جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه338)

عباديّته ومقرّبيّته فهو عبادة، والطهارات الثلاث من هذا القبيل، لقيام الإجماعوسيرة المتشرّعة المتّصلة بزمن المعصوم عليه‏السلام على كونها عبادة ومقرّبة إليهتعالى.

والحاصل: أنّا لا نفهم عباديّة العمل إلاّ بالدليل الدالّ على كونه مقرّباً إلىاللّه‏، ولو لا الدليل لما فهمناها، ولو كان العمل متعلّقاً للأمر، ضرورة أنّ الأمركما يتعلّق بالاُمور العباديّة يتعلّق أيضاً بغيرها، كالواجبات التوصّليّة.

نعم، لا يكفي في كون العمل القربي مقرّباً الإتيان به بأيّ داعٍ كان، بل لابدّفيه من الإتيان به بقصد القربة.

فالعمل لا يتحقّق عبادةً إلاّ إذا كان أمراً قربيّاً، ويؤتى به بقصد التقرّب.

ثمّ لا يخفى أنّ كون عمل صالحاً للعباديّة لا يوجب أن يكون عبادةً مطلقاً،أي في كلّ زمان أو مكان أو حال، بل قد يكون كذلك، كالوضوء، فإنّه عملمستحبّ مقرّب إلى اللّه‏ تعالى في جميع الأزمنة والأمكنة والأحوال، حتّى فيمإذا كان تجديديّاً، وقد يكون عبادةً في أزمنة خاصّة أو لأمكنة أو أحوالكذلك، كالغسل الذي لا يكون مستحبّاً ومقرّباً إلاّ في بعض الأزمنة(1) أولبعض الأمكنة(2) والأحوال(3)، وقد لا يكون عبادةً إلاّ نادراً، كالتيمّم الذي ليستحبّ إلاّ في مورد أو موردين، حيث إنّ التيمّم بدل الوضوء مستحبّللمحدث الذي يريد النوم بدون الوضوء ولو كان واجداً للماء.

بل الوضوء أيضاً لا يكون عبادةً حين الحرج، بناءً على ما هو الحقّ من أنّقاعدة نفي الحرج عزيمة لا رخصة، فالوضوء الحرجي باطل غير مقرّب إليهتعالى. بل الصلاة التي هي في رأس العبادات قد لا تكون عبادةً، كصلاة


  • (1) كغسل الجمعة وليلة القدر. م ح ـ ى.
  • (2) كغسل الدخول في الحرم ومسجد الحرام والكعبة. م ح ـ ى.
  • (3) كغسل الإحرام والطواف والزيارة. م ح ـ ى.
ج2

الحائض التي هي محرّمة عليها، فهي مبعّدة إيّاها عن اللّه‏ تعالى، فضلاً من أنتكون مقرّبة.

وبالجملة: إنّا لا نحتاج لتصحيح عباديّة عمل إلى تعلّق الأمر به، بل إذا كانأمراً صالحاً للتقرّب به إلى اللّه‏ تعالى وأتينا به بهذا القصد وقع عبادة،والطهارات الثلاث كذلك، فلا ضير في صدق العبادة على التيمّم إذا صدربقصد القربة، وإن لم يكن مأموراً به بأمر استحبابي نفسي.

وكذا لا ضير في كون الوضوء والغسل مستحبّين نفسيّين حال كونهمواجبين غيريّين ـ بناءً على الملازمة ـ لأنّ متعلّق الحكمين مختلف، فإنّالاستحباب النفسي تعلّق بذاتهما، والوجوب الغيري بهما بوصف كونهمعبادتين مستحبّتين، فذات الغسلتين والمسحتين في الوضوء مستحبّة نفسيّة،والوضوء العبادي المستحبّ واجب غيري، فلم يتعلّق حكمان مختلفان منوجهين بشيء واحد كما زعمه المستشكل.

