جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 165)

الجبهة وسائر المساجد في السجود .
ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين ، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب . ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان ، وإلاّ فلا يجوز، بل مبطل للصلاة . وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين . ويكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
(مسألة672): الأولى و الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاُولى ، والثالثة ممّا لا تشهّد فيه .
تتميم: يجب السجود عند قراءة إحدى آياته الأربع في السور الأربع، وهي : الم تنزيل عند قوله تعالى : {وَلاَيَسْتَكْبِرُونَ} وحم فصّلت عند قوله : {تَعْبُدُونَ}والنجم والعلق في آخرهما، وكذا يجب على المستمع لها بل على السامع على الأحوط إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود احتياطاً .
ويستحبّ في أحد عشر موضعاً : في الأعراف عند قوله تعالى : {وَلَهُ يَسْجُدُونَ}. وفي الرعد عند قوله تعالى : {وَظِلاَلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالاْصَالِ} . وفي النحل عند قوله تعالى : {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} . وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى :  {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً}. وفي مريم عند قوله تعالى : {خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً}. وفي سورة الحجّ في موضعين : عند قوله : {إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}. وعند قوله : {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} . وفي الفرقان عند قوله : {وَزَادَهُمْ نُفُوراً} . وفي النمل عند قوله : {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}. وفي «ص» عند قوله : {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ}. وفي الانشقاق عند قوله : {لاَ يَسْجُدُونَ}. بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود .
(مسألة673): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ولا تشهّد ولا تسليم . نعم،
(الصفحة 166)

يستحبّ التكبير للرفع منه ، بل الأحوط استحباباً عدم تركه . ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث ولا الاستقبال ولا طهارة محلّ السجود ، ولا الستر ، ولا  صفات الساتر، ولا أيّ شيء آخر بعد تحقّق مسمّى السجود والنيّة . نعم ، الأحوط وجوباً فيه وضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها .
(مسألة674): يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف ، وكذا إذا قرأها شخص حين قراءته لها ، وأمّا إذا قرأها جماعة في زمان واحد فالظاهر عدم تكرّر السجود على من استمع إليها .
(مسألة675): يستحبّ السجود ـ شكراً لله تعالى ـ عند تجدّد كلّ نعمة، ودفع كلّ نقمة ، وعند تذكّر ذلك ، والتوفيق لأداء كلّ فريضة ونافلة ، بل كلّ فعل خير ، ومنه إصلاح ذات البين ، ويكفي في هذا السجود وضع الجبهة مع النيّة ، ويجوز الاقتصار على السجدة الواحدة ، والأفضل سجدتان ، فيفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين أو الجميع مقدّماً الأيمن على الأيسر ، ثمّ وضع الجبهة ثانياً ، ويستحبّ فيه افتراش الذراعين ، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض ، وأن يمسح موضع سجوده بيده ثمّ يمرّها على وجهه ومقاديم بدنه ، وأن يقول فيه : «شكراً لله شكراً لله» أو مائة مرّة «شكراً شكراً» أو مائة مرّة «عفواً عفواً» أو مائة مرّة «الحمد لله شكراً» وكلّما قاله عشر مرّات قال «شكراً لمجيب» ثمّ يقول : «ياذا المنّ الذي لا ينقطع أبداً ولا  يحصيه غيره عدداً، وياذا المعروف الذي لا ينفد أبداً، ياكريم ياكريم ياكريم» ثمّ يدعو ويتضرّع ويذكر حاجته ، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك ، والأحوط فيه السجود على ما يصحّ السجود عليه .
(مسألة676): يستحبّ السجود بقصد التذلّل لله تعالى، بل هو من أعظم العبادات. وقد ورد أنّه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد ، ويستحبّ إطالته .

(الصفحة 167)

الفصل السابع : التشهّد

وهو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين ، الاُولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة ، وإذا تركه سهواً أتى به ما لم يركع ، وإلاّ قضاه إن تذكّر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو . وكيفيّته على الأحوط «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا  شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد» .
ويجب فيه الجلوس بمقدار الذكر ، والطمأنينة ، وأن يكون على النهج العربي الصحيح مع الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف ، بحيث لا يخرج عن الصدق . والعاجز عن التعلّم إذا لم يجد مَنْ يلقّنه يأتي بما أمكنه ويترجم الباقي . وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلاّ فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن .
(مسألة677): يكره الإقعاء فيه على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين ، بل يستحبّ فيه الجلوس متورّكاً كما تقدّم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : «الحمد لله» أو يقول : «بسم الله ، وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله» ، أو «الأسماء الحسنى كلّها لله». وأن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع . وأن يكون نظره إلى حجره . وأن يقول بعد قوله: «وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ ، وأنّ محمّداً نعم الرسول». وأن يقول بعد الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله) : «وتقبّل شفاعته وارفع درجته» في التشهّد الأوّل، والأحوط عدم قصد الخصوصيّة في الثاني. وأن يقول: «سبحان الله» سبعاً بعد التشهّد الأوّل ، ثم يقوم . وأن يقول حال النهوض : «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» . وأن تضمّ المرأة فخذيها إلى نفسها وترفع ركبتيها عن الأرض .

(الصفحة 168)

الفصل الثامن : التسليم

وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة ، فيجب فيه جميع ما يشترطفيها من الاستقبال ، وستر العورة ، والطهارة ، وغيرها ، وبه يخرج من الصلاة وتحلّ له منافياتها . وليس ركناً ، فتركه عمداً مبطل لا سهواً ، فلو سها عنه وتذكّر بعد فوت الموالاة لا يجب تداركه . نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه . وإن تذكّر قبل ذلك فإن لم يأت بالمنافي العمدي والسهوي أتى بالتسليم ولا شيءعليه ، إلاّ إذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو ، وإن أتى بالمنافي كذلك فالظاهربطلان صلاته .
ويجب فيه الجلوس ، والطمأنينة ، وله صيغتان ، هما : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» و «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فإن قدّم الصيغة الاُولى فالأحوط الإتيان بالثانية ، وإن قدّم الثانية اقتصر عليها . وأمّا «السلام عليك أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام ، بل هو من توابع التشهد وليس واجباً ، بل هو مستحبّ، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ولا يكفي على الأحوط في الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله «ورحمة الله وبركاته» بل الأحوط الاُولى الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور . ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله «سلام عليكم» بحذف الألف واللام .
(مسألة678): إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات.
(مسألة679): إذا نسي السجدتين حتّى سلّم أعاد الصلاة إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً ، وإلاّ أتى بالسجدتين والتشهّد والتسليم وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام .

(الصفحة 169)

(مسألة680): يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهّد .

الفصل التاسع : الترتيب

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب; بأن يقدّم تكبيرة الاحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع ، وهكذا ، فلو خالفه عمداً بطل ما  أتى به مقدّماً ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ، وفي الأركان أو في غيرها . وإن كان سهواً ، فإن كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن ، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركناً على غير ركن، كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن ، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض ، كما إذا قدّم السورة مثلا على الحمد ، فلا تبطل الصلاة إذا كان سهواً ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعودة بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب ، وإلاّ فلا . نعم، الأحوط استحباباً إتيان سجدتي السهو لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك .

الفصل العاشر : الموالاة

وهي واجبة في أفعال الصلاة; بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمداً أو سهواً ، ولا يضرّ فيها تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال . ولا يترك الاحتياط بمراعاة الموالاة العرفيّة ; بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم تمح معه صورة الصلاة ، وكذا في القراءة والأذكار .
(مسألة681): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره