جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

الوجودات توجب سقوط التكاليف لا ثبوتها. وبالجملة: الأحكام التكليفيّةمتعلّقة بالطبايع والعناوين الكلّيّة، ولا إشكال في تغاير الطبيعة المقيّدة معالطبيعة الخالية عن القيد حتّى عند العرف، ألا ترى أنّه يستحيل أن يصدقعنوان «الرجل العالم» على الرجل الذي لا حظّ له من العلم، وهذا أمر واضححتّى في نظر العرف، فلايمكن استصحاب الحكم التكليفي المتعلّق بالطبيعةالمقيّدة لإثباته في الخالية عن القيد، لتغاير القضيّتين.

بخلاف الأحكام الوضعيّة التي منه المثال المذكور ونحوه، فإنّها متعلّقةبالوجودات الخارجيّة، إذ لا يعقل الحكم بصحّة مفهوم «البيع»، أو بنجاسةعنوان «الماء المتغيّر» ففي المثال تعلّقت النجاسة بالماء المتغيّر الموجود خارجفي الحوض مثلاً، ثمّ نشكّ بعد زوال التغيّر من قبل نفسه في بقاء النجاسةوارتفاعها، فتستصحب، لاتّحاد القضيّتين عرفاً، وإن تغايرتا عقلاً، فإنّ ملاكالاتّحاد هنا إنّما هو نظر العرف.

والحاصل: أنّه لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوبه خارج الوقت إذا فاتفي الوقت، كما لا دلالة له على عدم وجوبه، لعدم كونه ذا مفهوم، ولا مجاللاستصحاب وجوب الموقّت أيضاً كما عرفت.

فلو شككنا في وجوب القضاء بعد انقضاء الوقت ولم يدلّ عليه دليلخاصّ فالمرجع هو أصالة البراءة القاضية بعدم الوجوب.

هذا تمام الكلام في الواجب الموقّت، وبه تمّ مباحث الأوامر، إذ طرح بعضالمباحث الاُخر المذكورة في الكفاية، كمسألة «الأمر بالأمر بشيء» و«الأمربشيء بعد الأمر به» ليس بمهمّ.

(صفحه498)