جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

إلى شيئين: ذات متّصفة بالمبدء(1).

أقول: نعم، يكفي في إثبات البساطة اللحاظيّة المبحوث عنها تبادرها عندأهل العرف، وهذه المسألة ليست بأهمّ من أصل مسألة المشتقّ وأنّه هل وضعلخصوص المتلبّس أو للأعمّ، فإذا كان التبادر عند العرف كافياً في إثبات تلكالمسألة ففي إثبات هذه المسألة التي تكون من أحوالها يكفي أيضاً بلا إشكال.

لكن إقامة البرهان من قبل المحقّق الشريف لا يكون مؤيّداً لكون النزاع فيالبساطة والتركّب الواقعيّين، لأنّ إقامة البرهان دأب المنطقيّين ـ ومنهم المحقّقالشريف ـ حتّى في المسائل التي يمكن إثباتها بالتبادر، لعدم اعتنائهم بالتبادرونحوه، وإلاّ فسيأتي أنّه أيضاً أراد التركّب والبساطة الإدراكيّين، لا الواقعيّينالعقليّين.

فيما وقع بين شارح المطالع والمحقّق الشريف

عرّف المشهور الفكر بأنّه ترتيب اُمور معلومة لتحصيل المجهول، وتبعهم فيذلك شارح المطالع. واُورد عليه بما إذا كان المعرّف مفرداً، كالتعريف بالفصلالقريب أو الخاصّة.

وأجاب عنه شارح المطالع بأنّ الفصل أو العرض الخاصّ وإن كان فيبداية الأمر وبالنظر السطحي أمراً واحداً، إلاّ أنّه في الواقع وبالنظر الدقّي ينحلّإلى أمرين: ذات ومبدء، فالناطق ينحلّ إلى شيء له النطق، والضاحك إلىشيء له الضحك.

فلا ينثلم ما تقدّم من تعريف الفكر، بالتعريف بالفصل القريب أو الخاصّة،


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 295.
(صفحه468)

لكون كلّ منهما متعدّداً بالنظر الدّقّي، فيصدق على التعريف بكلّ منهما أنّه«ترتيب اُمور معلومة عند النفس لتحصيل شيء مجهول»(1).

وناقش فيه المحقّق الشريف في بعض حواشيه على شرح المطالع بأنّه ليمكن أخذ «الشيء» في مفهوم المشتقّ، وذلك لأنّ المأخوذ فيه إن كان مفهوم«الشيء» يلزم دخول العرض العامّ في الفصل، وهو محال(2)، وإن كان مصداقهيلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة، مثلاً جملة «الإنسان ضاحك»قضيّة ممكنة، فإذا انحلّت إلى قولنا: «الإنسان إنسان له الضحك» صارت قضيّةضروريّة، لأنّ ثبوت الشيء لنفسه ضروري، وهو خلف(3)،(4).

توضيح مرام شارح المطالع والمحقّق الشريف في المسألة

والظاهر أنّ نزاعهما أيضاً في التركّب والبساطة اللحاظيّين، خلافاً لماستظهره بعض الأعلام من كلامهما، فالمحقّق الشريف يقول بالبساطةاللحاظيّة، وشارح المطالع يقول بالتركّب اللحاظي بالنظر الدقيق.

وبعبارة اُخرى: المركّب على ثلاثة أقسام:


  • (1) شرح المطالع: 11. و«المطالع» في المنطق، للقاضى سراج الدين محمود بن أبي بكر الارموى المتوفّىسنة: 686ه .ق، وشرحه لقطب الدين الرازى المتوفّى سنة: 766 ه .ق. نهاية الدراية 1: 214، التعليقة 3.
  • (2) إذ العرض يعرض على الذات بعد تماميّتها، فهو متأخّر عنها، فلا يمكن أن يؤخذ في فصلها المقوّم لها.منه مدّ ظلّه.
  • (3) حاشية المحقّق الشريف على شرح المطالع: 11.
  • (4) لا يخفى أنّ كلّ واحد من الإشكالين يختصّ بنوع من المشتقّات، فإنّ الإشكال الأوّل لا يجري فيالخاصّة، لعدم استحالة أخذ مفهوم «الشيء» الذي هو عرض عامّ في الخاصّة، والإشكال الثاني ـ وهولزوم انقلاب الممكنة إلى الضروريّة ـ لا يجري في الفصل كما لا يخفى، فالإشكال الأوّل يختصّ بالفصلوالثاني بالخاصّة. منه مدّ ظلّه.
ج1

ما يكون مركّباً حتّى بالنظر التصوّري السطحي، مثل «غلام زيد».

ما يكون مركّباً بالنظر التصوّري الدقّي، لكنّه بسيط بالنظر السطحيالبدوي، والمشتقّ كذلك عند شارح المطالع.

ما لا يكون مركّباً إلاّ بالنظر التحليلي العقلي، وهو الجوامد، مثل«الحجر» فإنّه بسيط بحسب الإدراك السطحي والدقّي، إلاّ أنّه ينحلّ بتعمّل منالعقل إلى شيء له الحجريّة.

فاعتقد شارح المطالع بالتركيب التصوّري بحسب النظر الدقيق العرفي،والمحقّق الشريف ردّه وذهب إلى البساطة التصوّريّة حّتى بالنظر الدقيق.

