جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

قلنا: إنّها من عوارض الماهيّة أو لوازمها كانت أيضاً متأخّرة عنه، فمع ذلككيف يمكن دعوى تبادرها من لفظ الصلاة مثلاً.

والخلاصة: أنّ مدّعي التبادر للصحيح لابدّ أن يتصوّر معنى ويعيّن لهعنواناً يساوق الصحيح في ظرف التبادر، حتّى يدّعي أنّ المتبادر هو الصحيح،وما ذكروه وإن كان ممّا يساوقه، إلاّ أنّه ليس ممّا يخطر بباله في وعائه، بل بعدهبرتبتين، فالموضوع له يبقى مجهول العنوان والحقيقة في وعاء التبادر من جميعالجهات، ووضوح حقيقته في رتبتين بعده لا يصحّح أمر التبادر، إذ للأعمّي أنيدّعي أنّ الصلاة المعرّفة بهذه العناوين قسم من المسمّى.

ومن ذلك يعرف حال صحّة السلب عن الفاسد(1)، إذ لا يخلو إمّا أن يصحّسلب لفظ الصلاة مثلاً عن تلك الماهيّة بلا معرّفيّة هذه العناوين المتأخّرة وإمّبمعونتها، والأوّل باطل، إذ هي مع قطع النظر عنها مجهولة الكنه غير معلومةالمعنى على الفرض، فكيف يسلب المجهول بما هو مجهول عن شيء، والثانيأيضاً مثله، إذ تعريفها بهذه الآثار يساوق تقييدها بالصحّة الفعليّة، فيرجع إلىصحّة سلب الصلاة الصحيحة عن الفاسدة، وهي ممّا لا يقبل الإنكار.

والحاصل: أنّ صحّة سلب المعنى بما هو هو ممّا لا يمكن الوصول إليه للجهلبه، وسلب المعنى بمعرّفيّة هذه الاُمور بعد فرض كونها معرّفات للصحيح غيرمفيد أصلاً.

وتوهّم أنّ تلك العناوين اُخذت ظرفاً لا قيداً قد مرّ ما فيه، إذ غاية الأمرعدم أخذها قيداً، إلاّ أنّها في هذه الحالة لا تنطبق إلاّ على الصحيح، ولا فائدة


  • (1) قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله في عداد أدلّة الصحيحي: ثانيها: صحّة السلب عن الفاسد بسبب الإخلالببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة وإن صحّ الإطلاق عليه بالعناية. كفاية الاُصول: 45.
(صفحه356)

في صحّة سلبها عن الفاسد.

ثمّ قال:

هذا، ويمكن تصحيح دعوى التبادر وصحّة السلب، إمكاناً لا وقوعاً،بتقريب أنّ من سبر حال الواضعين من السلف والخلف يجد أنّ المطّرد بينهمهو وضع الألفاظ بمقدار يرفع الحاجة، ومهما وقفوا على أشياء أو اخترعوشيئاً من الصنايع وغيرها عيّنوا بإزائها ألفاظاً تفيد معانيها عند الإطلاق، ولميكن ذلك الوضع منهم حين وقوفهم على حقائق الأشياء بأجناسها وفصولها،إذ قلّما يتّفق ذلك لبشر، إلاّ الأوحدي من الفلاسفة وعلماء الطبيعة، بل كانالعرف الساذج ينتقل من بعض المصاديق إلى جامع ارتكازي يصلح أن يكونجامعاً بين الأفراد من الصورة النوعيّة وغيرها ممّا يصلح وقوعه جامعاً، وقدأيّدت التجربة أنّ من اخترع سيّارة أو استكشف حيواناً، يشير إلى المصنوعوالمستكشف الموجودين بين يديه ويسمّيه باسم، لا بما أنّه اسم لشخصخاصّ في زمانه ومكانه، بل يشير بالتوجّه إليه إلى نفس الجامع ويضع اللفظبازائه بمعرّفيّة هذا العنوان من غير نظر إلى خصوصيّته الشخصيّة، بل لجامعهوطبيعته النوعيّة. وبذلك يتّضح أنّ الوضع في غالب تلك الموارد من قبيلالوضع الخاصّ والموضوع له العامّ، لكون الملحوظ عند الوضع شيئاً خاصّوالموضوع له أمراً عامّاً.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ التبادر أيضاً كذلك، لعدم كونه في ذلك أهمّ منالوضع، فإذا لم يحتج وضع اللفظ للمعنى إلى العلم بذاته وكنهه لم يحتج تبادرهإليه بطريق أولى، ويؤيّده أنّ العامّي الذي لا حظّ له من المنطق والفلسفة ليعلم ماهيّة الإنسان، وأنّه «حيوان ناطق» ومع ذلك يتبادر معناه عنده. فعلى

ج1

هذا يسوغ للصحيحي أن يدّعي أنّ الصلاة بحسب ارتكاز أهل الشرع يتبادرمنها معنى إجماليّ، وهو الجامع الذي لا ينطبق إلاّ على الأفراد الصحيحة، فليكون معنى الصلاة مبهماً ومجهولاً في ظرف التبادر، وبذلك يندفع الاستحالةالتي ذكرناها.

وهذا وإن كان يصحّح دعوى تبادر الصحيح بحسب الإمكان العقلي، إلأنّه بعدُ ممنوع وقوعاً، لأنّ الإنصاف أنّ من اخترع السيّارة وعيّن لفظاً خاصّلها، لم ينتقل من الفرد الموجود إلاّ إلى نفس الجامع الارتكازي من غير لحاظالخصوصيّات من الصحّة والفساد، كما أنّ المتبادر من ألفاظ العبادات هو نفسطبايعها بما هي، لا بما أنّها ملزومة للّوازم ومعروضة للعوارض، والمتتبّع فيالآثار يجد ذلك في عصر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وزمان الصادقين عليهماالسلام عصر نشر الأحكاموفتح بابها بمصراعيه(1)، إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».

وحاصله: أنّ دعوى تبادر الصحيح وصحّة السلب عن الفاسد ممكنةعقلاً، إلاّ أنّه لا دليل لإثبات وقوعهما، كما أنّ الأعمّي أيضاً تمسّكبهذين الدليلين، أعني التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد، وهو أيضاً ممكنثبوتاً، إلاّ أنّه لا يقدر على إثباتهما، فلابدّ من ملاحظة الأدلّة الاُخرى لكشفالواقع.

في دلالة الأخبار على الصحيح

ومنها: طائفتان من الأخبار:

الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات مثل


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 116.
(صفحه358)

«الصلاة عمود الدِّين»(1) أو «معراج المؤمن»(2) و«الصوم جنّة من النار»(3) إلىغير ذلك.

فإنّ هذه الآثار آثار العبادة الصحيحة فقط، وتقدير وصف الصحّة بحيثيصير المعنى «الصلاة الصحيحة عمود الدِّين» وهكذا، خلاف الظاهر(4).

وفيه: أنّ غاية ما يدلّ عليه هذه الأخبار هو استعمال الصلاة والصوم فيالصحيح منهما، والاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز، فعلى المحقّق الخراساني رحمه‏الله إثبات كون الاستعمال فيها بنحو الحقيقة، وأنّى له بإثباته؟!

إن قلت: يكفي في إثباته عدم إقامتهم عليهم‏السلام قرينة على المجازيّة.

قلت: يغنيهم عليهم‏السلام علم المتشرّعة بكون ما ذكر من الأوصاف آثار الصلاةوالصوم الصحيحين عن إقامة قرينة اُخرى.

وبالجملة: لا إشكال في أنّ المستعمل فيه في هذه الأخبار هو الصحيح منالصلاة والصوم، لكن كما يحتمل كون الاستعمال بنحو الحقيقة، يحتمل أيضاً أنيكون ما وضعا له هو الأعمّ من الصحيح والفاسد، فيكون من قبيل استعمالاللفظ الموضوع للعامّ في الخاصّ مجازاً، ويكتفى في إقامة القرينة على علم أهلالشرع بأنّ الخواصّ المذكورة آثار خصوص الصحيح منهما.

وللاستدلال بهذه الأخبار تقريب آخر، وهو أنّها ظاهرة في أنّ كلّ ميسمّى باسم الصلاة عمود الدِّين، ومعراج المؤمن، وهكذا، مع أنّا نعلم بعدمترتّب هذه الآثار على الصلاة الفاسدة، فالأمر دائر بين خروجها عن هذه


  • (1) وسائل الشيعة 4: 27، كتاب الصلاة، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 12.
  • (2) بحار الأنوار 79: 303، كتاب الصلاة، الباب 4 باب أنّ للصلاة أربعة آلاف باب، ذيل الحديث 2.
  • (3) وسائل الشيعة 10: 397، كتاب الصوم، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 8 .
  • (4) كفاية الاُصول: 45.
ج1

الأخبار تخصيصاً أو تخصّصاً، وإذا دار الأمر بينهما فالتخصّص أولى منالتخصيص، لعدم انثلام أصالة العموم معه، بخلاف التخصيص.

وفيه: أنّ أصالة العموم وتقدّم التخصّص على التخصيص إنّما هو فيما إذا شكّفي المراد، كما إذا قال: «أكرم كلّ عالم» ثمّ قال: «لا تكرم زيداً» ولم نعلم أنّه أرادبه زيداً العالم الذي هو ابن عمرو مثلاً، أو زيداً الجاهل الذي هو ابن بكر،بخلاف ما إذا تبيّن المراد وجهل أمر آخر غيره، كما إذا كان المسمّى بزيدشخصاً واحداً في المثال، لكن لم يعلم أنّه عالم أو جاهل، فإنّ أصالة العموم لتجري عند العقلاء لإثبات كونه جاهلاً، بل لو كان جريانها فيه مشكوكاً لكفىفي منع تقدّم التخصّص على التخصيص، والمقام من قبيل هذا الفرض الثاني،فإنّ مراد الشارع معلوم، وهو أنّ الصلاة الفاسدة لا تكون معراج المؤمن،ولكنّ الشكّ في أنّها هل تسمّى باسم الصلاة حقيقةً أم لا؟

على أنّ استدلال الصحيحي بهذه الأخبار سواء كان بالتقريب الأوّل أوالثاني مستلزم لعدم كون الصلاة صلاةً حقيقةً فيما إذا فقدت الشرائط غيرالشرعيّة(1)، كقصد القربة، وعدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى، كما إذا فقدت بعضالأجزاء أو الشرائط الشرعيّة، مع أنّ الصحيحي لا يلتزم بذلك، لما عرفت منأنّ محلّ النزاع بينه وبين الأعمّي إنّما هو الصحّة من حيث الأجزاء وخصوصالشرائط الشرعيّة، وأمّا سائر الشرائط فلا دخل لها في المسمّى والموضوع لهبلا خلاف وإشكال.

فإن قلت: الصلاة الفاقدة لبعض الشرائط غير الشرعيّة وإن لم تكن علّةتامّة لترتّب الآثار الواردة في الروايات إلاّ أنّها مقتضية له، فإنّها لو انضمّ إليه


  • (1) لعدم ترتّب الآثار الواردة في هذه الأخبار عليها. م ح ـ ى.