جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

ثمّ إنّا نوافق القائلين بالترتّب في استحقاق العبد لعقوبتين في صورة مخالفتهالأمرين، خلافاً للمحقّق الخراساني رحمه‏الله حيث قال:

ثمّ إنّه لا أظنّ أن يلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق فيصورة مخالفة الأمرين لعقوبتين، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليهالعبد، ولذا كان سيّدنا الاُستاذ(1) قدس‏سره لا يلتزم به على ما هو ببالي وكنّا نورد بهعلى الترتّب وكان بصدد تصحيحه(2)، إنتهى.

هذا حاصل طريقتنا في مسألة الترتّب.

البحث حول الترتّب على مسلك المشهور

ولا بأس بأن نبحث اختصاراً في هذه المسألة على طريقة المشهور القائلينبانحلال الخطابات العامّة إلى خطابات شخصيّة، وباشتراط التكاليف بالعلموالقدرة عقلاً، فنقول:

ينبغي أن نتكلّم هاهنا في مقامين:

المقام الأوّل: في إمكان الترتّب ثبوتاً

قالوا في تصويره: إنّ الأمر بالمهمّ مشروط بعصيان الأمر بالأهمّ أو العزمعليه، وهما متأخّران رتبةً عن نفس الأمر بالأهمّ، فالأمر بالمهمّ الذي هومشروط بهما متأخّر عن الأمر بالأهمّ برتبتين.

واستدلّوا على تأخّر رتبة عصيان الأمر بالأهمّ عنه بأنّ العصيان نقيضالإطاعة، فهما في رتبة واحدة، ولا ريب في تأخّر الإطاعة رتبةً عن الأمر،


  • (1) أي آية اللّه‏ الشيرازي الكبير رحمه‏الله الذي أفتى بحرمة شرب التتن. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 168.
(صفحه448)

لأنّها عبارة عن إتيان المأمور به بما هو مأمور به.

وفيه أوّلاً: أنّ العصيان عبارة عن ترك المأمور به، فهو أمر عدمي، فلايمكنأن يحكم عليه بأنّه في رتبة الإطاعة أو متأخّر عن الأمر، لأنّ «ثبوت شيءلشيء فرع ثبوت المثبت له» وثانياً: أنّ للرتب العقليّة ملاكات خاصّة كمتقدّم، وربما يكون الملاك موجوداً في شيء دون متّحده في الرتبة، ألا ترى أنّالمعلولين لعلّة واحدة يتّحدان في الرتبة، ومع ذلك لو كان أحدهما علّة لشيءآخر يكون مقدّماً عليه رتبةً، لمكان العلّيّة والمعلوليّة، دون المعلول الآخرالذي يتّحد معه في الرتبة، لفقدان ملاك التقدّم فيه، بناءً على هذا سلّمنا تأخّررتبة الإطاعة عن الأمر واتّحادها رتبةً مع العصيان الذي هو نقيضها، ولكنهذا لا يستلزم تأخّر رتبة العصيان عن الأمر، لما عرفت من أنّ تقدّم وتأخّرأحد المتّحدين في الرتبة عن شيء لا يستلزم أن يكون المتّحد الآخر أيضكذلك لو لم يكن فيه ملاك التقدّم والتأخّر عقلاً، والعصيان فاقد لملاك التأخّرعن الأمر، لأنّه عبارة عن ترك المأمور به بأيّ داعٍ كان، فربما كان تركه لأجلالكسل ونحوه لا لأجل كونه متعلّقاً للأمر حتّى يكون رتبة العصيان متأخّرةًعن رتبة الأمر، وثالثاً: لا يمكن أن يكون العصيان شرطاً لشيء، لأنّه أمرعدمي كما عرفت، ولابدّ من أن يكون الشرط أمراً وجوديّاً، فكيف يمكن أنيكون عصيان الأمر بالأهمّ شرطاً لتحقّق الأمر بالمهمّ ومؤثّراً فيه؟!

