جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

(صفحه396)

المقام الأوّل: في إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

نظريّة المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

ذهب صاحب الكفاية رحمه‏الله إلى الامتناع، واستدلّ عليه بأنّ حقيقة الاستعمالليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله وجهاً وعنواناً له، بلبوجه نفسه كأنّه الملقى، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى، ولا يكاديمكن جعل اللفظ كذلك إلاّ لمعنى واحد، ضرورة أنّ لحاظه هكذا في إرادةمعنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكونإلاّ بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون،ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد مع استلزامهللحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال؟

وبالجملة: لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجهاً لمعنيين وفانيفي الاثنين إلاّ أن يكون اللاحظ أحول العينين(1)، إنتهى.

نقد نظريّة صاحب الكفاية رحمه‏الله

أقول: في الاستدلال بهذه العبارة ثلاثة احتمالات:

أن يكون المعوّل عليه في الاستدلال كون حقيقة الاستعمال جعل اللفظ


  • (1) كفاية الاُصول: 53.
ج1

فانياً في المعنى، فإنّه إذا صار فانياً في أحد المعنيين لم يبق لفظ لكي يفنى فيالمعنى الثاني، فكيف يمكن الاستعمال في المعنيين والفناء في الاثنين؟!

وفيه أوّلاً: منع كون حقيقة الاستعمال جعل اللفظ فانياً في المعنى، بل حقيقتهصرف جعله علامة له، ويؤيّده استخدام الفصحاء والبلغاء الألفاظ الجميلةلتفهيم مقاصدهم، مع أنّها لو كانت فانيةً فيها لما كان لذلك وجه، فحقيقةاستعمال اللفظ في المعنى جعله علامةً له، ولا إشكال في إمكان جعل شيءواحد علامةً لاثنين.

وثانياً: فناء الواحد في الاثنين دفعةً من دون تقدّم وتأخّر بينهما كما في المقاملا يمتنع، بل الممتنع ما إذا صار اللفظ فانياً أوّلاً في أحدهما حيث لا يبقى لفظحتّى يمكن فنائه في المعنى المتأخّر، وما نحن فيه ليس كذلك، لأنّ البحث إنّمهو فيما إذا استعمل اللفظ في عرض واحد في المعنيين من دون أن يكون تقدّموتأخّر في البين.

أن يكون المعوّل عليه تبعيّة اللحاظ في جانب اللفظ، فإنّ المعنىملحوظ باللحاظ الاستقلالي، واللفظ باللحاظ التبعي، فإذا تعدّد المعنى كاناللحاظ الاستقلالي متعدِّداً لا محالة مع أنّه لا يمكن تعدّد اللحاظ التّبعي، لعدمتعدّد اللفظ(1).

وفيه: أنّ لحاظ المتكلّم للفظ وإن كان بتبع لحاظ المعنى، إلاّ أنّه لا ضير فيوحدة اللحاظ في جانب اللفظ وتعدّده في جانب المعنى، فإنّه لا يستلزم إلكون الواحد تابعاً للمتعدّد، ولا برهان على امتناعه.


  • (1) هذا الاحتمال أقرب بكلام المحقّق الخراساني من الاحتمال الأوّل الذي كان أساسه كون حقيقةالاستعمال جعل اللفظ فانياً في المعنى. منه مدّ ظلّه.
(صفحه398)

هذا بالنسبة إلى المتكلّم، وأمّا المخاطب فالأمر بالنسبة إليه بالعكس، فإنّهيتصوّر اللفظ أوّلاً، ثمّ ينتقل منه إلى المعنى، لعدم ارتباطه بالمعنى إلاّ من طريقاللفظ وسماعه، فاللحاظ الاستقلالي بالنسبة إلى المخاطب متعلّق باللفظوالتبعي بالمعنى، ولا ضير فيه أيضاً، إذ لا دليل على استحالة كون المتعدّد تابعللواحد.

