جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

ما يكون مركّباً حتّى بالنظر التصوّري السطحي، مثل «غلام زيد».

ما يكون مركّباً بالنظر التصوّري الدقّي، لكنّه بسيط بالنظر السطحيالبدوي، والمشتقّ كذلك عند شارح المطالع.

ما لا يكون مركّباً إلاّ بالنظر التحليلي العقلي، وهو الجوامد، مثل«الحجر» فإنّه بسيط بحسب الإدراك السطحي والدقّي، إلاّ أنّه ينحلّ بتعمّل منالعقل إلى شيء له الحجريّة.

فاعتقد شارح المطالع بالتركيب التصوّري بحسب النظر الدقيق العرفي،والمحقّق الشريف ردّه وذهب إلى البساطة التصوّريّة حّتى بالنظر الدقيق.

ويشهد عليه أوّلاً: أنّه قال: مفهوم المشتقّ بسيط منتزع عن الذات باعتبارتلبّسها بالمبدء، فهو مع ذهابه إلى البساطة قائل بتركّب منشأ الانتزاع منالذات والمبدء وتلبّسها به، وهل هذا إلاّ التركّب بالتحليل العقلي، فلم يريدالبساطة والتركّب الانحلاليّين عقلاً، وإلاّ فلم يقع بينهما نزاع أصلاً.

وثانياً: أنّه لو كان نظر شارح المطالع بساطة المشتقّ بحسب الإدراكوالتصوّر حتّى بالنظر الدقيق العرفي، وتركّبه بتحليل العقل فقط، لم يتوجّه إليهإشكال في أخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق، لعدم دخله في معناه التصوّريالبدوي والدقّي أصلاً، فيعلم أنّ المحقّق الشريف أيضاً فهم من كلام شارحالمطالع التركّب اللحاظي، فأشكل عليه بهذا الإشكال.

نقد ما أفاده المحقّق الشريف لإثبات بساطة المشتقّ

ويرد عليه أوّلاً: أنّه لو تمّ لدلّ على خروج الشيء مفهوماً ومصداقاً عنمعنى المشتقّ، وهو لا يستلزم البساطة، لإمكان تركّبه من المبدء ونسبته إلى

(صفحه470)

الذات بنحو تكون النسبة داخلةً والذات خارجة.

نعم، لا إشكال في كونه جواباً عن شارح المطالع على فرض تماميّته، فإنّهقال بكون المشتقّ مركّباً من «شيء له المبدء» فيشكل عليه بأنّ الشيء ليمكن أن يكون مأخوذاً في معنى المشتقّ لا مفهوماً ولا مصداقاً.

وثانياً: أنّ الحقّ ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّ مثل الناطق ليسبفصل حقيقي(1)، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه، وإنّما يكون فصلمشهوريّاً منطقيّاً يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه، بل لا يكاد يعلم، لأنّ الفصولحاكية عن كنه الأشياء، ولا يعلم كنهها إلاّ علاّم الغيوب.

ويؤيّده أنّه ربما يجعل لا زمان مكانه، كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة فيالحيوان، فحيث إنّه ليس لكلّ شيء إلاّ فصل واحد حقيقي فيعلم أنّ كلاًّ منهمخاصّة للحيوان لا فصل له.

والحاصل: أنّه لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلاّ دخولالعرض العامّ في الخاصّة التي هي عرضي، لا في الفصل الحقيقي الذي هو منالذاتي(2).

وأورد بعضهم(3) على المحقّق الشريف بأنّ الشيء لا يكون عرضاً، بلجنس الأجناس، فلا يلزم من دخول مفهومه في المشتقّ دخول العرض فيالفصل.


  • (1) لأنّ «الناطق» مشتقّ من النطق، وهو إمّا بمعنى التكلّم، فيكون كيفاً مسموعاً، أو بمعنى العلم وإدراكالكلّيّات، فيكون إمّا كيفاً نفسانيّاً أو من مقولة الإضافة أو الإنفعال على الاختلاف الواقع في حقيقة العلموالإدراك، وعلى جميع التقادير فالنّطق عرض خاصّ للإنسان لا جوهر ذاتي له. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 71.
  • (3) هو المحقّق النائيني رحمه‏الله في فوائد الاُصول 1 و 2: 111، وأجود التقريرات 1: 102.
ج1

هو غريب، فإنّ المقولات العشر أجناس عالية متباينة بتمام الذوات، فلجنس فوقها، فكيف يكون الشيء جنساً مع شموله لجميعها، بل للواجبوالممتنع أيضاً.

هذا كلّه على فرض أخذ مفهوم «الشيء» في المشتقّ.

وأمّا على فرض أخذ مصداقه فيه فأجاب صاحب الفصول رحمه‏الله عن إشكالانقلاب المادّة بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً، بل مقيّدبالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذٍ بالضرورة، لجواز أن لا يكون ثبوتالقيد ضروريّاً(1).

