جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

ولكنّ الرياء مثلاً يتحقّق بمجرّد وقوع صورة العمل من قبل المرائي من دونقصد عنوان الفعل، فإذا قصد عنوان الفعل لم يتحقّق الرياء وتحقّقت العبادة،فلا تحتاج في وقوعها إلى قصد القربة زائداً على العنوان الذي به يتحقّقالتعظيم.

فما ذهب إليه المحقّق الحائري رحمه‏الله من أنّ قصد عنوان الصلاة محقّق لعباديّتهصحيح، لأنّ إرادة عنوان الصلاة تستلزم خلوّها عن أضداد قصد القربة،وخلوّها عنها يلازم حصول نفس قصد القربة، وإن كان قول الفقهاء باعتبارقصد العنوان والقربة كليهما ظاهراً في عدم تحقّق الملازمة بينهما.

نعم، يرد على صاحب الدرر إشكال آخر، وهو أنّ جوابه عن المحقّقالخراساني رحمه‏الله مبنائي، فإنّه بنى الإشكال على أخذ قصد القربة في متعلّق الأمرعلى أمرين: أحدهما: أنّ قصد القربة من مقوّمات العبادة، وبه يمتاز عنالواجبات التوصّليّة، كما هو مذهب المشهور، الثاني: أن يكون قصد القربةبمعنى قصد امتثال الأمر وإتيان العمل بداعيه، والمحقّق الحائري رحمه‏الله أنكر المبنىالأوّل، وقال: لا يحتاج العبادة إلى قصد القربة، بل يكفي في وقوعها تحقّقعنوان التعظيم، وهو يوجد بقصده بعد العلم بكونه تعظيماً مناسباً له تعالى.

لا يقال: فكيف تسلّمتم جواب السيّدين السندين البروجردي والإمامعن صاحب الكفاية مع أنّه أيضاً مبنائي، فإنّهما أنكرا المبنى الثاني، وقالا: ليسمعنى قصد القربة إتيان العمل بداعي الأمر، بل إتيانه بداع إلهي من الخوف عنالنار أو الطمع في الجنّة ونحوهما.

فإنّه يقال: نعم، ولكنّهما ذهبا إلى أنّه لا يمكن أن يكون قصد القربة بمعنىإتيان العمل بداعي الأمر، لعدم كون الأمر داعياً إليه، وإلاّ لتحقّق المأمور بهمن جميع المكلّفين قهراً ولم يقدر أحد على مخالفة الأمر، مع أنّا نشاهد المعاصي

(صفحه104)

الكثيرة في العالم، بخلاف المحقّق الحائري رحمه‏الله ، فإنّه لم يقل بعدم إمكان كون قصدالقربة من مقوّمات العبادة، بل قال بأنّا لا نحتاج إليه.

إن قلت: إنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله لم يقل بكون الأمر داعياً تكوينيّاً إلىالعمل، بل قال بكونه داعياً اعتباريّاً، والعمل لا يكاد يمكن أن يتخلّف عنداعيه الواقعي التكويني، ولكنّه قد يتخلّف عن داعيه الاعتباري، فلا بأسبالقول بكون الأمر داعياً إلى العمل.

قلت: الاُمور الحقيقيّة لابدّ من أن يكون عللها الداعية إليها أيضاً اُمورحقيقيّة، والصلاة التي توجد في الخارج وإن كان تركّبها من تلك الأقوالوالأفعال تركّباً اعتباريّاً، إلاّ أنّ نفسها أمر حقيقي واقعي كما هو واضح، فهيتحتاج في تحقّقها إلى داعٍ تكويني واقعي، ولا يكفيه مجرّد اعتبار شيء داعيإليها.

الوجه الثاني: أنّ ذوات الأفعال مقيّدةً بعدم صدورها عن الدواعيالنفسانيّة محبوبة عند المولى، وتوضيح ذلك يتوقّف على مقدّمات ثلاث:

الاُولى: قد اشتهر أنّ العبادات عبارة عن إتيان الفعل بداعي أمر المولى،فهي مركّبة من أمرين: ذات الفعل، وداعي الأمر، لكن يمكن أن يقال: إنّهمركّبة من ثلاثة اُمور: 1ـ ذواتها، 2ـ عدم الدواعي النفسانيّة، 3ـ وجود داعيالأمر، ويتحقّق الملازمة بين الجزئين الأخيرين، لأنّ الفاعل المختار إذا لم يكنله داعٍ نفساني كان له داعٍ إلهي لا محالة.

هذا بناءً على كون قصد الأمر جزءً، وأمّا بناءً على كونه قيداً فالعبادة هيالصلاة المقيّدة بقيد مركّب من جزئين: أحدهما: عدم الدواعي النفسانية،والآخر داعي الأمر، وعلى هذا الفرض أيضاً كلّ واحد من جزئي القيد ملازملجزئه الآخر.

ج2

الثانية: أنّ الأمر الملحوظ فيه حال الغير تارةً يكون للغير، واُخرىيكون غيريّاً، مثال الأوّل: الأمر بالغسل قبل طلوع الفجر في شهررمضان(1)، فإنّه لا يمكن أن يكون غيريّاً مقدّمياً، لأنّه لا يعقل وجوب المقدّمةقبل وجوب ذيها، فلابدّ من أن يكون وجوب الغسل نفسيّاً، لكنّه لأجلالصوم، ومثال الثاني: الأوامر الغيريّة المسبّبة من الأوامر المتعلّقة بالعناوينالمطلوبة نفساً، فتقسيم الواجب بهذا اللحاظ يصير ثلاثيّاً، لأنّه إمّا نفسيلنفسه، أو نفسي لغيره، أو غيري.

الثالثة: أنّه لا إشكال في أنّ القدرة شرط في تعلّق الأمر بالمكلّف، ولكنهل يشترط ثبوت القدرة سابقاً على الأمر ولو رتبةً، أو يكفي حصول القدرةولو بنفس الأمر؟ الأقوى الأخير، لعدم وجود مانع عقلاً في أن يكلّف العبدبفعل يعلم بأنّه يقدر عليه بنفس الأمر.

إذا عرفت هذا فنقول: الفعل المقيّد بعدم الدواعي النفسانيّة وثبوت الداعيالإلهي الذي يكون مورداً للمصلحة الواقعيّة وإن لم يكن قابلاً لتعلّق الأمر بهبملاحظة الجزء الأخير، أمّا من دون ضمّ القيد الأخير فلا مانع منه.

ولا يرد أنّ هذا الفعل من دون ملاحظة تمام قيوده التي منها الأخير لا يكاديتّصف بالمطلوبيّة، فكيف يمكن تعلّق الطلب بالفعل من دون ملاحظة تمامالقيود التي يكون بها قوام المصلحة.

لأنّا نقول: عرفت أنّه قد يتعلّق الطلب بما هو لا يكون مطلوباً فيحدّ ذاته، بل يكون تعلّق الطلب لأجل ملاحظة حصول الغير، والفعل المقيّد


  • (1) والمثال الأوضح: الأمر بتعلّم الواجبات، فإنّه عند بعض الفقهاء والاُصوليّين نفسيّ، لما ورد من أنّه إذقيل يوم القيامة لمن ترك الواجبات: «لِمَ تركتها؟» فإن قال: ما كنت عالماً بها، قيل له: «هلاّ تعلّمت؟»فالمؤاخذة على ترك التعلّم دليل على أنّه واجب نفسي، لكنّه لأجل الغير، ضرورة أنّ تعلّمها واجبلأجل العمل بها، لا لأجل نفس التعلّم. منه مدّ ظلّه.
(صفحه106)

بعدم الدواعي النفسانيّة وإن لم يكن تمام المطلوب النفسي مفهوماً، لكنلمّا لم يوجد في الخارج إلاّ بداعي الأمر ـ لعدم إمكان خلوّ الفاعلالمختار عن كلّ داعٍ ـ يصحّ تعلّق الطلب به، لأنّه يتّحد في الخارج مع ما هومطلوب حقيقةً، كما لو كان المطلوب الأصلي إكرام الإنسان فإنّه لا شبهة فيجواز الأمر بإكرام الناطق، لأنّه لا يوجد في الخارج إلاّ متّحداً مع الإنسانالذي إكرامه مطلوب أصلي، وكيف كان فهذا الأمر ليس أمراً صوريّاً، بل هوأمر حقيقي وطلب واقعي، لكون متعلّقه متّحداً في الخارج مع المطلوبالأصلي.

نعم، يبقى الإشكال في أنّ هذا الفعل ـ أعني الفعل المقيّد بعدم الدواعيالنفسانيّة ـ ممّا لا يقدر المكلّف على إيجاده في مرتبة الأمر، فكيف يتعلّق الأمربه؟ وقد عرفت جوابه في المقدّمة الثالثة(1).

هذا حاصل كلام المحقّق الحائري رحمه‏الله في الجواب الثاني.

وفيه أوّلاً: أنّ الصلاة مع كونها أهمّ الواجبات كيف يمكن القول بكون الأمرالمتعلّق بها للغير؟! ما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين.

وثانياً: أنّه رحمه‏الله تكلّف نفسه في هذا الجواب لتصحيح أخذ داعي الأمر فيمتعلّقه، مع أنّك قد عرفت عدم كون الأمر داعياً إلى المأمور به، بل الداعي إليهإنّما هو الصفات النفسانيّة الإلهيّة، من الخوف عن العقاب، أو الطمع في الثواب،أو وجدان المولى أهلاً للعبادة، ونحوها.

وثالثاً: أنّ عدم الدواعي النفسانيّة لو كان دخيلاً في المأمور به شطراً أوشرطاً، للزم الإتيان به أيضاً بداعي الأمر، مع أنّه لا ضرورة فيه، لو لم نقلبعدم معقوليّته، بل يكفي إتيان نفس الصلاة بداعي الأمر.


  • (1) درر الفوائد: 97.
ج2

كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المقام

وقد تصدّى بعض الأعلام لدفع الاستحالة التي ادّعاها المحقّقالخراساني رحمه‏الله وغيره بوجه آخر، وذكر لتقريب مرامه مقدّمتين:

المقدّمة الاُولى: قوله: يمكن تصوير الواجب التعبّدي على أنحاء:

الأوّل: أن يكون تعبّديّاً بكافّة أجزائه وشرائطه، الثاني: أن يكون تعبّديّبأجزائه مع بعض شرائطه، الثالث: أن يكون تعبّديّاً ببعض أجزائه دونبعضها الآخر.

أمّا النحو الأوّل: فالظاهر أنّه لا مصداق له خارجاً، ولا يتعدّى عن مرحلةالتصوّر إلى الواقع الموضوعي.

وأمّا النحو الثاني: فهو واقع كثيراً في الخارج، حيث إنّ أغلب العباداتالواقعة في الشريعة المقدّسة الإسلاميّة من هذا النحو، منها الصلاة مثلاً، فإنّأجزائها بأجمعها أجزاء عباديّة، وأمّا شرائطها فجملة كثيرة منها غير عباديّة،وذلك كطهارة البدن والثياب واستقبال القبلة وما شاكل ذلك، فإنّها رغمكونها شرائط للصلاة تكون توصّليّة، وتسقط عن المكلّف بدون قصد التقرّب.نعم، الطهارات الثلاث خاصّة تعبّديّة، فلا تصحّ بدونه، وأضف إلى ذلك أنّتقييد الصلاة بتلك القيود أيضاً لا يكون عباديّاً، فلو صلّى المكلّف غافلاً عنطهارة ثوبه أو بدنه ثمّ انكشف كونه طاهراً صحّت صلاته، مع أنّ المكلّف غيرقاصد للتقيّد، فضلاً عن قصد التقرّب به، فلو كان أمراً عباديّاً لوقع فاسداً،لانتفاء القربة به، بل الأمر في التقيّد بالطهارات الثلاث أيضاً كذلك، ومن هنلو صلّى غافلاً عن الطهارة الحدثيّة، ثمّ بان أنّه كان واجداً لها صحّت صلاته،مع أنّه غير قاصد لتقيّدها بها، فضلاً عن إتيانه بقصد القربة، هذا ظاهر.