جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه442)

والمسجد، ضرورة صدق هذين العنوانين على آلة الفتح ومحلّ عبادة المسلمينحقيقةً قبل تحقّق الفتح والسجود فيهما، فلا يمكن القول بتحقّق الوضع التعيّنيفيهما.

تناقض كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في منشأ اختلاف المشتقّات

والعجب من بعض الأعلام«مدّ ظلّه» حيث ذهب في صدر كلامه إلى كوناختلاف المشتقّات كلّها مربوطاً بالموادّ، وفي وسطه إلى كونه في اسم المكانوالآلة ناشئاً عن الهيئة(1)، فإنّه تناقض ظاهر.

نقد القول باستناد اختلاف المشتقّات بجريها على الذوات

وقيل: إنّ الشأنيّة والحرفة والصناعة وغيرها ناشئة من جري المشتقّ علىالذات وحمله عليها، وأمّا نفسه بلا جري يكون بمعنى الفعليّة، فلفظ «المثمر»و«التاجر» يكونان بمعنى ما له الثمرة بالفعل، ومن له التجارة كذلك، وأمّا إذقلنا: «هذه الشجرة مثمرة» أو «زيد تاجر» يكونان بمعنى ما له شأنيّة الإثمارومن له حرفة التجارة، فالخصوصيّات المذكورة لا ترتبط بموادّ المشتقّات ولبهيئاتها، بل بالجري والحمل.

وهذا نظير ما احتمل في كلمة «الجاري» في الفقه، فإنّ فيه خصوصيّة النبعمن الأرض، حيث فسّر الفقهاء الماء الجاري بالنابع السائل، مع عدم دخلهذه الخصوصيّة في معناه اللغوي، لصدق قولنا: جرى الماء من الإبريق، أو منالميزاب، من دون تجوّز.


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 263.
ج1

فقيل في حلّه: لفظ «الجاري» وحده يكون بمعنى السائل، سواء كان نابعمن الأرض أم لا، وأمّا إذا اُخذ وصفاً للماء، وقيل: «الماء الجاري» كان فيهخصوصيّة النبع منها.

وفيه: أنّ الحمل يفيد الاتّحاد والهوهويّة بين الموضوع والمحمول من دون أنيغيّرهما عن معناهما، فكيف يكون كلمة «التاجر» وحدها بمعنى من لهالتجارة بالفعل، وإذا صار محمولاً وقلنا: «زيد تاجر» صار معناه من له حرفةالتجارة؟!

على أنّ لفظ «التاجر» مجرّداً عن الحمل أيضاً يفيد معنى الحرفة، ويشهدعليه أنّك لو سُئلتَ عن معناه لم تفصّل بين ما إذا كان مجرّداً وإذا كان جاريعلى الذات، بل تقول: معناه من له حرفة التجارة.

وأمّا ما احتمل في لفظ «الجاري» فلا يكون مؤيّداً له، لأنّه أيضاً في جميعموارد استعماله يكون بمعنى السائل، ولم يؤخذ النبع في معناه اللغوي وإن اُخذوصفاً للماء.

نعم، إذا اُخذ في عبارات الفقهاء وصفاً له وقيل: «الماء الجاري» أرادوا بهالنابع السائل، لكنّه اصطلاح فقهي لا يرتبط بالمعنى اللغوي.

بيان الحقّ في منشأ اختلاف المشتقّات

ويمكن أن يقال: إنّ الموادّ اُخذت بنحو الفعليّة في جميع المشتقّات، لكن هيئةاسم الآلة وضعت لما اُعدّ لتحقّق المبدء بالفعل به، فالمفتاح يكون بمعنىالوسيلة المعدّة لأن يتحقّق الفتح الفعلي بها، وإن لم يتحقّق بعد، بل ولا يتحقّقفي الاستقبال أيضاً أصلاً، فهذه الوسيلة ما دامت معدّة للفتح صالحة له، تكون

(صفحه444)

متلبّسة بالمبدء، وإذا زال صلاحيّتها انقضى عنها المبدء.

واسم المكان أيضاً وضع للمكان المعدّ لأن يتحقّق فيه المبدء بالفعل،فالمسجد يكون بمعني المكان الذي اُعدّ لأن يسجد فيه بالفعل، وإن كان لميسجد فيه بعد، ولا يسجد في الآتي أيضاً أصلاً، فما دام صالحاً لهذا الغرضكان متلبّساً بالمبدء، وإذا زال صلاحيّته بخراب ونحوه انقضى عنه المبدء.

فالخصوصيّة المتحقّقة في اسمي الآلة والمكان ناشئة عن الهيئة لا المادّة.

