جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه258)

وحلّ هذه المشكلة أنّ الجزء المتقدّم من الزمان متقدّم على الجزء المتأخّرذاتاً، والجزء المتأخّر أيضاً متأخّر عنه ذاتاً، أي يوم الخميس بذاته متقدّم علىيوم الجمعة، لا بوصف كونه متقدِّماً، ويوم الجمعة أيضاً بذاته متأخّر عنالخميس، لا بوصف كونه متأخّراً، فليس في البين اتّصاف شيء بشيء لكييقال: هو فرع ثبوت المتّصف به.

وبعبارة اُخرى: إنّ الذي ندركه بالوجدان هو تقدّم الجزء الأوّل من الزمانبالذات على الجزء الثاني، وتأخّر الجزء الثاني أيضاً بالذات على الجزء الأوّل،وهما ليسا بمتضايفين، ولا من موارد القاعدة الفرعيّة، واللذان هما من مصاديقالمتضايفين ومن موارد القاعدة هما المتقدّم والمتأخّر بوصف كونهما متقدّمومتأخّراً، وفيهما ليس اتّصاف الأوّل بالتقدّم متقدّماً على اتّصاف الثانيبالتأخّر لا زماناً ولا رتبةً(1).

ويتأيّد هذا بأنّ تقدّم رتبة العلّة على رتبة المعلول أيضاً مربوط بذاتيهما،يعني ذات العلّة متقدّمة على ذات المعلول، وهما ليسا من المتضايفين، وأمّالعلّة بوصف كونها علّة، والمعلول بوصف كونه معلولاً ليس بينهما تقدّموتأخّر لا زماناً ولا رتبةً، وهما اللذان من المتضايفين.

ويدلّ عليه أيضاً تقسيم أهل المعقول التقابل إلى أربعة أقسام: «التضايف،التضادّ، التناقض، العدم والملكة» مع أنّ نفس التقابل من مصاديق التضايف،فكيف جعل المقسم مصداقاً لأحد أقسامه؟ وكذلك كلّ من التضادّ والتناقضمن مصاديقه، فكيف جعل الشيء مصداقاً لقسيمه أوّلاً، وكيف يتحقّقالتضايف بوجود أحد المتضايفين وعدم الآخر ثانياً؟


  • (1) مثاله ما إذا كان إحدى السيّارتين متقدّمة على الاُخرى في مسير، فالسيّارة المتقدّمة متّصفة بالتقدّم فيزمان اتّصاف المتأخّرة بالتأخّر، وفي رتبة اتّصافها به. م ح ـ ى.
ج2

توضيح ذلك: أنّ بين السواد والبياض مثلاً تضادّاً، فلا يمكن أن يتحقّق فيموضوع واحد إلاّ أحدهما، فكيف يمكن القول بأنّ التضادّ من مقولة الإضافةمع أنّ أحد طرفيه موجود والآخر معدوم، والمتضايفان متكافئان وجودوعدماً وقوّةً وفعلاً؟

وحلّه أنّ المتقابلين وإن كانا بحسب ذاتهما ينقسمان إلى الأقسام الأربعةالمذكورة، إلاّ أنّهما بحسب اتّصافهما بوصف التقابل يندرجان تحت المتضايفين،والمتضادّان والمتناقضان أيضاً كذلك، فإنّهما بحسب ذاتهما يندرجان تحتالتضادّ والتناقض وبحسب وصفهما يندرجان تحت التضايف.

فلا يلزم شيء من المحاذير المذكورة من دخول المقسم في قسمه وكونالشيء مصداقاً لقسيمه وتحقّق التضايف بوجود أحد المتضايفين.

والجزء المتقدّم من الزمان أيضاً بذاته متقدّم على الجزء المتأخّر،والمتضايفان هما المتقدّم والمتأخّر بوصف كونهما كذلك.

