جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

ولا يخفى أنّ الخصوصيّة الاُولى تثبت بالبرهان العقلي، بخلاف الأخيرتين،فإنّ الظاهر اشتراط اشتمال الجامع عليهما من دون أن يدلّ عليهما برهانعقلي(1).

إذا عرفت هذا فنقول:

نظريّة صاحب الكفاية في تصوير الجامع للصحيحي

ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى أنّه لا إشكال في وجود الجامع بين الأفرادالصحيحة، وأنّا لا نعلمه بعنوانه، لكن يمكن الإشارة إليه بخواصّه وآثاره،فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلاً بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراجالمؤمن ونحوهما(2).

فإنّ هذه الآثار لا تترتّب على الصلاة الفاسدة، وتترتّب على جميعالصلوات الصحيحة بمراتبها المختلفة، ووحدة الأثر تدلّ على وحدة المؤثّر،لاستحالة صدور الواحد إلاّ من الواحد، فيعلم أنّ لجميعها قدراً جامعاً مؤثّرفي هذه الآثار.

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله .


  • (1) فإنّ الخصوصيّة الثانية تثبت بالظهور العرفي، والثالثة بالاستقراء، توضيح ذلك: أنّه لا يمتنع عقلاً أنيكون عنوان «ما هو المأمور به» مثلاً جامعاً للأفراد الصحيحة، لأنّ هذا العنوان وإن كان متأخّراً رتبةً عنالأمر المتأخّر عن مقام التسمية، إلاّ أنّك عرفت أنّ في الاعتباريّات سعةً ليست في الواقعيّات، فلا ضيرفي تأخّر عنوان المسمّى عن مقام التسمية، لكنّ العرف يقضي بأنّ للعبادات مسمّيات مع قطع النظر عنتعلّق الأمر بها، فلابدّ من عدم توقّف الجامع على الأمر.
    وأمّا لزوم بساطته فلأنّ الاستقراء يشهد على أنّه ليس لنا عبادة مركّبة إلاّ وهي تتّصف بالصحّة والفسادكليهما، وإن لم يكن لنا برهان عقلي على لزوم البساطة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 39.
(صفحه328)

البحث حول ما اختاره من الجامع

واُورد عليه بوجوه:

ما أفاده سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله على ما في تقريرات بحثه بقوله:

وأمّا ما في الكفاية: من تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلاً بالناهية عنالفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما، فيرد عليه أنّ المتبادر من لفظالصلاة ليس هذا السنخ من المعاني والآثار، كيف؟ ولو كان لفظ الصلاةموضوعاً لعنوان الناهي عن الفحشاء مثلاً لصار قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَىعَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»(1) بمنزلة أن يقول: الذي ينهى عن الفحشاء والمنكرينهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا واضح الفساد(2)، إنتهى.

ويمكن دفعه بأنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله لم يجعل عنوان الناهية عن الفحشاءوالمنكر موضوعاً له، بل جعله عنواناً مشيراً إليه، فالمسمّى شيء آخر غيرعنوان الناهية عن الفحشاء ونحوها.

وعلى هذا فلو فرض كون صلاة صحيحة غير ناهية عن الفحشاء والمنكرلما ضرّ بتسميتها صلاةً، إذ النهي عن الفحشاء والمنكر كما مرّ عنوان مشير إلىالمسمّى‏الذيهوالجامع بين‏الأفراد الصحيحة من‏دون أن‏يكون دخيلاًفيالمسمّى.

ما ذكره سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» من أنّ صحّة كلامه تدورمدار قاعدة عدم صدور الواحد إلاّ من الواحد، وللحكماء قاعدة اُخرى أيضاً،وهي أنّ الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد، واختلف في كونهما قاعدة واحدة أوقاعدتين مستقلّتين، وعلى الأوّل اختلف في أنّ أيّتهما هي الأصل، على أنّه لو


  • (1) العنكبوت: 45.
  • (2) نهاية الاُصول: 48.
ج1

فرض كون الأصيل هو أنّ «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» أو كونهمقاعدتين مستقلّتين لاختصّت هذه القاعدة ـ أعني أنّ «الواحد لا يصدر إلاّ منالواحد» ـ بالواحد البحت البسيط الذي ليس فيه رائحة التركيب، وهو اللّه‏سبحانه، ولا تعمّ الاعتباريّات(1).

أقول: صاحب الكفاية استند إلى هذه القاعدة في موارد متعدّدة مع أنّهقاعدة فلسفيّة مرتبطة بالواقعيّات، ولا يصحّ الاستناد إليها في الاعتباريّاتكالفقه والاُصول كما قال سيّدنا الاُستاذ الإمام«مدّ ظلّه».

فهذا إشكال أساسي مبنائي وارد على المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

ما أفاده الإمام«مدّ ظلّه» أيضاً من أنّ آثار الصلاة بناءً على ما ذكره كثيرة،إذ كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر غير كونها معراج المؤمن، وهما غير كونهقربان كلّ تقيّ، وهكذا، بل كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر ينحلّ إلى آثارمتعدّدة، لتكثّر المنكرات، فأين وحدة الأثر؟!(2)

وفيه: أنّ تعدّد الآثار لا يضرّ بما هو المقصود من وحدة الأثر، إذ اُريد بهأنّ كلّ فرد من أفراد الصلاة الصحيحة يؤثّر في النهي عن الفحشاء والمنكر وفيمعراجيّة المؤمن وهكذا، فلو لم يكن لها إلاّ واحد من هذه الآثار لكان أثرلكلّ واحد من الأفراد الصحيحة، والذي يضرّ بالوحدة المجعولة موضوعةً فيالقاعدة احتمال كون كلّ من هذه الآثار مترتّباً على فرد خاصّ من الصلاةالصحيحة من دون أن يترتّب على الأفراد الاُخرى، وليس الأمر كذلك كما هوواضح.


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 102.
  • (2) المصدر نفسه.
(صفحه330)

أنّ هذه الآثار مترتّبة على الوجودات الخارجيّة الصحيحة، وهي كثيرةمختلفة، كصلاة الحاضر والمسافر، وصلاة المختار والمضطرّ كالمتوضّي والمتيمّم،والصلاة الثنائيّة والثلاثيّة والرباعيّة، وهكذا، فإنّ جميعها صحيحة يترتّبعليها النهي عن الفحشاء والمنكر وسائر الآثار، فإن انتزع الجامع منها مع قطعالنظر عن هذه الخصوصيّات فلم يترتّب عليه هذه الآثار، لاختصاصهبالصلاة الصحيحة، والصلاة الفاقدة لهذه الخصوصيّات ليست بصحيحة، وإنكانت الخصوصيّات محفوظة ملحوظة فلم يمكن تصوير الجامع بينها، كما أنّه ليمكن انتزاع الإنسان الذي هو جامع بين زيد وعمرو وبكر إلاّ مع قطع النظرعن تشخّصاتهم الفرديّة.

هذا أهمّ إشكال وارد على المحقّق الخراساني رحمه‏الله ولا يمكن دفعه.

أنّه يستلزم جهل أكثر المتشرّعة بمعنى مثل الصلاة وآثارها، أمّا المعنىفلما مرّ من تصريحه بأنّا لا نعلمه بعنوانه، لكن يمكن الإشارة إليه بخواصّهوآثاره، فالمعنى مجهول عند الكلّ، وأمّا الآثار فهي وإن كانت معلومة عندالعلماء، إلاّ أنّها مجهولة لدى العوامّ، لعدم دركهم هذه الآثار المبحوث عنها فيالاُصول، فهل يمكن الالتزام بأنّ أكثر المتشرّعة جاهلون بالصلاة رأساً، ليدركونها أصلاً، لا بالذات ولا بالأثر؟!

أنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله وإن اُطلق دخول الشرائط في محلّ النزاع كمعرفت، إلاّ أنّ الحقّ دخول خصوص الشرائط الشرعيّة وخروج ما يستفادمن العقل كما مرّ، فلابدّ من حمل كلامه عليه، لبُعد إرادته جميع الشرائط مع ممرّ من الدليل على خروج الشرائط العقليّة.

وعليه فلا يكون ما ذكر في كلامه من الآثار ـ وهي النهي عن الفحشاءوالمنكر ومعراجيّة المؤمن ونحوهما ـ آثاراً للجامع بين جميع الأفراد الصحيحة،

ج1

لأنّ الصحيح هاهنا ما كان واجداً للأجزاء والشرائط الشرعيّة وإن كان فاقدلسائر الشرائط، كما إذا صلّى في سعة الوقت وترك إزالة النجاسة عن المسجدوقلنا بفسادها لاشتراط صحّتها بعدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى عقلاً، فهذهالصلاة مع كونها فاسدة بحسب مقام الامتثال وسقوط التكليف، صحيحةبالمعنى المراد في المقام من الصحّة، فالجامع المتصوّر عند الصحيحي لابدّ منأن يعمّها مع أنّه لا يعمّها آثار الجامع المذكورة في كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله ،لاختصاصها بالصلاة الصحيحة من جميع الجهات، ولا تترتّب على الفاسدةولو من جهة فقدانها لشرط عقلي.

وبالجملة: لو أراد بقوله: «لكنّك عرفت أنّ الصحيح اعتبارهما فيها»(1)خصوص الشرائط الشرعيّة لكان دليله لإثبات الجامع أخصّ من المدّعى.

ولأجل هذه المناقشات اختار كلّ من تلامذته طريقاً آخر.

فذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله إلى عدم لزوم تصوير الجامع كما مرّ.

رأي المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام ونقده

وذهب المحقّق العراقي رحمه‏الله إلى أنّ الجامع ليس جامعاً ماهويّاً مقوليّاً،كالإنسان الذي هو جامع بين زيد وعمرو وبكر مثلاً لاشتراكهم في الماهيّةوكونهم من مقولة واحدة، لعدم إمكان تصوير الجامع المقولي بين أجزاءالصلاة مثلاً، لكونها مركّبة من مقولات مختلفة، ووحدتها وحدة اعتباريّة،فضلاً عن تصويره بين أفرادها الصحيحة المختلفة اختلافاً فاحشاً جدّاً، فإنّبعضها صلاة الحاضر المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، وبعضها صلاة


  • (1) أي: اعتبار الأجزاء والشرائط في التسمية. م ح ـ ى.