جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

بل لابدّ من تبديل «الاقتضاء» بمثل «الكشف» أو «الدلالة» أو«الاستلزام» حتّى في الالتزام، لأنّ استعمال كلمة «يقتضي» وإن كان صحيحفيه بنحو المجازيّة، إلاّ أنّ هذا البحث يشتمل على مطالب علميّة كثيرة دقيقة،ويترتّب عليه ثمرات كثيرة فقهيّة، ولا يناسب تفهيم هذه المسألة بعنوانمجازي، كما لا يجوز استعمال الصيغ المتضمّنة للألفاظ المجازيّة في المعاملات التيمنها النكاح، لأهمّيّتها، فلابدّ من أن يقال في عنوان البحث «الأمر بالشيء هليستلزم النهي عن ضدّه؟» ونحو ذلك، كي يكون استعمال الألفاظ بنحو الحقيقةفي هذه المسألة.

إن قلت: يمكن أن يراد من كلمة «يقتضي» أيضاً معناه الحقيقي، لتحقّقالخصوصيّتين المعتبرتين في معناه في المقام، أمّا المغايرة بين المقتضي والمقتضىـ وهما الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه ـ فظاهرة على الالتزام، وأمّا تأثيرالمقتضي في المقتضى فيمكن القول بتحقّقه أيضاً في المقام؛ لأنّ عدم الضدّ مقدّمةلفعل المأمور به بناءً على الاقتضاء(1)، فوجوبه معلول لوجوبه بناءً على القولبالملازمة في باب مقدّمة الواجب، فالبحث يرجع إلى أنّ وجوب الشيء هليكون علّة لوجوب ترك ضدّه، فيحرم فعله أم لا(2)؟ فلا إشكال في استعمالكلمة «يقتضي» وإرادة معناه الحقيقي في المقام.

قلت: قد عرفت في مبحث المقدّمة فساد القول بمعلوليّة وجوبها منوجوب ذيها وترشّحه منه.


  • (1) فانّ المقدّميّة اساس دليل القائلين بالاقتضاء كما سيأتي. م ح ـ ى.
  • (2) سيأتي أنّه لابدّ للقائل بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ من ثلاثة اُمور: 1ـ أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه،2ـ أنّ الملازمة متحقّقة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوبها، 3ـ أنّ وجوب الشيء مستلزم لحرمة نقيضه،فترك الصلاة مثلاً مقدّمة لإزالة النجاسة عن المسجد، فهو واجب غيري، كما أنّ الإزالة واجبة نفسيّة،ففعل الصلاة حرام غيري، لاستلزام وجوب الترك لحرمة نقيضه وهو الفعل، ولابدّ للقائل بعدم الاقتضاءمن إنكار هذه الاُمور الثلاثة أو بعضها. منه مدّ ظلّه.
(صفحه412)

في البحث عن أدلّة القول بالاقتضاء

البحث حول أدلّة القول بالاقتضاء

تمسّك القائلون بالاقتضاء بوجهين:

الوجه الأوّل: طريقة المقدّميّة

وهي أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل المأمور به(1)، فهو واجب، لوجوب مقدّمةالواجب(2)، ونقيض هذا الترك ـ وهو فعل الضدّ ـ حرام، لأجل استلزاموجوب الشيء لحرمة نقيضه.

واستدلّوا لإثبات كون ترك أحد الضدّين مقدّمة لفعل الضدّ الآخر بوجودالتعاند والتمانع بينهما، فوجود كلّ منهما متوقّف على عدم الآخر توقّف الشيءعلى عدم مانعه.

إشكال صاحب الكفاية رحمه‏الله على ما أفاده القائل بالاقتضاء


  • (1) اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
    أحدها: مقدّميّة عدم الضدّ لوجود الضدّ الآخر مطلقاً،
    الثاني: عدم مقدميّته له كذلك،
    الثالث: التفصيل بين ما إذا كان موجوداً حين تحقّق الضدّ الآخر وبين ما إذا لم يكن موجوداً حينئذٍ، فعدمهمقدّمة في الأوّل دون الثاني، فلو كنت مشتغلاً بالصلاة مثلاً فتركها مقدّمة للإزالة، وإلاّ فلا. منه مدّ ظلّه.
  • (2) لا يخفى عليك فساد هذا الأمر بناءً على ما اخترناه في باب مقدّمة الواجب من عدم الملازمة بين وجوبالشيء ووجوب مقدّمته. منه مدّ ظلّه.
ج2

وناقش فيه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لاتقتضيإلاّ عدم اجتماعهما في التحقّق، وحيث لا منافاة أصلاً بين أحد العينين وما هونقيض الآخر وبديله، بل بينهما كمال الملائمة كان أحد العينين مع نقيض الآخروما هو بديله في مرتبة واحدة(1)، من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّمأحدهما على الآخر كما لا يخفى(2)، إنتهى.

البحث حول ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

ونوقش فيه بأنّ كمال الملائمة لا ينافي التقدّم والتأخّر، فإنّ بين عدم العلّةوعدم المعلول كمال الملائمة، مع أنّ عدمها متقدّم على عدمه رتبةً، لا لأجلعلّيّة عدم العلّة لعدم المعلول، فإنّ القول بعلّيّته له مبنيّ على المسامحة، ومرجعهإلى تحقّق العلّيّة بين وجوديهما، بل لأجل كون النقيضين في مرتبة واحدة كماعترف به المحقّق الخراساني رحمه‏الله أيضاً، توضيحه: أنّ وجود العلّة متقدّم رتبةًعلى وجود المعلول بلا إشكال، فعدمها أيضاً متقدّم على عدمه؛ لأنّ العدمنقيض الوجود، فعدم كلّ منهما في مرتبة وجوده بمقتضى ما تقدّم من كونالنقيضين في مرتبة واحدة، فتقدّم رتبة العلّة على رتبة المعلول يقتضي تقدّمعدمها على عدمه رتبةً مع تحقّق كمال الملائمة بينهما.

ولكنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله أكمل كلامه المتقدّم بوجه آخر، وهو قوله: فكمأنّ قضيّة المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدّم ارتفاع أحدهما في ثبوتالآخر كذلك في المتضادّين(3)، إنتهى.

وأوضحه تلميذه المحقّق القوچاني في حاشيته على الكفاية بكلام يرجع إلى


  • (1) مع أنّ المقدّمة لابدّ من أن تكون متقدّمة على ذيها رتبةً. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 161.
  • (3) كفاية الاُصول: 161.
(صفحه414)

مقدّمات ثلاث:

الاُولى: أنّ النقيضين في رتبة واحدة، بمعنى أنّ الوجود في ظرف معيّن منالزمان أو في مرتبة من مراتب الواقع ليس نقيضه إلاّ العدم في ذلك الزمان أوتلك المرتبة، إذ لا تعاند في غير هذا الوجه، إذ عدم زيد في الغد لا يعاندوجوده في اليوم، وعدم المعلول في رتبة العلّة لا يباين وجوده في مرتبة نفسه،وبعبارة اُخرى: ليس نقيض الوجود في زمان أو رتبة، العدم مطلقاً، بل نقيضههو العدم البدلي، أي العدم الذي يقوم مقام الوجود بدلاً عنه لولاه، وهو العدمالمقيّد بكونه في زمان الوجود ورتبته.

الثانية: أنّ الضدّين أيضاً في مرتبة واحدة وفي زمان واحد، لأجل البيانالمتقدّم في النقيضين، مثلاً لو فرضنا تحقّق أحد الضدّين كالبياض في ظرف منالزمان فضدّه هو السواد في تلك القطعة من الزمان؛ لعدم المنافاة لو تحقّقا فيقطعتين، ضرورة أنّ الجدار مثلاً يمكن أن يكون أبيض في اليوم ويصير أسودغداً، فالبينونة الحقيقيّة بين الضدّين لا تتحقّق إلاّ بالمطاردة، وهي تتوقّف علىاتّحادهما زماناً ورتبةً، وببيان آخر: إنّ مناط امتناع اجتماع الضدّين هو لزوماجتماع النقيضين الذي هو اُمّ القضايا، ومناط الامتناع فيه إنّما يكون مع وحدةالرتبة كما تقدّم، فكذلك في اجتماع الضدّين.

الثالثة: أنّا نستنتج من هاتين المقدّمتين أنّ أحد الضدّين مع نقيض الآخرفي رتبة واحدة، توضيح ذلك: أنّه علم أنّ البياض مع نقيضه وهو عدم البياضفي رتبة واحدة، وعلم أيضاً أنّ البياض مع السواد واقعان في مرتبة واحدة،فيستنتج أنّ نقيض البياض متّحد مع السواد رتبة.

فنقول في المقام:

عدم الصلاة يكون في رتبة وجودها، لما سبق في المقدّمة الاُولى من وحدة

ج2

رتبة النقيضين، ووجود الصلاة يكون في رتبة وجود الإزالة، لما تقدّم فيالمقدّمة الثانية من اتّحاد رتبة الضدّين، فعدم الصلاة يكون في رتبة وجودالإزالة، فكيف يكون مقدّمة لها مع أنّ شيئاً لا يكاد يكون مقدّمة لشيء آخرإلاّ إذا كان متقدّماً عليه رتبةً، ضرورة تقدّم رتبة العلّة على رتبة المعلول، سواءكانت علّة تامّة أو جزءً لها.

إشكال الإمام الخميني رحمه‏الله على هذا الدليل

وناقش سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام رحمه‏الله في جميع هذه الاُمور الثلاثة:

أمّا أوّلها: فبمنع كون النقيضين في رتبة واحدة، لأنّ وجود المعلول في رتبةعلّته ليس نقيضه كون عدمه في رتبتها، إذ لا واقعيّة للأعدام حتّى تشغل مرتبةمن مراتب الواقع، بل نقيضه سلب وجود المعلول في هذه المرتبة، على أنتكون الرتبة قيداً للمسلوب لا للسلب. وبالجملة: إنّ نقيض كلّ موجود فيأيّ مرتبة أو زمان هو عدم الموجود الواقع في هذه الرتبة أو ذلك الزمان، فإذكذب كون المعلول في رتبة علّته صدق عدم كونه في رتبتها، لا كون عدمه فيرتبتها، فإنّه أيضاً غير صادق.

فتلخّص أنّ نقيض كون المعلول في رتبة العلّة عدم كونه في رتبتها، لا كونالعدم في رتبتها حتّى يقال: إنّ النقيضين في رتبة واحدة.

وأمّا ثانيها: فبأنّ الضدّين وإن كانا لا يجتمعان في زمان واحد، إلأنّه لا دليل على اتّحادهما بحسب الرتبة(1) أيضاً؛ لأنّ الرتبة ليستأمراً محسوساً وجدانيّاً كالزمان، بل أمرٌ عقلي، والعقل لا يحكم


  • (1) ولابدّ للمحقّق الخراساني والقوچاني رحمهماالله من إثبات اتّحادهما رتبةً للوصول إلى المقصود وهو نفيمقدّميّة عدم أحدهما للآخر، لأنّ عدم أحدهما من قبيل عدم المانع كما جاء في دليل القائل بالاقتضاء،وعدم المانع جزء للعلّة التامّة، وتقدّم العلّة على المعلول إنّما هو بحسب الرتبة لا الزمان. م ح ـ ى.