أن يكون المعوّل عليه نفس اللحاظ لا تبعيّته، فإن كان اللحاظ فيناحية المعنى واحداً فلابدّ من كونه في ناحية اللفظ أيضاً واحداً، وإن كان فيناحية المعنى متعدّداً ففي ناحية اللفظ أيضاً كان متعدّداً.

فالملاك في وحدة لحاظ اللفظ وتعدّده هو وحدة المعنى وتعدّده(1).

وفيه: أنّ المتكلّم إذا قال: «رأيت عيناً» وأراد به العين الباكية، ثمّ قال ثانياً:«رأيت عيناً» وأراد به نفس المعنى السابق فلا محالة كان لحاظ اللفظ متعدّدمع كون المعنى واحداً.

فالملاك في تعدّد لحاظ اللفظ ووحدته تعدّد الاستعمال ووحدته، لا تعدّدالمعنى ووحدته، فيمكن أن يكون المعنى متعدّداً ولحاظ اللفظ واحداً أوبالعكس.

ولا يخفى أنّ جوابنا على الاحتمالين الأخيرين مبني على منع الصغرى(2)،توضيح ذلك: أنّ الاستدلال على الاحتمال الثاني عبارة عن أنّ تبعيّة لحاظاللفظ يوجب تعدّده إذا تعدّد اللحاظ في جانب المعنى، وتعدّد اللحاظ المتعلّقبلفظ واحد ممتنع، وعلى الاحتمال الأخير عبارة عن أنّ لحاظ اللفظ لابدّ من


  • (1) ذكرنا هذا الاحتمال لتكميل الفائدة وإلاّ فهو بعيد عن مراد صاحب الكفاية رحمه‏الله . منه مدّ ظلّه.
  • (2) وأمّا الاحتمال الأوّل فقد عرفت منعه بالنسبة إلى كلتا المقدّمتين. م ح ـ ى.
ج1

أن يكون مساوياً للحاظ المعنى عدداً، فلابدّ من تعدّد لحاظ اللفظ في المقامحيث إنّ المعنى ولحاظه يكون متعدّداً، ولا يمكن تعلّق لحاظين أو أكثر بلفظواحد.

ونحن اخترنا في كلا الاحتمالين منع الصغرى، إذ الكبرى أعني استحالةتعلّق لحاظين بلفظ واحد لا تقبل المنع، فإنّ لحاظ الشيء عبارة عن تصوّرهوحضوره في الذهن، ولا يمكن حضور شيء واحد في الذهن مرّتين في زمانواحد، كما لا يمكن تعلّق علمين بشيء واحد كذلك كما لا يخفى.

والحاصل: أنّ ما استدلّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله على استحالة استعمال اللفظ فيأكثر من معنى واحد باطل بجميع احتمالاته الثلاثة.

رأي المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

واستدلّ المحقّق النائيني رحمه‏الله على الاستحالة بأنّ استعمال اللفظ في المعنيينبنحو الاستقلال يستلزم تعلّق اللحاظ الاستقلالي بكلّ واحد منهما في آنٍواحد ورتبة واحدة كما لو لم يستعمل اللفظ إلاّ فيه، ومن الواضح أنّ النفس لتستطيع على أن تجمع بين لحاظين مستقلّين كذلك، ولا ريب في أنّ الاستعمالفي أكثر من معنى يستلزم ذلك، والمستلزم للمحال محال(1).

نقد نظريّة المحقّق النائيني رحمه‏الله

وفيه: أنّ للاُمور المادّيّة ضيقاً يمنع من تحقّق أمرين فيها، كما لا يكون جسمواحد معروضاً للبياض والسواد في آنٍ واحد، بخلاف النفس، فإنّها جوهرمجرّد، لها صفحة واسعة، تقتدر على الجمع بين لحاظين مستقلّين وعلى إحضار


  • (1) أجود التقريرات 1: 76.