المقام الثاني: في البحث عن المسألة بحسب مقام الإثبات

سلّمنا إمكان تصوير الترتّب ثبوتاً، إلاّ أنّه مخدوش بحسب مقام الإثبات.

توضيح ذلك: أنّ غرض القائلين بالترتّب إنّما هو رفع استحالة طلبالضدّين في زمان واحد بجعل الأهمّ واجباً مطلقاً والمهمّ مشروطاً، ول

ج2

يوصلهم القول بالترتّب إلى هذا الغرض، لأنّ الشرط إن كان نفس العصيانبنحو الشرط المتأخّر(1)، أو العزم عليه(2) بنحو الشرط المقارن، فالأمر بالأهمّلم يسقط في ظرف تحقّق شرط الأمر بالمهمّ، فيجتمع الأمران في زمان واحد،وهو مستحيل(3)، كما إذا كانا واجبين مطلقين، لأنّ ملاك الاستحالة هناك إنّمهو عدم قدرة العبد على الإتيان بهما معاً، وهو متحقّق هاهنا أيضاً، وإن كانالشرط هو العصيان بنحو الشرط المقارن، بمعنى أنّ الأمر بالمهمّ مشروطبعصيان الأمر بالأهمّ خارجاً ويتحقّق مقارناً معه لا متقدّماً عليه، فالعصيانالخارجي يوجب سقوط الأمر بالأهمّ وعدم تحقّقه في ظرف تحقّق الأمربالمهمّ(4).

وبعبارة اُخرى: لنا شيء واحد لو تحقّق لتحقّق عقيبه الأمر بالمهمّ وسقطالأمر بالأهمّ، وهو العصيان، فليس لنا زمان واحد تعلّق فيه الطلب بالضدّينلكي يقال: يمكن تصحيحه بالترتّب كما هو غرض القائلين به.

والحاصل: أنّ ما يكون من قبيل الجمع بين طلب الضدّين في زمان واحدفهو مستحيل، وما ليس بمستحيل فليس منه، فأين رفع استحالة طلبهما في


  • (1) وقد يقال: الشرط في موارد الشرط المتأخّر إنّما هو تعقّب ذلك الأمر المتأخّر للمشروط لا نفسه، فيعودإلى الشرط المقارن. منه مدّ ظلّه.
  • (2) عبّر بعضهم عن العزم على العصيان بالتلبّس به، أو الشروع فيه، وهما عبارتان اُخريان عن العزم، حيثإنّ أوّل زمن التلبّس بالعصيان والشروع فيه هو العزم عليه. منه مدّ ظلّه.
  • (3) واختلافهما رتبةً لا يجدي في رفع غائلة الاستحالة إذا كانا متّحدين زماناً، لأنّ ملاك الاستحالة إنّما هوطلب الضدّين في زمان واحد، لاستلزامه تكليفاً بما لا يطاق. منه مدّ ظلّه.
  • (4) ولابدّ هاهنا من تبديل مثال الإزالة والصلاة بمثال آخر، حيث إنّ الاشتغال بالصلاة لا يوجب سقوطالأمر بالإزالة رأساً، فإنّ المكلّف حينما يلتفت إلى تلوّث المسجد بالنجاسة يجب عليه الإزالة فوراً ففوراً،بمعنى أنّه لو لم يزلها في الآن الأوّل تجب عليه الإزالة في الآن الثاني وهكذا، فإذا اشتغل بالصلاة يتوجّهإليه الأمر بالإزالة أيضاً، فلابدّ من التمثيل للضدّ الأهمّ بواجب فوري لم يبق مجال لامتثال أمره بمجرّدالاشتغال بالمهمّ، كإنقاذ الغريق الذي لا يتمكّن المكلّف منه لو اشتغل بالصلاة في الآن الأوّل، فإنّ الأمربالأهمّ يسقط حينئذٍ بالعصيان المتحقّق بالاشتغال بالمهمّ. م ح ـ ى.
(صفحه450)

زمان واحد بالترتّب كما هو غرض القائل به؟!

