جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 188)

بالخصوص ; بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها عند ضيق الوقت عقلا .
(مسألة747): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد ، أو حدثت نجاسة فلا يبعد وجوب القطع في سعة الوقت والاشتغال بالإزالة .
(مسألة748): إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم وصحّت صلاته ، لكنّ الأحوط الإعادة ، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه .
(مسألة749): يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته .
(مسألة750): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين ، والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع ، والقِران بين السورتين على الأقوى، وإن كان الأحوط الترك ، وعقص الرجل شعره ، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه أوليّه وإدخال أطرافه في اُصوله ، أو ظفره وليّه على الرأس ، أو ظفره وجعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، والأحوط ترك الكلّ ، بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة .
ويكره نفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطّي والتثاؤب ، والأنين ، والتأوّه ، ومدافعة البول والغائط ، بل والريح ، ومدافعة النوم ، ففي الصحيح «لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعساً ولا متثاقلا» ويكره الامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالاُخرى بلا فصل بينهما ، ووضع اليد على الخاصرة ، وتشبيك الأصابع ، وتغميض البصر ، ولبس الخفّ أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، وقصّ الظفر ، والأخذ من الشعر والعضّ عليه ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته ، ووضع اليد على الورك متعمّداً عليه حال القيام ، والإنصات حال القراءة أو أكثر ليسمع ما يقوله القائل . وكلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في
(الصفحة 189)

الصلاة .
ختام: تستحبّ الصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .
(مسألة751): إذا ذكر اسمه مكرّراً استحبّ تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه .
(مسألة752): الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة . نعم، لابدّ من ضمّ «آله» إليه في الصلاة عليه(صلى الله عليه وآله وسلم) .

المبحث الخامس : صلاة الآيات


وفيه فصول

الفصل الأوّل : وجوبها

تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة وكلّ مخوّف سماويّ ، كالريح السوداء والحمراء والصفراء ، والظلمة الشديدة والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كلّ مخوّف أرضيّ على الأحوط كالهدّة ، والخسف وغير ذلك من المخاوف الأرضيّة .
(مسألة753): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ، وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوّف السماوي والأرضي حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوّف ، ولا بالخوف النادر ، ولا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلاّ للأوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس .

(الصفحة 190)

الفصل الثاني : وقتها

وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى الشروع في الانجلاء على الأحوط ، فالأحوط وجوباً المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى الشروع في الانجلاء ، ولو أخّرها فالأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء إلى تمام الانجلاء . وأمّا في الزلزلة وسائر الآيات المخوّفة فلا وقت لها ، بل تجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرّد حصولها ، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر ، وتكون أداءً مهما أتى بها إلى آخره .
(مسألة754): إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء ، وأمّا إذا كان عالماً به وأهمل ولو نسياناً ، أو كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء ، وكذا إذا صلّى صلاة فاسدة . وكذا على الأحوط لو أخبره جماعة بذلك فلم يحصل له العلم بقولهم ثمّ تبيّن صدقهم بعد مضيّ الوقت ، أو أخبره عدلان بذلك ولم يعلم بعدالتهما حتّى مضى الوقت .
(مسألة755): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمّد تأخير الصلاة له عصى . ووجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وإذا لم يعلم حتّى مضى الوقت أو الزمان المتّصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً .
(مسألة756): يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره . نعم، يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
(مسألة757): إذا حصلت الآية في وقت فريضة يوميّة ، واتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء ، وإن كان الأحوط تقديم اليوميّة ، وإن ضاق وقت أحدهما دون الاُخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة ، وإن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الاُخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير تمامها قطعها وصلّى
(الصفحة 191)

الاُخرى ، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق وقت اليوميّة فبعد القطع وأداء اليوميّة يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليوميّة .

الفصل الثالث : كيفيّتها

صلاة الآيات ركعتان ، في كلّ واحدة خمسة ركوعات ، ينتصب بعد كلّ واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس في كلّ منهما ، ويتشهّد بعدهما ثمّ يسلّم . وتفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنيّة ، كما في سائر الصلوات ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، وهكذا حتّى يتمّ خمسة ركوعات ، ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود فيسجد سجدتين ، ثمّ يقوم ويصنع كما صنع أوّلا ، ثم يتشهّد ويسلّم .
(مسألة758): يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأوّل بعضاً من سورة ، آيةً كان أو أكثر ، والأحوط عدم الاقتصار على أقلّ من آية ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أوّلا ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ، ثمّ يركع ، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتّى يتمّ سورة ، ثمّ يسجد السجدتين ، ثمّ يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الاُولى ، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة فاتحة واحدة وسورة تامّة موزّعة على الركوعات الخمسة ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذ إلاّ إذا أكمل السورة ، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة .
والأحوط إتمام السورة قبل الركوع الأخير في كلّ ركعة ، ويجوز أن يأتي بالركعة الاُولى على النحو الأوّل ، وبالثانية على النحو الثاني ، ويجوز العكس ، كما
(الصفحة 192)

أنّه يجوز تفريق السورة على أقلّ من خمسة ركعات ، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة .
(مسألة759): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشكّ في عدد الركعات ، وإذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ، وعلى الإتيان إن تجاوز المحلّ ، إلاّ أن يرجع إلى الشك في عدد الركعات ، كما إذا شكّ أنّه الخامس أو السادس فتبطل . ومع حصول الظنّ فيعمل به ، سواء كان في الركعات أو الأفعال .
(مسألة760): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء وشرائط وأذكار ، واجبة ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو والشكّ في المحلّ وبعد التجاوز .
(مسألة761): يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج ، ويستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الركوع وعند الرفع منه ، إلاّ في الخامس والعاشر فيقول : «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع .
(مسألة762): يستحبّ إتيانها جماعة ، أداءً كان أو قضاءً ، مع احتراق القرص وعدمه ، ويتحمّل الإمام فيها القراءة خاصّة لا غيرها ، كاليوميّة ، ويجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الاُولى أو الثانية ، أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال إلاّ في الركوع العاشر ، فلا يبعد فيه الجواز .
(مسألة763): يستحبّ التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس ، فإذا فرغ قبل تمام الانجلاء جلس في مصلاّة مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة ، ولا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام، وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاةً لأضعف المأمومين ، ويستحبّ قراءة السور الطوال كـ «يس» والنور ، والروم ،