جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه346)

في ثمرة نزاع الصحيح والأعمّ

ثمرة نزاع الصحيح والأعمّ(1)

وبه أجاب في مبحث «ثمرة النزاع» عن جعلها الرجوع إلى البراءة علىالأعمّ والاشتغال على الصحيح، وقال بعدم تفرّع تلك المسألة على ما نحن فيه،بل كلّ من الصحيحي والأعمّي يتمكّن من الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال،ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح(2).

رأي المحقّق النائيني في ثمرة النزاع

وردّه المحقّق النائيني رحمه‏الله بأنّ الإشارة إلى الجامع بين الأفراد الصحيحة الذيهو المسمّى لا تخلو إمّا أن تكون من ناحية العلل والمصالح، أو من ناحيةالآثار والتوابع، وعلى كلا التقديرين لابدّ للصحيحي من اختيار القولبالاشتغال في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

أمّا على الأوّل، فلأنّ الجامع المأمور به في الصلاة مثلاً لو كان ما اُشير إليه


  • (1) لم يتعرّض الاُستاذ«مدّ ظلّه» لما قيل في تصوير الجامع على الأعمّ، لأنّ تصويره لا يفيد والجهل به ليضرّ كما مرّ، فشرع في النزاع في الثمرة، وذهب بعضهم إلى أنّها جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقلّوالأكثر الارتباطيّين على الأعمّ وجريان الاشتغال فيه على الصحيح، فتلك المسألة ليست مستقلّة، بلمتفرّعة على النزاع في مسألة الصحيح والأعمّ، وأشار إلى مناقشة المحقّق الخراساني رحمه‏الله في ترتّب هذهالثمرة بقوله: وبه أجاب إلخ. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 44.
ج1

بمثل كونه ناهياً عن الفحشاء والمنكر، الذي(1) هو علّة صدور الأمر ومنمصالحه لم يعلم تحقّق تلك المصلحة عند ترك ما شكّ في جزئيّته لها، فلم يعلمتحقّق المأمور به في الخارج، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

وكذلك الأمر على الثاني، لأنّ الجامع لو كان ما اُشير إليه بمثل كونه أمراً إذقبل قبل ما سواه، وإذا ردّ ردّ ما سواه، الذي(2) هو أثر الصلاة لم يعلم تحقّقهذا الأثر عند ترك ما شكّ في جزئيّته لها، فلم يعلم تحقّق المأمور به أيضاً.

فلابدّ للصحيحي من القول بالاشتغال عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثرالارتباطيّين(3).

هذا حاصل كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله ردّاً على صاحب الكفاية.

رأي الإمام الخميني«مدّ ظلّه» حول هذه الثمرة

وسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» بيّن أوّلاً إمكان التمسّك بالبراءة عندالشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به بناءً على الجامع الذي ذكره، ثمّ استشكل فيإجراء البراءة بناءً على الجامع الذي صوّره المحقّق الخراساني بما مرّ من المحقّقالنائيني، فقال«مدّ ظلّه» ما حاصله:

إنّ ملاك القول بالبراءة إنّما هو انحلال العلم الإجمالي بالمأمور به المردّد بينالأقلّ والأكثر إلى العلم التفصيلي بالأقلّ والشكّ البدوي فيما زاد عنه، وعليهفالصحيحي يتمكّن من إجراء البراءة إذا قال بالجامع الذي تقدّم منّا، وهو أنّالصلاة مثلاً موضوعة للهيئة الخضوعيّة المأخوذة على النحو اللابشرط


  • (1) صفة لكون. م ح ـ ى.
  • (2) صفة لكون. م ح ـ ى.
  • (3) أجود التقريرات 1: 66، وفوائد الاُصول 1 و 2: 78.
(صفحه348)

الموجودة في الفرائض والنوافل قصرها وتمامها وما وجب على الصحيحوالمريض بأقسامها، فإنّه لاينافي حكم العقل بالبراءة فيما إذا شكّ في جزئيّةالسورة مثلاً للصلاة، لأنّا نعلم بتعلّق الأمر بالأجزاء المعلومة ونشكّ في تعلّقهبهذا الجزء المشكوك، فتجري البراءة.

بخلاف ما ذهب إليه المحقّق الخراساني، فإنّ الجامع الذي تعلّق به الأمرعنده أمرٌ بسيط ملازم لعنوان «المطلوب»، فإذا شككنا في جزئيّة السورة لتجري البراءة، لعدم تصوّر الانحلال في البسيط، بل لابدّ من القول بالاشتغال،ولا يختصّ جريان الاشتغال بموارد الشكّ في المحصّل، بل يعمّ أيضاً ما إذا كانالمأمور به أمراً بسيطاً، وإن لم يكن من قبيل الشكّ في المحصّل(1).

هذا حاصل ما ذكره الإمام«مدّ ظلّه» في المقام.

