جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

(صفحه458)

في تعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الأفراد

الفصل السابع

في تعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الأفراد

تحرير محلّ النزاع

وفي تحرير محلّ البحث احتمالات:

الأوّل: أن يكون البحث متفرّعاً على مسألة أصالة الوجود والماهيّة، فلمحالة يكون المراد بالأفراد وجودات الطبيعة والماهيّة، فيرجع النزاع إلى أنّالأوامر والنواهي هل تكون متعلّقة بنفس الطبائع أو بوجوداتها، فمن قالبأصالة الماهيّة ذهب إلى الأوّل، ومن قال بأصالة الوجود ذهب إلى الثاني(1).

ويبعّده أوّلاً: أنّ الفرد عبارة عن الوجود المتشخّص بالتشخّصات الفرديّة،لا مجرّد الوجود، فلو كان مرادهم هذا الاحتمال لعبّروا بكلمة «الوجودات» لبكلمة «الأفراد»، وثانياً: أنّ كون المسألة متفرّعة على اختلاف الفلاسفة فيمسألة أصالة الوجود والماهيّة، خلاف ظاهر كلماتهم، فإنّ ظاهرها كونهمسألةً اُصوليّة مستقلّة، لا متفرّعة على مسألة فلسفيّة، على أنّ تفرّعها عليهيستلزم أن يذهب إلى التعلّق بالطبائع كلّ من ذهب إلى أصالة الماهيّة، وإلى


  • (1) راجع ص478 لكي تجد الفرق بين هذا الاحتمال وما اختاره الاُستاذ«مدّ ظلّه». م ح ـ ى.
ج2

التعلّق بالأفراد كلّ من ذهب إلى أصالة الوجود، والأمر ليس كذلك كما صرّحبه المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

الثاني: أن يكون هذا النزاع مبنيّاً على النزاع المعروف في الفلسفة والمنطق،من أنّ الطبيعي هل له وجود في الخارج سوى وجود أفراده أم لا، وبعبارةاُخرى: هل نسبته إلى الأفراد كنسبة الأب الواحد إلى الأبناء، أو كنسبة الآباءإلى الأبناء؟

وفيه أوّلاً: ما عرفت من كون هذا البحث بحثاً مستقلاًّ اُصوليّاً لا مبنيّاً علىبحث آخر مدوّن في علم آخر، وثانياً: أنّه يستلزم أن يذهب الرجل الهمدانيوأتباعه ـ الذين قالوا بكون الطبيعي موجوداً في الخارج بوجود مستقلّ عنوجود أفراده ونسبته إليها كنسبة الأب الواحد إلى الأبناء ـ إلىالتعلّقبالطبائع، وغيرهم ـ الذين قالوا بكونه موجوداً بوجود أفراده ونسبته إليهكنسبة الآباء إلى الأبناء ـ إلى التعلّق بالأفراد، مع أنّ الأمر ليس كذلك، فإنّالمشهور ذهب هناك إلى كونه موجوداً بوجود الأفراد، وهنا إلىالتعلّقبالطبائع بعكس ما يقتضيه هذا الاحتمال.

الثالث: أن يكون النزاع ناشئاً عن بحث لغوي، وهو أنّ ما وضع له أسماءالأجناس عامّ مثل وضعها أو خاصّ بخلاف وضعها، فمن ذهب إلىكونالوضع والموضوع له فيها عامّين قال بتعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع، لأنّهتعلّقت بأسماء الأجناس، والمفروض أنّها وضعت لنفس الماهيّة والطبيعة، ومنذهب إلى كون الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاصّاً قال بتعلّقها بالأفراد.

وفيه أوّلاً: أنّ المستفاد من مطاوي كلماتهم أنّ النزاع عقلي لا لغوي، وثانياً:أنّ أحداً من طرفي التنازع ما أشار إلى مسألة الوضع، مع أنّه لو كان النزاعمتفرّعاً على تلك المسألة لاستند القائل بالتعلّق بالطبائع في استدلالاته على

(صفحه460)

كون الموضوع له عامّاً، والقائل بالتعلّق بالأفراد على كونه خاصّاً، وثالثاً: أنّالقول بكون الموضوع له في أسماء الأجناس خاصّاً يستلزم أن لا يكونللوضع العامّ والموضوع له العامّ مصداق بيّن، فإنّ مصداقه البارز هو اسمالجنس.

