| 
(الصفحة 221) بغير ذلك .
 (مسألة900):
 لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه ، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا ، لا  يجوز له أن يركع ، وإلاّ بطلت الصلاة ، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به مالم يكن إلى حدّ الوسواس .
 (مسألة901):
 لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ بنى على العدم ، كما أنّه إذا صار كثير الشكّ ثمّ شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
 (مسألة902):
 يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر ، إلاّ أن يكون الأكثر مفسداً ، فيبني على الأقلّ .
 (مسألة903):
 من شكّ في شيء من أفعال الصلاة ، فريضة أو نافلة ، أدائيّة كانت الفريضة أم قضائيّة ، أم صلاة جمعة ، أم آيات، وقد دخل في الغير المترتّب على المشكوك مضى ولم يلتفت ، سواء كان الغير واجباً أو مستحبّاً ، جزءاً كان أو مقدمّة له ، فمن شكّ في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة أو في الاستعاذة ، أو شكّ في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أوّل الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود أو بعد الهويّ إلى السجود ، أو شكّ في السجود وهو في التشهّد أو في القيام ، لم يلتفت ، وكذا إذا شكّ في التشهّد وهو في القيام أو في حال النهوض للقيام ، أو في التسليم فإنّه لا  يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض ، نعم لو كان الشكّ في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود وتدارك السجود ، وذلك لوجود النصّ ، وإذا كان الشكّ قبل أن يدخل في الغير المترتّب وجب الإتيان به ، كمن شكّ في التكبير قبل أن يقرأ أو يستعيذ ، أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع ، أو في الركوع قبل الهويّ إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو في التسليم قبل أن يشتغل في التعقيب .
 
 (الصفحة 222)
 (مسألة904):
 إذا شكّ في صحّة ما أتى به بعد الفراغ منه، فإن كان بعد الدخول في الغير لا يلتفت ، كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها ، فإنّه لا  يلتفت إذا دخل في الغير المترتّب ، وأمّا قبله فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها ، كما لو شكّ في كونه قائماً حال تكبيرة الإحرام وعدمه ، وفي مثل مالو شكّ في كونه قائماً حال القراءة أو جالساً حال التشهّد فالأحوط تداركهما بنيّة القربة المطلقة ولا  حاجة إلى إعادة الصلاة ، وكذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية .
 (مسألة905):
 إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلا لم تبطل صلاته إلاّ إذا كان ركناً . وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به ، فإن أمكنه التدارك به فعله ، وإلاّ صحّت صلاته إلاّ أن يكون ركناً .
 (مسألة906):
 إذا شكّ ـ وهو في فعل ـ في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ، لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا ، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصحّ .
 (مسألة907):
 إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات فلابدّ له من التروّي يسيراً ، فإن استقرّ الشك وكان في الثنائية ، أو الثلاثية ، أو الأُوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأُوليين; بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، فهنا صور :
 منها:
 ما لا علاج للشكّ فيها ، فتبطل الصلاة فيها .
 ومنها:
 ما يمكن علاج الشكّ فيها وتصحّ الصلاة حينئذ ، وهي تسع صور :
 الاُولى:
 الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين; وهو رفع الرأس من السجدة الثانية ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ الصلاة ، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين من جلوس ، والأحوط استحباباً اختيار الركعة من قيام ،
 (الصفحة 223)
 وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالساً .
 الثانية:
 الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً .
 الثالثة:
 الشكّ بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس .
 الرابعة:
 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأقوى لزوم تأخير الركعتين من جلوس ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً .
 الخامسة:
 الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتي السهو .
 السادسة:
 الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية .
 السابعة:
 الشكّ بين الثلاث والخمس حالة القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .
 الثامنة:
 الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ، ويحتاط كما سبق في
 (الصفحة 224)
 الصورة الرابعة .
 التاسعة:
 الشكّ بين الخمس والست حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو ، والأحوط في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً .
 (مسألة908):
 إذا تردّد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثمّ ضمّ إليها ركعة وسلَّم وشكّ في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ أو عملا بالشك ، فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة الاحتياط .
 (مسألة909):
 إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ ـ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس ـ كان ذلك شكّاً ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً يبني على أنّه كان شكّاً إن كان فعلا شاكّاً ، وظنّاً إن كان فعلا ظانّاً ، ويجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعلي ، وكذا لو شكّ في شيء ثمّ انقلب شكه إلى الظنّ ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلى الشكّ ، فإنّه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شكّ بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، وإذا ظنّ بالثلاث ، ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط .
 (مسألة910):
 الظنّ بالركعات كاليقين ، أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الظنّ بالركعات، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
 (مسألة911):
 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع : إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة ، فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته ; لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما ، فيكون شكّه قبل إكمال السجدتين ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو
 (الصفحة 225)
 التشهّد لم تبطل .
 (مسألة912):
 صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة ، ولا  تصحّ الإعادة إلاّ إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي .
 (مسألة913):
 يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط ، فلا بدّفيها من النيّة ، والتكبير للإحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتّى في البسملةعلى الأحوط وجوباً ، والركوع ، والسجود ، والتشهّد ، والتسليم ، ولا تجبفيها سورة ، وإذا تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة فالأحوط إتيانها ثمّ إعادةالصلاة .
 (مسألة914):
 إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين .
 (مسألة915):
 إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلّم على النقص من وجوب ضمّ الناقص والإتمام ، وإذا كان في أثنائها فان كان النقص المتبيّن هو الذي جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعاً فالواجب إتمامها ، وإن خالفته في الكمّ والكيف ، كما لو شكّ بين الثلاث والأربع فأتى بركعتين جالساً ، وفي أثنائها تبيّن النقص بركعة وأنّه سلّم على الثلاث ، فإنّه يتمّ الركعتين من جلوس ، بل وكذا إذا أمكن تتميمها كذلك ، كالركعتين من قيام إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فأتى بركعتين قائماً وتبيّنت الثلاث قبل أن يركع في الثانية منهما ، ولا  يترك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصاً الثاني . وأمّا في غير ما ذكر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة . وأمّا إذا كان التبيّن بعد الفراغ منها، فإن تبيّن نقص الصلاة على النحو الذي كان يحتمله أوّلا صحّت صلاته ، وإن كان الناقص أزيد ممّا كان محتملا ، فإن كان التبيّن قبل إتيان المنافي يجب تتميم أصل الصلاة ، والأحوط الإعادة ، وإلاّ أعاد الصلاة ، وإن كان الناقص أقلّ ممّا كان محتملا فتجب
 
 |