فلا إشكال في صحّة الوضوء مثلاً إذا صدر بقصد القربة.

وأمّا الإتيان به بقصد أمره الغيري كما إذا نوى: «أتوضّأ لأجل الصلاة» فهويتصوّر على وجهين: أحدهما: أن يكون منضمّاً إلى قصد القربة، فلا إشكال ولريب في صحّته إلاّ أنّه لا ينفع المستشكل، ضرورة أنّه مشتمل على ركنيالعبادة، حيث إنّ الوضوء صالح للعباديّة وأتى به بقصد التقرّب به إلى اللّه‏،والثاني: أن لا يكون منضمّاً إليه، بل أتى به لأجل الصلاة فقط، لا بقصد أمرهالاستحبابي النفسي ولا بقصد التقرّب، فلا نتسلّم صحّة الوضوء في هذهالصورة، بل هو باطل، لفقده الركن الثاني من ركني العبادة، وهو إتيان العملالصالح للعباديّة بقصد التقرّب أو بقصد امتثال أمره العبادي(1) فيما إذا كان له


  • (1) إن قلت: كيف يكفي في تحقّق العبادة إتيانها بقصد امتثال أمره العبادي مع ما تقدّم من تفسير قصد القربةبإتيان العمل بقصد كونه مقرّباً إلى المولى.
    قلت: ما تقدّم في تفسير قصد القربة ليس معنى منحصراً، بل المراد أنّ قصد القربة لا يتوقّف على الأمر،لا أنّ العمل باطل إذا تحقّق بقصد امتثال أمره فيما إذا كان له أمر عبادي. م ح ـ ى.
(صفحه340)

أمر كذلك.

فما يصحّ لا ينفعه، وما ينفعه لا يصحّ.

إن قلت: كيف يمكن القول ببطلان وضوئه في الصورة الثانية مع أنّه قصدالوضوء الذي تتوقّف عليه الصلاة، وهو لا يكون إلاّ عبادةً؟ ضرورة أنّالصلاة لا تتوقّف إلاّ على الوضوء الذي هو عبادة، فلابدّ من أن يكون وضوئهفي هذه الصورة أيضاً صحيحاً، حيث إنّه قصد الإتيان بنفس ما هو مقدّمةللصلاة.

قلت: لا يكفي في صحّته قصد الإتيان بالوضوء الذي تتوقّف عليه الصلاةبعد فرض كونه فاقداً لأحد ركني العبادة، ألا ترى أنّ الرياء يبطل الصلاة مثلمع أنّ المرائي لا يريد الإتيان بصورة الصلاة، بل يريد نفس الصلاة المأمور بهفي الشرع، إلاّ أنّه أخلّ بقصد القربة بالإتيان بها رياءً، فيتّضح لنا أنّ العمل إنكان فاقداً لأحد ركني العبادة لا يقع عبادة صحيحة.

الواجب الأصلي والتبعي(1)

ومنها: تقسيمه إلى الأصلي والتبعي:في الواجب الأصلي والتبعي


  • (1) اعلم أنّ صاحب الكفاية رحمه‏الله ذكر هذا التقسيم في ذيل الأمر الرابع الآتي، وتبعه في ذلك شيخنا الاُستاذالمحاضر ««مدّ ظلّه»» حيث قال عند الشروع في الأمر الرابع:
    بقي من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصلي والتبعي، لكنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله ذكره بعد الأمرالرابع، إمّا لنسيان أو لأمر آخر لا نعلمه، وحيث إنّ ترتيب بحثنا هو الترتيب الذي في الكفاية فنحن أيضنؤخّر البحث حول هذا التقسيم إلى ما بعد الأمر الرابع.

    لكنّي رأيت المصلحة في ذكره في هذا الأمر الثالث الذي عقد لتقسيمات الواجب، لا في ذيل الأمر الرابعالذي عقد لبيان دائرة وجوب المقدّمة أو دائرة المقدّمة الواجبة سعة وضيقا. م ح ـ ى.
ج2

واختلفوا في كون هذا التقسيم بحسب مقام الثبوت أو الإثبات.

