جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

من الاستخدام تخصيص التفسير الأوّل بالأمر الواقعي الأوّلي.

كما أنّه لا وجه لتخصيص التفسير الثاني بالأمر الاضطراري والظاهري كمهو واضح.

الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرّة والتكرار

رابعها: أنّ الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار لا يكاد يخفى، فإنّالبحث هناك صغروي بالنسبة إلى هذه المسألة، فإنّا كنّا نبحث هناك في أنّالمأمور به هل هو مقيّد بالمرّة أو بالتكرار(1)، أو ليس مقيّداً بواحد منهما، وأمّهنا فنبحث في أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه ـ أي مع جميع خصوصيّاتهالتي منها تقيّده بالمرّة أو التكرار على القول بهما ـ هل يقتضي الإجزاء أم لا؟وكلّ من الباحثين في تلك المسألة يتمكّن من اختيار ما شاء من القولين فيالمقام، فهما مسألتان مستقلّتان.

مضافاً إلى أنّ الأقوال هناك كانت ثلاثة، بخلاف المقام، إذ ليس هنا أكثرمن قولين، بل لا يعقل القول الثالث، إذ لا يمكن نفي اقتضاء الإجزاء ونفي عدماقتضائه كليهما، وهذا شاهد آخر على استقلال المسألتين.

وأمّا الفرق بينها وبين مسألة تبعيّة القضاء للأداء فذهب المحقّقالخراساني رحمه‏الله إلى أنّ البحث في تلك المسألة لفظي وفي المقام عقلي(2).

وفيه أوّلاً: أنّك قد عرفت أنّ القسم المهمّ من البحث هاهنا أيضاً لفظي(3).

وثانياً: أنّ الفرق المذكور ليس فرقاً ماهويّاً.


  • (1) المراد بالتكرار مسمّاه الذي يتحقّق بالمرّتين، ضرورة أنّ التكرار الدائمي غير ممكن، لتعدّد التكاليف.منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 106.
  • (3) راجع ص183.
(صفحه186)

والحقّ أنّ الفرق بين المسألتين ذاتي ماهوي، فإنّ موضوع البحث هاهنا هوالإتيان بالمأمور به، وهناك تركه، لأنّا نبحث هنا في أنّ المكلّف إذا أتى بالمأموربه بجميع خصوصيّاته المعتبرة فيه فهل يقتضي الإجزاء أم لا؟ وفي تلك المسألةنتكلّم في أنّه إذا تركه في الوقت فهل يدلّ على وجوب القضاء نفس الأمرالدالّ على وجوب الأداء أم دليل آخر؟

حول تعدّد الأمر ووحدته

خامسها: ظاهر كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله أنّ لنا أوامر ثلاثة: 1ـ واقعيأوّلي، 2ـ واقعي ثانوي، 3ـ ظاهري(1).

واعترض عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره بأنّه ليس هنا إلاّ أمر واحدتعلّق بطبيعة الصلاة، وإنّما القيود من خصوصيّات المصاديق، إذ قوله تعالى:«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ»(2) يدلّ على وجوب الطبيعة فيهذا الوقت المضروب لها، ثمّ دلّ دليل على اشتراطها بالطهارة المائيّة في حالالاختيار، واشتراطها بالترابيّة عند فقدانها بحيث يكون المأتيّ بالشرطالاضطراري نفس الطبيعة التي يأتيها المكلّف بالشرط الاختياري بلا اختلاففي المتعلّق والطبيعة والأمر، كما هو ظاهر قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذقُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» إلى أن قال سبحانه: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدطَيِّباً»(3) فإنّ ظاهرها أنّ الصلاة التي سبق ذكرها وشرطيّتها بالطهارة المائيّةيؤتى بها عند فقد الماء متيمّماً بالصعيد، وأنّها في هذه الحالة عين ما تقدّم أمر


  • (1) توضيح كلامه أنّه تارةً يُقال: «صلِّ مع الوضوء» واُخرى: «صلِّ مع التيمّم» وثالثةً: «صلِّ مع الوضوءالاستصحابي» فالأوّل أمر واقعي أوّلي متوجّه إلى واجد الماء، والثاني واقعي ثانوي متوجّه إلى فاقده،والثالث ظاهري متوجّه إلى الشاكّ في بقاء وضوءه. م ح ـ ى.
  • (2) الإسراء: 78.
  • (3) المائدة: 6.
ج2

وطبيعةً، وبالجملة: إنّ الكيفيّات الطارئة من خصوصيّات المصاديق لا منمكثّرات موضوع الأمر، ولا يكون للطبيعة المتقيّدة بكيفيّةٍ أمر، وبكيفيّةٍاُخرى أمر آخر، والنزاع وقع في أنّ الإتيان بالمصداق الاضطراري للطبيعةهل يوجب سقوط الأمر عنها أو لا؟ وقس عليه الحال في الأوامر الظاهريّةحرفاً بحرف(1)، إنتهى.

