جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه446)

الوضع أو كثرة الاستعمال حقيقة عرفيّة في معنى ثالث، وهو «من له حرفةالتجارة»(1).

فلا يرتبط هذا المعنى العرفي بالجهة المبحوث عنها التي تتمحّض في هيئةالمشتقّ.


  • (1) والظاهر أنّ «المثمر» ونحوه أيضاً كالتاجر في ما ذكر، حيث يفهم منه استعداد الإثمار وشأنيّته، ولا يمكنالقول بكون هذا المعنى ناشئاً عن هيئته، وإلاّ لفهم الاستعداد والشأنيّة من «المسكر» ونحوه أيضاً، فلابدّمن أن يكون معنىً ثالثاً ناشئاً عن مجموع الهيئة والمادّة بنحو الحقيقة العرفيّة. م ح ـ ى.
ج1

(صفحه448)

السادس: حول كلمة «الحال» في عنوان المسألة

قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : إنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حالالنسبة(1) والجري لا حال النطق(2)، إلخ.

وفيه: أنّ المشتقّ لا يدلّ على الزمان أصلاً، فإنّك قد عرفت عدم دلالةالفعل عليه، فضلاً عن الاسم الذي لا خلاف في عدم دلالته عليه، فلا معنىللقول بدخل الزمان في مفهوم المشتقّ، سواء في ذلك زمان النطق والجريوالتلبّس.

على أنّ الكلام في المشتقّ إنّما هو في المفهوم اللغوي التصوّري كما قال سيّدنالاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله (3)، سواء تحقّق الحمل والجري أم لا، نطق به متكلّمأم لا.

وبعبارة اُخرى: البحث إنّما هو في مفهوم هيئة «الضارب» مثلاً من دونملاحظة كونه محمولاً على زيد مثلاً، أو منطوقاً في كلام متكلّم، بل الوضعمقدّم على الحمل والنطق، إذ لابدّ من أن يضع الواضع أوّلاً اللفظ بإزاء المعنى،


  • (1) في الكفاية «حال التلبّس» لكنّه إمّا من سهو القلم أو غلط الناسخ، لعدم ملائمته لما بعده من كلامه، بليلائم له التعبير بـ «حال النسبة». منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 62.
  • (3) تهذيب الاُصول 1: 157.
ج1

ثمّ ينطق به المتكلّم ويحمله على الذات، فهل يمكن دخل زمان النطق أو النسبةفي ما وضع له المشتقّ مع كونهما متأخّرين عن الوضع؟!

وهل يمكن الالتزام بأنّه ليس للضارب مثلاً معنى قبل الجري والنطق؟!

ويختصّ حال التلبّس بإشكال أوضح، وهو أنّ المنقضي عنه المبدء أيضمتلبّس به في حال التلبّس، فكان المشتقّ حقيقةً فيه أيضاً قطعاً لو كان المرادحال التلبّس، ولا يعقل النزاع في أنّه هل هو حقيقة في خصوص المتلبّسبالمبدء في حال التلبّس أو في الجامع الأعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدء.

بيان الحقّ في المسألة

فلابدّ من جعل البحث في مفهوم تصوّري غير مشتمل على الزمان، وهوأنّ المشتقّ هل وضع لمفهوم لا ينطبق إلاّ على المتّصف بالمبدء المشتغل به أملمفهوم أعمّ منه ومن المنقضي عنه الاشتغال.

إشكال ودفع

ربما يتوهّم عدم تحقّق التلبّس بالمبدء في مثل «المعدوم» و«الممتنع» لعدمثبوت الذات واستحالتها فيهما، ولا يعقل تلبّس المعدوم والمستحيل بالمبدء،لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.

وفيه: أنّ النزاع في المشتقّ كما عرفت في معناه التصوّري، وهو بسيط كمسيجيء، فلا مجال للتمسّك بقاعدة الفرعيّة.

نعم، لو كان معناه مركّباً، وهو شيء ثبت له كذا، لكان للتمسّك بها مجال.

إن قلت: الإشكال وإن لم يكن وارداً على معناه التصوّري، إلاّ أنّه وارد فيمإذا حمل على موضوع، فإنّا إذا قلنا: «زيد معدوم» أو «شريك الباري ممتنع»

(صفحه450)

فهو ثبوت شيء لشيء مع عدم ثبوت المثبت له، وهو الموضوع.

قلت: أجاب عنه المحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمه‏الله تبعاً لصدرالمتألّهين بأنّ ملاك الحمل في الحمل الشائع وإن كان هو الاتّحاد في الوجود إمّخارجاً، كـ «زيد كاتب» أو ذهناً، كـ «الإنسان نوع» إلاّ أنّ الوجود قد يكونبتّيّاً، كالمثالين، وقد يكون فرضيّاً، مثل «زيد معدوم» و«شريك الباري ممتنع»فإنّا نفرض لزيد وشريك الباري مع كونهما معدومين، وجوداً خارجيّاً ثمّنحكم بكونهما متّحدين مع المعدوم والممتنع في الخارج(1).

هذا حاصل كلام المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله .

لكن ما ذهب إليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره في مقام الجواب عنالإشكال أحسن وأمتن، وهو أنّ مثل هذه القضايا وإن كانت بظاهرهموجبة، إلاّ أنّها في الواقع سالبة محصّلة، فإنّ قولنا: «زيد معدوم» و«شريكالباري ممتنع» كان في الحقيقة بمعنى «زيد ليس بموجود» و«شريك الباريليس بممكن» والسالبة المحصّلة كما تصدق مع انتفاء المحمول تصدق مع انتفاءالموضوع أيضاً(2).

لا يقال: فعلى هذا يكون قولنا: «زيد موجود» أيضاً بمعنى «زيد ليسبمعدوم».

فإنّه يقال: العدم ليس بشيء حتّى يرجع الوجود إليه، بل الأمر بالعكس.

نعم، يمكن ذلك فيما إذا كان الوصفان ضدّين، كالأبيض والأسود، فإنّهمأمران وجوديّان، فنقول للجسم الأبيض: إنّه ليس بأسود وبالعكس، بخلاف


  • (1) نهاية الدراية 1: 191.
  • (2) تهذيب الاُصول 1: 158.