كلام صاحب الفصول رحمه‏الله فيه

ذهب صاحب الفصول رحمه‏الله إلى أنّه بلحاظ مقام الدلالة والإثبات، فالأصليما فهم وجوبه من دليل مستقلّ، أي غير لازم لدليل آخر، والتبعي بخلافه،وهو ما فهم وجوبه تبعاً لدليل آخر، فكلّ واحد من قسمي التقسيم السابقـ أعني الواجب النفسي والغيري ـ يمكن أن يكون أصليّاً ويمكن أن يكونتبعيّاً، فالواجب النفسي الأصلي كالصلاة التي يكون وجوبها لنفسها، لا لأجلشيء آخر، ويكون وجوبها مستفاداً من خطاب «أَقِيمُوا الصَّلاَةَ»، والنفسيالتبعي كوجوب إكرام زيد عند مجيئه المستفاد من قول المولى: «إن لم يجئكزيد فلا يجب إكرامه» بناءً على دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم، والغيريالأصلي كوجوب الوضوء المستفاد من قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَقُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»(1)، والغيريالتبعي كوجوب المقدّمة المستفاد من الملازمة العقليّة بينه وبين وجوب ذيهمن دون أن يذكر في دليل مستقلّ(2).

هذا ما أفاده صاحب الفصول مع توضيح منّا.

كلام صاحب الكفاية في المقام

وذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى أنّ هذا التقسيم بلحاظ الواقع ومقامالثبوت، فالواجب الأصلي ما يكون متعلّقاً للإرادة المستقلّة، للإلتفات إليه بم


  • (1) المائدة: 6.
  • (2) الفصول الغرويّة: 82 .
(صفحه342)

هو عليه ممّا يوجب طلبه، والواجب التبعي ما لم يتعلّق به إرادة مستقلّة، بليكون متعلّقاً للإرادة تبعاً لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادة ذلكالغير من دون التفات إليه بما يوجب إرادته، إمّا بأن لا يلتفت إليه أصلاً، أويلتفت إليه ويتصوّره لكن لا يلتفت إلى جهة وجوبه، وعلى ذلك فلا شبهة فيانقسام الواجب الغيري إليهما واتّصافه بالأصالة والتبعيّة كلتيهما، حيث يكونتارةً متعلّقاً للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدّمة، واُخرى ليكون متعلّقاً لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك، فإنّه يكون لا محالة مرادتبعاً لإرادة ذي المقدّمة على الملازمة، كما لا شبهة في اتّصاف النفسي أيضبالأصالة، ولكنّه لا يتّصف بالتبعيّة، ضرورة أنّه لا يكاد يتعلّق به الطلبالنفسي ما لم يكن فيه المصلحة النفسيّة، ومعها يتعلّق الطلب بها مستقلاًّ ولو لميكن هناك شيء آخر مطلوب أصلاً كما لا يخفى.

واستدلّ رحمه‏الله على كون هذا التقسيم بحسب مقام الثبوت بأنّه لو كان بلحاظمقام الإثبات لما اتّصف الواجب بواحد منهما قبل كونه مفاد دليل، وهو كمترى(1).

كلام المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في المقام

وقام بتوجيه كلامه تلميذه المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله بأنّ في جانب ذي المقدّمةجهتي علّيّة بالنسبة إلى المقدّمة، لأنّ ذا المقدّمة علّة غائيّة لوجوب المقدّمة،والإرادة المتعلّقة به علّة فاعليّة للإرادة المتعلّقة بها، وحيثما كان تحقّق المقدّمةمعلولاً للإرادة المتعلّقة بها كان معلولاً أيضاً للإرادة المتعلّقة بذيها، لأنّ علّةالعلّة علّة.


  • (1) كفاية الاُصول: 152.