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة ونقده

ثمّ إنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله من القائلين بالترتّب.

واستدلّ عليه بأنّ لنا فروعاً كثيرة في الفقه لا يمكن تصحيحها إلاّ به، وأدلّدليل على إمكان شيء وقوعه.

وبملاحظة جميع ما قدّمناه حول مسألة الترتّب يمكن الجواب عمّا ذكره منالفروع، ولكن لا بأس بذكر ما هو أهمّها والجواب عنه.

وقبل ذلك نقدّم اُموراً كي يتّضح الحال في جميع تلك الفروع:

الأوّل: أنّ مورد الترتّب هو ما إذا كان العبد عاجزاً عن امتثال الأمرين فيزمان واحد، فلو كان قادراً على إقامة الصلاة وتطهير المسجد مثلاً معاً لم يكنهذا المثال من مصاديق الترتّب، فلابدّ من ملاحظة هذا الأمر في كلّ فرع فقهييذكر احتجاجاً على من أنكر الترتّب.

الثاني: أنّ مورده ما إذا كان الأمران متّحدين زماناً مختلفين رتبةً، فلو لميجتمعا في زمان واحد، كوجوب التوبة المتفرّع على عصيان الواجبات فلميكن من مصاديق الترتّب، لأنّ التوبة لا تجب إلاّ بعد العصيان خارجالموجب لسقوط الأمر، فلم يجتمع الأمران في آن واحد.

الثالث: أنّ الفروع الفقهيّة التي تذكر لإثبات الترتّب لابدّ من أن تكون منالفروع المسلّمة المجمع عليها، وأمّا إن كان من المسائل الخلافيّة فلمنكر الترتّبعدم قبولها.

إذا عرفت هذه الاُمور فاعلم أنّ أهمّ ما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله من الفروعلإثبات وقوع الترتّب في الشريعة هو ما إذا حرّمت الإقامة في بلد على

ج2

المسافر(1)، فإنّه لو عصى وأقام فيه يجب عليه الصيام والإتمام، فوجوبهممترتّب على عصيان التكليف الأوّل(2).

وفيه: أنّ وجوبهما لا يتوقّف على نفس الإقامة المحرّمة، بل على قصدها،ولذا لو قصد إقامة عشرة أيّام يجب عليه الصيام والإتمام ولو انصرف عنقصده بعد أداء صلاة رباعيّة واحدة، مع أنّه لم تتحقّق إقامة العشرة، فوجوبهممترتّب على قصد الإقامة لا على نفسها.

نعم، لو حرّم عليه بالنذر وشبهه قصد الإقامة لكان للمثال وجه، حيث إنّوجوب الصيام والإتمام مترتّب عليه.

ولكنّه أيضاً ليس مصداقاً لمسألة الترتّب، لأنّ وجوب(3) الوفاء بالنذرسقط بمجرّد قصد الإقامة، لأجل العصيان، فلم يجتمع الأمران في زمان واحد،على أنّا لا نسلّم ترتّب وجوب الصيام والإتمام على عصيان تكليف آخر،كوجوب التوبة(4)، ضرورة أنّهما يجبان على كلّ من قصد الإقامة، سواء كانهذا القصد محرّماً عليه كما في المثال، أم لم يكن كسائر الموارد، غاية الأمر أنّ ميتوقّف عليه وجوبهما ـ وهو قصد الإقامة ـ مصداق للعصيان بالنسبة إلىخصوص هذا الشخص فقط.

خلاصة البحث

وحاصل جميع ما تقدّم في مسألة الضدّ أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهيعن ضدّه مطلقاً، وبعدما عرفت من أنّ الثمرة العامّة المترتّبة على هذا البحث


  • (1) لأجل النذر أو نهي الوالد أو نحوهما. منه مدّ ظلّه.
  • (2) فوائد الاُصول 1 و 2: 357.
  • (3) وبعبارة اُخرى: حرمة قصد الإقامة. م ح ـ ى.
  • (4) حيث إنّه مترتّب على عصيان تكليف آخر. م ح ـ ى.