جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه32)

أيضاً لا تكون من عوارض الكلمة بل من عوارض المفعول.

وبالجملة: كلّ واحد من محمولات المسائل على التعيين لا يكون إلاّ عرضذاتيّاً لموضوع تلك المسألة، وأمّا الكلمة فعرضها الذاتي إنّما هو تلك المحمولاتأعني المرفوعيّة، والمنصوبيّة، والمجروريّة، لكن بنحو الترديد لا التعيين.

إلى غير ذلك من التوجيهات التي لا يقبلها الطبع السليم.

ثمّ قال: ولم يتفطّنوا بأنّ ما يختصّ بنوع من أنواع الموضوع، ربما يعرضلذات الموضوع بما هو هو(1).

وفي كلامه هذا نظر؛ أوّلاً: لأنّ قوله: «ربما» ظاهر في عروض ما يختصّبالنوع على الجنس أحياناً وفي بعض الأوقات، وهو لا يرفع الإشكال عنالمشهور، وثانياً: لأنّ بين ظاهر صدره وذيله تناقضاً، لعدم إمكان الجمع بيناختصاص عرض بنوع من أنواع الموضوع وبين عروضه على نفس الموضوعمن دون واسطة، كما هو ظاهر قوله: «بما هو هو».

اللّهمّ إلاّ أن يحمل كلامه على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني والحكيمالسبزواري رحمهماالله من أنّ العرض الذاتي ما يلحق الشيء بلا واسطة فيالعروض(2)، وبعبارة اُخرى: ما يلحقه حقيقةً من دون تجوّز وعناية.

وهذا وإن كان خلاف ظاهر كلام صدر المتألّهين إلاّ أنّه لا بأس بارتكابهلأجل رفع التناقض عنه، سيّما أنّه حكى عن بعض كتبه سوى الأسفار أنّه رحمه‏الله صرّح بأنّ العرض الذاتي ما يلحق الشيء بلا واسطة في العروض(3).


  • (1) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة 1: 30.
  • (2) كفاية الاُصول: 21، والحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة 1: 32.
  • (3) حكي هذا عن شرح حكمة الإشراق. منه مدّ ظلّه.
ج1

البحث حول كلام المحقّق السبزواري والخراساني

وقد عرفت أنّ العرض الغريب على رأي الحكيم السبزواري والمحقّقالخراساني رحمهماالله منحصر فيما يكون حمله على المعروض وتوصيف المعروض بهعلى سبيل المجاز والمسامحة، كالحركة المنسوبة إلى الجالس في السفينةبواسطتها التي يعبّر عنها بالواسطة في العروض.

وأمّا الأقسام السبعة الاُخرى فكلّها عوارض ذاتيّة، لاتّصاف المعروضبها بنحو الحقيقة.

ولا يرد عليه ما ورد على المشهور، ضرورة أنّ عوارض نوع العلم أوجنسه تكون عوارض نفس الموضوع حقيقةً ولا تمنع من ذلك وساطة النوعأو الجنس.

ألا ترى أنّ المرفوعيّة كما تكون صفة للفاعل على سبيل الحقيقة تكونصفةً للكلمة أيضاً كذلك؟ فإذا قال القائل: «ضرب زيد» يصّح أن يقالـ مشيرًا إلى لفظ «زيد» ـ : «هذه الكلمة مرفوعة» كما يصّح أن يقال: «زيدمرفوع» والإسناد حقيقي في كلتا الصورتين.

إشكال الإمام«مدّ ظلّه» على المحقّق الخراساني والحكيم السبزواري

لكن أورد عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه»: بأنّ النسبة بينموضوع بعض العلوم وموضوعات مسائلها نسبة الكلّ إلى أجزائه،كالجغرافيا، فإنّ موضوعه الأرض، وموضوعات مسائله مثلاً جبال إيران،أنهارها، غاباتها، بحارها و...

فلا يكون موضوعه أعمّ ولا أخصّ من موضوعات مسائله، لأنّ الجبالمثلاً جزء من الأرض لا نوعها ولا جنسها.

(صفحه34)

وإسناد عوارض الجزء إلى الكلّ مجاز إذا اجتمعت شرائط التجوّز وغلطإذا لم تجتمع.

فاتّصاف الأرض بصفات جبالها لو لم يكن غلطاً لكان بنحو من العنايةوالواسطة في العروض(1).

ويمكن الجواب عنه بأنّا لا نسلّم أن تكون نسبة موضوع العلم إلىموضوعات المسائل في الجغرافيا نسبة الكلّ إلى أجزائه، لاستلزامه أن ليترتّب فائدة على هذا العلم أصلاً إلاّ بعد الإحاطة العلميّة بجميع خصوصيّاتكلّ الأرض، كما لا يترتّب على الصلاة أيّ أثر إن ترك جزء واحد منها عمداً،ولا يمكن الالتزام بهذا في المقام، لأنّا نعلم أنّ كلّ من يدّعي أنّه عالم بالجغرافييعلم بناحية من نواحيها فقط، ويترتّب عليه الغرض بالنسبة إلى تلك الناحية،كما تترتّب شعبة من صون اللسان عن الخطأ في المقال على مسألة مرفوعيّةالفاعل إذا تعلّمها شخص وعمل بها في المحاورات.

