جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه128)

بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين لابدّ له من أن يقول بها هنا أيضاً، ويستنتجالتوصّليّة، وكلّ من قال هناك بالاشتغال لابدّ له من أن يقول به هنا أيضاً،ويستنتج التعبّديّة، هذا على ما هو الحقّ من إمكان أخذ داعي الأمر فيمتعلّقه.

وأمّا بناءً على استحالته، فلو قلنا في مبحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّينبالاشتغال فالقول به هنا أولى، لعدم كون المقام من مصاديق تلك المسألة، فإذوجب الاحتياط بإتيان المشكوك الذي تمكّن الشارع من أخذه في متعلّق أمرهففيما لم يتمكّن يجب بطريق أولى.

نظريّة صاحب الكفاية رحمه‏الله في الأصل العملي الجاري في المقام

ولو قلنا هناك بالبراءة، قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله هاهنا بالاشتغال أيضكالفرض السابق، وعلّله بأنّ الشكّ في مسألة الأقلّ والأكثر إنّما هو في مقدارالمأمور به قلّةً وكثرةً، فيمكن إجراء البراءة بالنسبة إلى الزائد على الأقلّ،بخلاف المقام، فإنّ الواجب هنا معلوم معيّن مقداره، ولكن نشكّ في كيفيّةخروج العهدة وبراءة الذمّة عن ذلك التكليف المعلوم مقدار متعلّقه، وأنّالبراءة هل تتحقّق بمجرّد الإتيان به بأيّ داعٍ كان، أو لابدّ من الإتيان بهبداعي أمره؟ فإذا أتينا به بدون قصد القربة شككنا في الفراغ، والاشتغالاليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة(1)، ولا فرق في ذلك بين موارد الشكّ في كيفيّةالخروج عن عهدة التكليف وبين موارد الشكّ في أصل الخروج عنها(2).


  • (1) إلاّ فيما رخّص الشارع في الترك تسهيلاً لنا، كالشكّ بعد الوقت في إتيان المأمور به، فإنّ العقل يحكم بأنّالتكليف القطعي يستدعي الفراغ القطعي فيه أيضاً، إلاّ أنّ الشارع حكم ـ لأجل التسهيل على العباد ـ بعدملزوم الإتيان بالمأمور به إذا شكّ فيه بعد انقضاء وقته. منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 98.
ج2

هذا حاصل كلام صاحب الكفاية في المقام.

نقد ما أفاده قدس‏سره

وما دعاه إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة دوران الأمر بين الأقلّوالأكثر الارتباطيّين أمران:

أحدهما: أنّ الشارع كان في تلك المسألة متمكِّناً من أخذ ما شكّ فياعتباره في متعلّق أمره، فحيث إنّه لم يبيّنه لو تركناه وكان في الواقع معتبراً فليجوز له العقاب على المخالفة، لأنّه عقاب بلا بيان، والعقل يحكم بقبحه، وأمّا فيمنحن فيه فلا يمكن له بيان قصد القربة حتّى يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيانإذا تركناه وكان دخيلاً في غرضه واقعاً، فهذا هو الفرق الذي دعاه إلى جريانالبراءة العقليّة في تلك المسألة دون المقام.

وفيه: أنّ الشارع وإن لم يتمكّن فرضاً من بيان قصد الأمر في متعلّقه، إلاّ أنّهكان يتمكّن من بيانه في مقام الإخبار، وفي مقام بيان تمام ما له دخل فيحصول غرضه، وإن لم يكن له دخل في متعلّق أمره، كما اعترف هو أيضاً فيتقريب الإطلاق المقامي، فإذا لم يبيّنه وكان في الواقع دخيلاً في غرضه كانالعقاب على تركه عقاباً بلا بيان ومؤاخذةً بلا برهان، كمسألة الأقلّ والأكثرالارتباطيّين، فإن جرت البراءة العقليّة في تلك المسألة تجري هنا أيضاً، بلفرق بينهما.

الثاني: أنّ الغرض من الأمر كما يؤثّر في حدوث الأمر يكون مؤثّراً في بقائهأيضاً، فما لم يحصل الغرض لم يسقط الأمر، فإذا قال المولى لعبده: «جئنيبالماء» وعلمنا أنّ غرضه منه رفع عطشه، فلو جاء العبد بقدح من الماء

(صفحه130)

وأعطاه المولى، ثمّ سقط القدح من يده وانصبّ الماء على الأرض قبل شربه،فعلى العبد أن يجيء بماء آخر من دون حاجة إلى أمر جديد، لأنّ عدم حصولالغرض يوجب عدم سقوط الأمر الأوّل.

وهذا أمر اعتمد عليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله في مسائل كثيرة، ورتّب عليهجريان الاشتغال في المقام، بتقريب أنّا إذا شككنا في تعبّديّة واجب وتوصّليّته،فلو أتينا به بدون قصد القربة لشككنا في حصول الغرض، والشكّ في حصولهيستلزم الشكّ في سقوط التكليف والخروج عن عهدته، ولابدّ لنا من العلمبتحقّق الغرض وسقوط التكليف، فإنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءةاليقينيّة عقلاً.

وفيه أوّلاً: النقض بمسألة الأقلّ والأكثر، فإنّا إذا تركنا السورة عند الشكّ فيجزئيّتها للصلاة نشكّ في تحقّق الغرض، فنشكّ في سقوط الأمر بها، فلابدّفي هذه المسألة أيضاً من الحكم بالاشتغال، مع أنّ الفرض جريان البراءةالعقليّة فيها.

