جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 160)

وتجب في السجود اُمور :
الأوّل: وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي : الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، والابهامان من الرجلين ، والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها حصلت الزيادة . كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها صدق تركه ، ويجب في الكفّين وضع الباطن ، ومع الضرورة يجزئ الظاهر ، ثمّ الأقرب فالأقرب من الكفّ ومن الذراع والعضد ، والأحوط الاستيعاب العرفي لباطن الكفّ أو ظاهرهما .
ولا يجب الاستيعاب في الجبهة ، بل يكفي صدق السجود من مسمّـاها ، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط الأولى عدم الأنقص ، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعاً ، بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم ، ويجزئ في الركبتين أيضاً المسمّى ، والأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقى من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام .
(مسألة662): لابدّ في الجبهة من مماسّتها لما يصحّ السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعباً وكان ممّا له جسميّة حائلة ، لا مجرّد تغيّر اللون . ولا يعتبر ذلك في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني: الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع ، إلاّ أنّه في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى .
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل المستحبّ أيضاً على
(الصفحة 161)

الاحوط إذا أتى به بقصد الخصوصيّة ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكّر قبل رفع الرأس . وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكنه التدارك إن كان سهواً ، إلاّ إذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس .
الرابع: رفع الرأس منه .
الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية .
السادس: كون المساجد في محالّها حال الذكر ، فلو رفع بعضها عمداً حال الذكر بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب تداركه ، فإذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه ، ثمّ يرجع إلى الذكر .
السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف; بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الانحدار اليسير ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّـاه .
الثامن: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان .
التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة .
العاشر: المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر .
(مسألة663): إذا وضع جبهته من غير عمد أو معه بشرط أن لا يكون بعنوان الصلاة على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما
(الصفحة 162)

يجوز جرّها . وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ ، لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام والإعادة .
(مسألة664): لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه يجب عليه الجرّ ، ولا  يجوز رفعها ، لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجرّ ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلاّ الرفع فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
(مسألة665): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانية احتسبت له ، ويسجد اُخرى بعد الجلوس معتدلا ، ويكتفي بها إن كانت الثانية . وإن وقعت على المسجد ثانياً قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به إكتفى به .
(مسألة666): لولصقت التربة بالجبهة بعد رفع الرأس من السجدة الاولى فالأحوط رفعها و إن كان الاقوى عدم وجوبه .
(مسألة667): إذا عجز عن السجود التامّ إنحنى بالمقدار الممكن ، ورفع المسجد إلى الجبهة ووضعها عليه ، ووضع سائر المساجد في محالّها ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلا أومأ برأسه ، وإن لم يتمكّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، وإن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه ، وإلاّ فبالعينين ، وإن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
(مسألة668): من كان بجبهته دمل أو غيره ، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلاّ حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن حفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على
(الصفحة 163)

ذقنه ، فإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شيء من وجهه أو مقدّم رأسه على مايصحّ السجود عليه. ومع التعذّر يحصّل ماهو أقرب إلى هيئة السجود.
(مسألة669): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر . نعم، لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقيّة; بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه وجب اختيارها .
(مسألة670): إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة ، وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكّر بعد السلام وقبل عمل المنافي رجع إلى السجدتين ، كما إذا تذكّر قبل السلام . وإن تذكّر بعد السلام وبعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت الصلاة إن كان المنسيّ اثنتين، وإن كانت واحدة قضاها .
(مسألة671): يستحبّ في السجود التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً . ورفع اليدين حال التكبير . والسبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود . واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والأحوط الاستيعاب العرفي للكفّين ، ويستحبّ استيعاب بقيّة المساجد ، والإرغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه . وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاُذنين متوجّهاً بهما إلى القبلة . وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود . والدعاء قبل الشروع في الذكر، بأن يقول : «اللّهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلّت، وأنت ربّي ، سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره، والحمد لله ربّ العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين» وتكرار الذكر والختم على الوتر واختيار التسبيح من الذكر ، والكبرى من التسبيح ، وتثليثها أو تخميسها أو
(الصفحة 164)

تسبيعها ، وأن يسجد على الأرض بل التراب دون مثل الحجر والخشب ، ومساواة موضع الجبهة مع الموقف، بل مساواة جميع المساجد . والدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة ، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول : «ياخير المسؤولين وياخير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنّك ذو الفضل العظيم» . والتورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ; وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى ، وأن يقول في الجلوس بين السجدتين : «أستغفر الله ربّي وأتوب إليه» والتكبير بعد الرفع من السجدة الاُولى بعد الجلوس مطمئنّاً ، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد ، والتكبير بعد الرفع من الثانية كذلك . ورفع اليدين حال التكبيرات . ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى . والتجافي حال السجود; بمعنى رفع البطن عن الأرض . والتجنّح; بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود ، بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرِّجاً بين عضديه وجنبيه ، ومبعّداً يديه عن بدنه ، جاعلا يديه كالجناحين . وأن يصلّي على النبيّ وآله في السجدتين . وأن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه . وأن يقول بين السجدتين : «اللّهم اغفر لي وارحمني وأجرني ، وادفع عنّي فإنّي لما أنزلت إليَّ من خير فقير، تبارك الله ربّ العالمين» . وأن يقول عند النهوض للقيام : «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» أو يقول : «اللّهم بحولك وقوّتك أقوم وأقعد» وأن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض ; أي لا يقبضهما، بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض . ووضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهويّ للسجود ، وكذا يستحبّ عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضمّ أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلا . ويستحبّ إطالة السجود والإكثار من التسبيح والذكر . ومباشرة الأرض بالكفّين. وزيادة تمكين