جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

الاستفسار وإحراز إرادته الصحيح.

وفيه: أنّ حمل كلام المقرّ على خصوص الصحيح ليس لأجل استعماله فيه،بل لأجل الانطباق عليه بمعونة القرينة.

توضيح ذلك: أنّ اللفظ وإن وضع للجامع الأعمّ من الصحيح والفاسد،ويستعمل دائماً فيه، إلاّ أنّه قد يراد بذاك الجامع الأعمّ خصوص الصحيح أوالفاسد بانطباقه عليه بمعونة القرينة، كما أنّه قد يراد به نفسه، والقرينة الموجودةفي المقام على انطباقه على الصحيح لغويّة الإقرار لو أراد البيع الفاسد، لعدمترتّب أثر عليه أصلاً، والعاقل لا يتكلّم بكلام لغو، فالبيع وضع للأعمّواستعمله المقرّ أيضاً فيه، لكن أراد به خصوص الصحيح بانطباقه عليه بمعونةالقرينة المذكورة.

ثمرة النزاع في المعاملات

ربما يتخيّل في بادئ النظر أنّ ثمرة البحث جواز الرجوع إلى إطلاق مثل«أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ»(1) و«تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»(2) و«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(3) على قولالأعمّي وعدمه على قول الصحيحي كما في باب العبادات، ولذا استشكل علىالشهيد الأوّل رحمه‏الله حيث قال في القواعد بأنّ ألفاظ العبادات والمعاملات سوىالحجّ(4) كلّها وضعت للصحيح، ومع ذلك تمسّك بالمطلقات في باب المعاملات.

لكنّ التحقيق أنّ بين البابين فرقاً أساسيّاً يقتضي التفرقة بينهما في جريان


  • (1) البقرة: 275.
  • (2) النساء: 29.
  • (3) المائدة: 1.
  • (4) أمّا الحجّ فقال بكونه موضوعاً للأعمّ، لوجوب إتمامه ولو كان فاسداً، بخلاف سائر العبادات. والمحقّقالنائيني رحمه‏الله تعرّض لكلام الشهيد رحمه‏الله في فوائد الاُصول 1 و2: 79، فراجع. م ح ـ ى.
(صفحه382)

هذه الثمرة، وهو أنّ العبادات كما عرفت موضوعات مخترعة شرعيّة لا ترتبطبالعقلاء، ولذا قيل: إنّها موضوعات مستنبطة، لأجل استنباطها من الأدلّةالشرعيّة، بخلاف المعاملات، فإنّها موضوعات عرفيّة، لكونها رائجة بينعقلاء العالم، فلا وجه لكونها من الموضوعات المستنبطة، على أنّها لو كانتموضوعات شرعيّة لكان البيع مثلاً بمعنى «ما أمضاه الشارع» فصار معنىقوله تعالى: «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ»أمضى(1) اللّه‏ البيع الذي أمضاه، وهذا معنى غيرمعقول، فعناوين المعاملات مأخوذة من العرف، بخلاف العبادات، فإنّهموضوعات شرعيّة، سواء قلنا بالحقيقة الشرعيّة أم لا.

وعلى هذا فإذا شككنا في دخالة شيء شطراً أو شرطاً في عبادة تمكّنالأعمّي من التمسّك بإطلاق الخطاب لرفع دخالته، بخلاف الصحيحي، فإنّه لولم يأت به لم يحرز تحقّق أصل الموضوع والمسمّى، فكيف يمكن أن يتمسّكبالإطلاق؟!

وأمّا المعاملات فإن كان ما شكّ في اعتباره فيها شرعاً ممّا لا دخل له فيهأصلاً عند العرف كالعربيّة في البيع مثلاً، فلا فرق في جواز التمسّك بالإطلاقبين الصحيحي والأعمّي، فإنّ المراد بالصحّة في باب المعاملات إنّما هي الصحّةالعرفيّة، وهي محرزة فرضاً، وإن كان ممّا احتمل دخله فيها عند العرف بنحوالركنيّة فلا فرق بينهما في عدم جواز التمسّك بالإطلاق إذا قال الأعمّي بكونالمسمّى هو خصوص الأركان، فإنّه إذا ترك ذاك المشكوك اعتباره لم يحرزتحقّق المسمّى حتّى على قول الأعمّي.

نعم، إن كان ما شكّ في اعتباره شرعاً ممّا شكّ في اعتباره عرفاً أيضاً مع


  • (1) لما مرّ من أنّ الإحلال في الآية بمعنى الإمضاء والإنفاذ. م ح ـ ى.
ج1

القطع بعدم كونه ركناً عند العرف كماليّة الثمن في البيع مثلاً يتمكّن الأعمّي منالتمسّك بإطلاق قوله تعالى: «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ» لإحرازه أصل المسمّى، دونالصحيحي، لعدم إحرازه ذلك.

فيظهر ثمرة النزاع بينهما في باب المعاملات في خصوص هذا الفرض فقط.

فإن قلت: إن كانت المعاملات موضوعات عرفيّة كان المستفاد من قولهتعالى: «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ» ثبوت الملازمة بين البيع العرفي والشرعي، فكيف لميمض الشارع بعض أفراد البيع العرفي؟!

قلت: نعم، يستفاد من قوله تعالى: «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ» أنّ كلّ بيع عرفي فهوبيع شرعي، لكنّه قانون كلّي لا يأبى من التخصيص، فما لا يكون مؤثّراً فيالملكيّة عند الشارع من أفراد البيع العرفي فهو خارج عنه بنحو التخصيص.

