً فيما يتلبّس بهفي الاستقبال.

وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليهينبغي تقديم اُمور:

الأوّل: في كون المسألة لغويّة أو عقليّة؟

الظاهر أنّها لغويّة، فيبحث فيها عن أنّ هيئة المشتقّ هل وضعت لخصوصما تلبّس بالمبدء حال النسبة أو للجامع بينه وبين ما انقضى عنه.

ولكن يظهر من موضعين من كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله أنّها مسألة عقليّة:

قوله: والسرّ في اتّفاقهم على المجازيّة في المستقبل والاختلاف فيما انقضىهو أنّ المشتقّ لمّا كان عنواناً متولّداً من قيام العرض بموضوعه، من دون أنيكون الزمان مأخوذاً في حقيقته، بل لم يؤخذ الزمان في الأفعال ـ كما سيأتي


  • (1) المراد به حال النسبة. منه مدّ ظلّه.
ج1

فضلاً عن المشتقّ، وقع الاختلاف بالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدء، حيث إنّهقد تولّد عنوان المشتقّ لمكان قيام العرض بمحلّه، فكان للنزاع في ذلك مجال،دون هذا، إذ يمكن أن يُقال فيما تولّد عنوان المشتقّ: إنّ حدوث التولّد في الجملةولو فيما مضى يكفي في صدق العنوان على وجه الحقيقة ولو انقضى عنه المبدء،كما أنّه يمكن أن يقال: إنّه يعتبر في صدق العنوان على وجه الحقيقة بقاء التولّدفي الحال، ولا يكفي حدوثه مع انقضائه، هذا فيما إذا تولّد عنوان المشتقّ فيالجملة.

وأمّا فيما لم يتولّد فلا مجال للنزاع في أنّه على نحو الحقيقة، لعدم قيام العرضبمحلّه، فكيف يمكن أن يتوهّم صدق العنوان على وجه الحقيقة، مع أنّه لميتحقّق العنوان بعد، فلابدّ أن يكون على نحو المجاز بعلاقة الأول والمشارفة(1)،إنتهى.

وهذا كما ترى ينادي بكون النزاع في أمر عقلي، حيث علّل الاتّفاق علىالمجازيّة في المستقبل والاختلاف فيما انقضى بأمر عقلي، وهو إمكان القولبكفاية قيام العرض بالمعروض فيما مضى في صدق العنوان حقيقةً ولو انقضىعنه، وهذا لا يجري فيما يتلبّس في المستقبل.

ولكنّه ـ مع مخالفته لما هو الحقّ من كون المسألة لغويّة ـ باطل في نفسهأيضاً، فإنّ حكم العقل مبنيّ على الدقّة لا على المسامحات الرائجة عند العرف،فكيف يجد الفرق بين إسناد الضاربيّة اليوم إلى من كان ضارباً أمس وبينإسنادها كذلك إلى من يضرب غداً، فيتصوّر في الأوّل احتمال كون الاسنادحقيقةً دون الثاني مع عدم قيام العرض بموضوعه حال النسبة في كليهما؟!


  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 82 .