جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

كون البحث فيه عن مقدار دلالة دليل اعتبار الأمر الاضطراري أو الظاهري،لا عن مقدار دلالة نفس الأمر، فاللفظ الذي في كلامه مغاير للفظ الذي نحنأردناه.

إذا عرفت هذا فلا بأس بتقديم اُمور قبل الخوض في تفصيل المقام تبعللمحقّق الخراساني رحمه‏الله .

بيان المراد من «وجهه»

أحدها: الظاهر ـ كما قال صاحب الكفاية ـ أنّ المراد من «وجهه» فيالعنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك ا لنهج شرعاً وعقلاً مثل أنيؤتى به بقصد التقرّب في العبادة.

لا خصوص الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعاً، فإنّه عليه يكون «علىوجهه» قيداً توضيحيّاً، وهو بعيد(1).

وأمّا استشكاله عليه بقوله: «مع أنّه يلزم خروج التعبّديّات عن حريمالنزاع بناءً على المختار كما تقدّم من أنّ قصد القربة من كيفيّات الإطاعة عقلاً،لا من قيود المأمور به شرعاً»(2) فلا يتمّ.

لأنّ أوّل من قال باستحالة أخذ قصد القربة في المأمور به هو الشيخالأعظم الأنصاري رحمه‏الله ، وتبعه في ذلك تلامذته منهم المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، وأمّمن تقدّم على الشيخ من الاُصوليّين فاعتقدوا بأنّ قصد التقرّب من قيودالمأمور به شرعاً، فكيف يصحّ الاستدلال على أنّ المراد من «وجهه» فيعنوان البحث ما ذكره، لا خصوص الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعاً بأنّه


  • (1) كفاية الاُصول: 105.
  • (2) المصدر نفسه.
(صفحه180)

مستلزم لخروج التعبّديّات عن حريم النزاع؟!

ولكن مع ذلك لا يصحّ أن يُراد من «وجهه» خصوص الكيفيّة المعتبرة فيالمأمور به شرعاً، لبُعد كونه قيداً توضيحيّاً كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

كما لا يصحّ أن يراد به الوجه(1) المعتبر عند بعض الأصحاب، فإنّه مع عدماعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلاّ في خصوص العباداتلا مطلق الواجبات(2)، لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلابدّمن إرادة ما يندرج فيه من المعنى، وهو ما ذكرناه كما لا يخفى(3).

حول كلمة «الاقتضاء»

ثانيها: قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : الظاهر أنّ المراد من «الاقتضاء» هاهنالاقتضاء بنحو العلّيّة والتأثير، لا بنحو الكشف والدلالة، لأنّ الدلالة إنّما هيصفة للألفاظ مع أنّ الموضوع في عنوان البحث هو الإتيان بالمأمور به، وهوليس بلفظ.

إن قلت: هذا إنّما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، وأمّا بالنسبة إلى أمر آخر،كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمرالاختياري أو الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحويفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده.

قلت: النزاع فيهما أيضاً إنّما هو في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمرالاضطراري أو الظاهري هل هو علّة عقلاً للإجزاء بالنسبة إلى الأمرالاختياري أو الواقعي أم لا؟ غايته أنّ سبب هذا النزاع إنّما هو الخلاف في


  • (1) كقصد الوجوب أو الندب. م ح ـ ى.
  • (2) مع أنّ البحث في مطلق الواجبات لا في خصوص العبادات. م ح ـ ى.
  • (3) هذه عين ما في كفاية الاُصول: 105.
ج2

دلالة دليلهما هل أنّه على نحو يستقلّ العقل بأنّ الإتيان به موجب للإجزاءويؤثّر فيه وعدم دلالته؟ بخلاف النزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بكلّ أمربالنسبة إلى نفس ذلك الأمر، حيث إنّه لا يرتبط بدلالة الأدلّة اللفظيّة أصلاً.

وبالجملة: النزاع في كلا الموضعين إنّما هو في أنّ الإتيان بالمأمور به علىوجهه هل هو مؤثّر في الإجزاء وعلّة له عقلاً أم لا، وإن كان هذا النزاع فيأحدهما مسبّباً عن نزاع لفظي آخر دون الآخر(1).

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام.

ما أفاده الإمام الخميني رحمه‏الله في المقام

واعترض عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره بقوله:

ليس الاقتضاء الواقع في تحرير محلّ البحث بمعنى العلّيّة والسببيّة بحيثيكون إتيان المأمور به في الخارج بحدودها(2) مؤثّراً في الإجزاء بأيّ معنىفسّر، وظنّي أنّ ذلك واضح؛ لانتفاء العلّيّة والتأثير في المقام، سواء فسّرالإجزاء بالمعنى اللغوي أعني الكفاية أم بشيء آخر من سقوط الأمر أوالإرادة، أمّا على الأوّل: فلأنّ الكفاية عنوان انتزاعي لا يقع مورد التأثّروالتأثير، والعجب من المحقّق الخراساني حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاءبمعنى العلّيّة وبين القول بأنّ الإجزاء هو الكفاية. وأمّا على الثاني:فلأنّ الإتيانليس علّة مؤثّرة في سقوط الأمر، كما أنّ السقوط والإسقاط ليسا من الاُمورالقابلة للتأثير والتأثّر الذين هما من خصائص التكوين، وأمّا الإرادة فالأمرفيها أوضح، لأنّ الإتيان لا يصير علّة لانعدام الإرادة وارتفاعها، لا في


