جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه228)

إن قلت: ما ذكره الإمام رحمه‏الله ، وإن كان متيناً إلاّ أنّه يدلّ على بطلان الملازمةوعدم ثبوتها، لا على عدم كون النزاع فيها، فلا يصلح أن يكون ردّاً علىالمحقّق الخراساني رحمه‏الله .

قلت: الملازمة ـ بملاحظة ما أورد عليها الإمام رحمه‏الله ـ واضحة البطلان،فمراده رحمه‏الله أنّه لا يليق بحال العلماء والمحقّقين أن ينازعوا في ثبوت الملازمةوعدمه بعد كونها كذلك، سيّما أنّ المشهور ذهبوا إلى وجوب(1) المقدّمة، فهليمكن أن ينسب إليهم أنّهم ذهبوا إلى أمر واضح البطلان؟!

نظريّة الإمام رحمه‏الله في المقام

ثمّ للإمام قدس‏سره في تحرير محلّ النزاع كلام يحتاج بيانه إلى مقدّمة:

وهي أنّ الأعمال الصادرة من الإنسان مباشرةً مسبوقة بالإرادة التي أحدمبادئها هو التصديق بالفائدة، ولكن هذه الأفعال لا يلزم أن تكون ذات فائدةفي الواقع أيضاً، إذ ربما كان علم المريد جهلاً مركّباً، كما أنّه قد يتصوّر شيئاً وليرى فيه أيّة فائدة، فيتركه مع كونه مشتملاً عليها في الواقع.

وأيضاً إذا أمر المولى عبده بفعل فقد يخطأ في مقدّماته، إذ قد يرى شيئمقدّمة مع عدم كونه كذلك واقعاً، وقد ينعكس الأمر، فلا يرى ما هو مقدّمةفي الواقع مقدّمة، أو لا يلتفت إليه أصلاً، فحينئذٍ لا يمكن تعلّق إرادته به، لعدمتمكّن الغافل من إرادة المغفول عنه.

إن قلت: الشارع العالم بالغيب والملتفت إلى كلّ شيء بريء عن الغفلةوالخطأ في التشخيص.

قلت: نعم، ولكنّ البحث يعمّ أوامر الموالي العرفيّة أيضاً، ولا يختصّ بأوامر


  • (1) وبتعبير آخر: إلى وجود الملازمة. منه مدّ ظلّه.
ج2

الشارع المقدّس، وإن كان غرضنا منه استخدام نتيجته في الأوامر الشرعيّةالصادرة من اللّه‏ تعالى أو المعصومين عليهم‏السلام .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الإمام رحمه‏الله ذهب إلى أنّ النزاع في الملازمة بينالإرادة الفعليّة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة والإرادة الفعليّة المتعلّقة بالبعثإلى ما يراه المولى مقدّمة.

وعلى هذا لا يضرّ الخطأ في التشخيص ولا عدم الالتفات إلىالمقدّمة الواقعيّة، لأنّ طرف الملازمة في جانب المقدّمة إنّما هو الإرادةالمتعلّقة بالبعث إلى ما يراه مقدّمة، لا الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى المقدّمةالواقعيّة.

هذا من ناحية المولى.

وأمّا من ناحية العبد فيجب عليه الإتيان بالمقدّمة الواقعيّة وإن لم يرهالمولى مقدّمة أو غفل عنها أصلاً، لوجوب تحصيل الغرض عليه، ولا يمكنتحصيله إلاّ بها، كما أنّه لا يجب عليه الإتيان بما لا دخل له في المأمور به واقعاً،وإن رآه المولى دخيلاً، لأنّ وجوبه غيري لأجل تحصيل المأمور به، فلا يكونواجباً إذا لم يكن دخيلاً فيه واقعاً(1).

هذا حاصل كلام الإمام رحمه‏الله ، وتلقّيناه بالقبول في الدورة السابقة.

نقد ما أفاده قدس‏سره في المقام

لكن يمكن أن يناقش فيه بأنّ المولى لو أمر عبده باشتراء اللحم ولم يأمرهبدخول السوق مثلاً مع كونه ملتفتاً إلى كونه مقدّمة له، فإن قيل: الأمرباشتراء اللحم ناقص ولغو لا أثر له أصلاً فهو خلاف الوجدان والاستعمالات


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 281.
(صفحه230)

العرفيّة، فإنّ الموالي كثيراً ما يأمرون عبيدهم بذي المقدّمة من دون أنيأمروهم بالمقدّمة، مع التفاتهم إلى مقدّميّتها، وإن قيل: ذلك الأمر صحيح يجبعلى العبد الانبعاث بسببه فنقول: كيف أثّرت الإرادة التي في جانب ذيالمقدّمة في المراد، فتحقّق البعث إليه، بخلاف التي في جانب المقدّمة، حيث لميصدر منه البعث إلى ما رآه مقدّمة مع تعلّق إرادته به؟!

