جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 183)

وبين أن يكون مضطرّاً فيه أو مختاراً . نعم، التكلّم سهواً ليس مبطلا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .
(مسألة722): لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة ، وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على المؤمن ظلماً فلا يجوز ، وكونه مبطلا للصلاة محلّ إشكال .
(مسألة723): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره ، فالظاهر بطلان الصلاة به . نعم، لا مانع من الدعاء للغير وإن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه .
(مسألة724): في جواز تسميت العاطس في الصلاة إشكال .
(مسألة725): لا يجوز للمصلّي ابتداءً السلام ولا غيره من أنواع التحيّات ، مثل «صبّحك الله بالخير» أو «مسّاك الله بالخير» أو «في أمان الله» أو «ادخلوها بسلام» إذا قصد مجرّد التحية ، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة والإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به إذا كان المطلوب منه هو الله تبارك وتعالى ، وفي غيره محلّ إشكال . نعم، يجوز ردّ السلام ، بل يجب ، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته صحّت وإن أثم .
(مسألة726): يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ، فلو قال المُسلِّم : «سلام عليكم» يجب أن يكون جواب المصلّي «سلام عليكم» بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» وبالعكس، وإن كان لا يخلو من منع . نعم، إذا سلّم المسلِّم بصيغة الجواب ; بأن قال مثلا : «عليك السلام» فالظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنيّة . نعم، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط . وأمّا في غير الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن ، فيقول في «سلام عليكم» :
(الصفحة 184)

«عليكم السلام» أو بضميمة «ورحمة الله وبركاته» .
(مسألة727): إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً ، وإلاّ فلا يجب الجواب ، وقد مرّ مقتضى الاحتياط .
(مسألة728): إذا كان المُسلّم صبيّاً مميّزاً، أو امرأة أجنبيّة ، أو رجلا أجنبيّاً على امرأة تصلّي فلا يبعد جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة لا بقصد القرآنيّة . نعم، لا  مانع من قصد الدعاء، بل هو أحوط .
(مسألة729): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها ولو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج فيما إذا كان المسلّم يمشي سريعاً أو كان أصمّ ، وفي غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً . نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ ولو بالإشارة .
(مسألة730): إذا كانت التحيّة بغير السلام، مثل «صبّحك الله بالخير» لم يجب الردّ ، وإن كان هو الأحوط في غير الصلاة .
(مسألة731): يكره السلام على المصلّي .
(مسألة732): إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب في غير حال الصلاة بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر كفاية ردّ الصبيّ المميّز ، وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي ، فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ ، وإن كان الرادّ صبيّاً فلا يبعد الاكتفاء به ، وإذا شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم يجز له الردّ وإن لم يردّ واحد منهم . نعم، لا بأس به بقصد القرآن ; لعدم إحراز وجوب ردّ السلام ، وأمّا قصد الدعاء فمشكل .
(مسألة733): إذا سلّم مرّات عديدة كفى في الجواب مرّة ، وإذا سلّم بعد الجواب إحتاج إلى الجواب أيضاً ، من دون فرق بين المصلّي وغيره ، إلاّ إذا خرج
(الصفحة 185)

عن المتعارف ، فلا يجب الجواب حينئذ .
(مسألة734): إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين لا يجب الردّ على أحدهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما .
(مسألة735): إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلّ منهما الردّ على الآخر، ولا يكفي سلامه الأوّل ; لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام .
(مسألة736): إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب الردّ .
(مسألة737): إذا قال : «سلام» بدون «عليكم» فالأحوط الجواب في الصلاة بمثله وبقدر عليكم .
(مسألة738): يجب ردّ السلام فوراً ، فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ ، وإن كان في الصلاة لا يجوز الردّ عندئذ ، وإذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة .
(مسألة739): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الاُمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال في الصحّة . وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا; بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد به الذكر وكان داعيه إلى الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة .
السادس: القهقهة ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط ، ولا بأس بالتبسّم وبالقهقهة سهواً ، إلاّ إذا كانت ماحية لصورة الصلاة .
(مسألة740): لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه ، ولكنّه حبس نفسه ومنعها من إظهار الصوت ، فلاتبطل الصلاة به إلاّ إذا كان ماحياً لصورتها .
السابع: تعمّد البكاء المشتمل على الصوت ، بل وغير المشتمل عليه على
(الصفحة 186)

الأحوط لاُمور الدنيا ، وأمّا البكاء للخوف من الله ـ تبارك وتعالى ـ ولاُمورالآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال ، والأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من الله، فيبكي تذلّلا له تعالى ليقضي حاجته ، والظاهر أنّالبكاء اضطراراً أيضاً مبطل . نعم، لا بأس به إذا كان سهواً ، إلاّ إذا كان ماحياًلصورة الصلاة .
(مسألة741): لا إشكال في جواز البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه ; لعدم كونه من البكاء لاُمور الدنيا .
الثامن: الأكل والشرب الماحيان لصورة الصلاة ، فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً ، وأمّا غير الماحيين فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهما ، والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً . نعم، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان . وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، إلاّ إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة ، فإنّه لا يجوز على الأحوط .
(مسألة742): يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً وهو مشغول في دعاءالوتر وقد نوى صوم ذلك اليوم وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاث ، فإنّه يجوز له التخطّي والارتواء وإنطال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، ثمّ يرجع القهقرى لئلاّيستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب . وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا  يتعدّى منه إلى الأكل، كما أنّ الأحوط الاقتصار علىخصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها ، لا ما إذا كان عطشاناً فدخل في الصلاةبتوقّع ذلك .
التاسع: تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ، من غير فرق بين
(الصفحة 187)

الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ، ولو  تركها أثم ولكن تصحّ صلاته على الأقوى .
العاشر: الشكّ في ركعات الثنائية والثلاثية ، والأُوليين من الرباعيّة على ما  سيأتي .
الحادي عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً .
(مسألة743): إذا شكّ بعد السلام في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم والصحّة .
(مسألة744): لو علم بأنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام ، أو نام في أثنائها نسياناً ، بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا  تجري قاعدة الفراغ في المقام .
(مسألة745): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً ، ويجوز لحفظ مال ولدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك . وقد يلزم ، كما إذا توقّف حفظ نفسه ، أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه . وقد يستحبّ ولو عقلا، كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع . وقد يجوز ، كدفع الضرر الماليّ الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير .
(مسألة746): الأحوط الأولى عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة