جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه374)

استحبابها السابق أيضاً لزم اجتماع الضدّين، ضرورة أنّ الأحكام الخمسةمتضادّة عند الفقهاء، وإن لم يبق لزم انتفاء الوجوب أيضاً، فإنّ منشأ انعقادالنذر إنّما هو رجحان صلاة الليل واستحبابها، فإذا انتفى انتفى ما هو ناشٍ عنهأيضاً.

فالحكم لا يمكن أن يسري من العنوان إلى المصاديق، فمثل التصدّق والحجّوصلاة الليل وترك الصلاة في الحمّام لا تصير بالنذر واجبة، بل الواجب هونفس عنوان «الوفاء بالنذر» وهذه الاُمور مصاديقه.

فإن قلت: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ، فإذا وجب الوفاءبالنذر، حرم تركه.

قلت: أوّلاً: إنّه سيأتي بطلان القول بالاقتضاء في مسألة الضدّ.

وثانياً: إنّه لو سلّمنا حرمة ترك الوفاء بالنذر بمقتضى مسألة الضدّ فهو ليوجب في المقام حرمة الصلاة في الحمّام، لأنّ «ترك الوفاء بالنذر» عنوان مغايرلعنوان «الصلاة في الحمّام» وإن اتّحدا خارجاً، وقد عرفت أنّ الحكم لا يسريمن العنوان الذي تعلّق به إلى عنوان آخر متّحد معه في الخارج.

فإذا نذر أن لا يصلّي في الحمّام ثمّ صلّى فيه وقعت صلاته صحيحة، لعدمتعلّق حرمة بها، وعلى هذا لا إشكال في حصول الحنث به، ولا في انعقادالنذر، سواء قلنا بالصحيح أو الأعمّ.

والحاصل: أنّه لا يمكن للأعمّي الاستدلال بمسألة النذر، وإن كان مذهبههو الحقّ، لاستقامة بعض ما تقدّم من الأدلّة وبطلان جميع أدلّة الصحيحي، كمعرفت.

هذا تمام الكلام في ألفاظ العبادات.

ج1

(صفحه376)

في ألفاظ المعاملات

البحث حول ألفاظ المعاملات

وأمّا ألفاظ المعاملات فالحقّ ـ كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ عدم جريانالبحث فيها إن كانت موضوعة للمسبّبات، لبساطتها أوّلاً، فلا تكون ذاتأجزاء وشرائط حتّى يكون لها قسم صحيح باعتبار وجود جميع الأجزاءوالشرائط، وقسم فاسد باعتبار فقدان بعضها، فأمر الملكيّة والزوجيّة مثلالمسبّبتين من عقد البيع والنكاح دائر بين الوجود والعدم، ولا يعقل أصلوجودهما ودوران أمرهما بين الصحّة والفساد، ولذا لو قيل: الملكيّة الصحيحةوالملكيّة الفاسدة لاستوحش الذهن عن هذا التعبير ولم يأنس به كما يشهد بهالوجدان، واعتباريّتها ثانياً، فهي موجودة شرعاً وعرفاً إن اعتبرها الشارعوالعقلاء، وعرفاً فقط إن اعتبرها العرف دون الشرع، وشرعاً فقط إن اعتبرهالشارع دون العقلاء، ومعدومة إن لم تعتبر أصلاً، لا من قبل الشارع ولا منقبل العقلاء.

فالإحلال والتحريم في آية «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»(1) حكمانوضعيّان، أي أمضى اللّه‏ البيع ونفّذه ولم يمض الرّبا ولم ينفّذه، لا حكمانتكليفيّان حتّى يكون الملكيّة متحقّقة في كليهما مع حرمة التصرّف في الملك


  • (1) البقرة: 275.
ج1

الحاصل بسبب المعاملات الربويّة، على أنّه لا يعقل اعتبار ملكيّة لا يترتّبعليها أثر أصلاً، فإنّه لغو.

فما اعتبره العقلاء دون الشارع كالملكيّة عقيب المعاملات الربويّة ليسموجوداً شرعاً، لا أنّه موجود فاسد، كما أنّ ما اعتبره الشارع أيضاً كالملكيّةعقيب عقد البيع موجود، لا أنّه موجود صحيح.

وانقسام الملكيّة إلى المستقرّة والمتزلزلة أيضاً لا يوجب اتّصافها بالصحّةوالفساد، فإنّ الاستقرار والتزلزل وصفان مترتّبان على أصل وجود الملكيّة لعلى صحّتها وفسادها.

وأمّا إن كانت موضوعةً للأسباب فللنزاع في وضعها لخصوص الصحيحةأو للأعمّ منها ومن الفاسدة مجال.

نظريّة صاحب الكفاية في المقام

والمحقّق الخراساني رحمه‏الله كما اختار في ألفاظ العبادات كونها موضوعةللصحيحة قال هاهنا أيضاً: لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً،وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً، والاختلاف بينالشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى،بل الاختلاف في المحقّقات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف في تخيّل كونالعقد بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقاً لما هو المؤثّر كما لا يخفى، فافهم(1)، إنتهى.

وقوله: «والاختلاف بين الشرع والعرف إلخ» جواب عن إشكال، وهو أنّالعبادات سواء كانت من مخترعات الإسلام أو كانت قبله في الشرائع السابقة


  • (1) كفاية الاُصول: 49.
(صفحه378)

أيضاً ليس لها إلاّ معنى شرعي كما هو واضح، فيحمل الصحيح منها علىالصحيح عند الشارع لا محالة، بخلاف المعاملات، فإنّها كما تكون معهودةًشرعاً تكون معهودةً عند العقلاء أيضاً، فإذا قلنا بكون ألفاظها موضوعةًللصحيح منها فهل المراد هو الصحيح عند الشارع أو عند العقلاء؟

وحاصل الجواب: أنّ المعنى الموضوع له شرعاً وعرفاً واحد بحسبالمفهوم، وهو العقد المؤثّر لأثر كذا، والاختلاف إنّما هو بحسب المحقّقاتوالمصاديق لا بحسب المفهوم الموضوع له.

البحث حول ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله

وأورد عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» بأنّ الموضوع له لا يكونالعقد الصحيح بالحمل الأوّلي، لعدم تبادره من البيع ونحوه، ولا بالحملالشائع، لأنّ الصحيح بالحمل الشائع إنّما هو الأفراد والوجودات الخارجيّة،وهو يستلزم كون الموضوع له جزئيّاً، فإنّ «العقد» وإن كان كلّيّاً، إلاّ أنّه يصيرجزئيّاً بسبب تقيّده بقيد جزئي كما هو واضح، وهل يلتزم المحقّق الخراساني رحمه‏الله بهذا مع ذهابه في باب العبادات إلى عموم الوضع والموضوع له؟! بل ذهب فيباب الحروف أيضاً إلى عمومهما، خلافاً للمشهور القائلين بعموم الوضعوخصوص الموضوع له، فكيف يمكن أن يلتزم في باب المعاملات بما أنكرهحتّى في باب الحروف؟!

فإذن لابدّ على القول بالصحيح من القول بوضعها لماهيّة إذا وجدت فيالخارج كانت صحيحة(1)، وهذا مفهوم كلّي إلاّ أنّه يستلزم كون الاختلاف بين


  • (1) فالبيع مثلاً: هو العقد على مبادلة مال بمال الذي إذا وجد في الخارج كان صحيحاً. م ح ـ ى.