| 
(الصفحة 203) (مسألة816):
 يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام وعجز عن قضائه الوصيّة به عند ظهور أمارات الموت ، ويخرج حينئذ عن ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا كان عليه دين ماليّ للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس وردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيّاً ، وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصيّة بها إلى ثقة مأمون ليؤدّيها بعد موته وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص  به .
 (مسألة817):
 إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما .
 (مسألة818):
 إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا  استؤجر عنه .
 (مسألة819):
 إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب ، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ عصر ذلك اليوم فالظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت .
 (مسألة820):
 الأحوط اشتراط عدالة الأجير، وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه بالعمل وإن لم يكن عادلا .
 (مسألة821):
 يشترط في الأجير أن يكون عمله صحيحاً ولو من جهة عمله بالاحتياط ، ولا يشترط كونه عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها .
 (مسألة822):
 لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ، بل تتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً . نعم، إذا علم بأصل الإتيان بالعمل وشكّ في صحّته فهو محكوم بالصحّة .
 
 (الصفحة 204)
 
 
 المبحث الثامن : صلاة الجماعة
 وفيه فصولالفصل الأوّل : استحبابهاتستحبّ الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإنّ الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتّماً ، ويتأكّد الاستحباب في اليوميّة ، خصوصاً في الأدائيّة ، وخصوصاً في الصبح والعشائين ، ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحثّ عليها والذمّ على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبّات .(مسألة823):
 تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وهي حينئذ شرط في صحّتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك . نعم، قد تجب بالعرض عقلا ، كما إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة إلاّ بالائتمام ، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته عليها على الأحوط فيه .
 (مسألة824):
 لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلاّ في صلاة الاستسقاء . نعم، لا بأس بها فيما صار نفلا بالعرض ، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعةً ، والفريضة المتبرّع بها عن الغير ، وفي المأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابي يجوز الاقتداء بمثلها وبالفريضة ، ولكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها كما سيأتي .
 (مسألة825):
 يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الاُخرى وإن اختلفتا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، ولا
 (الصفحة 205)
 يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط ، وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام ، إلاّ إذا اتّحدت الجهة الموجبة للاحتياط ; كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو الإتمام فيصلّيان جماعة قصراً أو تماماً ، وكذا لا  يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات ، وكذا لا  يجوز العكس ، والأحوط ترك اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي صلاة الطواف أو العكس .
 (مسألة826):
 أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الإمام، ولو كان المأموم امرأة أو صبيّاً على الأقوى ، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا  تنعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام .
 (مسألة827):
 تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، وكذلك في الجمعة والعيدين ، إلاّ أنّ الفرق بينهما ـ الجمعة والعيدين ـ وبين غيرهما أنه يعتبر فيهما علم الإمام بصيرورة صلاته جماعة بالائتمام به مع نيّة ، ولا يعتبر ذلك في غيرهما .
 (مسألة828):
 لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي الإجمالي ، مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته وإن تردّد ذلك المعيّن بين شخصين .
 (مسألة829):
 إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتمّ منفرداً وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول . نعم، لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات بعنوان المأموميّة وكذا الاشتغال بشيء ممّا هو وظيفة المأموم فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة .
 (مسألة830):
 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان عمرواً ، فإن لم يكن
 (الصفحة 206)
 عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، وإن كان عمرو عادلا صحّت جماعته وصلاته .
 (مسألة831):
 إذا صلّى اثنان وعُلم بعد الفراغ أنّ نيّة كلّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما ، وإذا عُلم أنّ نيّة كلّ منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة ، حتّى ولو لم تكن الصلاة مخالفة لصلاة المنفرد على الأحوط .
 (مسألة832):
 لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً ، إلاّ أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو إغماء ، أو حدث ، أو تذكّر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأحوط اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم .
 (مسألة833):
 لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
 (مسألة834):
 يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى وإن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة ، لكنّ الأحوط عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنيويّة ، خصوصاً في الصورة الثانية .
 (مسألة835):
 إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام فالأحوط وجوباً استئنافها ، وكذا إذا كان بعد القراءة وقبل الركوع إذا كان الاقتداء في تلك الحال ، بأن كانت نيّة الانفراد بعد نيّة الاقتداء بلا فصل .
 (مسألة836):
 إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام حتّى ولو كان بعد نيّة الانفراد على الأحوط فيه ، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ .
 (مسألة837):
 إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم .
 (مسألة838):
 يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة على الأحوط ، سواء بالنسبة للإمام أم المأموم .
 
 (الصفحة 207)
 (مسألة839):
 تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط .
 (مسألة840):
 إذا ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شكّ في ذلك ، والأحوط في الصورتين الإتمام مع عدم الاعتداد بذلك الركوع والإعادة ، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاُخرى .
 (مسألة841):
 الأحوط عدم الدخول إلاّ مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك صحّت ، وإلاّ فيراعي الاحتياط المتقدّم .
 (مسألة842):
 إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى حدّ الركوع تخيّر بين الانفراد ، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاُخرى ، فيجعلها الاُولى له ، إلاّ إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء .
 (مسألة843):
 إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة . وكذا إذا أدركه في السجدة الاُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام
 
 |