| 
(الصفحة 216) (مسألة879):
 الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً .
 (مسألة880):
 يستحبّ للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصفّ الأوّل ، وأن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين ، فلا يطيل إلاّ مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يُسمِعَ من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه ، وأن يُطيل الركوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّى يتمّ من خلفه صلاته .
 (مسألة881):
 الأحوط للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخّراً عنه قليلا إن كان رجلا واحداً ، ويقف خلفه على الجانب الأيمن إن كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء ، ويستحبّ أن يقف أهل الفضل في الصفّ الأوّل ، وأفضلهم في يمين الصفّ ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصفّ الأخير أفضل ، ويستحبّ تسوية الصفوف ، وسدّ الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» قائلا : «اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها» ، وان يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة :  «الحمد لله ربّ العالمين» .
 (مسألة882):
 يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعاًفي الصفوف ، والتنفّل بعد الشروع في الإقامة ، وتشتدّ الكراهة عند قول المقيم :«قد قامت الصلاة» والتكلّم بعدها ، إلاّ إذا كان لإقامة الجماعة كتقديمإمام ونحو ذلك ، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتمّ المتمّ بالمقصّر ، وكذاالعكس .
 
 (الصفحة 217)
 
 
 المبحث التاسع : الخلل الواقع في الصلاة
 من أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً ، قولا أو فعلا ، من غير فرق في ذلك كلّه بين الركن وغيره ، ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً إذا أتى به بعنوان أنّه منها ، نعم لا بأس بما يأتي من القرائة والذكر لا بعنوان أنّه منها مالم يحصل به المحو للصورة ، كما لا بأس بغير المبطلات من الأفعال الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد ونحوه لا بقصد كونه من الصلاة إذا لم يكن ماحياً للصورة .
 (مسألة883):
 لو أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها جهلا بالحكم فالأحوط بطلان الصلاة ، بل لعلّه لا يخلو من قوّة .
 (مسألة884):
 من زاد جزءاً سهواً ، فإن كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ، وإلاّ لم تبطل .
 (مسألة885):
 من نقص جزءاً سهواً ، فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده . وإن كان بعد فوات محلّه ، فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلاّ صحّت  وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسيّ سجدة واحدة ، وكذلك إذا كان المنسيّ تشهّداً. وإذا نسى التسليم وتذكّر بعد إتيان المنافي العمدي والسهوي قبل فوت الموالاة بطلت صلاته .
 ويتحقّق فوات محلّ الجزء المنسيّ باُمور :
 الأوّل:
 الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد والسورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، فإنّه يمضي في صلاته . أمّا إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع، فإنّه يرجع ويتدارك الجزء وما
 (الصفحة 218)
 بعده على الترتيب ، وإذا كان المنسيّ ركناً ، كمن نسي السجدتين حتّى ركع بطلت صلاته ، وإذا التفت قبل الوصول إلى حدِّ الركوع تداركهما ، وإذا نسي سجدة واحدة ، أو تشهّداً ، أو بعضه ، أو الترتيب بينهما حتّى ركع صحّت صلاته ومضى ، وإذا ذكر قبل الوصول إلى حدِّ الركوع تدارك المنسيّ وما بعده على الترتيب ، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله .
 الثاني:
 الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتى سلَّم وأتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، وإذا ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهّد وسلَّم ، ثمّ سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، وكذلك من نسي إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتى سلَّم ولم يأت بالمنافي ، فإنّه يرجع ويتدارك المنسيّ ويتمّ صلاته ويسجد سجدتي السهو ، وإذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحّت صلاته ومضى ، وعليه قضاء المنسيّ والإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي .
 الثالث:
 الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسيّ ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتّى رفع رأسه ، فإنّه يمضي ، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستّة في محلّه ، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع .
 (مسألة886):
 من نسي الانتصاب بعد الركوع حتّى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته ، والأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثمّ الهويّ إلى السجود إذا كان التذكّر قبل السجود ، وإعادة الصلاة إذا كان التذكّر بعده وقبل الدخول في السجدة الثانية ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتّى جاء بالثانية مضى في صلاته ، وإذا سجد على المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود مضى في صلاته ولا شيء عليه .
 (مسألة887):
 إذا نسي الركوع حتّى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، وإن ذكر
 (الصفحة 219)
 قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع والإتمام ثمّ الإعادة .
 (مسألة888):
 إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين من كلّ ركعة سجدة قضاهما ، وإن كانتا من الاُوليين .
 (مسألة889):
 من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحّت صلاته ، وأمّا إذا تذكّر بعد الإتيان بالمنافي مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان .
 (مسألة890):
 إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر ، فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته .
 (مسألة891):
 إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو التسبيح ، أو في التشهّد سهواً ، فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة ، لا بقصد الجزئيّة ، وكذا لو فاتت في ذكر الركوع أو السجود فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة .
 (مسألة892):
 إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع ، خصوصاً مع التذكّر في أثناء القراءة .
 
 فصل : الشكّ(مسألة893):
 من شكّ ولم يدر أنّه صلّى أم لا ، فإن كان في الوقت صلّى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظنّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكّ في التفصيل المذكور ، وإذا شكّ في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأمّا الوسواسي فيبني على الإتيان وان كان في الوقت ، وإذا شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر أتى بالعصر ، والأحوط(الصفحة 220)
 قضاء الظهر ، وإذا شكّ وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، بل وإذا كان أقلّ على الأحوط ، وإذا شكّ في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيّته إلى الظهر وأتمّها ظهراً إذا كان في الوقت المشترك ، وإذا كان الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر فالأحوط قضاء الظهر .
 (مسألة894):
 إذا شكّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، وإذا شكّ في التسليم ، فإن كان شكّه في صحّته لم يلتفت . وكذا إن كان شكّه في وجوده وقد أتى بالمنافي بشرط صدق الانصراف معه. وكذا لو دخل في التعقيب أو في صلاة اُخرى . وأمّا إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشكّ .
 (مسألة895):
 كثير الشكّ لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه ، إلاّ إذا كان وجوده مفسداً ، فيبني على عدمه ، كما لو شكّ بين الأربع والخمس ، أو شكّ في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلا ، فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد ، فيبني على عدمه .
 (مسألة896):
 إذا كان كثير الشكّ في مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مكان اختصّ عدم الاعتناء به ، ولا يتعدّى إلى غيره .
 (مسألة897):
 المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف ، نعم إذا كان يشكّ في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّة فهو كثير الشكّ ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب إغتشاش الحواسّ .
 (مسألة898):
 إذا لم يعتن بشكّه ثمّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجباً للتدارك تدارك ، وإن كان ممّا يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .
 (مسألة899):
 لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو
 
 |