أضف إلى ذلك كلّه ما تقدّم منّا في مبحث الوضع من أنّ عموم الوضعوخصوص الموضوع له غير ممكن، بل الممكن عكسه، خلافاً لما هو المشهوربينهم، فبناءً على ما اخترناه، ابتناء هذا البحث على مسألة الوضع يستلزم أنيكون النزاع في أمرٍ أحد طرفيه غير معقول.

الرابع: أن يكون النزاع مبنيّاً على اختلاف آخر في مادّة الأمر، وتوضيحهيستدعي تقديم أمرين:

أ ـ ادّعى السكّاكي قيام الإجماع على أنّ المصدر المجرّد من اللام والتنوين ليدلّ إلاّ على الماهيّة والطبيعة.

ب ـ ذهب المشهور إلى كون المصدر مادّة للمشتقّات.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المصدر وإن لم يدلّ إلاّ على الماهيّة بناءً علىالإجماع الذي نقله السكّاكي، إلاّ أنّ بعضهم قالوا بأنّه اُشرب فيه الوجود(1) فيمإذا كان معروضاً لهيئة الأمر والنهي(2)، وأنكر آخرون ذلك، فقالوا: لا فرق بينالمصدر الذي جعل مادّة لهاتين الهيئتين وغيره، فكما أنّ غير المعروض لهملا يدلّ على الوجود، بل على الماهيّة فقط، فكذلك المعروض لهما.

فمن ذهب إلى الأوّل قال بتعلّق الأوامر والنواهي بالأفراد، ومن ذهب إلى


  • (1) ولابدّ من أن يكون الوجود في كلام هذا البعض بمعنى الفرد لكي ينطبق على عنوان النزاع، وهو أنّالأوامر والنواهي هل تتعلّق بالطبائع أو بالأفراد. منه مدّ ظلّه.
  • (2) وأمّا الماضي والمضارع فالوجود يستفاد من هيئتهما لا من مادّتهما، فإنّ «ضرب» يكون بمعنى «تحقّقمنه الضرب» و «يضرب» بمعنى «سيتحقّق منه الضرب في المستقبل». منه مدّ ظلّه.
ج2

الثاني قال بتعلّقهما بالطبائع.

وفيه أوّلاً: أنّا نمنع كون المصدر مادّة للمشتقّات، بل هو أيضاً مثلها مركّبمن مادّة وهيئة، ولكلّ منهما معنى خاصّ كما تقدّم ذلك في بعض المباحثالسابقة.

وثانياً: أنّه يستلزم أن لا يجري النزاع إلاّ في خصوص الأحكام المستفادةمن صيغتي الأمر والنهي، مع أنّه أعمّ منها ومن الأحكام المستفادة من الألفاظالاُخر، كقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ...»(1) و«كُتِبَ عَلَيْكُمُالصِّيَامُ»(2) و«وَللّه‏ِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»(3) ونحوها، والعلماء وإن عبّروبالأوامر والنواهي في عنوان البحث إلاّ أنّ مرادهم بهما جميع الأحكام(4)، لخصوص ما يستفاد منهما كما لا يخفى.

وثالثاً: أنّه يستلزم كون النزاع متفرّعاً على مسألة لغويّة كالاحتمال الثالث،وهي أنّ الواضع هل اعتبر الوجود في المصدر الذي يكون مادّة للأمر والنهيأو لا، فالنزاع مبنيّ على‏بحث لغويوضعي، وقد عرفت كونه بحثاً عقليّاً صرفاً.

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في تحرير محلّ النزاع

الخامس: ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى أنّ المراد بالطبائع وجودها السعيّ،وبالأفراد وجودات الطبائع مع تشخّصاتها الفرديّة بحيث تكون التشخّصاتأيضاً مطلوبة(5).

والذي دفعه على إضافة كلمة «الوجود» وتفسير التعلّق بالطبائع بالتعلّق


  • (1) المائدة: 3.
  • (2) البقرة: 183.
  • (3) آل عمران: 97.
  • (4) سواء لم يكن مدلول لفظ، أو اُستفيد من الأمر والنهي، أو من لفظ آخر غيرهما. م ح ـ ى.
  • (5) كفاية الاُصول: 171.