والزمانيّات أيضاً هكذا(1)، وإن كان بينهما فرق من وجهين: 1ـ أنّ التقدّموالتأخّر في الزمان بالأصالة وفيها بتبع الزمان، 2ـ أنّه يطلق على الجزء الأوّلمن الزمان أنّه متقدّم في ظرف وجوده قبل تحقّق الجزء الثاني، لأنّه محقّقالوقوع، فيقال: «اليوم متقدّم على الغد» بخلاف الزمانيّات، فلا يقال: «قيام زيدفي اليوم متقدّم على قيام عمرو في الغد» لأنّ الأمر الزماني المتأخّر ليس أمرمحقّق الوقوع، بل يمكن أن يتحقّق، فيصدق على الزماني الذي تحقّق في الزمنالأوّل عنوان المتقدّم، ويمكن أن لا يتحقّق فلا يصدق عليه هذا العنوان، فلابدّمن أن ننتظر الجزء الثاني من الزمان، فإن تحقّق الزماني الثاني فيه نكشف أنّالزماني الأوّل كان في ظرف وجوده متقدِّماً عليه، وإلاّ فلا.


  • (1) أي التقدّم والتأخّر فيها أيضاً بحسب الذات. م ح ـ ى.
(صفحه260)

إذا عرفت هذا فنقول في حلّ إشكال شرط الوضع المتأخّر عنه كالإجازةالمتأخّرة عن عقد الفضولي، وشرط المأمور به المتأخّر عنه كأغسالالمستحاضة في الليل الآتي المعتبرة في صحّة صومها الماضي:

شرطيّة هذه الاُمور ترجع إلى أنّ الشرط هو تقدّم العقد ذاتاً على الإجازةوتقدّم الصوم ذاتاً على الغسل، وهذا من قبيل الشرط المقارن لا المتأخّر، لأنّالإجازة والغسل كاشفان عن كون عقد الفضولي في ظرف وجوده متقدِّماً علىالإجازة ذاتاً، والصوم متقدّماً على الغسل كذلك.

لا يقال: هذه اُمور عقليّة لا يفهمها العرف.

فإنّه يقال: نعم، ولكن إشكال انخرام القاعدة العقليّة بهذه الاُمور الشرعيّةأيضاً أمر عقلي، فلابدّ من حلّه عقلاً، وأمّا العرف فكما لا يفهمون هذا الجوابالعقلي فهم لا يفهمون أيضاً تلك القاعدة العقليّة وانخرامها بهذه الاُمورالشرعيّة(1).

هذا حاصل ما أجاب به الإمام رحمه‏الله عن إشكال شرائط الوضع والمأمور بهالمتأخّرة عنهما.

وهو كلام دقيق متين من الجهة العلميّة، ولكن قد عرفت أنّ تلك القاعدةالعقليّة لا ترتبط بالاُمور الاعتباريّة كالأحكام الوضعيّة والتكليفيّة والشروطالشرعيّة بناءً على ما هو الحقّ من كون شرطيّتها اعتباريّة.

نعم، بناءً على كون شرطيّتها أمراً واقعيّاً نجيب عن الإشكال الوارد فيشروط المأمور به بما ذكره الإمام قدس‏سره ولكنّه مجرّد فرض.

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في الشّرط المتأخّر


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 303.
ج2

وقال المحقّق النائينى رحمه‏الله : ومن جملة تقسيمات المقدّمة: تقسيمها إلى المقارنةوالمتقدِّمة والمتأخّرة في الوجود، وهي المعبّر عنها بالشرط المتأخّر، وقد وقعالنزاع في جوازه وامتناعه، وتحرير محلّ النزاع يتوقّف على تقديم اُمور:

الأمر الأوّل: ينبغي خروج شرط متعلّق التكليف عن حريم النزاع، لأنّحال الشرط حال الجزء في توقّف الامتثال عليه وعدم الخروج عن عهدةالتكليف إلاّ به، فكما أنّه لا إشكال فيما إذا كان بعض أجزاء المركّب متأخّرعن الآخر في الوجود ومنفصلاً عنه في الزمان، كما إذا أمر بمركّب بعض أجزائهفي أوّل النهار والبعض الآخر في آخر النهار، كذلك لا ينبغي الإشكال فيما إذكان شرط الواجب متأخّراً في الوجود ومنفصلاً عنه في الزمان، ومجرّد دخولالجزء قيداً وتقييداً في المركّب وخروج الشرط قيداً، لا يكون فارقاً في المقامبعدما كان التقييد داخلاً في متعلّق التكليف.

والحاصل: أنّ إشكال الشرط المتأخّر إنّما هو لزوم الخلف والمناقضة،وتقدّم المعلول على علّته، وتأثير المعدوم في الموجود على ما سيأتي بيانه،وشيء من ذلك لا يجري في شرط متعلّق التكليف، لأنّه بعدما كان الملاك(1)والامتثال والخروج عن عهدة التكليف موقوفاً على حصول التقييد الحاصلبحصول ذات القيد فأيّ خلف يلزم؟ وأيّ معلول يتقدّم على علّته؟ وأيّمعدوم يؤثّر في الموجود؟ فأيّ محذور يلزم إذا كان غسل الليل المستقبلشرطاً في صحّة صوم المستحاضة؟ فإنّ حقيقة الاشتراط يرجع إلى أنّالإضافة الحاصلة بين الصوم والغسل شرط في صحّة الصوم، بحيث لا يكونالصوم صحيحاً إلاّ بحصول الإضافة الحاصلة بالغسل.

نعم، لو قلنا: إنّ غسل الليل المستقبل موجب لرفع حدث الاستحاضة عن


  • (1) «في» صحّ ظاهراً. م ح ـ ى.
(صفحه262)

الزمان الماضي بحيث يكون غسل المغرب يوجب رفع الحدث من الظهر، أوقلنا: إنّ غسل الليل يوجب تحقّق الامتثال من السابق وإن لم يوجب رفعالحدث عنه، كان الإشكال في الشرط المتأخّر جارياً فيه كما لا يخفى، إلاّ أنّحديث جعل الغسل شرطاً للصوم لا يقتضي ذلك، بل أقصاه أنّه لا يتحقّقصحّة الصوم إلاّ به، غايته أنّه لا على وجه الجزئيّة، بل على وجه القيديّة،وذلك ممّا لا محذور فيه بعدما كان الغسل فعلاً اختياريّاً للمكلّف وكان قادرعلى إيجاده في موطنه، فتسرية إشكال الشرط المتأخّر إلى قيود متعلّقالتكليف ممّا لا وجه له.

الأمر الثاني: لا إشكال في خروج العلل الغائيّة عن حريم النزاع، فإنّ العللالغائيّة غالباً متأخّرة في الوجود عمّا تترتّب عليه، وليست هي بوجودها العينيعلّة للإرادة وحركة العضلات نحو ما تترتّب عليه حتّى يلزم تأثير المعدوم فيالموجود، وتقدّم المعلول على علّته، بل العلّة والمحرّك هو وجوده العلمي(1)،مثلاً علم النجّار بترتّب النوم على السرير موجب لحركة عضلاته نحو صنعالسرير، وكذا علم المستقبِل بمجيء زيد في الغد يوجب إرادته للاستقبال، ولأثر لوجودهما العيني في ذلك، فإنّ من لم يعلم بقدوم زيد في الغد لا يتحقّق منهإرادة الاستقبال وإن فرض قدومه في الغد، كما أنّ علمه بقدومه يوجب إرادةالاستقبال وإن فرض عدم قدومه، فالمؤثّر هو الوجود العلمي، وكذا الحال فيعلل التشريع، فإنّ علل التشريع هي العلل الغائيّة، ولا فرق بينهما، إلاّ أنّهماصطلحوا في التعبير عنها في الشرعيّات بعلل التشريع وحكم التشريع، وفيالتكوينيّات بالعلل الغائيّة، وعلى كلّ حال علم الآمر بترتّب الحكمة موجبللأمر، وإن كانت هي بوجودها العيني متأخّرة عن الأمر، فما كان من العلل


  • (1) أي تصوّره والتصديق بأنّه مترتّب على المعلول. م ح ـ ى.