جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

ولو بعد انقضاء المبدء(1).

وثالثاً: ما أفاده بعض الأعلام من أنّ استعمال المشتقّ في المنقضي بلحاظحال الانقضاء وإن كان محتملاً في القضايا الخارجيّة في الجملة، إلاّ أنّه فيالقضايا الحقيقيّة غير محتمل، فإنّ الاستعمال فيها دائماً في المتلبّس دونالمنقضي، بل لا يعقل فيها حال الانقضاء، فإنّ المراد بالجنب والحائض فيقولنا: «الجنب أو الحائض يجب عليهما الغسل» هو كلّ إنسان فرض متلبّسبالجنابة أو الحيض خارجاً، فهو محكوم عليه بالغسل، فعنوان الجنب أوالحائض قد استعمل فيمن تلبّس بالمبدء، ولا يتصوّر فيه الانقضاء، غاية الأمرأنّ الامتثال يقع متأخّراً عن زمان الوجوب، كما كان هو الحال في الآيتين(2).

إنتهى ملخّصاً.

الرابع: استدلال الإمام عليه‏السلام تأسّياً بالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كما عن غير واحد من الأخباربقوله تعالى: «لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ»(3) على عدم لياقة من عبد صنماً أووثناً لمنصب الإمامة والخلافة، تعريضاً بمن تصدّى لها ممّن عبد الصنم مدّةمديدة، ومن الواضح توقّف ذلك على كون المشتقّ موضوعاً للأعمّ، وإلاّ لمصحّ التعريض، لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدّيللخلافة.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بمنع التوقّف على ذلك، بل يتمّ الاستدلالولو كان موضوعاً لخصوص المتلبّس، وتوضيح ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة،


  • (1) كفاية الاُصول: 70.
  • (2) محاضرات في اُصول الفقه 1: 284.
  • (3) البقرة: 124.
(صفحه462)

وهي أنّ الأوصاف العنوانيّة التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون علىأقسام:

أحدها: أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعللحكم، لمعهوديّته بهذا العنوان من دون دخل لاتّصافه به في الحكم أصلاً.

ثانيها: أن يكون لأجل الإشارة إلى علّيّة المبدء للحكم مع كفاية مجرّدصحّة جري المشتقّ عليه ولو فيما مضى.

ثالثها: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية، بل كان الحكم دائراً مدار صحّةالجري عليه واتّصافه به حدوثاً وبقاءً.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتمّ لو كان أخذالعنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتقّللأعمّ لما تمّ بعد عدم التلبّس بالمبدء ظاهراً حين التصدّي، فلابدّ أن يكونللأعمّ ليكون حين التصدّي حقيقةً من الظالمين ولو انقضى عنهم التلبّسبالظلم، وأمّا إذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى، ولا قرينة على أنّه علىالنحو الأوّل لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني، فإنّ الآية الشريفة في بيانجلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلّها وأنّ لها خصوصيّةًمن بين المناصب الإلهيّة، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلك هو أن لا يكونالمتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلاً كما لا يخفى(1)، إنتهى كلامه، وهو صحيحمتين.

والحاصل: أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدء في الحال، والقولبالأعمّ مردود ثبوتاً وإثباتاً.


  • (1) كفاية الاُصول: 68.
ج1

(صفحه464)

في بساطة المشتقّ وتركّبه

وينبغي التنبيه على اُمور مهمّة

الأوّل: في بساطة المشتقّ وتركّبه

والمراد بهما هو البساطة والتركّب بحسب التصوّر والإدراك كما قال المحقّقالخراساني رحمه‏الله ، فالمفهوم إذا كان واحداً بحسب التصوّر كان بسيطاً وإن انحلّبتعمّل من العقل إلى شيئين أو أكثر.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله بعد اختيار البساطة وبيان المراد بها، شبّه المقامبمثل مفهوم الحجر والشجر، وقال بانحلالهما إلى شيء له الحجريّة أو الشجريّةمع وضوح بساطة مفهومهما(1).

وفيه: أنّ انحلال «الضارب» مثلاً إلى شيء له الضرب إنّما هو مربوطبالدلالة اللفظيّة، ضرورة أنّ له مادّة وهيئة، ولكلّ منهما وضع على حدة،فمفهوم «الضارب» وإن كان بحسب التصوّر والإدراك بسيطاً إلاّ أنّه ينحلّ عقلبحسب مدلوله اللفظي إلى الذات والمادّة والربط بينهما، بخلاف مثل الحجر، فإنّهوإن كان ينحلّ عقلاً إلى شيء له الحجريّة إلاّ أنّه بسيط بحسب مدلوله اللفظي،ضرورة أنّ الواضع تصوّر مادّته وهيئته ووضع المجموع بوضع واحد، فانحلاله
  • (1) كفاية الاُصول: 74.
ج1

لا يرتبط بمقام دلالة اللفظ، بل يرتبط بواقعيّته.

فما ذهب إليه في معنى البساطة حقّ، بخلاف تنظيره المقام بالجوامد.

فالنزاع إنّما هو في أنّ المشتقّ هل هو بسيط بحسب الإدراك والتصوّر أومركّب؟ وبعبارة اُخرى: هل هو مثل الحجر في انتقاش صورة واحدة فيالذهن عند سماع لفظه، أو مثل «غلام زيد»؟ فكما أنّه يتصوّر السامع عندسماعه ثلاثة أشياء: 1ـ الغلام، 2ـ زيد، 3ـ الارتباط الواقع بينهما، فكذلكيتصوّر من «الضارب» أيضاً ثلاثة أشياء: 1ـ الذات، 2ـ الضرب، 3ـ الارتباطالواقع بينهما.

رأي المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المراد من بساطة المشتقّ

وذهب بعض الأعلام«مدّ ظلّه» إلى أنّ مركز النزاع هو البساطة والتركّببحسب التحليل العقلي لا بحسب الإدراك والتصوّر.

وعليه فما في كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله من معنى البساطة هو معنى التركيب،ولذا قال بعض الأعلام: إنّ المحقّق صاحب الكفاية بالنتيجة من القائلينبالتركيب لا البساطة.

فما ينحلّ بتعمّل من العقل إلى شيئين أو أكثر فهو مركّب عند بعض الأعلاموإن كان مفهومه بحسب التصوّر والإدراك واحداً، والبسيط يختصّ بما لم ينحلّحتّى بتعمّل العقل أيضاً، وعليه فتصوّر بساطة مفهوم المشتقّ إنّما هو بأن يقال:لا فرق بينه وبين المبدء حقيقةً وذاتاً، وإنّما الفرق بينهما بالاعتبار ولحاظالشيء مرّة لا بشرط واُخرى بشرط لا، فكما أنّ الضرب مثلاً لا ينحلّ أصلولو بتعمّل من العقل، فكذلك الضارب، لعدم الفرق بينهما إلاّ في كون الأوّل