ويشهد عليه أوّلاً: أنّه قال: مفهوم المشتقّ بسيط منتزع عن الذات باعتبارتلبّسها بالمبدء، فهو مع ذهابه إلى البساطة قائل بتركّب منشأ الانتزاع منالذات والمبدء وتلبّسها به، وهل هذا إلاّ التركّب بالتحليل العقلي، فلم يريدالبساطة والتركّب الانحلاليّين عقلاً، وإلاّ فلم يقع بينهما نزاع أصلاً.

وثانياً: أنّه لو كان نظر شارح المطالع بساطة المشتقّ بحسب الإدراكوالتصوّر حتّى بالنظر الدقيق العرفي، وتركّبه بتحليل العقل فقط، لم يتوجّه إليهإشكال في أخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق، لعدم دخله في معناه التصوّريالبدوي والدقّي أصلاً، فيعلم أنّ المحقّق الشريف أيضاً فهم من كلام شارحالمطالع التركّب اللحاظي، فأشكل عليه بهذا الإشكال.

نقد ما أفاده المحقّق الشريف لإثبات بساطة المشتقّ

ويرد عليه أوّلاً: أنّه لو تمّ لدلّ على خروج الشيء مفهوماً ومصداقاً عنمعنى المشتقّ، وهو لا يستلزم البساطة، لإمكان تركّبه من المبدء ونسبته إلى

(صفحه470)

الذات بنحو تكون النسبة داخلةً والذات خارجة.

نعم، لا إشكال في كونه جواباً عن شارح المطالع على فرض تماميّته، فإنّهقال بكون المشتقّ مركّباً من «شيء له المبدء» فيشكل عليه بأنّ الشيء ليمكن أن يكون مأخوذاً في معنى المشتقّ لا مفهوماً ولا مصداقاً.

وثانياً: أنّ الحقّ ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّ مثل الناطق ليسبفصل حقيقي(1)، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه، وإنّما يكون فصلمشهوريّاً منطقيّاً يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه، بل لا يكاد يعلم، لأنّ الفصولحاكية عن كنه الأشياء، ولا يعلم كنهها إلاّ علاّم الغيوب.

ويؤيّده أنّه ربما يجعل لا زمان مكانه، كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة فيالحيوان، فحيث إنّه ليس لكلّ شيء إلاّ فصل واحد حقيقي فيعلم أنّ كلاًّ منهمخاصّة للحيوان لا فصل له.

والحاصل: أنّه لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلاّ دخولالعرض العامّ في الخاصّة التي هي عرضي، لا في الفصل الحقيقي الذي هو منالذاتي(2).

وأورد بعضهم(3) على المحقّق الشريف بأنّ الشيء لا يكون عرضاً، بلجنس الأجناس، فلا يلزم من دخول مفهومه في المشتقّ دخول العرض فيالفصل.


  • (1) لأنّ «الناطق» مشتقّ من النطق، وهو إمّا بمعنى التكلّم، فيكون كيفاً مسموعاً، أو بمعنى العلم وإدراكالكلّيّات، فيكون إمّا كيفاً نفسانيّاً أو من مقولة الإضافة أو الإنفعال على الاختلاف الواقع في حقيقة العلموالإدراك، وعلى جميع التقادير فالنّطق عرض خاصّ للإنسان لا جوهر ذاتي له. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 71.
  • (3) هو المحقّق النائيني رحمه‏الله في فوائد الاُصول 1 و 2: 111، وأجود التقريرات 1: 102.
ج1

هو غريب، فإنّ المقولات العشر أجناس عالية متباينة بتمام الذوات، فلجنس فوقها، فكيف يكون الشيء جنساً مع شموله لجميعها، بل للواجبوالممتنع أيضاً.

هذا كلّه على فرض أخذ مفهوم «الشيء» في المشتقّ.

وأمّا على فرض أخذ مصداقه فيه فأجاب صاحب الفصول رحمه‏الله عن إشكالانقلاب المادّة بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً، بل مقيّدبالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذٍ بالضرورة، لجواز أن لا يكون ثبوتالقيد ضروريّاً(1).

توجيه صاحب الكفاية لما أفاده المحقّق الشريف

وأورد عليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّه يمكن أن يقال: إنّ عدم كون ثبوتالقيد ضروريّاً لا يضرّ بدعوى الانقلاب، فإنّ المحمول إن كان ذات المقيّدوكان القيد خارجاً وإن كان التقيّد داخلاً بما هو معنى حرفي فالقضيّة لا محالةتكون ضروريّة، ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الذي يكون مقيّدبالضحك(2) للإنسان، وإن كان المقيّد بما هو مقيّد على أن يكون القيد داخلفقضيّة «الإنسان ضاحك» تنحلّ في الحقيقة إلى قضيّتين: إحداهما قضيّة«الإنسان إنسان» وهي ضروريّة، والاُخرى قضيّة «الإنسان له الضحك»وهي ممكنة، وذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أنّ الأخبار بعدالعلم بها تكون أوصافاً، فعقد الحمل ينحلّ إلى القضيّة، كما أنّ عقد الوضع


  • (1) الفصول الغرويّة: 61.
  • (2) في الكفاية «بالنطق» لكنّه لعلّه من سهو القلم، فإنّ إشكال انقلاب المادّة يختصّ بالخاصّة كما تقدّم.منه مدّ ظلّه.