جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه214)

وإن انكشف الخلاف وأنّ الملاقى كان نجساً، لأنّه حين الملاقاة كان طاهربمقتضى التوسعة التي جاءت من قبل قاعدة الطهارة، وبعد انكشاف الخلاف لمتحدث ملاقاة اُخرى توجب نجاسة الملاقي، فينبغي القول بطهارته، وهو كمترى(1).

وفيه أوّلاً: أنّ ملاك الحكومة غير موجود هنا، فإنّ ملاكها أن يكون بينالحاكم والمحكوم مناسبة وارتباط، ولا مناسبة بين قاعدة الطهارة والدليلالدالّ على تنجّس ملاقي النجاسة، فإنّ الحكمين المستفادين منهما متضادّان،فالحكم بطهارة الملاقي حين الشكّ في نجاسة الملاقى باستناد جريان أصالةالطهارة فيه لا يوجب حكومتها على «كلّما يلاقي النجاسة فهو نجس»، بل هيتدلّ على طهارة الملاقي الظاهريّة، وهو على نجاسته الواقعيّة، ولا محذور فيالجمع بينهما كما أشرنا إليه(2) كي نلتجأ إلى رفع اليد عن ظاهر هذا الدليلبحكومة أصالة الطهارة عليه.

وبالجملة: قاعدة الطهارة حاكمة على ما يسانخها من الأدلّة، وهو ما يدلّعلى الطهارة الواقعيّة، مثل «صلِّ مع الطهارة» و«يشترط في المأكولوالمشروب أن يكون طاهراً»(3)، لا ما لا يسانخها، كأدلّة النجاسات.

وثانياً: سلّمنا وجود ملاك الحكومة بالنسبة إلى أدلّة النجاسات أيضاً،ولكنّ الإجماع أو ضرورة الفقه يمنع من حكومتها عليها، حيث إنّه لم يتفوّهأحد بطهارة الملاقي بعد انكشاف نجاسة الملاقى حين الملاقاة، وعدم تحقّق
  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 251، وأجود التقريرات 1: 289.
  • (2) تقدّم الإشارة إلى إمكان الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في ص216. م ح ـ ى.
  • (3) لكن لا مجال لبحث الإجزاء في قاعدة الطهارة بالنسبة إلى مثل «يشترط في المأكول والمشروب أنيكون طاهراً» فلا يقال: إذا شربنا مايعاً شكّ في طهارته ونجاسته بمقتضى أصالة الطهارة ثمّ انكشف أنّهكان نجساً فهل يجزي أم لا، وهذا واضح لا يخفى. منه مدّ ظلّه.
ج2

الحكومة في مورد لأجل مانع خاصّ لا يوجب عدم تحقّقها في مورد آخرفاقد للمانع، بدعوى أنّها لو تحقّقت لتحقّقت في كليهما لاشتراكهما في الملاك، فإنّعدم تأثير الملاك في مورد لمانع لا يوجب عدم تأثيره فيما لا مانع فيه.

هذا تمام الكلام في أصالة الطهارة، وتبيّن أنّها مقتضية للإجزاء.

فيما يقتضيه أصالة الحلّيّة في المقام

ويجري جميع ما سبق فيها في أصالة الحلّيّة أيضاً(1)، ضرورة أنّها أيضحاكمة على مثل دليل مانعيّة أجزاء ما لا يؤكل لحمه للصلاة، فإذا شككنا فيكون ثوب من أجزاء ما يحلّ أكله أو يحرم، فأجرينا فيه أصالة الحلّيّة وصلّينفيه‏ثمّ‏انكشف كونه من‏أجزاء حيوان‏محرّم‏الأكل كانت‏الصلاة صحيحة‏بالتقريبالمتقدّم في قاعدة الطهارة وحكومتها على دليل الشرطيّة طابق النعل بالنعل.

نعم، نتيجة الحكومة في قاعدة الطهارة كانت توسعة دائرة دليل الشرطيّة،وفي أصالة الحلّيّة تضييق دائرة دليل المانعيّة كما هو واضح(2).

والحاصل: أنّ هذه القاعدة أيضاً مقتضية للإجزاء مثلها.

