جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

خارجاً، والحاكم بكون التقيّد جزءً والمقدّمة جزءً آخر هو العقل الذي يحلّلالمقدّمة الكذائيّة إلى جزئين عقليّين: أحدهما ذات المقدّمة، والآخر تقيّدها بقيدالإيصال.

نعم، لو كان الواجب الغيري مركّباً من ذات المقدّمة ونفس قيد الإيصاللكان لما ذكر من الإشكال وجه.

ثالثها: أنّه يستلزم تعلّق وجوبين اثنين بذي المقدّمة، أحدهما نفسيوالآخر غيري، أمّا تعلّق الوجوب النفسي به فواضح، وأمّا تعلّق الوجوبالغيري فلكونه مقدّمة لتحقّق المقدّمة الموصلة التي تكون واجبة.

وبعبارة اُخرى: يتعلّق الوجوب النفسي بذي المقدّمة، فيترشّح منه وجوبغيري إلى المقدّمة الموصلة، ثمّ يترشّح منها وجوب غيري آخر إلىذيالمقدّمة، لتوقّفها عليه، فيصير ذو المقدّمة متعلّقاً لوجوبين: نفسي وغيري.

بل لو كان له مقدّمات متعدّدة تتعدّد الوجوبات الغيريّة المتعلّقة به بعددهكما لا يخفى، مع أنّ تعلّق حكمين أو أكثر بشيء واحد محال، فما يلزم منه هذالمحال ـ وهو اعتبار الإيصال فيما هو الواجب من المقدّمة ـ نفسه محال.

لا يقال: تعدّد العنوان يكفي لجواز تعلّق حكمين متماثلين في المقام بشيءواحد، كما أنّه يكفي لجواز اجتماع الأمر والنهي بناءً على الجواز، فيتعلّقالوجوب النفسي في المقام بالكون على السطح مثلاً بعنوان أنّه ذو المقدّمة،والوجوب الغيري به بعنوان أنّه مقدّمة للمقدّمة الموصلة الواجبة.

فإنّه يقال: كفاية تعدّد العنوان في مسألة اجتماع الأمر والنهي إنّما هي لكونحيثيّة العنوان حيثيّةً تقييديّة، لأنّ الأمر تعلّق بالصلاة والنهي بالغصب، لكنّالعبد جمع بينهما في مقام الامتثال.

بخلاف ما نحن فيه، ضرورة أنّ حيثيّة المقدّميّة حيثيّة تعليليّة، فالكون على

(صفحه360)

السطح واجب بالوجوب النفسي، وهو نفسه واجب بالوجوب الغيري أيضاً،لا عنوان المقدّمة، وإنّما هي علّة لصيرورته واجباً غيريّاً، ولا ريب في استحالةكون شيء واحد محكوماً بحكمين متماثلين أو متضادّين في مقام تعلّق الحكم.

ولكن يمكن أن يقال في جواب الإشكال: إنّ صاحب الفصول لا يقولبكون المقدّمة واجبة بالوجوب الغيري حتّى فيما إذا كانت نفس ذي المقدّمة،بل مراده غير ذي المقدّمة من سائر المقدّمات، ضرورة أنّ كلامه لو كان عامّبحيث يشمله أيضاً لكان ذو المقدّمة المتقيّد بقيد الإيصال واجباً بالوجوبالغيري على مذهبه، وهو ضروري الامتناع، لوضوح أنّ الكون على السطحالموصِل لو كان واجباً بالوجوب الغيري، فإمّا أن يكون الموصَل إليه نفسالكون على السطح أو مقدّمته الموصِلة، أعني نصب السلّم الموصِل إلى الكونعلى السطح، وكلاهما يمتنعان، لاستلزامها أن يكون الشيء موصِلاً إلى نفسهبلا واسطة في الأوّل، ومعها في الثاني، ولا فرق في استحالة كون الشيء موصِلإلى نفسه بين كونه كذلك بلا واسطة أو معها.

