جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

المقام الأوّل: في إجزاء المأمور به الاضطراري

عن المأمور به الاختياري

وليعلم أنّ محلّ النزاع إنّما هو ما إذا وقع المأتي به صحيحاً في ظرفه ولمينكشف الخلاف فيما بعد أيضاً، فلو كانت مشروعيّة الصلاة مع التيمّم مثلمشروطةً بفقد الماء في جميع الوقت إلاّ قدر إمكان أدائها من آخره، وهو صلّىمع التيمّم في أوّل الوقت لقطعه بعدم تمكّنه من تحصيل الماء إلى آخره، ثمّ صارواجداً للماء في وسطه فعليه الإعادة حتّى عند القائلين بالإجزاء، لانكشافعدم مشروعيّة الصلاة المأتيّ بها مع التيمّم حال الاضطرار.

ومنه قد انقدح أنّ جواز البدار بإتيان الصلاة مع التيمّم مثلاً في أوّل الوقتأو وجوب الانتظار إلى آخره أو إلى اليأس من وجدان الماء منوط بكيفيّةدلالة الأدلّة، فإنّها لم تقع في أوّل الوقت مشروعة صحيحة إلاّ إذا حكمالشارع بصحّتها مطلقاً أو مع اليأس عن وجدان الماء إلى آخر الوقت.

إذا عرفت هذا فتحقيق الكلام يستدعي التكلّم فيه تارةً بحسب مقامالثبوت وبيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء وبيان ما هوقضيّة كلّ منها من الإجزاء وعدمه، واُخرى بحسب مقام الإثبات وما وقععليه.

(صفحه196)

أمّا البحث بحسب مقام الثبوت فقال المحقّق صاحب الكفاية قدس‏سره : فاعلم أنّهيمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليفالاختياري في حال الاختيار وافياً بتمام المصلحة وكافياً فيما هو المهمّ والغرض،ويمكن أن لا يكون وافياً به كذلك، بل يبقى منه شيء، أمكن استيفائه أو ليمكن(1)، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحبّ. فهذهأربعة أنحاء ممكنة بحسب مقام الثبوت.

ومقتضى الصورة الثالثة ـ أعني ما إذا كان الباقي ممّا يمكن ويجب تداركه عدم الإجزاء، بخلاف باقي الصور، فلو ثبت في مقام الإثبات أنّ الأمرالاضطراري وقع على واحدة من الصور الثلاثة الاُخر إجمالاً ولو لم تكنمتعيّنة كان مجزياً.

وأمّا بحسب مقام الإثبات فتارةً يقع البحث في الإعادة(2) واُخرى فيالقضاء.

أمّا الإعادة فلا تجب قطعاً على ما ذهبنا إليه في المقدّمة الخامسة تبعللإمام رحمه‏الله من عدم تعدّد الأمر في المقام، لأنّ الأمر سقط بمجرّد الإتيان بالمأموربه ولا يكون أمر آخر في البين، فليس شيء يقتضي الإتيان به ثانياً، بل بناءًعلى وحدة الأمر يرجع ما نحن فيه إلى الموضع الأوّل من البحث الذي كانالإجزاء فيه من الأحكام العقليّة البديهيّة.

وأمّا بناءً على تعدّد الأمر فلا ريب أيضاً في كونه مجزياً لو انعقد الإجماع


  • (1) ويمكن تقسيم هذا القسم إلى قسمين فرضيّين: وهما أنّ الباقي لو فرض إمكان استيفائه فهل كان بمقداريجب تداركه أم لا، فأصبحت الأقسام الأربعة خمسة. منه مدّ ظلّه.
  • (2) البحث في وجوب الإعادة في الوقت وعدمه إنّما هو على فرض أن لا يشترط جواز الصلاة مع التيمّممثلاً بكون العذر المسوّغ لها مستوعباً لجميع الوقت، إذ لو اشترط به فبعد وجدان الماء في الوقتينكشف عدم كون الصلاة المأتيّ بها مشروعة، فتجب إعادتها حتّى على القول بعدم وجوب الإعادة.منه مدّ ظلّه.
ج2

على عدم وجوب أكثر من صلاة واحدة في الوقت المضروب لها.

كلام الإمام الخميني رحمه‏الله في المقام

ولو لم يكن لنا إجماع على ذلك فللإمام رحمه‏الله تفصيل متين حيث قال:

ولو فرضنا عدم قيام الإجماع المذكور لاستفدنا من الأدلّة أنّ تعدّد الأمرليس لأجل تعدّد المطلوب، بأن تكون الصلاتان مطلوبتين مستقلّتين، بللأجل امتناع جعل الشرطيّة والجزئيّة استقلالاً، وأنّه لابدّ في انتزاع شرطيّةالطهارة الترابيّة في حال العجز من شمول الأمر ووقوعها تحت الأمر حتّى تعلمشرطيّتها، فيكون تعدّد الأمر من ضيق الخناق، كتعدّده في القربيّات منالأوامر على القول بعدم إمكان أخذ ما يأتي من قبل الأمر في موضوعه،فحينئذٍ الأمر الثاني ليس لإفادة مطلوب مستقلّ، بل لأجل جعل شيء شرطللمأمور به تبعاً للأمر المتعلّق بالمقيّد به.

