جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

الصلاة أيّام أقرائك»(1).

وللاستدلال به تقريبان:

أحدهما: أن يكون النهي مولويّاً، فتكون صلاة الحائض ذات حرمة نفسيّةومبغوضيّة ذاتيّة، وحيث إنّ المنهيّ عنه لابدّ من أن يكون مقدوراً فلا محالةاُريد من الصلاة في الخبر الأعمّ، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة.

والجواب بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة(2)، مدفوع بما تقدّم من أنّالاستعمالات المجازيّة لا تناسب مقام التقنين.

نعم، يرد عليه أنّ إرادة الأعمّ المنطبق على الفاسد تستلزم حرمة الصلاةالفاسدة من غير جهة الحيض أيضاً على الحائض، كما لو صلّت في الظهر ثلاثركعات، ولم يقل أحد بحرمتها التكليفيّة عليها.

فلابدّ بناءً على كون النهي مولويّاً من أن يراد خصوص الصحيحة من غيرجهة الحيض، لا الفاسدة، ولا الأعمّ.

الثاني: أن يكون النهي للإرشاد إلى مانعيّة الحيض، أو شرطيّة الخلوّ عنهللصلاة، وهذا هو الظاهر دون المولويّة.

وتقريب الاستدلال على هذا كسابقه من أنّ متعلّق النهي لابدّ من أنيكون مقدوراً، إذ لا يختصّ ذلك بالنواهي المولويّة، بل يشمل النواهيالإرشاديّة أيضاً.

وبالجملة: لو قيل: «الحيض مانع عن الصلاة» أو «الخلوّ عنه شرط لها» لميتمكّن الأعمّي من الاستدلال به، بل كان دليلاً للصحيحي، ولكنّ النهي عنالصلاة يقتضي مقدوريّتها، وليست مقدورةً للحائض إلاّ إذا اُريد بها الأعمّ.


  • (1) وسائل الشيعة 2: 287، كتاب الطهارة، الباب 7 من أبواب الحيض، الحديث 2.
  • (2) كفاية الاُصول: 47.
(صفحه370)

وأمّا القول بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة فقد عرفت جوابه.

ولا يخفى عليك أنّ حرمة الصلاة على الحائض بناءً على إرشاديّة النهيتشريعيّة، بمعنى أنّها لا تشتمل على المفسدة والمبغوضيّة ذاتاً، لكنّ الإتيان بهونسبتها إلى الشارع تشريع محرّم، وأمّا بناءً على مولويّته فالحرمة ذاتيّة كما هوواضح.

والاستدلال بهذا التقريب الثاني المبنيّ على كون النهي إرشاداً إلى مانعيّةالحيض أو شرطيّة الخلوّ عنه للصلاة تامّ لا جواب عنه ظاهراً.

إنّه لا شبهة في صحّة تعلّق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكرهفيه، كالحمّام، فلو قال: «للّه‏ عليَّ أن لا اُصلّي في الحمّام» انعقد النذر، ولا شبهةأيضاً في حصول الحنث بفعلها في ذلك المكان، فيجب عليه كفّارة حنث النذر،وكذا لا شبهة في فسادها إذا أتى بها فيه بعد النذر، لحرمتها الموجبة للفساد فيالعبادات، ولو كانت الصلاة المنذور تركها بقوله: «للّه‏ عليَّ أن لا اُصلّي فيالحمّام» خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث، لفساد الصلاة المأتيّ بهكما عرفت.

بل يلزم من فرض انعقاد النذر المحال، لأنّ متعلّق النذر لابدّ من أن يكونمقدوراً فعله وتركه، ولو كان متعلّقه خصوص الصحيح منها يستلزم النذرعدم مقدوريّتها، لارتفاع القدرة على الصحيح منها بعد النذر، فينعدم النذربانعدام متعلّقه، وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال.

وبالجملة: لابدّ من أن يريد الناذر بقوله: «للّه‏ عليَّ أن لا اُصلّي في الحمّام»الصلاة بالمعنى الأعمّ، وإلاّ فلم يحصل الحنث بفعلها فيه، بل لم ينعقد النذر، معأنّ انعقاد هذا النذر وكذا تحقّق الحنث ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه.

ج1

وفيه: ـ مضافاً إلى أنّ هذا الاستدلال لو تمّ لم يدلّ إلاّ على استعمال الصلاةفي كلام الناذر في الأعمّ، والاستعمال أعمّ من الحقيقة، فلعلّه يكون بنحوالمجاز ـ أنّه لا خلاف ولا إشكال في عدم حصول الحنث فيما إذا صلّى صلاةالظهر مثلاً في الحمّام ثلاث ركعات، مع كونها من مصاديق الصلاة الفاسدة،وأمّا القول بأنّ المراد من الوضع للأعمّ، الوضع للأعمّ من الصحيح والفاسد منقبل النذر فقط، فلا إشكال في عدم حصول الحنث بإتيان صلاة الظهر فيالحمّام ثلاث ركعات، لأنّ فسادها مستند إلى نقصان ركعة لا إلى النذر، فهوممّا لم يتفوّه به أحد من القائلين بالأعمّ، بل يمكن القول بعدم صحّة تعلّق النذربالأعمّ من الصحيح والفاسد، لأنّ المرجوح إنّما هو الإتيان بالصلاة الصحيحةفي الحمّام، وأمّا الفاسدة ـ كالإتيان بالظهر ثلاث ركعات ـ فلا مرجوحيّة فيها،فلا ينعقد النذر بتركها.

على أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّة النذر فيما إذا قال: «للّه‏ عليَّ أن لا اُصلّيصلاة صحيحة في الحمّام»(1).

