| 
(الصفحة 338) لم  يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلاّ إجراء عمليّة الختان ، دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرّر بها أم لا .
 (مسألة1429): 
لو عالج الطبيب المريض مباشرة وأخطأ وتضرّر المريض أومات فهو ضامن ، ولو وصف الدواء ـ حسب مايراه في كتابه ـ ولم يكن في مقام العلاج فاستعمله المريض وتضرّر أومات فلا ضمان على الطبيب .
 (مسألة1430): 
لو تبرّأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرّر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً ولم يقصّر في الاجتهاد .
 (مسألة1431): 
تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا علىذلك ، كذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما .
 (مسألة1432): 
إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن وحقّ الفسخ . نعم ، لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحقّ الفسخ .
 (مسألة1433): 
إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر ، أو منع الظالم المؤجر من تسليمها فللمستأجر فسخ الإجارة واسترجاع الاُجرة ، وله أن لا  يفسخ ويطالب الظالم والغاصب بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابّةً شهراً بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيّام ، وكانت اُجرتها المتعارفة في العشرة أيّام خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة .
 (مسألة1434): 
إذا منع الظالم المستأجر من تسلّم العين المستأجرة ، أو غصبت منه بعد تسلّمها ، أو منع من الانتفاع بها لم يجز له الفسخ ، وكانت له المطالبة من الظالم والغاصب بعوض المنفعة الفائتة .
 (مسألة1435): 
لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غيره .
 
 (الصفحة 339)
 (مسألة1436): 
تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة قبل ابتداء مدّة الإجارة عن قابليّة الانتفاع بها رأساً ، أو عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة .
 (مسألة1437): 
لو استاجر داراً سنة ـ مثلا ـ فانهدمت أثناء السنة أو سقطت عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة بطلت الإجارة ، وبالنسبة إلى المدّة الباقية وإذا أمكن الانتفاع بها قليلا في الذي استؤجرت له فله فسخ الإجارة رأساً ، فإذا فسخ كان عليه اجرة المدّة الماضية على النحو المتعارف .
 (مسألة1438): 
لو استأجر داراً تشتمل على بيتين مثلا فانهدم أحدهما وعمّرها المؤجر فوراً على وجه لم يتلف من منفعتها شيء لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حقّ الفسخ . وإذا تلف مقدارٌ من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدّة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار ، وكان للمستأجر الفسخ وأداء مثل ما استوفاه من المنفعة .
 (مسألة1439): 
لا تبطل الإجارة بموت الموجر أو المستأجر إلاّ فيما إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة ، بل كان مالكاً لمنفعتها مادام حيّاً بوصّية أو نحوها ، فإذا مات أثناء مدّة الاجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية .
 (مسألة1440): 
لو وكّل شخصاً في أن يستأجر له عمّالا ، فاستأجرهم بأقلّ ممّا عيّن الموكّل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكّل ، ولكن لوصار أجيراً مثلا في أن يتمّ بناء العمارة من غير اشتراط المباشرة ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بالأقلّ إذا أتى هو ببعض العمل ولو قليلا .
 (مسألة1441): 
لو آجر الصبّاغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل مثلا فصبغه بغيره لم يستحقّ اُجرة أصلا ، بل يكون ضامناً إن صار عمله سبباً للنقص في قيمة الثوب .
 (مسألة1442): 
لابأس بأخذ الاُجرة على ذكر مصيبة سيِّد الشهداء وسائر الائمّة(عليهم السلام)، وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك .
 
 (الصفحة 340)
 الجعالة
 (مسألة1443): 
الجعالة هو تمليك عوض على عمل; كأن يلتزم شخص بدينار لكلّ من يجد ضالّته ، ويسمّى الملتزم «جاعلا» ومن يأتي بالعمل «عاملا» وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا ، كما تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالاُجرة ، ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل مالم يأت بالعمل .
 (مسألة1444): 
يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعني لا تصحّ الجعالة منه .
 (مسألة1445): 
يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرّماً ، أو واجباً شرعيّاً لابدّ من إتيانه مجّاناً أو خالياً من الفائدة ، فلا يصحّ جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول ليلا في محلّ مظلم مثلا إذا لم يكن فيه غرض عقلائيّ .
 (مسألة1446): 
يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصيّاته على الأحوط وجوباً إذا كان كلّياً ، ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيّاً .
 (مسألة1447): 
إذا كان العوض في الجعالة مبهماً بطلت ، وللعامل اُجرة المثل .
 (مسألة1448): 
لا يستحقّ العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرّعا .
 (مسألة1449): 
يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل ، وأمّا بعد الشروع فيه فيشكل فسخه .
 (مسألة1450): 
لا يجب على العامل إتمام العمل إلاّ إذا أوجب تركه ضرر
 (الصفحة 341)
 الجاعل ، كأن يقول : «كلّ من عالج عيني فله كذا» فشرع الطبيب بإجراء عمليّة في عينه بحيث لو لم يتمّها لتعيبت عينه ، فيجب عليه الإتمام .
 (مسألة1451): 
لا يستحقّ العامل شيئاً من العوض إذا لم يتمّ العمل الذي لا  ينتفع به الجاعل لولا الإتمام ، كردّ الدابّة الشارده ، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله ، نعم لو جعله موزّعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل، وإن كان الأحوط التراضي بالمصالحة .
 المزارعة
 (مسألة1452): 
عقد المزارعة هو الاتّفاق بين مالك الأرض أو من يملك التصرّف في الأرض، والزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها .
 (مسألة1453): 
يعتبر في المزارعة أمور :
 الأوّل:
 الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ ; كأن يقول المالك للزارع : «سلّمت إليك الأرض لتزرعها» فيقول الزارع : «قبلت» ، أو فعل دالّ على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها .
 الثاني:
 أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين غير محجورين ، نعم لا بأس بأن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرّفه في أمواله .
 الثالث:
 أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلو جعل جميع الحاصل لأحدهما بطلت المزارعة .
 الرابع:
 أن تجعل حصّة كلّ منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ، فلو
 (الصفحة 342)
 قال : «ازرع واعطني ما شئت» لم تصحّ المزارعة ، وهكذا لو عيّن للمالك أو الزارع مقدار معيّن كعشرة أمنان .
 الخامس:
 تعيين المدّة بالأشهر والسنين ، فلو أطلق بطل ، نعم لو عيّنالمزروع أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحّته إذا لم يستلزم غرراً; بأنكان متعيّناً بحسب العادة ، بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانتالأرض ممّا لا يزرع في السنة إلاّ مرّة مع تعيين السنة إذا تعيّن وقتها بذلك بحسب  العادة .
 السادس:
 أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح .
 السابع:
 تعيين المزروع من حيث إنّه حنطة أو شعير أو غيرها ، مع اختلاف الأغراض فيه ، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح، لتعارف أو غيره .
 الثامن:
 تعيين الأرض  ومقدارها، فلو لم يعيّنها أو لم يعيّن مقدارها بحيث لزم الغرر بطلت المزارعة . نعم، مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة ، كما لو قال : مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها .
 التاسع:
 تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعيّن مصرف كلّ منهما بالتعارف خارجاً .
 (مسألة1454): 
لو اتّفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك ، ويقسّم الباقي بينهما بنسبة معيّنة صحّت المزارعة إن علما ببقاء شيء من الحاصل ، بعد استثناء ذلك المقدار .
 (مسألة1455): 
إذا انقضت مدّة المزارعة ولم يدرك الحاصل ورضي المالك والزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجّاناً فلا مانع منه ، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرّر الزارع بذلك ، وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو باُجرة . نعم، لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا اُجرة أو
 
 |