  • (1) كفاية الاُصول: 105.
  • (2) هكذا في «تهذيب الاُصول» لكنّ الصحيح «بحدوده». م ح ـ ى.
(صفحه182)

الإرادات التكوينيّة ولا في المولويّة التي يعبّر عنها بالتشريعيّة، إذ تصوّر المرادبما أنّه الغاية والمقصود مع مبادٍ اُخر علّة لانقداح الإرادة في لوح النفس، كما أنّهبنعت كونه موجوداً في الخارج من معاليل الإرادة، فلا يعقل أن يكون المعلولبوجوده طارداً لوجود علّته(1).

وأقصى ما يتصوّر لسقوط الإرادة من معنى صحيح عند حصول المراد هوانتهاء أمدها، بمعنى أنّ الإرادة كانت من بدء الأمر مغيّاة ومحدودة بحدّ خاصّ،فعند وصولها إليه لا اقتضاء لها في البقاء، لا أنّ لها بقاءً والإتيان بالمأمور به قدرفعها وأعدمها كما هو قضيّة العلّيّة، كما أنّ الأمر لمّا صدر لأجل غرض وهوحصول المأمور به فبعد حصوله ينفد اقتضاء بقائه، فيسقط لذلك، كما هوالحال في إرادة الفاعل المتعلّقة بإتيان شيء لأجل غرض، فإذا حصل الغرضسقطت الإرادة، لانتهاء أمدها، لا لعلّيّة الفعل الخارجي لسقوطها.

والأولى دفعاً للتوهّم أن يقال: إنّ الإتيان بالمأمور به هل هو مجز، أو لا(2)؟فتدبّر.

إنتهى كلامه قدس‏سره .

بيان الحقّ في المسألة

وفيه: أنّه وإن كان كلاماً حسناً بالنسبة إلى العلّيّة الفلسفيّة، حيث إنّه لابدّفيها من كون العلّة والمعلول أمرين واقعيّين، وأمّا بالنسبة إلى العلّيّة الشرعيّةالتي هي محلّ النزاع فلا، ألاترى أنّه يقال في الشريعة: الكرّيّة سبب لاعتصامالماء، وإتلاف مال الغير سبب للضمان، وعقد النكاح سبب للزوجيّة، إلى غير


  • (1) لأنّه مستلزم لطرد نفسه، وهو مستحيل. منه مدّ ظلّه.
  • (2) تهذيب الاُصول 1: 251.
ج2

ذلك، مع أنّ المعلول في جميعها أمر اعتباري، بل العلّة أيضاً كذلك في المثالالأوّل.

وكون الاقتضاء في المقام بمعنى السببيّة الشرعيّة لا الفلسفيّة واضح بالنسبةإلى الموضع الثاني من البحث، لما تقدّم من أنّ أساس النزاع فيه في مفاد الأدلّةالشرعيّة، حيث نتكلّم في أنّ دليل اعتبار الأمر الاضطراري والظاهري هليدلّ على أنّ الإتيان بالمأمور به بهما علّة للإجزاء عن الإتيان بالمأمور بهبالأمر الاختياري والواقعي أم لا؟ فالبحث لفظي شرعي لا عقلي.

وأمّا بالنسبة إلى الموضع الأوّل فلأنّ البحث فيه وإن لم يكن إلاّ عقليّاً،ولكنّه لا يجب أن يكون حكم العقل قائماً على اُمور واقعيّة، بل يمكن أن يكونقائماً على أمر اعتباري، ألاترى أنّ العقل يحكم بلزوم اطاعة المولى مع أنّه قائمعلى البعث والتحريك الاعتباري من قبل المولى، فلا إشكال هاهنا أيضاً في أنيحكم العقل بسببيّة الإتيان بالمأمور به للإجزاء، وإن كان الإجزاء بمعنىالكفاية التي هي أمر اعتباري.

وبعبارة اُخرى: العلّيّة والتأثير في كلام المحقّق الخراساني إنّما هي فيمقابلالكشف والدلالة التي هي مربوطة باللفظ، لا بمعنى العلّيّة الفلسفيّة كي تقاسعليها.

معنى «الإجزاء» في المقام

ثالثها: الظاهر أنّ الإجزاء هاهنا بمعناه لغةً، وهو الكفاية، وإن كان يختلفما يكفى عنه، كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله (1).

هذا ما يصل إليه البصير المتأمِّل في كلمات الفقهاء والاُصوليّين.


  • (1) كفاية الاُصول: 106.