مقتضى التحقيق في هذه الثمرة

أقول: ملاك القول بالبراءة في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر وإن كانانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بالأقلّ والشكّ البدوي فيما زاد عنه(2)،إلاّ أنّه لا مانع مع ذلك من جريانها على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني أيضاً،لأنّ الجامع عنده وإن كان أمراً بسيطاً ملزوماً لعنوان «المطلوب» إلاّ أنّه قالباتّحاده وجوداً مع المركّب الموجود في الخارج اتّحاد الطبيعي مع فرده، لا أنّ لهوجوداً آخر غيره، وعليه فهذا المركّب هو نفس ذلك الجامع البسيط، ولا فرقفي جريان البراءة بملاك الانحلال بين كون المأمور به أمراً مركّباً مردّداً بينالأقلّ والأكثر وبين كونه أمراً بسيطاً متّحداً مع ذلك الأمر المركّب.


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 111.
  • (2) هذا هو الملاك الذي ذكروه لجريان البراءة، ونحن لسنا الآن بصدد صحّته وسقمه. منه مدّ ظلّه.
ج1

نعم، يمكن الإشكال بأنّه كيف يمكن اتّحاد البسيط مع المركّب في الوجود؟!لكنّ المحقّق النائيني وسيّدنا الاُستاذ لم يوردا عليه بهذا الإشكال، فظاهرهمتسليم الاتّحاد الذي ذكره، ومع ذلك استشكلا عليه بأنّه لابدّ له من الاشتغالفي الشكّ بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، وهو ممنوع.

والحاصل: أنّ جعل الثمرة بين القولين جريان البراءة على الأعمّيوالاشتغال على الصحيحي باطل، لإمكان القول بالبراءة على الصحيحيأيضاً، سواء كان الجامع ما ذكره الإمام«مدّ ظلّه» أو ما ذكره صاحب الكفاية،فمسألة البراءة والاشتغال ليست متفرّعة على ما نحن فيه، بل كلّ منالصحيحي والأعمّي هاهنا يتمكّن من الذهاب إلى البراءة أو الاشتغال هناك.

ثمرة مسألة الصحيح والأعمّ على رأي صاحب الكفاية

وذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى أنّ ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قولالصحيحي وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شكّ في جزئيّة شيءللمأمور به وشرطيّته أصلاً، لاحتمال دخوله في المسمّى كما لا يخفى، وجوازالرجوع إليه في ذلك على قول الأعمّي في غير ما احتمل دخوله فيه ممّا شكّ فيجزئيّته أو شرطيّته. نعم، لابدّ في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه وارداً موردالبيان، كما لابدّ منه في الرجوع إلى سائر المطلقات(1)، إنتهى كلامه.

واُورد على هذه الثمرة بوجوه ثلاثة:

أنّه كما يتمسّك الأعمّي بإطلاق الخطاب عند الشكّ في جزئيّة شيءللمأمور به أو شرطيّته، كذلك نرى أنّ الصحيحي أيضاً يتمسّك به في الفقه،


  • (1) كفاية الاُصول: 43.
(صفحه350)

ولذا يتمسّك جميع الفقهاء حتّى من قال بالصحيح في المقام بإطلاق صحيحة(1)حمّاد التي وردت في مقام بيان الأجزاء، وبيّن الإمام الصادق عليه‏السلام فيها جميعأجزاء الصلاة من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود ونحوها، وحيث لم يبيّنفيها الاستعاذة مثلاً فيتمسّك بإطلاقها على عدم وجوبها، فلا فرق في ذلك بينقول الصحيحي والأعمّي.

وفيه: أنّ الصحيحي لو تمسّك بإطلاق مثل «أقيموا الصلاة» عند الشكّ فيجزئيّة شيء لها لكان من قبيل التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة لنفسه،وهذا مع القطع ببطلانه لم يقل به أحد من الاُصوليّين أيضاً.

ولا علم لنا بتمسّك الصحيحي بإطلاق الخطاب أوّلاً، ولو كان لكان لأجلنسيانه مبناه في بحث الصحيح والأعمّ ثانياً، وإلاّ فلم يعقل الجمع بين القولبالصحيح هاهنا والتمسّك بإطلاق الخطاب في الفقه لمن كان متذكّراً لمبناه.

وأمّا الاستشهاد على ذلك بتمسّك الفقهاء حتّى القائلين بالصحيح بإطلاقصحيحة حمّاد فهو خلط بين الإطلاق المقامي واللفظي، فإنّ إطلاق الصحيحةإطلاق مقاميّ، وهو أجنبيّ عن الإطلاق اللفظي المتقوّم بإحراز صدق المفهومعلى المورد المشكوك فيه، والذي لا يتمكّن الصحيحي من التمسّك به هوالإطلاق اللفظي، وأمّا الإطلاق المقامي فالتمسّك به مشترك فيه بين القولين،والسرّ في ذلك أنّ المعتبر في الإطلاق اللفظي أن يرد الحكم في القضيّة علىالطبيعي الجامع القابل للانطباق على حصص عديدة أو حصّتين، وبعد ذلكتصل النوبة إلى إحراز بقيّة المقدّمات من كون المتكلِّم في مقام البيان، وعدمإتيانه بالقرينة على إرادة الخلاف، ولأجل ذلك لا يسع القائل بوضع الألفاظ


  • (1) وسائل الشيعه 5: 459، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 1.