جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه280)

3ـ الاطّراد وعدمه

اختلفوا في انكشاف الحقيقة والمجاز بهما على أقوال(1):

مسلك المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في المقام

فذهب المحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمه‏الله في حاشيته على الكفاية إلىالانكشاف.

وما ذكره في تعريف الاطّراد أسدّ التعاريف وأمتنها حيث قال:

ليس الغرض تكرّر استعمال لفظ في معنى وعدمه، بل مورد هاتينالعلامتين(2) ما إذا اُطلق لفظ باعتبار معنى كلّي على فرد يقطع بعدم كونهمن حيث الفرديّة من المعاني الحقيقيّة لكنّه يشكّ أنّ ذلك الكلّي كذلكأم لا؟ فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّرداً باعتبار ذلك الكلّي، كشف عن كونهمن المعاني الحقيقيّة، لأنّ صحّة الاستعمال فيه وإطلاقه على أفراده مطّرد


  • (1) قال المحقّق المشكيني رحمه‏الله في حاشية الكفاية ـ بعد تعريف الاطّراد وعدمه ـ : إنّ الأقوال في المقام أربعةعلى ما حكى: أحدها: ما هو المنسوب إلى المشهور من كون الاطّراد علامة الحقيقة وعدمه علامةللمجاز، الثاني: إنّه ليس واحد منهما علامةً كما هو مختار المتن، الثالث: أنّ الأوّل علامة دون الثاني،الرابع: عكسه. كفاية الاُصول المحشى 1: 135.
  • (2) أي الاطّراد وعدمه. م ح ـ ى.
ج1

لابدّ من أن تكون معلولةً لأحد أمرين: إمّا الوضع، وإمّا العلاقة، وحيثلا اطّراد لأنواع العلائق المصحّحة للتجوّز ثبت الاستناد إلى الوضع، فنفسالاطّراد دليل على الحقيقة وإن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة، كما أنّعدم الاطّراد في غير مورد يكشف عن عدم الوضع له وإلاّ لزم تخلّف المعلولعن العلّة، لأنّ الوضع علّة صحّة الاستعمال مطّرداً، وهذه العلامة علامة قطعيّةلو ثبت عدم اطّراد علائق المجاز كما هو المعروف والمشاهد في جملة منالموارد(1).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

وحاصله: أنّه إذا صحّ إطلاق لفظ باعتبار معنى كلّي على فرد مع القطعبعدم كون ذلك الفرد من حيث الفرديّة معنىً حقيقيّاً، فإن صحّ إطلاقه علىسائر الأفراد أيضاً بلا استثناء كشف عن كون ذلك الكلّي من المعاني الحقيقيّة،وإلاّ كشف عن كونه من المعاني المجازيّة، مثلاً إذا رأينا أنّ لفظ «الإنسان»يطلق على «زيد» بلحاظ كونه حيواناً ناطقاً، فحيث إنّه يطلق أيضاً على سائرمن يشترك معه في الحيوانيّة والناطقيّة انكشف لنا أنّه وضع لذلك المعنى الكلّي،أعني «الحيوان الناطق».

وإذا رأينا أنّ لفظ «الأسد» يطلق على الرجل الشجاع بلحاظ مشابهتهللحيوان المفترس ثمّ رأينا أنّه لا يطلق على من يشابهه في المشي أو البَخَر(2)مثلاً انكشف لنا أنّه مجاز فيه.


  • (1) نهاية الدراية 1: 84 .
  • (2) بخر الفم: انتنت ريحه. م ح ـ ى.
(صفحه282)

كلام المحقّق صاحب الكفاية حول الاطّراد وعدمه

وذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى عدم انكشاف الحقيقة والمجاز بهما، لأنّالاطّراد وإن لم يتحقّق في المجاز بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، إلأنّه بملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال فالمجاز مطّرد كالحقيقة(1).

نقد كلام صاحب الكفاية في المقام

وفيه: أنّ الملاك في المجازات نوع العلائق لا صنفها، فالعلاقة المصحّحةللحمل والإطلاق في قولنا: «زيد أسد» هي المشابهة لا المشابهة في الشجاعة،وإلاّ فلم يصحّ قولنا: «زيد بو علي سينا» و«عمرو حاتم» لكون وجه الشبه فيالأوّل هو العلم وفي الثاني الجود.

فملاك صحّة المجاز هو نوع العلائق، والنسبة بين صحّة الاستعمالات المجازيّةووجود العلاقة عموم وخصوص مطلق، بمعنى أنّه كلّما كان المجاز صحيحكانت العلاقة موجودة، ولا عكس، إذ قد توجد العلاقة ولم يصحّ الاستعمالالمجازي.

فالملاك نوع العلاقة، وهي لا تطّرد كما قال المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله .

نقد كلام المحقّق الاصفهاني

لكن يرد عليه أوّلاً: أنّ الاطّراد وعدمه بالمعنى الذي ذكره يرجع إلى صحّةالحمل وعدمها، فليسا علامتين مستقلّتين.