على أنّه لا وجه للعدول من التعبير بالملازمة بين الوجوبين إلى التعبيربالملازمة بين الإرادتين.

بيان ما هو الحقّ في تحرير محلّ النزاع

فالحقّ أن يُقال: إنّ النزاع إنّما هو في ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدّمةووجوب ما يراه المولى مقدّمة.

لا يقال: لو كان ما يراه مقدّمة واجباً لأمر به، وقد لا يأمر به، كما عرفت.

فإنّه يقال: الواجب على قسمين كما سيأتي: 1ـ أصلي، 2ـ تبعي، ضرورة أنّكلّ شيء بعث إليه المولى في كلامه فهو واجب أصلي، وكلّ شيء لم يبعث إليهمع كونه واجباً عنده، لأجل الملازمة بين وجوبه ووجوب شيء آخر، فهوواجب تبعي، والوجوب الأصلي يتعلّق بالمقدّمة وذيها، والتّبعي لا يتعلّق إلبالمقدّمة، فلو قال المولى: «ادخل السوق واشتر اللحم» فكلاهما واجبانأصليان، لكنّ الأوّل غيري والثاني نفسي، ولو قال: «اشتر اللحم» من دون أنيأمره بدخول السوق نفهم من طريق الملازمة أنّه أيضاً واجب بوجوب تبعي.

والحاصل: أنّ النزاع في المقام إنّما هو في الملازمة بين وجوب ذي المقدّمةووجوب ما يراه المولى مقدّمة.

في كون المسألة عقليّة اُصوليّة

ج2

ولا ريب في كونها مسألة عقليّة إذا قلنا باختصاص الدلالة اللفظيّةبالمطابقة والتضمّن، وخروج الالتزام عنها كما هو الحقّ(1)، وأمّا لو قلنبشمولها إيّاه أيضاً فما نحن فيه مسألة لفظيّة بناءً على ما ذهبنا إليه من أنّ طرفيالملازمة هما الوجوب لا الإرادة، ضرورة أنّ وجوب ذي المقدّمة مدلول للفظالذي هو هيئة «افعل»، وهو الملزوم، ووجوب المقدّمة لازمه بمقتضى الملازمةالواقعة بينهما، وأمّا بناءً على ما ذهب إليه الإمام قدس‏سره من أنّ طرفيها الإرادةفالمسألة عقليّة محضة، ضرورة أنّ الإرادة التي في جانب ذي المقدّمة ليستمدلولة للفظ حتّى يكون لازمها وهو الإرادة التي في جانب المقدّمة مدلولهالالتزامي.

نعم، اللفظ ـ وهو الأمر المتعلّق بذي المقدّمة ـ كاشف عن الإرادة المتعلّقةبالبعث إليه، لكن لا من جهة كونه دالاًّ عليها بالدلالة اللفظيّة، بل من جهةكونه فعلاً اختياريّاً، والأفعال الاختياريّة كلّها مسبوقة بالإرادة.

ولا ريب أيضاً في كون المسألة اُصوليّة بناءً على ما هو الحقّ من كونالبحث في الملازمة العقليّة، كما أنّها فقهيّة لو كان النزاع في وجوب المقدّمة.

وأمّا القول بأنّها من المسائل الكلاميّة، بتقريب كونها بحثاً عقليّاً فمردود ليصغى إليه، إذ المباحث الكلاميّة وإن كانت عقليّة، إلاّ أنّ كلّ بحث عقلي ليسداخلاً في علم الكلام، فبينهما عموم وخصوص مطلق.

كما أنّ القول بكونها من المبادئ الأحكاميّة أيضاً مردود، ضرورة أنّنبحث في المبادئ الأحكاميّة عن عوارض الأحكام وحالاتها بعد الفراغ من


  • (1) ضرورة أنّ اللفظ لا يوجب إلاّ تصوّر معناه الذي هو الملزوم، وأمّا تصوّر اللازم فهو ناشٍ عن تصوّرالملزوم، فهو أمر عقلي غير مربوط باللفظ أصلاً، والشاهد على ذلك أنّا لو تصوّرنا الملزوم من دونسماع لفظه ينتقل الذهن إلى اللازم أيضاً، فحينما نسمع اللفظ أيضاً غاية ما يوجبه هو تصوّر الملزوم، وأمّتصوّر اللازم فلا يرتبط به أصلاً، بل بتصوّر مدلوله الذي هو الملزوم. منه مدّ ظلّه.
(صفحه232)

ثبوتها، كالبحث عن معنى الوجوب والحرمة، وعن كونهما متضادّين، والمقامليس كذلك، فإنّا نبحث هنا في ثبوت الملازمة وعدمه، ليتبيّن أنّ المقدّمةواجبة شرعاً أم لا؟