جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه88)

الحقيقيّة، وكلّ قيد في القضايا الحقيقيّة إذا اُخذ مفروض الوجود في الخارجسواء كان اختياريّاً أم كان غير اختياريّ يستحيل تعلّق التكليف به، والسببفي ذلك أنّ القضايا الحقيقيّة ترجع إلى قضايا شرطيّة مقدّمها وجود الموضوعوتاليها ثبوت المحمول له، مثلاً قولنا: «المستطيع يجب عليه الحجّ» قضيّةحقيقيّة ترجع إلى قضيّة شرطيّة، وهي قولنا: «إذا وجد في الخارج شخصوصدق عليه أنّه مستطيع وجب عليه الحجّ» فيكون وجوب الحجّ مشروطبوجود الاستطاعة في الخارج، فتدور فعليّته مدار فعليّتها، لاستحالة فعليّةالحكم بدون فعليّة موضوعه.

وعليه فلا يمكن أن يقع مثل هذا القيد مورداً للتكليف، بداهة أنّ المشروطلا يقتضي وجود شرطه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك القيد اختياريّاً أوغير اختياريّ، والأوّل: كالعقد، والعهد، والنذر، والاستطاعة، وما شاكل ذلك،فإنّ مثل قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) أو نحوه يرجع إلى أنّه إذا فرضوجود عقد في الخارج يجب الوفاء به، لا أنّه يجب على المكلّف إيجاد عقد فيالخارج والوفاء به، والثاني: كالوقت، والبلوغ، والعقل، حيث إنّها خارجة عناختيار المكلّف، فلا تكون مقدورةً له، ومن الطبيعي أنّ مثل هذه القيود إذاُخذت في مقام الجعل فلا محالة اُخذت مفروضة الوجود في الخارج، يعني أنّالمولى فرض وجودها أوّلاً، ثمّ جعل الحكم عليها، ومردّ ذلك إلى أنّه متىتحقّق وقت الزوال مثلاً فالصلاة واجبة، ومتى تحقّق البلوغ في مادّة المكلّففالتكليف فعلي في حقّه، وهكذا، وليس معنى «إذا زالت الشمس فصلِّ»وجوب الصلاة ووجوب تحصيل الوقت، حيث إنّه تكليف بغير مقدور، بلمعناه ما ذكرناه، فإنّ ما هو مقدور للمكلّف هو ذات الصلاة، وإيقاعها في


  • (1) المائدة: 1.
ج2

الوقت عند تحقّقه، وأمّا تحصيل نفس الوقت فهو غير مقدور له، فلا يعقلتعلّق التكليف به.

وقد تحصّل من ذلك أنّ كلّ قيد إذا اُخذ في مقام الجعل مفروض الوجودفلا يعقل تعلّق التكليف به، سواء كان اختياريّاً أم لم يكن، غاية الأمر أنّ القيدإذا كان غير اختياريّ فلابدّ من اُخذه مفروض الوجود، ولا يعقل اُخذه فيمتعلّق التكليف بغير ذلك، ومقامنا من هذا القبيل، فإنّ قصد الأمر إذا اُخذ فيمتعلّقه فلا محالة يكون الأمر موضوعاً للتكليف ومفروض الوجود في مقامالإنشاء، لما عرفت من أنّ كلّ قيد إذا اُخذ متعلّقاً لمتعلّق التكليف فبطبيعةالحال كان وجود التكليف مشروطاً بفرض وجوده فرضاً مطابقاً للواقعالموضوعي، وحيث إنّ متعلّق المتعلّق فيما نحن فيه هو نفس الأمر فيكونوجوده مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للخارج، فيلزم عندئذٍكون الأمر مفروض الوجود قبل وجود نفسه، وهذا خلف، ضرورة أنّ ما ليوجد إلاّ بنفس إنشائه كيف يعقل أخذه مفروض الوجود في موضوع نفسه،فإنّ مرجعه إلى اتّحاد الحكم والموضوع(1).

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة

وفيه أوّلاً: أنّ دعوى رجوع جميع القضايا المتضمّنة للأحكام أو أكثرهسواء كانت خبريّة أم إنشائيّة إلى القضايا الحقيقيّة فاسدة، لوضوح عدمرجوع مثل «أقيموا الصلاة» و«أوفوا بالعقود» إليها.

نعم، لا بأس بالقول بكون «المستطيع يجب عليه الحجّ» قضيّة حقيقيّة، لكنّهلم يوجد بهذه العبارة في دليل شرعي أصلاً، بل الدليل هو قوله تعالى: «وَللّه‏ِِ


  • (1) هذا ما حكاه في المحاضرات 2: 154 عن المحقّق النائيني رحمه‏الله .
(صفحه90)

عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»(1)، إلاّ أن يقال باتّحادهما معنى،فلا بأس حينئذٍ بالقول برجوع الآية الشريفة إلى قضيّة حقيقيّة، وهي«المستطيع يجب عليه الحجّ».

وثانياً: رجوع جميع القضايا الحقيقيّة إلى الشرطيّة ممنوع، ألا ترى أنّا لنجد في قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاَةَ» شيئاً يصلح لأن يصير مقدّماً للشرطيّة،فإنّ مفادها «إقامة الصلاة واجبة» والمحمول في هذه القضيّة وإن كان صالحلأن يجعل تالياً للشرطيّة، إلاّ أنّ الموضوع لا يصلح لأن يجعل مقدّماً كما هوواضح، نعم، يمكن القول برجوع مثل «المستطيع يجب عليه الحجّ» إلى شرطيّة،وهي قولنا: «أيّها الناس إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ».

والضابط في ذلك أنّ كلّ تكليف كان فيه المكلّف معنوناً بعنوان خاصّ(2)،كالمستطيع ونحوه يرجع إلى قضيّة شرطيّة، وأمّا ما لم يكن كذلك فلا، فقولهتعالى: «وَللّه‏ِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» حيث إنّه متضمّنللحكم، وهو الوجوب الدالّ عليه «اللام» و«على»، ولمتعلّقه، وهو «حجّالبيت»، ولعنوان خاصّ للمكلّف، وهو «المستطيع» الدالّ عليه قوله: «مناستطاع» يرجع إلى قضيّة شرطيّة، بجعل هذا العنوان مقدّماً وذلك الحكمتالياً، وأمّا قوله: «أقيموا الصلاة» فلا، لخلوّه عن العنوان الخاصّ الصالح لأنيكون مقدّماً في الشرطيّة.

نعم، لا بأس بالقول برجوع القضايا المتضمّنة للأحكام بلحاظ قيودهالخارجة عن قدرة المكلّف كالبلوغ والعقل وزوال الشمس وغروبها إلىالقضايا الشرطيّة، فكأنّ الشارع قال: «إذا بلغتم يجب عليكم الصلاة» و«إذ


  • (1) آل عمران: 97.
  • (2) هذا العنوان الخاصّ سمّاه المحقّق النائيني موضوع الحكم، ففي آية الحجّ لنا اُمور ثلاثة: 1ـ الحكم، وهوالوجوب، 2ـ متعلّقه، وهو الحجّ، 3ـ موضوعه، وهو المستطيع. م ح ـ ى.
ج2

غربت الشمس يجب عليكم العشاءان» وهكذا، فهذه الاُمور ـ كما قال المحقّقالنائيني ـ اُخذت مفروضة الوجود خارجاً في القضايا المتضمّنة للأحكام.

إن قلت: قصد الأمر أيضاً كذلك، لأنّه مركّب إضافيّ، والمضاف إليه ـ وهوالأمر ـ خارج عن اختيار المكلّف.

قلت: إنّه لا يكون معتبراً إلاّ في ظرف الامتثال، وقد عرفت كونه أمراختياريّاً في هذا الوقت، بخلاف مثل زوال الشمس، حيث إنّه خارج عن قدرةالمكلّف قبل التكليف وبعده.

على أنّ القضايا المتضمّنة للتعبّديّات لا يمكن إرجاعها بالنسبة إلى قصدالأمر إلى الشرطيّات، وإلاّ لكان الشرطيّة هكذا «إذا قصدتم الأمر يجبعليكم الصلاة» مثلاً، وهو واضح الخلاف، لعدم اشتراط وجوبها بقصد الأمر.

وبعبارة اُخرى: ماذا أراد المحقّق النائيني رحمه‏الله بقوله: «إنّ القيد إذا كان غيراختياريّ فلابدّ من أخذه مفروض الوجود في مقام الجعل»؟

إن أراد أنّ لوجوده الذهني دخلاً في جعل الحكم فلا فرق بين المقدوروغير المقدور، إذ الفرق بينهما إنّما هو بحسب الوجود الخارجي، وأمّا بحسبالتصوّر الذهني فجميع القيود اختياريّة، حتّى مثل زوال الشمس وغروبها، بلحتّى المحالات العقليّة، كاجتماع النقيضين، وإلاّ لم يمكن الإخبار عنه بقولنا:«اجتماع النقيضين محال».

وإن أراد أنّ وجوده الخارجي دخيل فيه(1) فلا نسلّم كون قصد الأمر غيرمقدور، لما عرفت من اعتبار القدرة في ظرف الامتثال لا في زمان الأمر،فقصد الأمر ليس من قبيل زوال الشمس الذي لا يقدر عليه المكلّف لا قبلالتكليف ولا بعده، بل من قبيل تطهير الثوب من النجاسة، إلاّ أنّ مقدوريّة


  • (1) أي في جعل الحكم. م ح ـ ى.
(صفحه92)

تطهير الثوب منها لا يتوقّف على التكليف، بخلاف قصد الأمر، وهذا الفرق ليكون فارقاً بعد كون العبد قادراً على كليهما في ظرف الامتثال.

مضافاً إلى أنّ اشتراط وجوب التعبّديّات بقصد الامتثال كاشتراط وجوبصلاة الظهر بالزوال واضح المنع كما تقدّم.

والحاصل: أنّه لا دليل على كون أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ممتنعذاتاً.

البحث حول امتناعه الغيري

نظريّة صاحب الكفاية في المقام

وأمّا الاستحالة بالغير فهي تستفاد من كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله ولا يخفىأنّ صدر كلامه ظاهر في الاستحالة الذاتيّة، لكن ما أفاده في مقام الاستدلالناظر إلى الامتناع الغيري.

فإنّه قال: وذلك(1) لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلاّ من قبل الأمر بشيءفي متعلّق ذاك الأمر مطلقاً، شرطاً أو شطراً(2).

وهذا ظاهر في الاستحالة الذاتيّة، لظهوره في تحقّق الدور المحال ذاتاً.

ثمّ قال في مقام الاستدلال: فما لم تكن نفس الصلاة متعلّقة للأمر لا يكاديمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها(3).

وهذا ظاهر في الاستحالة بالغير، لظهوره في أنّ أخذ قصد القربة في متعلّقالأمر ليس بمستحيل ذاتاً، لكنّه يمتنع لأجل استلزامه سلب القدرة عن المكلّف


  • (1) أي عدم أخذ قصد الامتثال في نفس العبادة شرعاً. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 95.
  • (3) المصدر نفسه.