وبالجملة: ماهيّة المأمور به واحدة، والأمر المتعلّق بها أيضاً واحد واقعاً،إلاّ أنّها مشروطة بشرطين، ولا يتمكّن الشارع من بيانهما للمكلّف إلاّ فيضمن أمر، فيضطرّ إلى أمرين ظاهريّين لأجل بيان الشرطين، فيقول: «أيّهالواجد للماء صلِّ مع الوضوء» و«أيّها الفاقد للماء صلِّ مع التيمّم» لكنّالتكليف في الواقع واحد متعلّق بماهيّة واحدة، وعلى هذا المبنى يكون مقتضىالقاعدة هو الإجزاء أيضاً، لأنّ تعدّد الأمر ليس ناشئاً من تعدّد المطلوبوالمصلحة حتّى لا يكون استيفاء الواحد منهما مغنياً عن الآخر.

نعم، لو فرضنا أنّ تعدّد الأمر لأجل تعدّد المطلوب، وأنّ البدل ـ وهوالصلاة مع التيمّم ـ مطلوب مستقلّ، والمبدل ـ وهو الصلاة مع الوضوء مطلوب مستقلّ آخر، وفرضنا أيضاً أنّ دليل المبدل مطلق يعمّ صورة الإتيان

(صفحه198)

بالبدل وصورة عدم الإتيان به، فمقتضى القاعدة عدم إجزاء الصلاة مع التيمّمفي أوّل الوقت عن الصلاة مع الوضوء بعد وجدان الماء في وسطه، لأنّ إجزاءأحد الأمرين عن الآخر مع تعدّد المطلوب نظير إجزاء الصلاة عن الصوم.

فعدم الإجزاء متوقّف على أربع مقدّمات: 1ـ تعدّد الأمر، 2ـ كون التعدّدناشئاً عن تعدّد المطلوب لا عن الاضطرار إليه، 3ـ عدم قيام الإجماع علىكفاية صلاة واحدة في الوقت المحدّد لها، 4ـ إطلاق دليل المبدل، وبانتفاء كلّواحدة من هذه المقدّمات الأربع يثبت الإجزاء.

إن قلت: لو كان دليل البدل أيضاً مطلقاً فهو يعارض إطلاق دليل المبدل.

قلت: كلاّ، فإنّ إطلاق دليل البدل لا يقتضي إلاّ مشروعيّة الصلاة مع التيمّمفي أوّل الوقت، وأمّا إجزائها عن الصلاة المأمور بها بأمر آخر وقت زوالالعذر فلا يدلّ عليه، وبعبارة اُخرى: الإطلاق الموجود في دليل البدل ليقتضي إلاّ جواز البدار في إتيانه وسقوط أمره لدى امتثاله، لا سقوط أمرآخر(1).

هذا حاصل كلام الإمام رحمه‏الله .

والحاصل: أنّ عدم الإجزاء يتوقّف على المقدّمات الأربع السابقة، وقدعرفت منع الاُولى منها، وأنّه ليس لنا إلاّ أمر واحد.

هذا تمام الكلام في الإعادة.

ويجري في القضاء أيضاً ما جرى في الإعادة، لكن بتفاوت يسير في تقريببعض مقدّمات عدم الإجزاء، فإنّا لو قلنا أوّلاً بتعدّد الأمر، وثانياً بكونه ناشئعن تعدّد المطلوب، وثالثاً بعدم قيام الإجماع على كفاية صلاة واحدة إمّا أداءًأو قضاءً، ورابعاً بأنّ دليل القضاء ـ وهو «اقض ما فات» مثلاً ـ مطلق يعمّ


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 263.
ج2

حتّى من صلّى في الوقت متيمِّماً لعذر مستوعب لجميع(1) الوقت، ولا يختصّبمن لم يصلِّ في الوقت أصلاً، فهذه المقدّمات تقتضي عدم الإجزاء، ولو لم تثبتواحدة منها فمقتضى القاعدة هو الإجزاء وعدم وجوب القضاء.

هذا كلّه فيما إذا كان لنا طريق إلى إثبات أحد الطرفين من الأدلّة.

مقتضى الاُصول العمليّة في المقام

ولو فرضنا عدم الوصول إلى محصّل بحسب مقام الإثبات فهل القاعدة فيمقام العمل تقتضي الاشتغال أو البراءة؟

وليعلم أنّ البحث هنا أيضاً يقع تارةً في الإعادة واُخرى في القضاء.

أمّا بالنسبة إلى الإعادة فالحقّ هو الاشتغال بناءً على ما ذهبنا إليه منوحدة الأمر، لأنّ الشكّ في إجزاء الفرد الاضطراري للمأمور به عن الفردالاختياري يتوقّف على فقدان الدليل اللفظي، وهو متوقّف على عدم تحقّقالإطلاق في دليل البدل ولا في دليل المبدل، لأنّ دليل البدل لو كان مطلقيقتضي مشروعيّة صلاة المتيمّم في أوّل وقتها ولو صار واجداً للماء في آخرالوقت، ومشروعيّتها تقتضي سقوط الأمر المتعلّق بالصلاة، لكونه واحدفرضاً، كما أنّ دليل المبدل لو كان مطلقاً دون دليل البدل فهو يقتضي عدمالإجزاء وعدم سقوط الأمر المتعلّق بالصلاة بالإتيان بالفرد الاضطراري منهفي أوّل الوقت.

ولو لم يكن إطلاق في البين، لا في دليل البدل ولا في دليل المبدل فلا برهانعلى مشروعيّة الصلاة مع التيمّم في أوّل الوقت ولا على عدم مشروعيّتها،


  • (1) أو لم يكن معذوراً في أوّل الوقت، لكنّه لم يأت بالصلاة مع الطهارة المائيّة في أوّل وقتها، لكونها واجبةموسّعة، ثمّ صار فاقداً للماء في آخر وقتها، فأتى بها مع الطهارة الترابيّة. منه «مدّ ظلّه».