فلابدّ من أن يكون مراده رحمه‏الله من المقدّمة الموصلة الواجبة غير ذي المقدّمةلكي لا يستلزم كلامه هذا الأمر الذي استحالته بيّنة.

والحاصل: أنّه لا إشكال في كلام صاحب الفصول رحمه‏الله بحسب مقام الثبوتبناءً على كون الإيصال قيداً للواجب لا للوجوب.

مناقشة صاحب الكفاية في كلام صاحب الفصول رحمه‏الله ونقده

وأمّا إثباتاً(1) فقد أورد عليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بوجهين:

الأوّل: أنّه لا يكاد يعتبر في الواجب إلاّ ما له دخل في غرضه الداعي
  • (1) سيأتي إمكان إرجاع كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى مقام الثبوت. م ح ـ ى.
ج2

إلىإيجابه والباعث على طلبه، وليس الغرض من المقدّمة إلاّ حصول التمكّن منذي المقدّمة، ضرورة أنّه لا يكاد يكون الغرض إلاّ ما يترتّب عليه من فائدتهوأثره، ولا يترتّب على المقدّمة إلاّ ذلك، ولا تفاوت فيه بين ما يترتّب عليهالواجب وما لا يترتّب عليه أصلاً، لأنّ التمكّن من ذي المقدّمة يترتّب عليها لمحالة في كلتا الصورتين كما لا يخفى، وأمّا ترتّب الواجب فلا يعقل أن يكونالغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها، لأنّه ليس بأثر كلّ واحدة منالمقدّمات، بل أثر جميعها الذي نعبّر عنه بالعلّة التامّة، ضرورة أنّ العلّة التامّةموصلة إلى المعلول، لا كلّ واحد من أجزائها، فالقول بالمقدّمة الموصلةيستلزم أن يكون لنا وجوب غيري واحد فقط متعلّق بالعلّة التامّة التي هيمجموعة المقدّمات، وأمّا كلّ واحدة منها فليست واجبة بالوجوب الغيري،لعدم كونها موصلة، بل يستلزم إنكار وجوب المقدّمة إلاّ خصوص العلّةالتامّة في خصوص الواجبات التوليديّة، لأنّ الواجبات التوليديّة هي التيتترتّب على مجموعة المقدّمات قهراً، سواء أرادها المكلّف أم لا، كترتيبالإحراق على النار قهراً بعد تحقّق المقدّمات، وأمّا الواجبات غير التسبيبيّةكالكون على السطح فلا تترتّب على مقدّماتها إلاّ بعد إرادة المكلّف إيّاها، ألترى أنّ الكون على السطح لا يترتّب على نصب السلّم إلاّ فيما إذا أراده العبد.

والحاصل: أنّ القول بالمقدّمة الموصلة يستلزم تخصيص الوجوب الغيريبالعلّة التامّة في خصوص الواجبات التوليديّة.

فإن قلت: ما من واجب إلاّ وله علّة تامّة، ضرورة استحالة وجود الممكنبدونها، فالتخصيص بالواجبات التوليديّة بلا مخصّص.

قلت: نعم، وإن استحال صدور الممكن بلا علّة، إلاّ أنّ الإرادة من متمّماتالعلّة التامّة في الواجبات غير التسبيبيّة، فلا يمكن أن تتّصف بالوجوب، لعدم

(صفحه362)

كون الإرادة التي هي مكمّلة لها أمراً اختياريّاً، وإلاّ لتسلسل كما هو واضح لمنتأمّل(1).

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الوجه الأوّل.

وفيه: أنّ صاحب الفصول لا يقول باختصاص الوجوب الغيري بما يترتّبعليه الواجب قهراً، فإنّ مراده من المقدّمة الموصلة ما يكون موصلاً إلى ذيالمقدّمة ولو مع الوسائط، وكلّ واحدة من المقدّمات موصلة إلى ذيها بواسطةانضمام سائر المقدّمات إليها في الواجبات التسبيبيّة، وبواسطة انضمامها وانضمامالإرادة في غيرها، فبعد تحقّق ذي المقدّمة نستكشف أنّ كلّ واحدة منالمقدّمات كانت واجبة بالوجوب الغيري، سواء كانت علّة تامّة أو ناقصة،كان ذو المقدّمة من الواجبات التوليديّة أو غيرها.