حول الإجزاء في موارد البراءة العقليّة

بخلاف أصالة البراءة العقليّة، فإنّ مدركها إنّما هو قبح العقاب بلا بيان، فلو


  • (1) فاعلم أنّ مدركها على المشهور قوله عليه‏السلام ـ في وسائل الشيعة 17: 89 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبوابما يكتسب به، الحديث 4 ـ «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه»، لكن ذهب المحقّقالخراساني رحمه‏الله ـ في الكفاية: 452 ـ إلى أنّ المغيّى في هذه الرواية يدلّ على الحكم الواقعي والغاية علىالاستصحاب، بخلاف المشهور، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الغاية قيد للموضوع، فيكون معنى الرواية «كلّ شيءشكّ في حلّيّته وحرمته فهو لك حلال» فهي بصدد جعل حلّيّة ظاهريّة فيما شكّ في حكمه الواقعي، ولارتباط لها بالاستصحاب ولا بالحكم الواقعي. منه مدّ ظلّه.
  • (2) وهذا هو المناسب لغرض جعل هاتين القاعدتين ـ وهو التسهيل على الاُمّة ـ فإنّ التسهيل يقتضيتوسعة دائرة دليل الشرطيّة وتضييق دائرة دليل المانعيّة كما لا يخفى. منه مدّ ظلّه.
(صفحه216)

شككنا في جزئيّة السورة مثلاً للصلاة وتركناها وكانت في الواقع جزءً لهفالعقل يحكم بكوننا معذورين في تركها، لأنّ العقاب بلا بيان قبيح، وأمّوجوب الإعادة أو القضاء بعد انكشاف الخلاف والعلم بجزئيّتها فلا يرتبطبحكم العقل لا إثباتاً ولا نفياً، بل هو مربوط بالمولى، فالبراءة العقليّة لتقتضي الإجزاء.

في مقتضى البراءة الشرعيّة في المقام

وأمّا الشرعيّة فقبل بيان الحقّ فيها ينبغي تقديم اُمور:

أنّ مدركها قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في حديث الرفع: «رفع... ما لا يعلمون»(1).

والمراد بالموصول «كلّ شيء وضعه ورفعه بيد الشارع» سواء كان حكمتكليفيّاً، كالوجوب والحرمة، أو وضعيّاً، كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة، فإذكانت جزئيّة السورة للصلاة مشكوكة عندنا يرفعها الشارع بمقتضى هذالحديث.

أنّه لا تجري أصالة البراءة إلاّ بعد الفحص وعدم وجدان دليل ولو بنحوالإطلاق إثباتاً ونفياً في موردها، فعلى هذا لا تجري لنفي جزئيّة الجزءالمشكوك مثلاً لو كان لقوله سبحانه: «وَأَقِمْ الصَّلاَةَ»(2) إطلاق، لأنّ نفيالجزئيّة حينئذٍ إنّما هو بسبب الإطلاق الذي من الأمارات، فلا تصل النوبة إلىالاُصول التي لا مجال لها إلاّ بعد فقدها. نعم، تجري البراءة لنفي جزئيّة الجزءالمشكوك بناءً على كونه سبحانه في مقام بيان أصل وجوب إقامة الصلاة، من


  • (1) كتاب الخصال: 417، باب التسعة، الحديث 9.
  • (2) هود: 114.
ج2

دون أن يكون في مقام بيان كيفيّتها.

أنّه لا يمكن أن يُراد بالحديث رفع الأحكام حقيقةً عند الشكّ، وإللاختصّت بالعالمين بها، وهو يستلزم الدور المحال أوّلاً، والتصويب الباطلثانياً، ومخالفته لما ورد من «أنّ للّه‏ تعالى أحكاماً يشترك فيها العالم والجاهل»ثالثاً، فإنّ كلمة الأحكام في هذه الرواية ونحوها عامّة تشمل الأحكامالتكليفيّة والوضعيّة.

فإذا لم يمكن رفع الحكم الواقعي بالنسبة إلى الشاكّ فيه، فأيّ شيء مرفوعبحديث الرفع حينما شككنا في جزئيّة السورة، وفرض كونها جزءً للصلاةواقعاً بعد عدم إمكان رفع جزئيّتها الواقعيّة؟

إن قلت: المرفوع مؤاخذة ما لا يعلمون، كالبراءة العقليّة، فلا تقتضيالإجزاء، كما أنّها لم تكن تقتضيه.

