جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه20)

بالنسبة إلى العالي كان أمراً أيضاً، ولكن يذمّه العقلاء على طلبه بالطلب الذيليس شأناً له، فيقولون: أتأمره؟ كما أنّ القسم الثاني يناسب شأن السافل، ولوصدر عن العالي أيضاً لم يكن أمراً، فيقولون: لم يأمره، بل التمس منه، ويرونهذا تواضعاً منه.

وبالجملة: حقيقة الطلب منقسمة إلى قسمين: طلب يسمّى أمراً وطلبيسمّى التماساً أو دعاءً، والقسم الأوّل منه يناسب العالي، لا أنّ كون الطالبعالياً مأخوذ في مفهوم الأمر، حتّى يكون معنى «آمرك بكذا» أطلب منك وأنعالٍ(1)، إنتهى.

نقد كلام الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في المقام

وفيه: أنّ القسم الأوّل من الطلب إذا كان حقّ العالي وليس شأن السافلفكيف يكون طلبه بهذا النحو(2) مصداقاً للأمر؟! فعدم استحقاق السافل لهذالنحو من الطلب شاهد على اعتبار العلوّ في معنى الأمر، وعدم كون طلبالسافل ـ بأيّ نحو كان ـ أمراً.

وأمّا عدم كون معنى «آمرك بكذا» أطلب منك كذا وأنا عالٍ، فليس شاهدعلى دعواه، فإنّ الإنسانيّة أيضاً معتبرة في الأمر، مع أنّه ليس معنى «آمركبكذا» أطلب منك كذا وأنا إنسان، وكذا لا نفسّر الأمر بأنّه «طلب وجوبي»حتّى على القول بكونه حقيقةً في خصوص الوجوب.

والحاصل: اعتبار العلوّ والاستعلاء كليهما في معنى الأمر.

وقيل: يعتبر أحد الأمرين على سبيل منع الخلوّ، واستدلّ عليه بتقبيح


  • (1) نهاية الاُصول: 86 .
  • (2) أي: بقصد انبعاث المطلوب منه من نفس هذا الطلب، بحيث يكون داعيه ومحرّكه إلى الامتثال صرفهذا الطلب. م ح ـ ى.
ج2

العقلاء الطالب السافل من العالي المستعلى عليه وتوبيخهم إيّاه بمثل أنّك لِمَتأمره؟

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّ التقبيح والتوبيخ إنّما هو على استعلائهلا على أمره حقيقةً بعد استعلائه، وأمّا إطلاق الأمر على طلبه فإنّما هو لأجلادّعائه صدور الأمر منه، فإنّ السافل إذا رأى أنّ الأمر متوقّف على العلوّالذي هو فاقد له تمسّك بالعلوّ الادّعائي ليتمكّن به من الأمر فاعتقد نفسهآمراً، فطلبه وإن لم يكن أمراً حقيقةً، إلاّ أنّه يراه أمراً، وبهذا الاعتبار يوبّخهالعقلاء بقولهم: «لِمَ تأمره»(1)؟


  • (1) كفاية الاُصول: 83 .
(صفحه22)

في كون «الأمر» حقيقة في الوجوب

الجهة الثالثة: في كون «الأمر» حقيقة في الوجوب

ولا يخفى أنّ هذا البحث لا يتفرّع على ما سيأتي من البحث حول كون«صيغة افعل» حقيقةً في خصوص الوجوب أو الأعمّ منه ومن الندب، فإنّـ سواء قلنا هناك بوضع الصيغة لخصوص الوجوب أو بوضعها للأعمّ ـ نبحثهاهنا في أنّ المادّة هل وضعت لخصوص جامع(1) اسمي بين هيئات الصيغالخاصّة الدالّة على الوجوب أو لجامع يعمّ أيضاً الصيغ المستعملة ـ ولو علىخلاف وضعها ـ في الندب.

ذهب المحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى اختصاص لفظ «الأمر» بالوجوب، والمحقّقالعراقي إلى كونه حقيقةً في الأعمّ منه ومن الندب.

