جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه470)

العنوان بأنّهم اختلفوا في أنّ ملاحظة كلا الدليلين والجمع بينهما هل يقتضيبقاء الجواز أم لا؟

ربما يقال: نعم، بقياس المقام على موارد حمل الأمر على الاستحباب فيما إذورد نصّ على عدم الوجوب، كما إذا ورد «صلّ صلاة الجمعة» وورد في دليلآخر «لا تجب صلاة الجمعة»، فكما أنّ الأمر في الدليل الأوّل يحمل علىالاستحباب بقرينة الدليل الثاني، فكذلك الأمر في باب النسخ، لأنّ دليلالمنسوخ كما يدلّ على الوجوب يدلّ على الجواز والرجحان أيضاً، فإذا سقطتدلالته بالنسبة إلى الوجوب بقيت بالنسبة إلى الجواز، بل بالنسبة إلىالرجحان أيضاً.

وفيه: أنّهما أمران التزاميّان عقليّان(1) كما عرفت، فكيف يمكن بقائهما بعدزوال الدلالة على ملزومهما؟!

ولا يصحّ قياس المقام على مسألة حمل الأمر على الاستحباب بملاحظةالدليل الدالّ على عدم الوجوب، لأنّ هذا الدليل بناءً على كون الأمر حقيقةً فيخصوص الوجوب ومجازاً في غيره قرينة على إرادة المعنى المجازي من أوّلالأمر، وبناءً على ما اخترناه من كونه بمعنى البعث والتحريك الاعتباريالشامل للوجوب والندب كليهما، فالدليل الدالّ على عدم الوجوب قرينة علىترخيص المولى في ترك ما أمر به، فإنّ الأمر وإن لم يكن عندنا حقيقةً فيخصوص الوجوب، إلاّ أنّ جواز ترك المأمور به يحتاج إلى ترخيص المولىالآمر.

وبالجملة: الجمع بين الدليلين في مثل «صلِّ صلاة الجمعة» و«لا تجب صلاةالجمعة» يقتضي أن يكون الأمر في الدليل الأوّل مستعملاً في الاستحباب من


  • (1) الدلالة الالتزاميّة عند الاُستاذ«مدّ ظلّه» من مقتضيات العقل لا من دلالات اللفظ. م ح ـ ى.
ج2

أوّل الأمر، سواء قلنا بكونه حقيقةً فيه أيضاً كما هو الحقّ، أم مجازاً.

بخلاف المقام الذي اُريد فيه من الدليل الأوّل الوجوب قطعاً، لكنّ الدليلالثاني ينسخه ويزيل امتداده، وبه يزول الجواز والرجحان اللذان كانا مناللوازم العقليّة للوجوب، فلا معنى للقول باقتضاء الجمع بين الدليلين بقاءالجواز أو الرجحان.

ثمّ إنّ بعضهم تمسّك لإثبات بقاء الجواز بالقسم الثالث من استصحابالكلّي، وهو ما إذا شكّ في بقاء الكلّي لأجل الشكّ في حدوث فرد منه مقارنلارتفاع فرده الآخر(1).

وفيه أوّلاً: أنّ جريان الاستصحاب في هذا القسم من الكلّي مختلف فيه،فذهب بعضهم إلى جريانه مطلقاً، وبعض آخر إلى عدمه كذلك، وفصّل ثالثـ كالشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله ـ بين ما يتسامح في العرف، فيعدّون الفرداللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد فيمحلّ وشكّ في تبدّله إلى البياض أو إلى سواد أضعف من الأوّل، فيستصحب،وبين غيره، فلايستصحب(2).

وثانياً: أنّ الجواز بالمعنى الأعمّ ليس حكماً شرعيّاً ولا موضوعاً ذا أثرشرعي، أمّا عدم كونه موضوعاً كذلك فواضح، وأمّا عدم كونه حكماً شرعيّفلما عرفت من كونه مدلولاً التزاميّاً، لا مطابقيّاً، ولا تضمنيّاً، والحاكم فيالدلالات الالتزاميّة هو العقل، ولو كان حكماً شرعيّاً لكان الشيء الواجبمثلاً محكوماً بحكمين شرعيّين: الوجوب والجواز، وهو ضروري البطلان.


  • (1) وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ كلّي الجواز كان موجوداً عند وجود أحد أفراده، وهو الوجوب، ونشكّبعد النسخ في أنّه هل حدث فرد آخر منه ـ كالندب أو الكراهة ـ مقارناً لارتفاعه حتّى يبقى كلّي الجواز، أوتبدّل إلى الحرمة حتّى لا يبقى. م ح ـ ى.
  • (2) فرائد الاُصول 3: 196.
(صفحه472)

والحاصل: أنّ بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب غير معقول ثبوتاً، وعلىفرض الإمكان فلا دليل عليه إثباتاً، فلابدّ من الرجوع إلى الاُصول العمليّةالجارية في الشبهات البدويّة التحريميّة، ومقتضاها وإن كان البراءة والجواز، إلأنّه ليس حكماً شرعيّاً واقعيّاً، بل حكم ظاهري مجعول في مورد الشكّ فيالحكم الواقعي.

ج2

(صفحه474)

في الواجب التخييري

الفصل التاسع

في الواجب التخييري

الحقّ أنّ الوجوب التخييري قسم خاصّ من الوجوب في مقابل التعييني،وله أحكام مختصّة به، فكلّ واحد من طرفيه أو أطرافه واجب، لكن يجوزتركه بشرط الإتيان بعدله الآخر، ولو تركهما لا يستحقّ إلاّ عقوبة واحدة، كمأنّه لو أتى بهما لا يستحقّ إلاّ مثوبة واحدة.

البحث في رجوع الواجب التخييري إلى التعييني

لكنّ بعضهم أرجعه إلى الواجب التعييني، واختلفوا في توجيهه:

فقال بعض هؤلاء: إنّ الواجب واحد منهما مجهول عندنا معيّن عند اللّه‏، فإنكان ما أتى به العبد مطابقاً للواقع فبها ونِعم المطلوب، وإن كان مخالفاً له فهوأمرٌ مباح مسقط للواجب.

وقال بعض آخر: إنّ الواجب أحدهما لا بعينه، ويحتمل أن يكون مرادهأحدهما المفهومي، أو أحدهما المصداقي الذي يعبّر عنه بالفرد المردّد.

وذهب بعض ثالث إلى أنّ الواجب واقعاً هو ما اختاره المكلّف بعينه، فهويختلف باختلاف اختيار المكلّفين، بل باختلاف اختيار مكلّف واحد في وقائعمتعدّدة.