نعم، هنا إشكال، وهو أنّ هذا المعنى لا يطّرد في جميع أسماء الأمكنة، فإنّكحينما تقول: «هنا مجلسي» مشيراً إلى مكان خاصّ من صفّ الجماعة، لا يكونمعناه أنّ ذلك المكان اُعدّ لجلوسك وإن لم تجلس فيه.

الكلام حول خروج اسم المفعول عن النزاع

ثمّ إنّه حكى بعض الأعلام عن اُستاذه خروج أسماء المفعولين(1) عن النزاع،لأنّ الهيئة فيها وضعت لأن تدلّ على وقوع المبدء على الذات، وهذا المعنى ممّلا يعقل فيه الانقضاء، لأنّ ما وقع على الذات كيف يعقل انقضائه عنها،ضرورة أنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه، والمفروض أنّ الضرب مثلاً قدوقع عليها، فدائماً يصدق أنّها ممّن وقع عليه الضرب، إذاً لا يفرق في صدقالمشتقّ بين حال التلبّس والانقضاء، ففي كلا الحالين على نسق واحد بلا عنايةفي البين، بل لا يتصوّر فيه الانقضاء كما مرّ(2).


  • (1) بل وأسماء الآلة أيضاً، بتقريب أنّ الهيئة في اسم الآلة وضعت للدلالة على القابليّة والاستعداد، وهذالصدق حقيقي وإن لم يتلبّس الذات بالمبدء فعلاً.
    وقد عرفت آنفاً في كلام الاُستاذ«مدّ ظلّه» كيفيّة تصوّر النزاع فيها، فلا نطيل الكلام بتكراره. م ح ـ ى.
  • (2) محاضرات في اُصول الفقه 1: 265، وأجود التقريرات 1: 123.
ج1

وفيه ـ كما قال بعض الأعلام أيضاً في جوابه ـ : أنّه لو تمّ ما ذكره لجرىذلك في أسماء الفاعلين أيضاً، فإنّ الهيئة فيها موضوعة لأن تدلّ على صدورالفعل عن الفاعل، ومن المعلوم أنّه لا يتصوّر انقضاء الصدور عمّن صدر عنهالفعل خارجاً، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه، والمبدء الواحد كالضربمثلاً لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول، غاية الأمر أنّ قيامهبأحدهما قيام صدوري وبالآخر قيام وقوعي(1).

وحلّ ذلك: أنّ المراد بالصدور في اسم الفاعل والوقوع في اسم المفعول هوالصدور والوقوع الفعليّان، فما دام الضرب صادراً من زيد بالفعل كان متلبّسبالمبدء، وإذا زال فعليّة الصدور كان ممّن انقضى عنه المبدء، وهكذا ما دامالضرب واقعاً بالفعل على عمرو كان متلبّساً به، وإذا زالت فعليّة الوقوع كانممّن انقضى عنه.

بيان الحقّ في المشتقّات التي يفهم منها الحرفة والصناعة

بقي الكلام في مثل التاجر ممّا يفهم منه الحرفة والصناعة.

والظاهر أنّه صار بمجموعه من الهيئة والمادّة حقيقة عرفيّة في المعنى الخاصّالمتبادر منه، من دون أن يرتبط ذلك المعنى بالمادّة وحدها ولا بالهيئة كذلك،إذ لا فرق بين مثل التاجر والضارب في أخذ مادّتهما بنحو الفعليّة، فهي عبارةعن الضرب الفعلي والتجارة الفعليّة، وهيئة الفاعل فيهما أيضاً وضعت لمناشتغل بذلك الضرب الفعلي وتلك التجارة الفعليّة.

فمادّة التاجر وضعت لمعنى، وهيئته لمعنى آخر، ثمّ صار مجموعهما بسبب


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 266.
(صفحه446)

الوضع أو كثرة الاستعمال حقيقة عرفيّة في معنى ثالث، وهو «من له حرفةالتجارة»(1).

فلا يرتبط هذا المعنى العرفي بالجهة المبحوث عنها التي تتمحّض في هيئةالمشتقّ.


  • (1) والظاهر أنّ «المثمر» ونحوه أيضاً كالتاجر في ما ذكر، حيث يفهم منه استعداد الإثمار وشأنيّته، ولا يمكنالقول بكون هذا المعنى ناشئاً عن هيئته، وإلاّ لفهم الاستعداد والشأنيّة من «المسكر» ونحوه أيضاً، فلابدّمن أن يكون معنىً ثالثاً ناشئاً عن مجموع الهيئة والمادّة بنحو الحقيقة العرفيّة. م ح ـ ى.