دليل القول بكونه للأعمّ ونقده

وأهمّ ما استدلّ به للقول الثاني تقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّ تقسيمه إليهما إنّما يكون قرينة علىاستعماله في المعنى الأعمّ، والاستعمال أعمّ من الحقيقة(2)، ولا يجوز التمسّكفي المقام بأصالة الحقيقة، لأنّ موردها إنّما هو الشكّ في المراد لا في كيفيّة


  • (1) وهو صيغة افعل وما يشابهه. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 84 .
ج2

الاستعمال، لعدم ثبوت بناء العقلاء على جريانها في موارد الشكّ فيها.

بيان الحقّ في المسألة

فالحقّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من كونه حقيقةً في الوجوب(1).

واستدلّوا عليه بوجوه:

تبادر الوجوب عنه عند إطلاقه، وهو الدليل الوحيد لإثبات المدّعىعندنا(2).

2ـ قوله تعالى: «فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»(3) فإنّ وجوبالحذر(4) على مخالفة الأمر دليل على كون «الأمر» أعني «ا ـ م ـ ر» للوجوب.

3ـ قوله تعالى خطاباً لإبليس: «مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ»(5) فإنّصحّة الاحتجاج عليه وتوبيخه على مجرّد مخالفة أمره تعالى متوقّفة على كونالأمر للوجوب كما هو واضح.

قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «لو لا أن أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسواك»(6) فإنّ المشقّة علىالاُمّة إنّما هي في الأمر الوجوبي، على أنّ كلامه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يدلّ على عدم صدور الأمربالسواك منه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مع أنّا نعلم بصدور الأوامر الاستحبابيّة به منه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فلابدّ منأن يريد هنا الأمر الوجوبي.

ما نقل أنّ بريرة لمّا طلب النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله منها الرجوع إلى زوجها، قالت:أتأمرني يا رسول اللّه‏؟ فقال: «لا، بل إنّما أنا شافع»(7) فنفى الأمر وأثبت


  • (1) كفاية الاُصول: 83 .
  • (2) والتبادر أمر وجداني لا يمكن إقامة البرهان عليه. منه مدّ ظلّه.
  • (3) النور: 63.
  • (4) دلالة الآية على وجوب الحذر مبنيّة على ما سيأتي من أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب. منه مدّ ظلّه.
  • (5) الأعراف: 12.
  • (6) وسائل الشيعة 2: 17، كتاب الطهارة، الباب 3 من أبواب السواك، الحديث 4.
  • (7) سنن أبي داود 2: 465، كتاب الطلاق، باب «المملوكة تعتق وهي تحت حرّ أو عبد»، الحديث 2231.
(صفحه24)

الشفاعة، وهي للندب.

ويمكن المناقشة في دلالة الآيتين والروايتين بأنّها لو تمّت لا تدلّ على أزيدمن وجوب إطاعة أوامر اللّه‏ سبحانه والنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فلا يستفاد منها أنّ الأمربنفسه دالّ على الوجوب، لاحتمال كون خصوص أوامرهما كذلك، ولعلّ المحقّقالخراساني رحمه‏الله لأجل ذلك لم يذكرها بعنوان أدلّة مستقلّة، بل ذكرها مؤيّدةًللتبادر.

كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام

وأورد المحقّق العراقي أيضاً على الاستدلال بالآيتين والروايتين بأنّ المرادمعلوم، فإنّ القرائن المتقدّمة دالّة على إرادة الوجوب، والمجهول إنّما هو أنّخروج الطلب الاستحبابي عنها هل هو بنحو التخصيص أو التخصّص، وليجري أصالة الإطلاق أو العموم لإثبات الثاني، فإنّ الاُصول اللفظيّة إنّما تجريلتشخيص المراد لا لتشخيص أمر آخر مثل كون الخارج بنحو التخصّص وأنّهليس مصداقاً للعامّ(1).

وهذا إشكال متين، فلا يمكن التمسّك في المقام بمثل هذه الآيات والروايات.

ثمّ إنّ المحقّق العراقي رحمه‏الله بعد ذهابه إلى كون «الأمر» حقيقةً في الأعمّ وضعاً،قال بظهوره في خصوص الوجوب بمقتضى الإطلاق ومقدّمات الحكمة، وذلكلأنّ الطلب الوجوبي لمّا كان أكمل بالنسبة إلى الطلب الاستحبابي، لما في الثانيمن جهة نقص لا يقتضي المنع عن الترك، فلا جرم عند الدوران مقتضىالإطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبي، إذ الطلب الاستحبابي باعتبار ما فيه


  • (1) نهاية الأفكار 1 و 2: 161.