جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

احتمال الملازمة، فإذا فرض ثبوت احتمال الملازمة ثبت امتناع العلم بالتفكيكالحاصل من جريان الأصل، فيقتضي عدم جريانه.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بأنّ النزاع في مسألة مقدّمة الواجب إنّمهو في الملازمة بين الوجوبين الواقعيّين، والأصل إنّما يوجب العلم بالانفكاكظاهراً وفي المرتبة الفعليّة، وهو لا ينافي احتمال الملازمة بينهما واقعاً، وإنّما ينافياحتمال الملازمة بينهما ظاهراً، نعم، لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتىفي المرتبة الفعليّة لصحّ التمسّك بذلك في إثبات بطلانها كما لايخفى(1).

وفي نسخة اُخرى: لما صحّ التمسّك بالأصل كما لا يخفى.

والمطابق لسياق عبارته إنّما هو هذه النسخة الثانية، لأنّ الاستصحابالذي هو من الاُصول العمليّة لا يجري إلاّ عند الشكّ في الملازمة، كما هوالمفروض أيضاً، والقائل بالملازمة يرى نفسه عالماً بها، وليس للجاهل بشيءأن يخاصم العالم به كما هو ظاهر، فلا يصحّ للشاك في الملازمة التمسّك بأصالةعدم وجوب المقدّمة لإبطال الملازمة المدّعاة من قبل العالم بها، كما هو قضيّةالنسخة الاُولى، فالنسخة الصحيحة المطابقة للقواعد ولسياق عبارة المحقّقالخراساني رحمه‏الله هي النسخة الثانية، أعني قوله: «لما صحّ التمسّك بالأصل».

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله من قبل الإمام الخميني قدس‏سره

ولكن ناقش في هذه النسخة أيضاً سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره بأنّقول القائل بالملازمة العالم بها لا يمكن أن يكون مانعاً من جريان الأصل عندالجاهل بها.

بيان ما أفاده الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في المقام


  • (1) كفاية الاُصول: 156.
(صفحه384)

ولسيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله كلام يمكن به توجيه ذيل كلام المحقّقالخراساني رحمه‏الله (1) ودفع ما أورده عليه سيّدنا الاُستاذ الإمام رحمه‏الله ، فإنّه قال:

وجوب المقدّمة على فرض ثبوته ليس وجوباً مستقلاًّ بملاك مستقلّ، حتّىيكون تابعاً لملاك نفسه، بل هو من اللوازم غير المنفكّة لوجوب ذيها، وعلىهذا فتفكيكهما غير ممكن، لا في الفعليّة، ولا في غيرها من المراتب، فإذا كانوجوب ذي المقدّمة فعليّاً منجّزاً فلا محالة كان وجوبها أيضاً فعليّاً منجّزاً بناءًعلى الملازمة، غاية الأمر أنّ الشاكّ في أصل الملازمة شاكّ في فعليّة وجوبهمن جهة الشكّ في أصل الملازمة، لكن هذا الشكّ لا يضرّ بفعليّته على فرضثبوت الملازمة واقعاً، فالشاكّ في الملازمة أيضاً عالم بكون المقدّمة واجباً فعليّعلى فرض، وغير واجب على فرض آخر، وعلى هذا فلا مجال لجرياناستصحاب العدم في وجوب المقدّمة التي علم بوجوب ذيها، فإنّالاستصحاب بعد جريانه يوجب القطع بفعليّة مؤدّاه وعدم فعليّة الحكمالواقعي المشكوك فيه على فرض ثبوته، فلا يجري في الموارد التي لا ينفكّالحكم الواقعي على فرض ثبوته من الفعليّة، بل اللازم على الشارع حينئذٍإيجاب الاحتياط، كما في باب الأموال والأعراض والنفوس، فإنّا نعلم أنّالحكم الواقعي في هذه الموارد ـ على فرض ثبوته ـ فعلي لا يأبى فعليّته شيء،لأهمّيّة ملاكه، فنستكشف إيجاب الاحتياط من قبل الشارع في تلك الموارد.

ففي ما نحن فيه بعد العلم بوجوب ذي المقدّمة نعلم بفعليّة وجوب مقدّمتهعلى فرض ثبوت الملازمة واقعاً، فكيف يحكم بجريان استصحاب العدمبالنسبة إليه مع استلزام جريانه للقطع بعدم فعليّة وجوبها على فرض ثبوتالملازمة أيضاً(2)، إنتهى.


  • (1) وهو قوله: «نعم، لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة إلخ». م ح ـ ى.
ج2

هذا ما أفاده آية اللّه‏ البروجردي رحمه‏الله على ما في تقريرات بحثه الشريف.

وحاصله: أنّ الاُصول العمليّة لا تجري إلاّ عند العلم بعدم فعليّة الحكمالواقعي المجهول على أيّ تقدير من التقادير، ألا ترى أنّا نجري أصالة الحلّيّة فيشرب التتن، لأنّا نعلم أنّ حرمته الواقعيّة على فرض تحقّقها لا تكون فعليّةعلينا أصلاً.