وكذا لا شبهة في حصول الحنث بإتيانها فيه بعد هذا النذر، مع أنّ ما ذكرمن المحذورين في الدليل يشمل هذا المثال أيضاً بلا إشكال، فما هو جوابكمعن ورود الإشكالين على هذا المثال هو بعينه جوابنا عن ورودهما على ذلكالمثال.

فلابدّ من تقريب صحّة هذا النذر بحيث يرتفع الإشكال من الأساس.

ولقد أجاد في ذلك الأعلام الثلاث: المحقّق الحائري اليزدي، والمحقّق


  • (1) بل لا يصحّ إلاّ هذا النحو من النذر، لما عرفت من عدم مرجوحيّة الإتيان بالصلاة الفاسدة في الحمّام كييصحّ تعلّق النذر بترك الأعمّ منها ومن الصحيحة، بل المرجوح إنّما هو الإتيان بالصلاة الصحيحة فيه، فليصحّ النذر إلاّ إذا تعلّق بتركها. منه مدّ ظلّه.
(صفحه372)

العراقي رحمهماالله ، وسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه».

وحاصل كلامهم مع توضيح منّا: أنّ العبادة المأمور بها هي عنوان الصلاة،وتركها لا يكون متعلّق النذر، فإنّ النذر إنّما تعلّق بما هو مكروه، والصلاة بمهي هي ليست بمكروهة، وإنّما المكروه الذي تعلّق النذر بتركه حيثيّة وقوعهفي الحمّام.

وبالجملة: متعلّق الأمر والنهي مختلف، فإنّ الأمر تعلّق بالصلاة، والنهيتعلّق بتحيّثها بحيثيّة وقوعها في الحمّام وتأيّنها بأينيّة وقوعها فيه، والتكليفالمتعلّق بعنوان لا يمكن أن يتجاوز عنه ويسري إلى عنوان آخر، أو إلىالأفراد والخصوصيّات، فإذا نذر أن لا يصلّي في الحمّام لا تصير الصلاة محرّمة،بل هي واجبة فقط، والمحرّم إنّما هو تأيّنها بأينيّة وقوعها في الحمّام، لأنّه إنّما هوكان مكروهاً قبل النذر، والعنوانان وإن اتّحدا خارجاً، إلاّ أنّ الأمر والنهي ليسريان إلى الأفراد كما مرّ آنفاً، فإذا صلّى في الحمّام بعد النذر وقعت صحيحة،لعدم كونها إلاّ واجبة، والحرمة ـ لو سلّمت(1) ـ إنّما تعلّقت بعنوان آخر، وهوتحيّث الصلاة بحيثيّة وقوعها في الحمّام، فلم يتعلّق النهي بالعبادة حتّى يدّعىكونه موجباً لفسادها(2).

هذا حاصل كلام الأعلام الثلاث.

وهنا نكتة اُخرى استفدناها من كلام سيّدنا الاُستاذ الإمام«مدّ ظلّه» في بعضمباحثه، وإن لم يذكرها هنا، وهي أنّ التكليف المتوجّه إليه بسبب النذر إنّما هو«وجوب الوفاء بالنذر»، وأمّا حرمة مخالفة النذر فليست في دليل شرعي


  • (1) إشارة إلى ما سيأتي من عدم تحقّق الحرمة في المقام أصلاً. م ح ـ ى.
  • (2) نهاية الأفكار 1 و 2: 93، وتهذيب الاُصول 1: 121.
ج1

أصلاً، ووجوب شيء لا يوجب حرمة تركه، وإلاّ استحقّ العاصي عقابينإثنين: أحدهما لترك الواجب، والثاني لفعل الحرام، وهو واضح الفساد.

توضيح ذلك: أنّ التكاليف المتوجّهة إلى المكلّف بعد النذر ثلاثة:

أ ـ وجوب الصلاة المستفاد من قوله تعالى: «أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِإِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»(1) وسائر الآيات والروايات، ومتعلّق هذا الحكم نفسعنوان الصلاة وإقامتها، ولا يسري إلى عنوان آخر، وإن كان في الخارجمتّحداً مع الصلاة، ولا إلى الخصوصيّات والأفراد.

ب ـ كراهة إيقاعها في الحمّام، ومتعلّقها إنّما هو حيثيّة وقوعها فيه لا نفسالصلاة وماهيّتها(2)، ومقابل هذه الحيثيّة حيثيّة وقوعها في مكان آخر، لا عدمالصلاة وتركها رأساً.

ج ـ وجوب الوفاء بالنذر، ومتعلّقه إنّما هو عنوان «الوفاء بالنذر» ولا يمكنأن يسري إلى عنوان آخر، أو إلى مصاديقه.

ومنه يعلم فساد ما قد يقال من أنّ الحجّ قد يجب بالنذر، وصلاة الليل قدتجب به، وهكذا، فإنّ صلاة الليل مثلاً مصداق من مصاديق عنوان «الوفاءبالنذر» الذي تعلّق به الوجوب، ولا يسري الحكم منه إلى مصداقه، فصلاةالليل بعد النذر باقية على استحبابها، وإنّما الواجب هو الوفاء بالنذر، ولوتركها يعاقب لأجل عدم امتثال «أوفوا بالنذور» لا لأجل ترك صلاة الليل.

ويمكن أن يبرهن عليه بأنّها لو صارت واجبةً بسبب النذر، فإن بقي


  • (1) الإسراء: 78.
  • (2) فيعلم منه فساد ما قيل من أنّ الكراهة في العبادات بمعنى أقلّيّة الثواب، فإنّ تحيّث الصلاة بحيثيّة وقوعهفي الحمّام وتأيّنها بأينيّة وقوعها فيه مبغوض واقعاً بمبغوضيّة غير ملزمة. منه مدّ ظلّه.