جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه84)

من العكس.

ويؤيّده أنّ موضوع علم الفلسفة هو الوجود، أو الموجود بما هو موجود،مع أنّه محمول مسائله لا موضوعها، فإنّا نقول فيها مثلاً: «الجسم موجود،الجوهر موجود، العرض موجود» وهكذا، فلا يمكن القول بكون موضوععلم الفلسفة الوجود أو الموجود بما هو موجود إلاّ بطريق عكس المسائل.

فالمسائل المتقدِّمة في الواقع هكذا: «الموجود جسم، الموجود جوهر،الموجود عرض» وهكذا.

فحاصل ما أفاده سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» في المقام، أنّ موضوع علم الاُصولهو «الحجّة في الفقه» وهو الجامع بين موضوعات مسائله بطريقة عكسالحمل.

6ـ المختار في المقام

والحقّ أنّ موضوع علم الاُصول هو «الحجّة في الفقه» ولا نحتاج إلىتكلّف عكس المسائل كما فعله الإمام«مدّ ظلّه».

توضيحه: أنّا إذا قلنا: «زيد إنسان» كان معناه زيد واحد من طبيعةالإنسان، فالموضوع في هذه القضيّة فرد من طبيعة الإنسان، وتعيّن منتعيّناتها، كما أنّ المحمول كذلك، بل الموضوع أظهر فرداً وتعيّناً من المحمول،لأنّه كلّي مبهم، بخلاف الموضوع.

إذا عرفت هذا فنقول في المقام: إذا قلنا: «خبر الواحد حجّةٌ»(1) كان معناه«خبر الواحد فرد من طبيعة الحجّة» والموضوع فيه أظهر مصداقاً وتعيّناً من


  • (1) «حجّةٌ» في أمثال هذه القضايا نكرة وفرد مبهم من أفراد طبيعة الحجّة التي هي موضوع علم الاُصول لنفسها. منه مدّ ظلّه.
ج1

المحمول، لما تقدّم، فلا نحتاج إلى عكس المسألة لأجل انطباق طبيعة «الحجّةفي الفقه» على موضوعها.

والحاصل: أنّ موضوع علم الاُصول هو الجامع بين موضوعات مسائلهالذي يقال له: «الحجّة في الفقه» من دون أن نحتاج إلى عكس الحمل، على أنّالقول بعكس جميع مسائل الاُصول أمر مشكل.

وأمّا الفلسفة فهي علم آخر لا يرتبط بما نحن فيه، فلابدّ من التكلّم فيها فيمحلّها(1).


  • (1) تقدّم كلام من الاُستاذ«مدّ ظلّه» حول موضوع الفلسفة في مبحث تمايز العلوم. م ح ـ ى.
(صفحه86)

في تعريف علم الاُصول

المقام الرابع: في تعريف علم الاُصول

اختلفوا فيه على أقوال:

1ـ نظريّة المشهور حول تعريف علم الاُصول

عرّفه المشهور بأنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة.

أقول: أخذ العلم في تعريف العلوم لا يصحّ، لأنّ كلّ علم عبارة عنمجموعة مسائله، سواء تُعلّمت أو لم تتعلّم أصلاً.

فعلم النحو مثلاً عبارة عن «كلّ فاعل مرفوع، كلّ مفعول منصوب، كلّمضاف إليه‏مجرور» وهكذا، ولادخل للعلم بهذه‏المسائل والقواعد فيعلم‏النحو.

فالحقّ تعريفه على مذاق المشهور بأنّه «القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكامالشرعيّة».

وخرج بقيد «الممهّدة» العلوم التي لها دور في استنباط الأحكام، لكنّها لمتدوّن لهذا الغرض، كأدبيّات العرب واللغة وتفسير القرآن.

نقد كلام المشهور في المقام

وأورد المحقّق الخراساني رحمه‏الله على هذا التعريف بأنّه ليس جامعاً للأفرادلوجهين:

ج1

أحدهما: أنّه لا يشمل مسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة.