توجيه صاحب الكفاية لما أفاده المحقّق الشريف

وأورد عليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّه يمكن أن يقال: إنّ عدم كون ثبوتالقيد ضروريّاً لا يضرّ بدعوى الانقلاب، فإنّ المحمول إن كان ذات المقيّدوكان القيد خارجاً وإن كان التقيّد داخلاً بما هو معنى حرفي فالقضيّة لا محالةتكون ضروريّة، ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الذي يكون مقيّدبالضحك(2) للإنسان، وإن كان المقيّد بما هو مقيّد على أن يكون القيد داخلفقضيّة «الإنسان ضاحك» تنحلّ في الحقيقة إلى قضيّتين: إحداهما قضيّة«الإنسان إنسان» وهي ضروريّة، والاُخرى قضيّة «الإنسان له الضحك»وهي ممكنة، وذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أنّ الأخبار بعدالعلم بها تكون أوصافاً، فعقد الحمل ينحلّ إلى القضيّة، كما أنّ عقد الوضع


  • (1) الفصول الغرويّة: 61.
  • (2) في الكفاية «بالنطق» لكنّه لعلّه من سهو القلم، فإنّ إشكال انقلاب المادّة يختصّ بالخاصّة كما تقدّم.منه مدّ ظلّه.
(صفحه472)

ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ، وقضيّة ممكنة عامّة عند الفارابي،فتأمّل(1)، إنتهى كلامه.

نقد ما أفاده صاحب الكفاية لتوجيه كلام المحقّق الشريف

وفي كلا شقّي كلامه نظر: أمّا الشقّ الأوّل فلأنّ التقيّد أمر إمكاني، لكونأحد طرفيه أعني القيد إمكانيّاً، وكونه معنى حرفيّاً لا يوجب عدم الاعتناءبشأنه وجعله كالمعدوم من أصله، فإنّه مع كونه معنى حرفيّاً أمر واقعيحقيقي.

وأمّا الشقّ الثاني فلعدم تماميّة الانحلال، فإنّ «الضاحك» بناءً على التركيبيكون بمعنى «إنسان له الضحك» فإذا قلنا: «الإنسان ضاحك» كان معناه«الإنسان إنسان له الضحك» وليس لنا في هذه القضيّة إنسان ثالث حتّى يقالبانحلالها إلى قضيّتين: إحداهما «الإنسان إنسان» والاُخرى «الإنسان لهالضحك».

وانحلال عقد الحمل إلى القضيّة لا يستلزم انحلال أصل القضيّة إلى قضيّتين،كما أنّ رجوع عقد الوضع إلى مطلقة عامّة أو ممكنة عامّة لا يستلزم ذلك.

سلّمنا الانحلال، لكنّه لا يفيد الانقلاب، لأنّ القضيّة الأصليّة التي انحلّتإلى الضروريّة والممكنة تابعة لأخسّهما، وهو الممكنة، فأين الانقلاب؟!

ثمّ إنّي لا أظنّ أحداً يلتزم بأخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ، لكونهواضح البطلان، لاستلزامه كونه مشتركاً لفظيّاً بنحو الوضع العامّ والموضوع لهالخاصّ، فإنّ مصداق الشيء في كلّ مورد مغاير للموارد الاُخرى، فإنّا إذ


  • (1) كفاية الاُصول: 72.
ج1

قلنا: «زيد كاتب» كان الكاتب بمعنى «زيد الذي له الكتابة» وإذا قلنا: «عمروكاتب» كان بمعنى «عمرو الذي له الكتابة» وهكذا، ولا يلتزم أحد بكون موضع له المشتقّ خاصّاً، بل الكلّ قائلون بعموم الوضع والموضوع له فيه.

على أنّ أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ يستلزم إبهام معناه، لتردّدمعنى «الحسّاس» مثلاً بين «إنسان له الحسّ» و«فرس له الحسّ» وهكذا، مثلسائر المشتركات اللفظيّة، مع أنّ معناه واضح غير مبهم بقضاوة الوجدان.

وعلى هذا فالنزاع ينحصر في دخل مفهوم الشيء في المشتقّ.

نقد أدلّة القائلين بالبساطة

ثمّ استدلّ من قال ببساطته باُمور كلّها مدخولة:

منها: ما أفاده المحقّق الشريف، وقد عرفت جوابه.

ومنها: ما استدلّ به المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، وهو أنّ التركّب مستلزم لتكرّرالموصوف في مثل «زيد الكاتب» وهو خلاف الضرورة(1).

وفيه: أنّ هذا المثال بناءً على التركّب يكون بمعنى «زيد الذي شيء لهالكتابة» ولم يتكرّر الموصوف فيه كما لا يخفى.

ومنها: أنّ التركّب مستلزم لتحقّق نسبتين في كلام واحد: إحداهما في تمامالقضيّة، والاُخرى في المحمول فقط.

وفيه: أنّ اجتماع نسبتين في كلام واحد لا يستحيل إلاّ فيما إذا كانتا تامّتين،في عرض واحد، متّحدتين موضوعاً ومحمولاً، ولم يتحقّق واحد من هذهالشروط الثلاثة في المقام، فضلاً عن جميعها، فإنّ النسبة التي في تمام القضيّة


  • (1) كفاية الاُصول: 74.