جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه444)

متلبّسة بالمبدء، وإذا زال صلاحيّتها انقضى عنها المبدء.

واسم المكان أيضاً وضع للمكان المعدّ لأن يتحقّق فيه المبدء بالفعل،فالمسجد يكون بمعني المكان الذي اُعدّ لأن يسجد فيه بالفعل، وإن كان لميسجد فيه بعد، ولا يسجد في الآتي أيضاً أصلاً، فما دام صالحاً لهذا الغرضكان متلبّساً بالمبدء، وإذا زال صلاحيّته بخراب ونحوه انقضى عنه المبدء.

فالخصوصيّة المتحقّقة في اسمي الآلة والمكان ناشئة عن الهيئة لا المادّة.

نعم، هنا إشكال، وهو أنّ هذا المعنى لا يطّرد في جميع أسماء الأمكنة، فإنّكحينما تقول: «هنا مجلسي» مشيراً إلى مكان خاصّ من صفّ الجماعة، لا يكونمعناه أنّ ذلك المكان اُعدّ لجلوسك وإن لم تجلس فيه.

الكلام حول خروج اسم المفعول عن النزاع

ثمّ إنّه حكى بعض الأعلام عن اُستاذه خروج أسماء المفعولين(1) عن النزاع،لأنّ الهيئة فيها وضعت لأن تدلّ على وقوع المبدء على الذات، وهذا المعنى ممّلا يعقل فيه الانقضاء، لأنّ ما وقع على الذات كيف يعقل انقضائه عنها،ضرورة أنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه، والمفروض أنّ الضرب مثلاً قدوقع عليها، فدائماً يصدق أنّها ممّن وقع عليه الضرب، إذاً لا يفرق في صدقالمشتقّ بين حال التلبّس والانقضاء، ففي كلا الحالين على نسق واحد بلا عنايةفي البين، بل لا يتصوّر فيه الانقضاء كما مرّ(2).


  • (1) بل وأسماء الآلة أيضاً، بتقريب أنّ الهيئة في اسم الآلة وضعت للدلالة على القابليّة والاستعداد، وهذالصدق حقيقي وإن لم يتلبّس الذات بالمبدء فعلاً.
    وقد عرفت آنفاً في كلام الاُستاذ«مدّ ظلّه» كيفيّة تصوّر النزاع فيها، فلا نطيل الكلام بتكراره. م ح ـ ى.
  • (2) محاضرات في اُصول الفقه 1: 265، وأجود التقريرات 1: 123.
ج1

وفيه ـ كما قال بعض الأعلام أيضاً في جوابه ـ : أنّه لو تمّ ما ذكره لجرىذلك في أسماء الفاعلين أيضاً، فإنّ الهيئة فيها موضوعة لأن تدلّ على صدورالفعل عن الفاعل، ومن المعلوم أنّه لا يتصوّر انقضاء الصدور عمّن صدر عنهالفعل خارجاً، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه، والمبدء الواحد كالضربمثلاً لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول، غاية الأمر أنّ قيامهبأحدهما قيام صدوري وبالآخر قيام وقوعي(1).

وحلّ ذلك: أنّ المراد بالصدور في اسم الفاعل والوقوع في اسم المفعول هوالصدور والوقوع الفعليّان، فما دام الضرب صادراً من زيد بالفعل كان متلبّسبالمبدء، وإذا زال فعليّة الصدور كان ممّن انقضى عنه المبدء، وهكذا ما دامالضرب واقعاً بالفعل على عمرو كان متلبّساً به، وإذا زالت فعليّة الوقوع كانممّن انقضى عنه.

بيان الحقّ في المشتقّات التي يفهم منها الحرفة والصناعة

بقي الكلام في مثل التاجر ممّا يفهم منه الحرفة والصناعة.

والظاهر أنّه صار بمجموعه من الهيئة والمادّة حقيقة عرفيّة في المعنى الخاصّالمتبادر منه، من دون أن يرتبط ذلك المعنى بالمادّة وحدها ولا بالهيئة كذلك،إذ لا فرق بين مثل التاجر والضارب في أخذ مادّتهما بنحو الفعليّة، فهي عبارةعن الضرب الفعلي والتجارة الفعليّة، وهيئة الفاعل فيهما أيضاً وضعت لمناشتغل بذلك الضرب الفعلي وتلك التجارة الفعليّة.

فمادّة التاجر وضعت لمعنى، وهيئته لمعنى آخر، ثمّ صار مجموعهما بسبب


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 266.
(صفحه446)

الوضع أو كثرة الاستعمال حقيقة عرفيّة في معنى ثالث، وهو «من له حرفةالتجارة»(1).

فلا يرتبط هذا المعنى العرفي بالجهة المبحوث عنها التي تتمحّض في هيئةالمشتقّ.


  • (1) والظاهر أنّ «المثمر» ونحوه أيضاً كالتاجر في ما ذكر، حيث يفهم منه استعداد الإثمار وشأنيّته، ولا يمكنالقول بكون هذا المعنى ناشئاً عن هيئته، وإلاّ لفهم الاستعداد والشأنيّة من «المسكر» ونحوه أيضاً، فلابدّمن أن يكون معنىً ثالثاً ناشئاً عن مجموع الهيئة والمادّة بنحو الحقيقة العرفيّة. م ح ـ ى.
ج1

(صفحه448)

السادس: حول كلمة «الحال» في عنوان المسألة

قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : إنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حالالنسبة(1) والجري لا حال النطق(2)، إلخ.

وفيه: أنّ المشتقّ لا يدلّ على الزمان أصلاً، فإنّك قد عرفت عدم دلالةالفعل عليه، فضلاً عن الاسم الذي لا خلاف في عدم دلالته عليه، فلا معنىللقول بدخل الزمان في مفهوم المشتقّ، سواء في ذلك زمان النطق والجريوالتلبّس.

على أنّ الكلام في المشتقّ إنّما هو في المفهوم اللغوي التصوّري كما قال سيّدنالاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله (3)، سواء تحقّق الحمل والجري أم لا، نطق به متكلّمأم لا.

وبعبارة اُخرى: البحث إنّما هو في مفهوم هيئة «الضارب» مثلاً من دونملاحظة كونه محمولاً على زيد مثلاً، أو منطوقاً في كلام متكلّم، بل الوضعمقدّم على الحمل والنطق، إذ لابدّ من أن يضع الواضع أوّلاً اللفظ بإزاء المعنى،


  • (1) في الكفاية «حال التلبّس» لكنّه إمّا من سهو القلم أو غلط الناسخ، لعدم ملائمته لما بعده من كلامه، بليلائم له التعبير بـ «حال النسبة». منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 62.
  • (3) تهذيب الاُصول 1: 157.