الثاني: أنّه لا يشمل مسائل الاُصول العمليّة في الشبهات الحكميّة، مع أنّهذه المباحث من المهمّات كيفاً وكثيرة كمّاً، فإنّها ثلث مباحث علم الاُصول بلأزيد، فلا يمكن الالتزام بخروجها منه والاستطراد في ذكرها فيه(1).

توضيح الإشكال الأوّل: أنّه لو تمّت مقدّمات دليل الانسداد لدلّت علىحجّيّة الظنّ المطلق، واختلف في أنّ نتيجتها هل هي الحجّيّة بنحو الكشف أوالحكومة، والمراد بالكشف أنّ دليل الانسداد وإن كان دليلاً عقليّاً إلاّ أنّهكاشف عن حجّة شرعيّة على حجّيّة الظنّ، وبالحكومة أنّه بعد تماميّة مقدّماتالانسداد يحكم العقل نفسه بحجّيّته من دون أن يكون كاشفاً عن حجّةشرعيّة.

فالظنّ حجّة عقليّة على الحكومة، وشرعيّة على الكشف.

إن قلت: الحكم بخروج الظنّ الانسدادي على الحكومة عن تعريفالمشهور بملاك كون حجّيّته عقليّة يستلزم خروج القطع أيضاً، لأنّ الحاكمبحجّيّته أيضاً هو العقل.

قلت: ليس الحكم بالخروج لأجل عقليّته بل لأجل ظنّيّته، إذ الظاهر أنّالمراد بالاستنباط في هذا التعريف هو الاستنباط القطعي، فيشمل استنباطالأحكام بالقطع وإن كان دليلاً عقليّاً، ولا يشمل استنباطها بالظنّ المطلق إذقلنا بحجّيّته بنحو الحكومة، لأنّه استنباط ظنّي.

إن قلت: الاستنباط بالحجج والأمارات الشرعيّة أيضاً ظنّي، فيلزمخروجها أيضاً عن التعريف.


  • (1) كفاية الاُصول: 23.
(صفحه88)

قلت: إنّ المشهور قائل بأنّ الشارع يجعل حكماً ظاهريّاً على طبق مؤدّىالأمارات الشرعيّة، وإن كانت مخالفة للواقع، فإذا قام خبر الواحد مثلاً علىوجوب صلاة الجمعة قطعنا ـ على قول المشهور ـ بوجوبها الظاهري،والأحكام في التعريف أعمّ من الواقعيّة والظاهريّة، فيشمل القطع، للقطعبالحكم الواقعي المستنبط به، والحجج الشرعيّة التي منها الظنّ الانسدادي بناءًعلى الكشف، للقطع بالحكم الظاهري المجعول على طبقها، دون الظنّالانسدادي على الحكومة، فإنّه حجّة عقليّة ظنّيّة، فلا علم لنا بالحكم الواقعيالمستنبط بها كما هو واضح، ولا جعل الشارع حكماً ظاهريّاً على طبقه،لاختصاصه عند القائلين به بالحجج الشرعيّة.

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنّ دعوى عدم شمول الاستنباط فيالتعريف للاستنباط الظنّي مجازفة، إذ يمكن أن يكون مرادهم أعمّ من القطعيوالظنّي.

وتوضيح الإشكال الثاني يحتاج إلى مقدّمة:

وهي أنّ جمعاً من الاُصوليّين منهم الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقّقالخراساني رحمهماالله قالوا بأنّ مسائل الاُصول العمليّة الجارية في الشبهاتالحكميّة(1) داخلة في علم الاُصول، وأمّا الجارية في الشبهات الموضوعيّة(2)فهي من القواعد الفقهيّة، كقاعدة نفي الضرر والحرج.

وقالوا في توجيه الفرق بينهما: إنّ المجتهد إنّما يفتي بالحكم الكلّي من مثل


  • (1) كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة، وأصالة الحلّيّة في شرب التتن عند الشكّ في حرمته وحلّيّته،وأصالة البراءة عن الدُّعاء عند رؤية الهلال إذا شكّ في وجوبه. م ح ـ ى.
  • (2) كاستصحاب نجاسة الثوب الخاصّ، وأصالة الحلّيّة في المائع المردّد بين الخمر والماء، وأصالة الطهارةفي الماء المشكوك طهارته ونجاسته. م ح ـ ى.