وقال الإمام رحمه‏الله أيضاً ما حاصله: لعلّ مبنى القول بتعدّد الأمر ما عليه جماعةمنهم المحقّق الخراساني من أنّ الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة لا تقبل الجعلاستقلالاً(2)، فكون الوضوء مثلاً شرطاً للصلاة بالنسبة إلى واجد الماء يكشفعن تعلّق أمر بالطبيعة المقيّدة بالوضوء، مثل «صلِّ مع الوضوء أيّها الواجدللماء» وكون التيمّم شرطاً لها بالنسبة إلى فاقده يكشف عن تعلّق أمر بالطبيعةالمقيّدة بالتيمّم، مثل «صلِّ مع التيمّم أيّها الفاقد للماء» وكون الوضوءالاستصحابي شرطاً لها بالنسبة إلى الشاكّ في بقاء وضوئه يكشف عن تعلّقأمر بالطبيعة المقيّدة بالوضوء الاستصحابي، مثل «صلِّ مع الوضوءالاستصحابي أيّها الشاكّ في بقاء الوضوء» وقس عليه الأجزاء والموانع،فللقادر على القيام في الصلاة أمر وللعاجز عنه الذي يصلّي جالساً أومضطجعاً أمر آخر، وتعلّق الأوّل بالصلاة المركّبة من أجزاء أحدها القيام،والثاني بالمركّبة من أجزاء أحدها الجلوس أو الاضطجاع.

وهذا بخلاف القول بإمكان الجعل فيها مستقلاًّ حتّى يتحفّظ ظواهر الأدلّة


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 255.
  • (2) ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله في مبحث الاستصحاب إلى أنّ الأحكام الوضعيّة على ثلاثة أقسام: 1ـ ما ليقبل الجعل أصلاً، 2ـ ما يمكن جعله تبعاً للتكليف لا مستقلاًّ، 3ـ ما يمكن جعله بكلا الوجهين، وجعلالشرطيّة للمأمور به واُختيها من قبيل القسم الثاني، فلا يمكن جعل شيء شرطاً للمأمور به بما هو مأموربه مستقلاًّ، ولكن يمكن جعله تبعاً للأمر بالمركّب. كفاية الاُصول: 455.
(صفحه188)

الظاهرة في الجعل مستقلاًّ، إذ يكون هنا أمر واحد متعلّق بالطبيعة، وقد أمرالشارع بإتيانها بكيفيّة في حال الاختيار، وبكيفيّة اُخرى في حال الاضطرار،والاختلاف في الأفراد والمصاديق، ولعمري أنّ هذا هو الحقّ، حفظاً لظواهرالأدلّة مع ما سيأتي في مبحث الاستصحاب من إمكان تعلّق الجعل مستقلبالشرطيّة والجزئيّة والمانعيّة(1).

هذا حاصل كلامه قدس‏سره ، وهو كلام متين، والتحقيق موكول إلى مبحثالاستصحاب.

الإتيان بالمأمور به بكلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً

إذا عرفت هذه الاُمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعينكما مرّ:

الموضع الأوّل: أنّ الإتيان بالمأمور به بكلّ أمر(2) يجزي عن التعبّد به ثانياً،لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجههلاقتضاء التعبّد به ثانياً، بل هذا أمر ضروري لا ينبغي الشكّ فيه؛ لحصولالغرض بعد تحقّق المأمور به وسقوط الأمر بعد حصول الغرض، فلا مجالللامتثال بعد الامتثال، ولا لتبديله بامتثال ثانٍ.

كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

خلافاً لصاحب الكفاية، فإنّه قال:

لا يبعد أن يُقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبّد به ثانياً بدلاً عن


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 254.
  • (2) عبّرنا بهذا التعبير وفاقاً للمحقّق الخراساني رحمه‏الله ، وإلاّ فقد عرفت أنّه ليس لنا إلاّ أمر واحد. منه مدّ ظلّه.
ج2

التعبّد به أوّلاً، لا منضمّاً إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة(1)،وذلك فيما علم أنّ مجرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض وإن كانوافياً به لو اكتفى به، كما إذا أتى بماءٍ أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد، فإنّالأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، ولذا لو اُهرق الماء واطّلع عليه العبد وجبعليه إتيانه ثانياً، كما إذا لم يأت به أوّلاً، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضهالداعي إليه، وإلاّ لما أوجب حدوثه، فحينئذٍ يكون له الإتيان بماء آخر موافقللأمر كما كان له قبل إتيانه الأوّل بدلاً عنه. نعم، فيما كان الإتيان علّة تامّةلحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفععطشه فأهرقه، بل لو لم يعلم أنّه من أيّ القبيل فله التبديل باحتمال أن ليكون علّة، فله إليه سبيل، ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه ما ورد من الروايات فيباب إعادة من صلّى فرادى جماعة وأنّ اللّه‏ تعالى يختار أحبّهما إليه(2)،إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد كلام صاحب الكفاية في المقام

ويرد عليه أوّلاً: أنّ ما استدلّ به لإمكان تبديل الامتثال من أنّ الأمربحقيقته وملاكه لم يسقط بعد لو تمّ لدلّ على إمكان الانضمام أيضاً، فلا وجهللقول بصحّة التبديل وبطلان الانضمام.

وثانياً: عدم سقوط الأمر بعد تحقّق الامتثال ممنوع كما عرفت في آخرمسألة المرّة والتكرار(3).

وأمّا وجوب الإتيان بالماء ثانياً فيما إذا اُهرق الماء الأوّل فإنّما هو للعلم


  • (1) راجع آخر مبحث المرّة والتكرار. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 107.
  • (3) راجع ص167.