فعلى هذا موضوع علم الجغرافيا أيضاً كلّي، وموضوعات مسائله مصاديقهوأفراده، فاندفع الإشكال عمّا ذهب إليه المحقّق الخراساني والحكيمالسبزواري رحمهماالله حول العرض الذاتي.

البحث في كون محمولات مسائل العلوم من الأعراض

لكن يشكل الأمر في صدق نفس العرض على محمولات مسائل العلوم معقطع النظر عن ذاتيّتها وغرابتها.

منشأ الإشكال أنّ قضيّة «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 6.
ج1

الذاتيّة» قضيّة تفوّه بها ابتداءً المنطقيّون والفلاسفة، وتبعهم غيرهم في ذلككما تقدّم.

والعرض(1) عند المنطقيّين والفلاسفة أمر واقعي خارج عن الشيء عارضعليه.

فيرد عليهم: أنّ البحث في بعض العلوم الواقعيّة مثل العرفان والكلام ليسبحثاً عن العرض بهذا المعنى، فإنّ مثل قولنا: «اللّه‏ عالم» مسألة كلاميّة، مع أنّعلمه تعالى عين ذاته، فلا يمكن القول بكونه من عوارضه.

وقول العلاّمة الطباطبائي رحمه‏الله باختصاص قضيّة «موضوع كلّ علم ما يبحثفيه عن عوارضه الذاتيّة» بالعلوم البرهانيّة وعدم شمولها للعلوم الاعتباريّةـ على فرض صحّته ـ لا يجدي في رفع الإشكال، ضرورة أنّ الكلام علمبرهاني كما تقدّمت الإشارة إليه.

بل يرد عليهم في العلوم الاعتباريّة كالفقه والاُصول أيضاً إشكالآخر، وهو أنّك عرفت أنّ العرض في اصطلاح المنطقيّين والفلاسفة أمر واقعي،مع أنّ محمولات مسائل هذه العلوم اُمور اعتباريّة ليس بإزائها شيءفي الخارج.

فهذا علم الفقه يبحث فيه عن الأحكام التكليفيّة كوجوب الصلاة وحرمة


  • (1) العرض قد يطلق في مقابل الجوهر، وهما يشتركان في أنّ كلاًّ منهما أمر واقعي بإزائه شيء في الخارج،ويفترقان في أنّ الجوهر يستقلّ في وجوده، بخلاف العرض، فإنّه يحتاج في وجوده إلى المعروض.
    وقد يطلق في مقابل الذات والذاتي، والمراد به الأمر الخارج عن ذات الشيء العارض عليه، والعرضبهذا المعنى أيضاً كالذات والذاتي أمر واقعي بازائه شيء في الخارج، ولا يختصّ بالمقولات التسعالعرضيّة، بل قد يكون جوهراً.
    والظاهر أنّ العرض في المقام يكون بهذا المعنى، أي ما يقابل الذات والذاتي، ويعبّر عنه بالعرض فيباب الايساغوجي. منه مدّ ظلّه.
(صفحه36)

الخمر، والوضعيّة كنجاسة الدم وملكيّة المحيي لما أحياه من الأرض، ولا ريبفي أنّها لا تكون اُموراً واقعيّة.

ويمكن الجواب عن الإشكالين بأنّ العوارض في قولهم: «موضوع كلّ علمما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» ليست بمعناها المنطقي، وإن كانت في كلامالفلاسفة والمنطقيّين، بل المراد منها الأوصاف والمحمولات سواء كانت حقيقيّةأم اعتباريّة.

ويرشدنا إلى هذا أنّهم بصدد بيان «موضوع كلّ علم» كما هو صريحكلامهم لا موضوع خصوص المنطق والفلسفة، وهل يمكن أن يُقال: إنّهم حينالبحث عن موضوع العلوم كانوا غافلين عن علم الفقه الذي هو أهمّ العلوم،ومحمولات مسائله اُمور اعتباريّة؟!

لكن هنا إشكال آخر في خصوص الأحكام التكليفيّة، وهو أنّ متعلّقالوجوب مثلاً في «الصلاة واجبة» هل هو وجودها الخارجي أو الذهني أوماهيّتها؟

لا يمكن الذهاب إلى الأوّل، لأنّ وجود المأمور به في الخارج يوجبسقوط التكليف لا ثبوته.

ولا إلى الثاني، سواء اُريد وجودها في ذهن العبد أو في ذهن المولى، أمّالأوّل: فلأنّه يستلزم سقوط الوجوب بمجرّد تصوّر الصلاة وإحضارها فيالذهن، وأمّا الثاني: فلأنّه يستلزم سقوطه بمجرّد تصوّرها من قبل المولى، فليجب على العبد إيجادها لا في الخارج ولا في الذهن.

على أنّ وجودها الذهني لو كان مأموراً به لما أمكن إيجاده في الخارج،ضرورة استحالة إيجاد ما هو في الذهن بوصف كونه كذلك في الخارجوبالعكس، كما ثبت في الفلسفة، لكونهما متباينين فلا يجتمعان.