قلت: كلاّ، فإنّك عرفت أنّ حديث الرفع يرفع كلّ أمر وضعه ورفعه بيدالشارع، والجزئيّة للمأمور به كذلك، لكونها حكماً وضعيّاً، فيمكن أن ترفع بهنفس الجزئيّة، ولا ملزم على تقدير مضاف قبل الموصول.

والحاصل: أنّ إجراء البراءة الشرعيّة في المقام من دون أن يترتّبعليها أثر، يستلزم اللغويّة، وتقدير المؤاخذة خلاف ظاهر حديث الرفع،ورفع الجزئيّة الواقعيّة مستلزم للإشكالات الثلاثة المتقدّمة، فماذا ينبغيأن يُقال؟

الذي يخطر ببالي أنّه إذا ورد قوله سبحانه: «أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِإِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»(1) وفرضنا أنّ السنّة دلّت على اعتبار أجزاء وشرائطللصلاة، ثمّ حكم الشارع ـ امتناناً للاُمّة ـ برفع ما لا يعلمون من الأجزاء


  • (1) الإسراء: 78.
(صفحه218)

والشرائط والموانع، كان مقتضى حديث الرفع أنّ السورة وإن كانت جزءًللصلاة حتّى للجاهل بجزئيّتها، إلاّ أنّه مع ذلك يجوز له امتثال قوله تعالى:«أَقِمْ الصَّلاَةَ» بالإتيان بالصلاة الفاقدة لها.

وعلى هذا فمقتضى القاعدة هو الإجزاء، لأنّ الشارع بعد إذنه في امتثالالمأمور به فاقداً للجزء المشكوك لا يحكم بعدم كونه مجزياً بعد انكشافالخلاف.

هذا تمام الكلام في أصالة البراءة.

في مقتضى أصالة التخيير(1)

وأمّا أصالة التخيير فلا ريب في عدم دخولها في النزاع فيما إذا دار الأمر فيهبين وجوب شيء وحرمته، ضرورة أنّه لو فعله ثمّ انكشفت حرمته فلا معنىللقول بالإجزاء ولا بعدمه، وكذلك لو تركه ثمّ انكشف الخلاف وتبيّن وجوبه،لعدم إتيانه بشيء أصلاً حتّى يقال بكونه مجزياً أو غير مجزٍ عن المأمور به.

ولا ريب أيضاً في عدم دخولها فيه فيما إذا دار أمر شيء بين كونه شرطاً أوجزءً للمأمور به وبين كونه مانعاً له وكان المأمور به قابلاً للتكرار في وقته،كالصلاة، ضرورة أنّه مورد الاشتغال لا التخيير، فيجب عليه الإتيان بالصلاةمع ذلك المشكوك تارةً وبدونه اُخرى، ليستيقن بتحقّق المأمور به الواقعي.


  • (1) لا يعمّ النزاع أصالة الاشتغال، ضرورة أنّ كشف الخلاف في موردها لا يعقل إلاّ بأن كان المأتيّ بهبمقتضاها غير واجب، لكنّه غير قادح في صحّة العمل أيضاً، فتحقّق المأمور به الواقعي، فلم ينكشفمخالفة المأتي به للواقع كي يبحث في أنّه هل هو مجزٍ عنه أم لا، فلو قلنا في الأقلّ والأكثر الارتباطيّينمثلاً بالاشتغال، وبناءً عليه حكمنا بلزوم إتيان السورة المشكوكة الجزئيّة في الصلاة، ثمّ انكشف أنّها لمتكن جزءً لها، فلا معنى لأن يبحث في أنّ الصلاة المأتيّ بها مع السورة هل هي مجزية أم لا، لأنّ السورةوإن لم تكن جزءً لها في الواقع، إلاّ أنّها غير قادح لصحّتها أيضاً، لأنّ المفروض كون أمرها دائراً بينالجزئيّة وعدمها، لا بين الجزئيّة والمانعيّة كما لا يخفى. منه مدّ ظلّه مع توضيح منّا. م ح ـ ى.