الثاني: أنّه(2) لو كان معتبراً فيه الترتّب لما كان الطلب يسقط بمجرّد الإتيانبها من دون انتظار لترتّب الواجب عليها، بحيث لا يبقى في البين إلاّ طلبهوإيجابه، كما إذا لم يكن هذه بمقدّمة أو كانت حاصلة من الأوّل قبل إيجابه، معأنّ الطلب لا يكاد يسقط إلاّ بالموافقة أو بالعصيان والمخالفة أو بارتفاعموضوع التكليف، كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميّتأحياناً أو حرقه، ولا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الاُمور غيرالموافقة(3)، إنتهى.

وفيه: أنّا لا نسلّم ما جعله مفروغاً عنه من سقوط الوجوب الغيري بمجرّد
  • (1) كفاية الاُصول: 145.
  • (2) هذا الإشكال مع قطع النظر عن الإشكال الأوّل، وإلاّ فمع اختصاص الوجوب الغيري بالعلّة التامّة فيخصوص الواجبات التوليديّة فلا مجال لذكر هذا الإشكال الثاني، ضرورة أنّ ترتّب الواجب التوليديعلى علّته التامّة قهري ليس فيه حالة انتظار كما تقدّم، فكأنّه قال: سلّمنا أنّ جميع المقدّمات متّصفةبالوجوب الغيري، إلاّ أنّه لو كان معتبراً فيه الترتّب إلخ. منه مدّ ظلّه.
  • (3) كفاية الاُصول: 146.
ج2

الإتيان بالمقدّمة من غير انتظار لترتّب الواجب عليها، بل لابدّ من الانتظار،فإنّ العبد بعد الإتيان بها لا يخلو إمّا يأتي بذي المقدّمة أيضاً أم لا، فعلى الأوّلنستكشف أنّ المقدّمة المأتيّ بها كانت واجبة وسقطت لأجل الموافقة، وعلىالثاني نستكشف أنّها لم تكن واجبة بالوجوب الغيري، لعدم كونها موصلة،فلا تصل النوبة إلى أن نتسائل عن أنّ الوجوب الغيري المتعلّق بها هل سقطأم لا، وما وجه سقوطه على الأوّل؟ فإنّ الوجوب لم يتعلّق بها، بل بالمقدّمةالموصلة(1).

ويمكن إرجاع هذين الوجهين المذكورين في الكفاية ردّاً على صاحبالفصول إلى مقام الثبوت، بأنّ كلامه رحمه‏الله مستلزم لأمر ممتنع، وهو اختصاصالوجوب الغيري بالعلّة التامّة في خصوص الواجبات التوليديّة، ولا يمكنالقول بتضيّق دائرة الوجوب الغيري في هذا الحدّ المفرط.

وهكذا الأمر في الوجه الثاني.

وكيف كان، فجميع الإشكالات التي أوردوها على صاحب الفصول كانتخمسة كما عرفتها مع أجوبتها.

وقام بعض الأكابر بتوجيه كلام صاحب الفصول رحمه‏الله كي يبتعد من مجالجميع هذه الإشكالات.

كلام المحقّق الحائري رحمه‏الله توجيهاً لما أفاده صاحب الفصول

فقال المحقّق الحائري مؤسِّس الحوزة العلميّة بقم المقدّسة رحمه‏الله : إنّ الواجبذات المقدّمة، ولكن بلحاظ حال الإيصال، توضيحه: أنّ إرادة المولى لم تتعلّقبكلّ مقدّمة حال كونها منقطعةً عن سائر المقدّمات، لعدم كونها ذات أثر في


  • (1) والوجوب المتعلّق بالمقدّمة الموصلة لا يسقط قبل تمام الوقت ويسقط بالعصيان بعده. م ح ـ ى.