جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

أو وقوعاً عليه أو فيه أو انتزاعه عنه مفهوماً مع اتّحاده معه خارجاً كما فيصفاته تعالى، أو مع عدم تحقّق إلاّ للمنتزع عنه كما في الإضافات والاعتباراتالتي لا تحقّق لها ولا يكون بحذائها في الخارج شيء.

فالتلبّس في الصفات الجارية عليه تعالى يكون بنحو العينيّة، وهذا أعلىدرجات التلبّس وإن لم يدركه العرف(1)، فإنّه يكون مرجعاً في تعيين المفاهيملا في تطبيقها على مصاديقها، فالعالم يكون بمعنى الذات المتلبّسة بالعلم عندالعرف، وهو متّبع عندنا، وأمّا أنّ العينيّة هل هي من مصاديق التلبّس أم لفلسنا فيه تابعاً لنظر العرف(2).

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام.

ما يقتضيه التحقيق في المقام

هـ ـ والحقّ في المسألة ما ذهب إليه الإمام وبعض الأعلام من عدم اعتبارالقيام والتلبّس ونحوهما في صدق المشتقّ حقيقةً، بل المعتبر إنّما هو واجديّة(3)الذات للمبدأ في قبال فقدانها له، وهي تختلف باختلاف الموارد، فتارةً يكونالشيء واجداً لما هو مغاير له وجوداً ومفهوماً، كما هو الحال في غالبالمشتقّات، واُخرى يكون واجداً لما هو متّحد معه خارجاً وعينه مصداقاً، وإنكان يغايره مفهوماً، كواجديّة ذاته تعالى لصفاته الذاتيّة(4).


  • (1) فإنّ العرف يدرك التلبّس فيما إذا كان بين الذات والمبدء تغاير واقعي، لا فيما إذا كان بينهما تغايرمفهوميّ فقط مع العينيّة الخارجيّة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 77.
  • (3) وأمّا سبب الواجديّة فلا دخل له في معنى المشتقّ، فالمالك مثلاً يكون بمعنى «من هو واجد للملك»وأمّا كون سبب الملكيّة هو الشراء أو الإرث أو الهبة فلا دخل له في معناه. منه مدّ ظلّه.
  • (4) محاضرات في اُصول الفقه 1: 325، وتهذيب الاُصول 1: 181.
(صفحه492)

وعليه فلا يعتبر التلبّس والاتّصاف حتّى نضطرّ إلى توسعته بنحو يشملالعينيّة، ثمّ نضطرّ إلى القول بأنّ نظر العرف ملاك في تعيين المفاهيم لا فيتطبيقها على مصاديقها، كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

ج1

(صفحه494)

الرابع: في الحمل المجازي

الحقّ ما ذهب إليه المحقّقون منهم صاحب الكفاية من أنّه لا يعتبر في صدقالمشتقّ حقيقةً التلبّس بالمبدء حقيقةً كما في «الماء جارٍ» بل يكفي التلبّس بهولو مجازاً كما في «الميزاب جارٍ» فإسناد الجاري إلى الميزاب وإن كان إسنادإلى غير ما هو له وبالمجاز، إلاّ أنّه في الإسناد لا في الكلمة، فالمشتقّ في مثلالمثال بما هو مشتقّ قد استعمل في معناه الحقيقي وإن كان مسنداً إلى الميزاببالإسناد المجازي، خلافاً لصاحب الفصول، حيث تخيّل أنّه من قبيل المجاز فيالكلمة(1).

هذا تمام الكلام في المشتقّ، وبه تمّ ما أردنا إيراده في المقدّمة.


  • (1) كفاية الاُصول: 78.
ج1