نعم، مقتضى المقابلة بين البيع والربا حيث قال: «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَالرِّبَا» خروج خصوص الرّبا عنه بنحو الحكومة لا التخصيص، فكأنّه قال:«أحلّ اللّه‏ البيع، والربا ليس ببيع».

التمسّك بالإطلاق بناءً على وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات

بقي هنا شيء به نختم مسألة الصحيح والأعمّ، وهو أنّه بناءً على وضعألفاظ المعاملات للمسبّبات ـ كما هو المختار ـ فهل يمكن التمسّك بإطلاقالخطاب عند الشكّ أم لا؟

قيل: لا، لأنّ الشكّ لم يتعلّق بالمسبّب، بل بالسبب لأجل خلوّه عمّا يحتملدخله فيه شطراً أو شرطاً، والدليل الدالّ على إمضاء المسبّب لا يدلّ علىإمضاء السبب حتّى يتمسّك بإطلاقه لرفع ما يحتمل دخله فيه.

وبعبارة اُخرى: لا ريب في أنّ إمضاء المسبّب إمضاء للسبب إن كان السبب

(صفحه384)

واحداً، أو متعدّداً مع القطع بتساوي الجميع، بمعنى أنّ السببيّة لو تحقّقتلكانت في جميعها، ولو لم تتحقّق لم تكن في شيء منها أصلاً، لأنّ إمضاءالمسبّب مستلزم لإمضاء السبب المنحصر، ولإمضاء جميع الأسباب لو كانتمتعدّدة متساوية كما لا يخفى، وأمّا إذا كان بعضها مقطوع السببيّة، كالصيغةالعربيّة التي تقدّم فيها الإيجاب على القبول، وبعضها مشكوك السببيّة،كالمعاطاة أو الصيغة الفارسيّة أو التي تقدّم فيها القبول على الإيجاب فإمضاءالمسبّب لا يقتضي إلاّ إمضاء ما قطع بسببيّته، فلا يمكن التمسّك بإطلاقالخطاب الوارد في المسبّب لرفع ما يحتمل دخله في السبب.

رأي المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام ونقده

وأجاب عنه المحقّق النائيني رحمه‏الله بأنّ المقام ليس من قبيل السبب والمسبّب، إذلو كان كذلك لتحقّق الملكيّة عقيب قول القائل: «بعت داري» وإن لم يقصدالإنشاء، مع أنّه ليس كذلك، بل من قبيل الآلة وذي الآلة، وهما يتّحدانوجوداً، فإمضاء كلّ منهما كان إمضاءً للآخر لا محالة(1).

وفيه أوّلاً: أنّ المشهور القائل بكون المقام من قبيل السبب والمسبّب يقولونبسببيّة الصيغة الصادرة بقصد الإنشاء الواجدة لسائر الشرائط المعتبرة، لبسببيّة مجرّد لفظ «بعت» مثلاً كيف اتّفق حتّى يرد عليه الإشكال.

وثانياً: لا نسلّم اتّحاد الآلة وذيها وجوداً، ألا ترى أنّ السكّين آلة للقتل وليتّحدان، بل لا يعقل اتّحادهما، فإنّ السكّين من مقوله الجوهر والقتل من مقولةالفعل، واتّحادهما مستحيل.


  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 81 ، وأجود التقريرات 1: 73.
ج1

على أنّ اتّحاد الآلة وذيها لو كان ممكناً في سائر الموارد لا يكاد يمكن فيالمقام، فإنّ الآلة أمر حقيقي من مقولة اللفظ، وذو الآلة أمر اعتباري، وهوالملكيّة مثلاً، ولا يعقل اتّحاد أمرين أحدهما حقيقي والآخر اعتباري.

والحاصل: أنّ ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله جواباً عن الإشكال لا يتمّ، لكونالمقام من قبيل السببيّة والمسببيّة لا من قبيل الآلة وذي الآلة أوّلاً، ولتحقّقالتعدّد وجوداً بين الآلة وذيها أيضاً، سيّما فيما نحن فيه ثانياً، والإشكال يدورمدار التعدّد بين العقد وبين الملكيّة والزوجيّة ونحوهما، لا مدار تحقّق السببيّةوالمسببيّة بينهما.

الحقّ في المسألة

وبيان الحقّ في الجواب يتوقّف على أمرين:

أ ـ أنّ المقصود بالمسبّبات التي وضعت لها ألفاظ المعاملات هي المسبّباتالعرفيّة لا الشرعيّة، ولا شكّ في تحقّق أسبابها عند العرف فرضاً، إنّما الشكّ فيإمضاء الشارع لها حتّى تكون أسباباً شرعيّة كما تكون أسباباً عرفيّة.

ب ـ أنّ المسبّب كالملكيّة وإن كان واحداً نوعيّاً إلاّ أنّ مصاديقه متعدّدةبتعدّد طرفيه، فملكيّة زيد للكتاب غير ملكيّته للدار وغير ملكيّة عمرو له،فالملكيّة مع كونها أمراً اعتباريّاً واحداً بحسب المفهوم النوعي لها وجوداتمتعدّدة، ولكلّ وجود سبب خاصّ به.

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول: تعدّد الأسباب المفروض في كلامالمستشكل إن كان بحسب نوع المسبّب فهو لا يجديه، وإن كان بحسبوجوداته فهو ممنوع، إذ ليس للمسبّب الخاصّ الجزئي كملكيّة زيد للكتابمثلاً إلاّ سبب واحد، فإمضاء المسبّب إمضاء له لا محالة.