والمقام ليس كذلك، لأنّ الجاهل بالملازمة الذي يريد أن يجري استصحابعدم وجوب المقدّمة عالم بأمرين: أحدهما تنجيزي، وهو الوجوب الفعليالمتعلّق بذي المقدّمة، والآخر تعليقي، وهو الوجوب الفعلي المتعلّق بالمقدّمة لوكانت الملازمة متحقّقةً بينهما، فنحن وإن كنّا جاهلين بالملازمة، إلاّ أنّا نعلمبفعليّة وجوب المقدّمة على تقدير تحقّقها واقعاً.

وهذا كلام دقيق لطيف مانع من ورود ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الأعظمالإمام قدس‏سره على كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله .

البحث حول أدلّة القائلين بالملازمة

وهي اُمور:في البحث عن أدلّة القائلين بالملازمة

كلام صاحب الكفاية في المسألة

الأوّل: ما استدلّ به المحقّق الخراساني رحمه‏الله من شهادة الوجدان عليها، فإنّهقال: قد تصدّى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة، وما أتىمنهم بواحد خالٍ عن الخلل، والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان، حيث إنّهأقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئاً له مقدّمات، أراد تلك المقدّمات لو


  • (1) نهاية الاُصول: 197.
(صفحه386)

التفت إليها، بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله، ويقول مولويّاً: «ادخلالسوق واشتر اللحم» مثلاً، بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب «ادخل» مثلالمنشأ بخطاب «اشتر» في كونه بعثاً مولويّاً(1)، وأنّه حيث تعلّقت إرادته بإيجادعبده الاشتراء ترشّحت منها إرادة اُخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليهوأنّه يكون مقدّمة له كما لا يخفى.

ويؤيّده الوجدان، بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيريّة فيالشرعيّات والعرفيّات، لوضوح أنّه لا يكاد يتعلّق بمقدّمة أمر غيري إلاّ إذكان فيها مناطه، وإذا كان فيها كان في مثلها، فيصحّ تعلّقه به أيضاً، لتحقّقملاكه ومناطه(2)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد ما استدلّ به صاحب الكفاية رحمه‏الله لإثبات الملازمة

وفيه: منع شهادة الوجدان على الملازمة.

وأمّا جعل المقدّمات في قالب الطلب، بأن يقال: «ادخل السوق واشتراللحم» فالأمر المتعلّق بها في العرفيّات وإن كان مولويّاً، لعدم جهل العبدبمقدّميّة دخول السوق لاشتراء اللحم كي يكون إرشاداً إليها، إلاّ أنّه يدلّ علىإمكان تعلّق الأمر المولوي بجميع المقدّمات أو بعضها، لا على لزومه الذييدّعيه القائل بالملازمة.

والأوامر الغيريّة في الشرعيّات إرشاديّة، فلا تأييد فيها للوجدان، توضيحذلك: أنّ النواهي المتعلّقة بالمعاملات مثل «لا تبع ما ليس عندك» و«نهى النبيّعن بيع الغرر»(3) إرشاد إلى فسادها، كما قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله (4)، وليست


  • (1) لعدم جهل العبد بكون الاشتراء متوقّفاً على دخول السوق كي يكون أمر المولى به إرشاداً إلى مقدّميّته.منه مدّ ظلّه في توضيح كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله .
  • (2) كفاية الاُصول: 157.
  • (3) في وسائل الشيعة 17: 448، كتاب التجارة، الباب 40 من أبواب آداب التجارة، الحديث 3 هكذا: «نهىرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عن بيع المضطرّ وعن بيع الغرر». م ح ـ ى.
ج2

بأحكام تكليفيّة مولويّة، والأوامر والنواهي المتعلّقة بالعبادات على قسمين:

ما يتعلّق بمجموع العبادة، كـ «أَقِيمُوا الصَّلاَةَ»(1) و«دعي الصلاة أيّاماقرائك»(2) وهو مولوي تكليفي يفيد الوجوب والحرمة.

2ـ ما يتعلّق بخصوصيّة من خصوصيّاتها، مثل «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكللحمه»(3) و«لا تصلّ في النجس» و«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَىالْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌمِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طَيِّبفَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ»(4).

والظاهر أنّ هذا القسم من الأوامر والنواهي إرشاد إلى الشرطيّة والمانعيّة،والشرائط والموانع الشرعيّة ليست معلومة عند المكلّف كالتكوينيّة لكي ليصحّ تعلّق الأمر والنهي الإرشاديّين بها.

على أنّ عدم ظهورها في المولويّة يكفي في إنكار الملازمة وإن لم تكنظاهرة في الإرشاديّة، لأنّ إقامة الدليل على مدّعي الملازمة، وأمّا منكرهفيكفيه عدم قيام دليل عليها.

والحاصل: أنّ الوجدان كالتبادر أمر قائم بالنفس لا يمكن إثباته أو نفيهبدليل. نعم، يمكن تأييده أحياناً ببعض الاُمور، ونحن ننكر شهادة الوجدان


  • (1) كفاية الاُصول: 226.
  • (2) البقرة: 43.
  • (3) الكافي 3: 88 ، كتاب الحيض، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 1.
  • (4) في وسائل الشيعة 4: 347، كتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب لباب المصلّي، الحديث 7 هكذا: «لا تجوزالصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه». م ح ـ ى.
  • (5) المائدة: 6.