جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه378)

مقدّمات الواجب، لصدق الإصرار على الحرام بذلك على القول بالملازمة،وعدمه على القول بعدمها، أو حرمة أخذ الاُجرة على المقدّمة وعدمها.

على أنّك قد عرفت أنّ الثمرة لابدّ من أن تكون استنباط حكم شرعيمولوي كلّي، وهذه الاُمور الثلاثة كلّها أحكام عقليّة لا شرعيّة، ضرورة أنّكلّ واحد من وجوب المقدّمة ووجوب الوفاء بالنذر وإن كان حكماً شرعيّاً،إلاّ أنّ حصول الوفاء بالنذر بإتيان المقدّمة ممّا حكم به العقل كما لا يخفى.

وكذلك الأمر في مسألتي تحقّق الفسق وحرمة أخذ الاُجرة، لأنّ الحكمالشرعي في المسألة الاُولى إنّما هو وجوب المقدّمة والحكم بفسق من أصرّ(1)على الصغيرة، وفي الثانية وجوبها وحرمة أخذ الاُجرة على الواجب، وأمّحصول الفسق بترك مقدّمتين من مقدّمات الواجب، وحرمة أخذ الاُجرة علىالمقدّمات فهما ممّا حكم به العقل، ولذا يتفرّع هذه الاُمور على وجوب المقدّمةبفاء التفريع، فيقال: مقدّمة الواجب واجبة شرعاً، فيحصل الوفاء بالإتيان بهعند نذر الواجب، ويتحقّق الفسق بترك اثنتين منها، ويحرم أخذ الاُجرة عليها.

وبالجملة: ثمرة هذه المسألة هي استنباط حكم كلّ مقدّمة من مقدّماتالواجب في الفقه.

بيان مناقشة في ترتّب الثمرة المذكورة

واُورد عليها أنّها ليست ثمرةً عمليّة، لأنّ العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدّمةلأجل ذيها حتّى عند القائلين بعدم الملازمة، فلابدّ لنا من الإتيان بها، سواءقلنا بوجوبها الشرعي أم لا.


  • (1) واختلفوا في أنّ الإصرار هل لا يتحقّق إلاّ بارتكاب محرّمين، أو يتحقّق بحرام واحد مع العزم على حرامآخر أيضاً، أو بل يتحقّق بحرام واحد مع عدم التوبة ولو لم يعزم على ارتكاب آخر. منه مدّ ظلّه.
ج2

كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في دفع المناقشة المذكورة

وأجاب عنها المحقّق العراقي رحمه‏الله بأنّه على فرض الوجوب يمكن تحقّق التقرّببقصد أمرها، كما يمكن التقرّب بقصد التوصّل بها إلى ذيها، فيتّسع بذلك نطاقما يتقرّب به.

وأيضاً إذا أمر شخص بما له مقدّمات، كبناء البيت، ولم يكن أمره ظاهراً فيتبرّع العامل بالعمل، فأتى المأمور بالمقدّمات ولم يأت بذيها، فعلى فرض تعلّقالأمر بها يكون ضامناً للمأمور اُجرة مثل المقدّمات المأمور بها، لأنّ الأمربعمل يوجب ضمان الآمر للعامل اُجرة مثل ذلك العمل المأمور به إن لم يكنظاهراً في التبرّع والمجّانيّة(1).

هذا حاصل كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله .

لا يقال: هاتان الثمرتان أيضاً ممّا حكم به العقل، ضرورة أنّ الحكمالشرعي إنّما هو وجوب المقدّمة، وأمّا إمكان تحقّق التقرّب بقصد أمرها،واستحقاق العامل اُجرة المثل لأجل الإتيان بها فالعقل هو الذي يحكم بالأوّلبعد ملاحظة كون المقدّمة مأموراً بها، وأنّ التقرّب بعمل يحتاج إلىالإتيان بهبقصد أمره، وبالثاني بعد ملاحظة أنّها مأمور بها، وأنّ من عمل عملاً بأمرالغير يستحقّ اُجرته عليه.

لأنّا نقول: نعم، ولكنّ المحقّق العراقي رحمه‏الله لم يجعل هذين الأمرين ثمرتينللمسألة الاُصوليّة في عرض ما ذكره المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، بل تبع المحقّقالخراساني في كون الثمرة هي الوجوب الشرعي المتعلّق بالمقدّمة في الفقه،ولكنّه فرّع هذين الأمرين على تلك الثمرة، ليرتفع بهما الإشكال المتقدّم


  • (1) نهاية الأفكار 1 و 2: 349.
(صفحه380)

المتوجّه إليها.

بخلاف الاُمور الثلاثة المتقدّمة ـ أعني مسألة الوفاء بالنذر وحصول الفسقوحرمة أخذ الاُجرة ـ فإنّها ذكرت بعنوان الثمرة الأصليّة للمسألة الاُصوليّة فيعرض ما ذكره صاحب الكفاية.

نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

ولكن مع ذلك يرد على المحقّق العراقي رحمه‏الله أنّ الأمر الذي يوجب عباديّةالعمل إذا أتى به بقصد امتثاله إنّما هو الأمر النفسي، لأنّ قصد التقرّب بأمر فرعداعويّته، وقد عرفت أنّها مفقودة في الأمر الغيري(1)، ولذا كنّا مواجهينلعويصة كيفيّة تصحيح عباديّة الطهارات الثلاث كما عرفت(2).

ويرد عليه أيضاً أنّ العامل عقيب الأمر بالعمل لا يستحقّ الاُجرة عليه إلفيما إذا كان الأمر داعياً إليه، بحيث إنّه لولاه لم يفعله، بخلاف ما إذا كان في نفسهداعٍ يبعثه إلى الإتيان بالعمل، ولو لم يؤمر به، كما إذا نذر أن يحمل متاع زيدإلى منزله بعد مجيئه من السفر، فذهب إلى المطار مثلاً، وأمره زيد بحمل متاعهإلى منزله، فهو لا يستحقّ الاُجرة لهذا العمل، لعدم كون الأمر داعياً إليه، لأنّهأراد أن يفعله بسبب النذر ولو لم يأمره زيد به، والمقام من هذا القبيل، لأنّاللابدّيّة العقليّة تكفي في الداعويّة إلى الإتيان بالمقدّمة، فليس الأمر المتعلّق بهداعياً إليها كي يوجب استحقاق العامل الاُجرة عليها.

إن قلت: بين ما ذكرت من مسألة النذر وبين ما نحن فيه فرق واضح، فإنّالإتيان بالمقدّمات في المقام بالأخرة ناشٍ من أمر الآمر بذي المقدّمة، لأنّه لو لم


  • (1) راجع ص345.
  • (2) راجع ص343.
ج2

يكن لم يحكم العقل بلزوم الإتيان بها لأجل ذيها، بخلاف مسألة النذر، حيثإنّ وجوب حمل متاع زيد بسبب النذر لا علاقة بينه وبين أمر زيد به أصلاً.

قلت: لا نسلّم أنّ الإتيان بالمقدّمة ناشٍ من الأمر بذيها إلاّ فيما إذا ترتّبعليها ذو المقدّمة، حيث إنّه يأتي بها لأجل التوصّل بها إلى ذيها المأمور به،والمفروض في المقام عدم الترتّب، لأنّ العامل يأتي بها دون ذيها فرضاً(1).