وثانياً: الحلّ بأنّ الغرض من الأمر لو كان معلوماً مشخّصاً لكان الأمر كمذكر صاحب الكفاية، بل عند العلم بالغرض يحكم العقل بتحصيله ولو لم يأمربه المولى أصلاً، كما إذا كان ولده مشرفاً على الغرق، ولم يعلم به المولى كي يأمربإنقاذه، فيجب على العبد إنقاذه بمقتضى مسألة العبوديّة والمولويّة، ولا يجوز لهالإهمال في ذلك معتذراً بأنّ المولى لم يأمره بإنقاذ ولده، فإنّ الأمر أمارة علىحصول العلم بالغرض، فإذا كان الغرض معلوماً فلابدّ من تحصيله، وإن لميأمر به.

وأمّا إذا كان الغرض مجهولاً، كما إذا قال: «جئني بالماء» فجاء العبد بقدحمملوء بالماء وأعطاه إيّاه، ثمّ سقط القدح من يده وانصبّ الماء على صدره، ثمّ

ج2

شكّ العبد في غرضه من الأمر، هل هو شربه لرفع عطشه حتّى يحتاجإلىالإتيان بماء جديد، أو تبريده بصبّه على جسده، فلم يحتج إليه، لحصولغرضه، فلا يحكم العقل حينئذٍ بالاشتغال ولزوم الإتيان بماء جديد، وما نحنفيه ومسألة الأقلّ والأكثر كلاهما من هذا القبيل، فإنّ الغرض فيهما مجهول لنا،إذ الشارع أمرنا فرضاً بشيء وبيّن له أجزاءً وشرائط، ثمّ شككنا في أنّالغرض منه هل يحصل بدون قصد الأمر أم لا؟ أو في أنّه هل يحصل بدونإتيان ما شكّ في جزئيّته أو شرطيّته للمأمور به أم لا؟ فلا يحكم العقل فيهاتين المسألتين أيضاً بالاشتغال، لأنّا أتينا بمتعلّق الأمر بجميع أجزائهوشرائطه المبيَّنة في كلام الشارع، ونحتمل حصول غرضه بهذا المقدار، واحتمالعدم حصوله لا يكفي في حكم العقل بالاشتغال.

وبالجملة: يستقلّ العقل بالحكم بالبراءة في المقام على جميع التقادير.

البحث الثاني: فيما يقتضيه الاُصول العمليّة الشرعيّة

اعلم أنّه لا ريب في جريان البراءة الشرعيّة في المقام بناءً على المختار منإمكان أخذ قصد القربة في المتعلّق إذا قلنا في البحث السابق بجريان البراءةالعقليّة، لأنّه من مصاديق «ما لا يعلمون» فيشمله حديث الرفع.

وأمّا لو قلنا هناك بالاشتغال عقلاً، فهل تجري البراءة الشرعيّة هنا أم لا؟

يمكن أن يقال: إنّ موضوع البراءة الشرعيّة «ما لا يعلمون» وحيث إنّالعقل يحكم بالاشتغال ولزوم الإتيان بقصد القربة عند الشكّ في اعتباره، يمكنأن يكون الشارع أحال أمره عند الشكّ إلى عقولنا، فإنّ بيان الشارع تارةًيكون من طريق الكتاب والسنّة، واُخرى من طريق حكم العقل، فإنّ العقلرسول إلهي باطني، فإذا حكم في مورد بالاشتغال فلا يصدق عليه عنوان «م

(صفحه132)

لا يعلمون» فلا يشمله حديث الرفع.

ولكن يمكن الجواب عنه بأمرين:

أحدهما: أنّه لا يجوز للشارع إحالة أمر قصد القربة إلى عقولنا، لعدم اتّفاقالجميع على حكم العقل بالاشتغال عند الشكّ، فإنّ بعضهم وإن قالوا به فيمسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيّين التي من مصاديقها الشكّ في اعتبار قصدالقربة فرضاً، إلاّ أنّ بعضهم الآخر قالوا بالبراءة فيها، ولا يمكن للشارع عدمبيان ما يعتبر في المأمور به اعتماداً على العقول، مع كونها مختلفة.

ثانيهما: فرضنا أنّ أصالة الاشتغال في مسألة الأقلّ والأكثر التي منها منحن فيه أمر عقلي بديهي لا يخالفه أحد، ولكن موضوع أصالة الاحتياط هوالشكّ في الحكم الواقعي، والشكّ فيه باقٍ بعد حكم العقل بالاشتغال أيضاً،لاستحالة رفع الحكم موضوع نفسه، فإنّه مستلزم لارتفاع نفس الحكم أيضاً،لامتناع بقائه مع ارتفاع موضوعه، فالشكّ في الحكم الواقعي موجود حتّى بعدحكم العقل بالاحتياط الذي هو حكم ظاهري، فيعمّه قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رفع ما ليعلمون».

ولا يخفى عليك أنّه لا بأس بجريان الاحتياط العقلي في مورد والبراءةالشرعيّة في نفس ذلك المورد، كما أنّ بعضهم قالوا بحكم العقل في الدوران بينالأقلّ والأكثر الارتباطيّين بلزوم الاحتياط، ودلالة حديث الرفع على البراءةالشرعيّة.

وعندئذٍ فالمرجع هو الأصل الشرعي المستفاد من مثل حديث الرفع، فإنّهمحكّم على الأصل العقلي المخالف.

هذا كلّه بناءً على إمكان أخذ داعي الأمر في متعلّقه، كما هو المختار.

كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام