| 
(الصفحة 198) تركه ، بل منعه عن لبسها .
 (مسألة785):
 يجب على وليّ الميّت ـ وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت  ـ أن يقضي ما فات عن أبيه ، ـ بل اُمّه على الأحوط وجوباً بالنسبة إليها ـ من الفرائض اليوميّة وغيرها لعذر ، ولا يترك الاحتياط بقضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل ، والأحوط قضاء ما فاته من غير المرض من سفر ونحوه ممّا تمكّن منه ، والأحوط وجوباً مع عدم وجود ولد للميّت أن يقضي عنه ولد ولده إذا كان هو الأكبر حال موته ، والأحوط الأولى مع فقد الأكبر من الذكور قضاء الوارث الذكر من بقيّة الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
 (مسألة786):
 إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل .
 (مسألة787):
 إذا تساوى الذكران في السنّ قسّط القضاء عليهما ويكلّف بالزائد عن القسمة ـ كصلاة واحد أو صوم يوم واحد ـ كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لأحدهما الإفطار بعد الزوال إذا احتمل إفطار الآخر ، بل وإن علم بعدم إفطاره على الأحوط ، ولا يترك الاحتياط بالكفّارة على كلّ منهما في صورة تقارن الإفطارين ، وفي التعاقب تجب على المتأخّر . نعم، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط .
 (مسألة788):
 لو اشتبه الأكبر بين شخصين أو أزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
 (مسألة789):
 لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً ، فيجب عليه ولو كان ممنوعاً من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر .
 
 (الصفحة 199)
 (مسألة790):
 لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها .
 (مسألة791):
 إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، إلاّ إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء .
 (مسألة792):
 إذا تبرّع شخص من الميّت سقط عن الوليّ ، وكذا إذا استأجره الوليّ أو الوصيّ عن الميّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير صحيحاً ، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط .
 (مسألة793):
 إذا شكّ في فوات شيء من الميّت لم يجب القضاء ، وإذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ .
 (مسألة794):
 إذا لم يكن للميّت وليّ أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه أو مات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته . نعم، الأقوى الخروج من الثلث إذا كان قد أوصى .
 (مسألة795):
 المدار في الأكبر على التولّد لا على انعقاد النطفة ، ولا على من هو أسبق بلوغاً .
 (مسألة796):
 لا يجب الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط .
 (مسألة797):
 إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر أو لا  لعذر فالأحوط القضاء .
 (مسألة798):
 في أحكام الشك والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .
 (مسألة799):
 إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها .
 
 (الصفحة 200)
 
 
 المبحث السابع : صلاة الاستئجار
 يجوز الاستئجار للصلاة ، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرّع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا  التبرّع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلاّ الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً من المباشرة . نعم، يجوز إتيان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحياء ، كما يجوز ذلك للأموات، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبّات .
 (مسألة800):
 يعتبر في الأجير العقل والإيمان ، وفي كفاية استئجار غير البالغ ولو  بإذن وليّه وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة ، وعلم بإتيانه على الوجه الصحيح إشكال وتأمّل .
 (مسألة801):
 لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه ، بل لابدّ من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته .
 (مسألة802):
 يعتبر في صحّة عمل الأجير والمتبرّع قصد القربة ، وتحقّقه في المتبرّع لا إشكال فيه ، لكن لا بلحاظ أصل التبرّع ، بل بلحاظ العمل . وأمّا بالنسبة إلى الأجير الذي من نيّته أخذ العوض فربّما يستشكل فيه ، بل ربّما يقال من هذه الجهة: أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة ، بل يكفي الإتيان بصورة العمل ، لكنّ التحقيق أنّه بعد حكم الشارع بصحّة النيابة ووقوع العبادة للمنوب عنه يكون لازمه أنّ القربة المنويّة هي قرب المنوب عنه لا النائب ، فمرجعه إلى إمكان تحصيل قرب المنوب عنه بفعل النائب ، من دون فرق بين أن يكون فعل النائب لداعي القربة أو أخذ الاُجرة .
 (الصفحة 201)
 (مسألة803):
 يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل .
 (مسألة804):
 لا يجوز استئجار ذوي الأعذار، خصوصاً من كانت صلاته بالإيماء ، أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه، وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
 (مسألة805):
 إذا حصل للأجير شكّ أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضىتقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة ، وإلاّ لزم العمل بمقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشكّ والسهوتعيّن ذلك . وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعملالأجير على مقتضى إجتهاده وتقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيهالتقييد .
 (مسألة806):
 إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه ، إلاّ مع الإذن من المستأجر . وأمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الاُجرة في إجارة نفسه إلاّ إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا .
 (مسألة807):
 إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم يأت بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلاّ بإذن من المستأجر ، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحقّ الاُجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلك .
 (مسألة808):
 إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اُجره المثل ، وكذا إذا فسخت بعد العمل لغبن أو غيره .
 
 (الصفحة 202)
 (مسألة809):
 إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات يجب الإتيان به على النحو المتعارف .
 (مسألة810):
 إذا نسي الأجير بعض المستحبّات وكان مأخوذاً في متعلّق الإجارة فالظاهر نقصان الاُجرة بالنسبة ، إلاّ إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح .
 (مسألة811):
 إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقلّ ، وإذا تردّد بين متبائنين وجب الاحتياط بالجمع .
 (مسألة812):
 يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
 (مسألة813):
 إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت فتبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميت انفسخت الإجارة ، ويرجع المستأجر بالاُجرة أو ببقيّتها إن أتى الأجير ببعض العمل . نعم، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الاُجرة مع عدم اشتراط المباشرة .
 (مسألة814):
 يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجاريّة جماعة ، إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستيجاري إلاّ إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لاحتمال كون الصلوات الاستئجارية احتياطيّة .
 (مسألة815):
 إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل ، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كانت له تركة ، وإلاّ فلا يجب على الورثة ، كما في سائر الديون إذا لم تكن له تركة . نعم، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً .
 
 
 |