نعم، يمكن أن يقال: الاُمور الثلاثة المتقدّمة أعني مسألة الوفاء بالنذروحصول الفسق وحرمة أخذ الاُجرة وإن لم تكن ثمرات للمسألة الاُصوليّة فيعرض ما ذكره المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، إلاّ أنّها ثمرات عمليّة في طوله، ويرتفع بهالإشكال المتقدّم عنه، بمعنى أنّ القول بالملازمة في الاُصول يقتضي استنباطوجوب كلّ واحدة من المقدّمات في الفقه، وهو بنفسه وإن لم يكن ثمرة عمليّة،لتحقّق اللابدّيّة العقليّة ولو لم تجب شرعاً، إلاّ أنّ هذه الاُمور الثلاثة تتفرّععليه، وهي ثمرات عمليّة.تأسيس الأصل في المسألة

تأسيس الأصل في المسألة

اعلم أنّه لا أصل في محلّ البحث في المسألة الاُصوليّة، فإنّ الملازمة بينوجوب المقدّمة ووجوب ذيها وعدمها حكم عقلي، والأحكام العقليّة ليستاُموراً حادثة مسبوقة بالعدم، بل كانت من الأزل وتبقى إلى الأبد، فالملازمةبين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها نفياً وإثباتاً أزليّة وأبديّة من دون أن تتوقّفعلى حدوث طرفيها، فإنّ القائل بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب


  • (1) ويمكن أن يُقال: إنّ العامل إن أتى بالمقدّمة قاصداً الإتيان بذيها أيضاً، ثمّ بعد تحقّق المقدّمة رجع عنقصده أو عرض له مانع من الإتيان بذيها فلا إشكال في كون الإتيان بها ناشئاً من الأمر المتعلّق به، وإن كانقاصداً تركه حتّى في بداية الأمر فلا إشكال في عدم تحقّق اللابدّيّة العقليّة أيضاً بالنسبة إلى المقدّمة، فلداعي إليها أصلاً. م ح ـ ى.
(صفحه382)

مقدّمتها يقول بها حتّى فيما إذا لم تكن الصلاة واجبةً فعلاً، فلم يكن لنا زمان لميحكم العقل فيه بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، كي يصحّ أنيدّعي القائل بالملازمة بحدوث هذا الحكم، والقائل بعدمها بعدم الحدوث،ويجري الشاكّ فيه استصحاب العدم.

الأصل في المسألة الفقهيّة، وكلام صاحب الكفاية فيه

وأمّا المسألة الفقهيّة أعني نفس وجوب المقدّمة فذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى جريان الأصل فيها، لأنّ وجوب المقدّمة يكون مسبوقاً بالعدم حيثيكون حادثاً بحدوث وجوب ذي المقدّمة، فالأصل عدم وجوبها.

وتوهّم عدم جريانه، لكون وجوبها على الملازمة غير مجعول(1)، ولا أثرآخر مجعول مترتّب عليه، مدفوع بأنّه وإن كان غير مجعول بالذات، إلاّ أنّهمجعول بتبع جعل وجوب ذي المقدّمة، وهو كافٍ في جريان الأصل.

والإشكال بأنّ الاُصول العمليّة لا تجري إلاّ إذا ترتّب عليها ثمرة عمليّة،وهي مفقودة في المقام، لعدم ترتّب أثر عملي على وجوب المقدّمة وعدمه بعدحكم العقل بلزوم الإتيان بها، مدفوع أيضاً بما عرفت من الثمرات العمليّةالمترتّبة عليه.

ولكن هاهنا إشكال مهمّ، وهو أنّ إجراء أصالة عدم وجوب المقدّمةيقتضي الحكم بعدم وجوبها، فيحصل العلم بالتفكيك بين الوجوب النفسيالمتعلّق بذي المقدّمة والوجوب الغيري المتعلّق بالمقدّمة، والعلم المذكور ينافي


  • (1) فإنّ المجعول ما يكون وضعه ورفعه بيد الجاعل، ووجوب المقدّمة ليس كذلك، إذ لا يمكن للشارع أنيقول: «لا يجب عليكم الوضوء» بعد فرض توقّف الصلاة الواجبة عليه، فوجوب المقدّمة وإن كان شرعيّبمقتضى الملازمة، إلاّ أنّه لا يكون مجعولاً للشارع، فلا يجري الأصل لنفيه. منه مدّ ظلّه توضيحاً للإشكالالمذكور.