جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

اللفظ ووضعه سعةً وضيقاً(1).

هذا ما أورده بعض الأعلام على المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام.

ويمكن المناقشة في كلامه بوجه آخر أيضاً، وهو أنّه لو سلّمنا جريانالاستصحاب في الشبهات المفهوميّة لكان جارياً في الفرض الأوّل(2) أيضاً،لأنّ زيداً وإن كان منقضياً عنه المبدء في حال صدور الحكم وشككنا في صدقالعالم عليه حقيقةً، إلاّ أنّه كان قبله عالماً قطعاً، فيستصحب ليترتّب عليهوجوب الإكرام، إذ لا يشترط في جريان الاستصحاب ترتّب الأثر علىالمستصحب في ظرف اليقين، بل يكفي ترتّبه عليه في ظرف الشكّ فقط.

والحاصل: أنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله إن كان قائلاً بعدم جريان الاستصحابفي الشبهة المفهوميّة كان المرجع أصالة البراءة في كلا الموردين، وإن كان قائلبجريانه فيها كان المرجع هو الاستصحاب كذلك، فالتفصيل بينهما بجعل الموردالأوّل مجرى البراءة والثاني مجرى الاستصحاب باطل قطعاً على كلا المبنيين.

إشارة إلى الأقوال في مسألة المشتقّ

إذا عرفت ما ذكرنا من المقدّمات فاعلم أنّ الأقوال في المسألة وإنكثرت(3)، إلاّ أنّها حدثت بين المتأخّرين بعدما كانت ذات قولين بين المتقدّمينكما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله (4).


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 269.
  • (2) وهو ما إذا كان صدور الحكم بعد الانقضاء في مقابل الفرض الثاني الذي كان صدوره قبل الانقضاء.م ح ـ ى.
  • (3) من أراد الاطّلاع على تمام الأقوال فليراجع إلى الكتب المفصّلة كالقوانين والفصول. منه مدّ ظلّه.
  • (4) كفاية الاُصول: 64.
(صفحه456)

والأقوال المفصّلة ستّة، وحيث إنّها إمّا باعتبار الموادّ، كالتفصيل بين اللازموالمتعدّي(1) بكون الأوّل حقيقة في خصوص المتلبّس والثاني في الأعمّ، أوباعتبار الأحوال، كالتفصيل بين المحكوم به والمحكوم عليه بكون الأوّل حقيقةفي خصوص المتلبّس والثاني في الأعمّ، فليس التعرّض لها بمهمّ، لما مرّتالإشارة إليه من أنّ اختلاف المبادئ والأحوال لا يوجب الاختلاف فيما نحنبصدده في مبحث المشتقّ من تحقيق مفهوم هيئته اللغوي التصوّري(2)، فتمامملاك البحث هو الهيئة لا المبادئ والأحوال.

وأمّا مثل الزوج والزوجة والحرّ والعبد من الجوامد فإنّها وإن لم يكن لهوضع على حدة بحسب خصوص هيئاتها، بل وضع المجموع منها ومن الموادّلمعانيها، إلاّ أنّ مفهومها حيث يكون جارياً على الذات منتزعاً منها بملاحظةاتّصافها بالمبدء كالمشتقّات النحويّة فلو اعتبر التلبّس في المشتقّات النحويّةاعتبر فيها أيضاً وإلاّ فلا.


  • (1) كالقائم والضارب المتّحدين بحسب الهيئة المختلفين بحسب لزوم المادّة وتعدّيها. منه مدّ ظلّه.
  • (2) لا فيما يستفاد بحسب الحمل والجري كي يفصّل بين المحكوم به والمحكوم عليه. منه مدّ ظلّه.
ج1

(صفحه458)

بيان الحقّ في مسألة المشتقّ

في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدء

فالمهمّ إنّما هو التعرّض لأدلّة القولين الأصيلين، فنقول:

ذهب الأشاعرة إلى كونه حقيقةً في خصوص المتلبّس، وهو الحقّ.

واستدلّ عليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بتبادر خصوصه(1).

وهو تمام، بل الدليل ينحصر فيه.

وأمّا صحّة السلب وعدمها فقد عرفت عدم كونهما علامتين للمجازوالحقيقة، في مقابل التبادر وعدمه.

وأيضاً مضادّة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادّة لا تصلح أنتجعل وجهاً على حدة على اعتبار التلبّس، إذ لا طريق إلى العلم بتضادّ تلكالصفات مع قطع النظر عن التبادر. على أنّك قد عرفت أنّ المسألة لغويّة ليصحّ الاستدلال لها بالوجوه العقليّة.

نعم، تضادّ هذه الصفات يؤيّد كون المتبادر خصوص المتلبّس.

فالدليل على اعتبار التلبّس بالمبدء والاشتغال به في صدق المشتقّ حقيقةًمنحصر في التبادر.


  • (1) كفاية الاُصول: 64.
ج1

في بطلان القول بالأعمّ

ولابدّ للقائلين بالأعمّ من تصوير جامع بين المتلبّس والمنقضي ولا يمكنهمذلك، لعدم تحقّق جامع حقيقي بينهما، إذ المتلبّس هو واجد المبدء والمنقضيفاقده، ومعلوم أنّه لا جامع ماهوي مقولي بين واجد الشيء وفاقده.

وأمّا الجامع الانتزاعي فلابدّ من اعتبار اُمور فيه:

عدم دخل الزمان فيه، لما عرفت من خلوّ المشتقّ عنه، فلا يصحّ احتمالكون الموضوع له جامعاً انتزاعيّاً دالاًّ على الماضي والحال.

عدم تركّبه من مفهومين أو أكثر، لما سيجيء من أنّ مقتضى التحقيقهو بساطة مفهوم المشتقّ(1).

3ـ كونه أمراً متبادراً من المشتقّ، لما مضى من انحصار علامة الحقيقة فيالتبادر.

وأنّى لهم من تصوير جامع بين المتلبّس والمنقضي واجد لهذهالخصوصيّات؟

نقد أدلّة القول بالأعمّ

هذا بحسب مقام الثبوت.

وعلى فرض إمكان تصوير الجامع فلا يمكنهم إثبات وضعه له، لأنّهماحتجّوا بوجوه كلّها مدخولة:

الأوّل: التبادر، وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص المتلبّس بالمبدء.

الثاني: صدق «المضروب» و«المقتول» على من انقضى عنه المبدء.


  • (1) بل مختار الاُستاذ«مدّ ظلّه» هو تركّب المشتقّ كما سيجى‏ء في تنبيهاته. م ح ـ ى.