وثانياً: أنّ إطلاق لفظ «الإنسان» على «زيد» وسائر من يشترك معه في


  • (1) كفاية الاُصول: 34.
ج1

الحيوانيّة والناطقيّة لا يكشف عن وضعه للحيوان الناطق، إذ لعلّ إطلاقه علىجميعهم كان مجازاً، كما أنّ إطلاق لفظ «الأسد» على جميع من كان شجاعيكون بنحو المجاز، فلو لم يستكشف المعنى الحقيقي من التبادر وصحّة الحملفلا يكون مجرّد الاطّراد علامة الحقيقة، ولو استكشف منهما فلا حاجة إليه.

وثالثاً: أنّ صحّة إطلاق لفظ «الإنسان» على «زيد» مثلاً إذا كانت معلومةمن الخارج فلا بحث فيه، ولكن ما الدليل على صحّة إطلاقه على سائر منيشترك معه في الحيوانيّة والناطقيّة؟

إن قلت: الدليل هو قضاوة العرف.

قلت: هذا من باب رجوع المستعلم إلى العالم، ومحلّ النزاع كشف الجاهلالمعنى الحقيقي بنفسه من دون رجوعه إلى شخص آخر.

وبالجملة: لا طريق لنا إلى صحّة الإطلاق في غير المورد المعلوم، وصحّةالإطلاق فيه لا تستلزم صحّته في سائر الموارد، إذ يمكن أن يكون الإطلاق فيهبنحو المجاز، فلا يسري إلى غيره.

كما أنّه لا طريق لنا إلى عدم صحّة إطلاق لفظ «الأسد» على من يشابهالحيوان المفترس في البَخَر أو المشي إلاّ قضاوة العرف، فلا يكون الاطّرادعلامة الحقيقة ولا عدمه علامة المجاز.

فالمحقّق الاصفهاني رحمه‏الله وإن أصاب في تعريف الاطّراد إلاّ أنّه أخطأ في جعلهوجعل عدمه علامتين للحقيقة والمجاز.

كلام الاُستاذ البروجردي حول الاطّراد وعدمه

وذهب سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله أيضاً إلى أنّ الاطّراد وعدمه علامتانللحقيقة والمجاز، لكنّه فسّر الاطّراد بصحّة إطلاق اللفظ على المعنى في جميع

(صفحه284)

الأحوال والمقامات وعدم الاطّراد بعدم كونه كذلك، فإنّه قال:

الظاهر صحّة جعل الاطّراد وعدمه علامتين بتقريب لا يرد عليه ما ذكرهالمحقّق القمّي(1) وصاحب الكفاية، بيان ذلك: أنّك قد عرفت أنّ اللفظ فيالاستعمالات المجازيّة أيضاً لا يستعمل إلاّ فيما وضع له، غاية الأمر أنّه فيالاستعمالات الحقيقيّة يكون المراد الجدّي عين الموضوع له حقيقةً، وفيالاستعمالات المجازيّة يكون عينه أو من أفراده ادّعاءً وتنزيلاً.

وملاحة جميع المجازات ولطافتها مستندة إلى هذا الادّعاء، فـ «أسد» فيقولك: «رأيت أسداً يرمي» لم يستعمل إلاّ في الحيوان المفترس، غاية الأمر أنّهتوسّط في البين ادّعاء كون زيد الشجاع من أفراده، فهذه القضيّة تنحلّ إلىقضيّتين يحتاج الإخبار في كلّ منهما إلى جهة محسّنة: مفاد إحدى القضيّتينتعلّق الرؤية برجل يرمي، ومفاد الاُخرى كون هذا الرجل بالغاً في الشجاعةحدّاً يصحّ جعله من أفراد الأسد واستعمال لفظ الأسد فيه، وملاك الحسن فيالإخبار الأوّل ما هو الملاك في قولك: «رأيت رجلاً يرمي» وهو كون المقاممقام هذا الإخبار، بأن يفيد فائدة الخبر أو لازمها، وملاك الحسن في الإخبار


  • (1) قال المحقّق القمي رحمه‏الله في هذا المبحث ما حاصله: أنّ المراد بعدم الاطّراد في المجاز إن كان عدم اطّرادالاستعمال بالنسبة إلى أنواع العلائق فعدم الاطّراد صحيح، لكن لا من جهة وجود المانع من الاستعمالفي بعض الموارد، بل من جهة عدم المقتضى له، فإنّ المرخّص فيه في باب المجازات ليس هوالاستعمال باعتبار أنواع العلائق المعهودة، بل المرخّص فيه هو الاستعمال باعتبار بعض الأصناف منها،فليس كلّما وجدت السببيّة والمسببيّة ـ مثلاً ـ يجوز استعمال لفظ السبب في المسبّب أو بالعكس، فإنّلفظ «الأب» مثلاً لا يطلق على «الابن» ولا لفظ «الابن» على «الأب» مع وجود نوع السببيّة فيهما.
    وإن كان المراد عدم اطّراد الاستعمال بالنسبة إلى الصنف المرخّص فيه ـ أعني الموارد التي كانت العلاقةفيها من أظهر خواصّ المعنى الحقيقي، كالشجاعة مثلاً للأسد ـ فالمجاز أيضاً مطّرد مثل الحقيقة، لصحّةالاستعمال في كلّ مورد وجد فيه هذا الصنف من العلاقة. قوانين الاُصول 1: 26.
    وهذا ما تقدّم من كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله بعبارة موجزة. م ح ـ ى.